على خط النار :يوميات حرب أكتوبر    رئيس تحرير «بوابة أخبار اليوم» ضمن تشكيل اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري    علم أبنائك روح النصر في أكتوبر| 4 طرق لغرس الفخر الوطني    5 أكتوبر 2025.. الدولار يواصل الهبوط ب7 و14 قرشا خلال تعاملات اليوم    قطر للطاقة تستحوذ على 27% من امتياز بحري بمنطقة شمال كليوباترا قبال السواحل المصرية    عبور 20 شاحنة مساعدات إماراتية إلى غزة عبر معبر رفح تمهيدًا لإدخالها إلى القطاع    الجيش السوداني: ميليشيا آل دقلو الإرهابية تستهدف الأبيض بمسيرات انتحارية وتلحق أضرارًا بالمستشفيات    وزير الدفاع الإسرائيلي: نزع سلاح حماس في نهاية خطة ترامب    70 شهيدًا خلال 93 غارة إسرائيلية على غزة خلال آخر 24 ساعة    سوريا تنتخب أول برلمان بعد بشار الأسد في تصويت غير مباشر    تسليم فضل شاكر نفسه للجيش اللبناني.. خطوة تفجر ضجة فما القصة؟    عادل مصطفى: هدفنا إعادة الأهلي للطريق الصحيح    ألونسو يكشف مدى إصابة مبابي وماستانتونو عقب مباراة فياريال    تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام بيرنتفورد.. غياب مرموش    شوبير يعتذر لعمرو زكي بعد تصريحاته السابقة.. ويوضح: عرفت إنه في محنة    إصابة 6 طالبات من كلية التمريض في انقلاب ميكروباص بكفر الشيخ    وزير التعليم ومحافظ الإسكندرية يفتتحان عددا من المشروعات التعليمية الجديدة ويتابعان سير انتظام العام الدراسي    وزير التعليم العالي يغادر إلى باريس للمشاركة في الدورة 222 للمجلس التنفيذي لليونسكو دعما لخالد العناني    بعد توليه رئاسة تحرير مجلة «الفكر المعاصر»: د. مصطفى النشار: أقتفى خطى زكى نجيب محمود    فاتن حمامة تهتم بالصورة وسعاد حسني بالتعبير.. سامح سليم يكشف سر النجمات أمام الكاميرا    ماجد الكدواني يحتفل بعرض «فيها إيه يعني» في السعودية    الثقافة في الأقصر وأسوان وقنا والبحر الأحمر تحتفل بذكرى نصر أكتوبر    نجوم المشروع الوطني للقراءة يضيئون معرض دمنهور الثامن للكتاب    نائب وزير الصحة يشيد بخدمات «جراحات اليوم الواحد» وموقع مستشفى دمياط التخصصي    «السبكي» يلتقي رئيس مجلس أمناء مؤسسة «حماة الأرض» لبحث أوجه التعاون    كوكوريا: ما يفعله صلاح كان أحد أسباب هدف انتصارنا القاتل على ليفربول    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025 في محافظة المنيا    سبورت: أراوخو رفض عروض ليفربول وتشيلسي ويوفنتوس في الصيف    أسعار اللحوم اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025 في أسواق الأقصر    أهم الأطعمة التي تعزز المناعة في فصل الخريف.. درع طبيعي لمواجهة تقلبات الطقس    بعد ارتفاع منسوب النيل.. تعلية الجسر الترابى بين قريتى جزى وأبو داود.. فيديو    تركت رسالة وانتحرت.. التصريح بدفن عروس أنهت حياتها بالفيوم    إصابة 9 فتيات في حادث تصادم بطريق بني سويف – الفيوم    تاجيل طعن إبراهيم سعيد لجلسة 19 أكتوبر    مفوض حقوق الإنسان يعرب عن أمله في وقف المجازر في غزة وإعادة الإعمار    أسعار مواد البناء اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025    وزير الإسكان يتابع مستجدات ملف توفيق الأوضاع بالأراضي المضافة لعدد من المدن الجديدة    «الصحة» تعلن المستشفيات المعتمدة لإجراء الكشف الطبي لمرشحي مجلس النواب    الخميس المقبل إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة ذكرى 6 أكتوبر    «تعليم القاهرة» تهنئ المعلمين في اليوم العالمى للمعلم    البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية    موعد مباراة يوفنتوس ضد ميلان والقناة الناقلة    وزير الاتصالات يعلن إطلاق نسخة مطورة من منصة إبداع مصر لتمكين الشركات الناشئة    رئيس مجلس الأعمال المصرى الكندى يلتقى بالوفد السودانى لبحث فرص الاستثمار    عودة إصدار مجلة القصر لكلية طب قصر العيني    صحة الأقصر... بدء حملة التطعيم المدرسي للعام الدراسي 2024 / 2025    «الحصاد الأسبوعي».. نشاط مكثف لوزارة الأوقاف دعويا واجتماعيا    تامر عبد الحميد: الأزمة المالية تمنع الزمالك من إقالة فيريرا    136 يومًا تفصلنا عن رمضان 2026.. أول أيام الشهر الكريم فلكيًا الخميس 19 فبراير    اليوم.. محاكمة 5 متهمين في قضية «خلية النزهة الإرهابية» أمام جنايات أمن الدولة    السيسي يضع إكليل الزهور على قبري ناصر والسادات    «اللي جاي نجاح».. عمرو سعد يهنئ زوجته بعيد ميلادها    «الداخلية» تكشف حقيقة فيديو «اعتداء ضابط على بائع متجول» بالإسكندرية    الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 22 فلسطينيًا في الخليل    أذكار النوم اليومية: كيف تحمي المسلم وتمنحه السكينة النفسية والجسدية    أبواب جديدة ستفتح لك.. حظ برج الدلو اليوم 5 أكتوبر    كيف نصل إلى الخشوع في الصلاة؟.. الدكتور يسري جبر يوضح    هل التسامح يعني التفريط في الحقوق؟.. الدكتور يسري جبر يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستورية العليا تكشف أسباب بطلان قانون مجلس النواب
أخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وحرم مزدوجي الجنسية من الترشح

اودعت المحكمة الدستورية العليا والخاصة بمنع مزودجي الجنسية من الترشح في الانتخابات اسباب حكمها بعدم دستورية الفقرة الأولي من المادة (8) من قانون مجلس النواب.. وهو ما يترتب عليه تأجيل الانتخابات لحين تعديل المادة المقضي بعدم دستوريتها.
واكدت المحكمة برئاسة المستشار أنور رشاد العاصي النائب الأول لرئيس المحكمة وعضوية المستشارين الدكتور حنفي علي جبالي ومحمد عبدالعزيز الشناوي ومحمد خيري طه النجار وسعيد مرعي عمرو ورجب عبد الحكيم سليم.. وبولس فهمي إسكندر نواب رئيس المحكمة وحضور المستشار محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين وامانة سر محمد ناجي عبدالسميع.
شروط الترشح
وقالت المحكمة إن نص المادة (102 ) من الدستور قد حسم أمر الشروط المتطلبة في طالب الترشح لمجلس النواب بلا لبس أو غموض، وأورد في المادة الشروط الرئيسية والجوهرية، بحيث لا يجوز للمشرع العادي الخروج عليها، سواء بتقييدها أو بالانتقاص منها بما يهدرها أو يفرغها من مضمونها، ومن بين هذه الشروط حمل الجنسية المصرية علي نحو مطلق من أي قيد أو شرط، خلافا لما قرره نص المادة ( 141 ) من الدستور من أنه يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل، أو أي من والديه، أو زوجه جنسية دولة أخري، وكذلك ما قرره نص ( المادة 164 ) من الدستور من أنه يشترط فيمن يعين رئيسا لمجلس الوزراء أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وألا يحمل هو أو زوجه جنسية دولة أخري.
وأضافت المحكمة أن نص المادة 102 «يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن 450 ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، ويشترط في المرشح لعضوية المجلس أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا علي شهادة إتمام التعليم الأساسي علي الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية ويبين القانون شروط الترشح الأخري، ونظام الانتخاب».
الجنسية المصرية
وأوضحت المحكمة انه يتبين مما تقدم أن المشرع الدستوري قد غاير في شرط حمل الجنسية المصرية بالنسبة للمترشح لمنصب رئيس الجمهورية، ومن يعين رئيسا لمجلس الوزراء، باشتراطه ألا يكون أيهما يحمل جنسية دولة أخري، وإسقاط هذا الشرط بالنسبة للمترشح لعضوية مجلس النواب.. مؤكدة انه كان علي المشرع العادي الالتزام بحدود وضوابط ممارسته التشريعية وبمراعاة مراتب التدرج التشريعي، فإذا ما خرج عنه وأحل نفسه موضع المشرع الدستوري وأضاف للنص المطعون فيه قيدا وشرطا جديدا بالانفراد بالجنسية المصرية، فإنه يكون قد انطوي علي مخالفة لنصوص المواد (87) و(88) و(102) من الدستور، و أخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وحرم مزدوجي الجنسية من الترشح، مما يستوجب القضاء بعدم دستوريته في النطاق المحدد سلفا.
وقالت المحكمة الدستورية العليا – في أسباب حكمها – إن ما تضمنه نص المادة 102 من تفويض للمشرع العادي في تحديد شروط الترشح الأخري، فيما جاء بالمادة من (.. ويبين القانون شروط الترشح الأخري) لا يغير من الأمر شيئا.. موضحا أنه طبقا لقواعد التفسير السليم لنصوص الدستور فإن تلك العبارة لا تنصرف إلي الشروط التي أوردها النص الدستوري حصرا، وإنما قصد بها تفويض المشرع في وضع شروط من طبيعة أخري غير تلك الشروط، فضلا علي أن المادة (92) من الدستور قد أفصحت عن أن الحقوق والحريات اللصيقة، بشخص المواطن – ومن بينها حقا الترشح والانتخاب – لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا، ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها أو جوهرها.
متعدد الولاء
وردت المحكمة الدستورية علي ما أوردته هيئة قضايا الدولة في مذكرتها من أن الشخص الذي يحمل جنسية دولة أخري بجانب الجنسية المصرية، يكون متعدد الولاء، وهو ما حدا بالمشرع أن يتطلب فيمن يُرشح نفسه نيابة عن الشعب أن يكون غير مشارك في ولائه لمصر ولاءً لوطن آخر، وذلك استنادا إلي القسم الذي يؤديه عضو مجلس النواب- كما أن الولاء أمر يتعلق بالمشاعر، والأصل في المصري الولاء لبلده ووطنه، ولا يجوز افتراض عدم ولائه أو انشطاره إلا بدليل لينحل ذلك الفرض، حال ثبوته، إلي مسألة تتعلق بواجبات العضوية التي يراقب الإخلال بها مجلس النواب ذاته.
وأضافت المحكمة الدستورية العليا أن المادة (6) من الدستور نصت علي أن «الجنسية حق لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية «وهو ما قد يؤدي إلي حمل أولاد الأم المصرية لجنسيتين، إذا كانت جنسية والدهم تقوم علي أساس الدم، فلا يجوز بحال أن يُوصم هؤلاء الأولاد بتعدد الولاء، ومن ثم فلا يجوز حرمانهم من حقهم في الترشح لمجلس النواب، رغم ثبوت حقهم في المشاركة في انتخاب أعضائه.
وقالت المحكمة إن المشرع وهو بصدد تنظيم الجنسية المصرية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 أجاز للمصري أن يحمل جنسية أجنبية بقرار يصدر من وزير الداخلية، ولا يجوز أن يكون استعمال الحق المقرر قانونا سببا في سقوط حقوق أخري، خاصة إذا كانت هذه الحقوق قد قررها الدستور.
وذكرت المحكمة أن المشرع عند تنظيمه الهجرة ورعاية المصريين في الخارج بالقانون رقم 111 لسنة 1983 منح المصريين، فرادي أو جماعات، الحق في الهجرة الدائمة أو المؤقتة إلي الخارج، وسواء أكان الغرض من هذه الهجرة مما يقتضي الإقامة الدائمة أو الموقوتة في الخارج، وقرر احتفاظهم بجنسيتهم المصرية طبقا لأحكام القانون الخاص بالجنسية المصرية، ولا يترتب علي هجرتهم الدائمة أو الموقوتة الإخلال بحقوقهم الدستورية أو القانونية التي يتمتعون بها بوصفهم مصريين طالما ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية، ولم يتنازلوا عنها.
نصوص التشريعية
من ناحية اخري اكدت المحكمة في اسباب حكمها برفض الدعوي التي تطالب بعدم دستورية المواد (3، 4، 5، 10) من قانون مجلس النواب والمواد (2، 3 4) من قانون تقسيم الدوائر، ان الأصل في النصوص التشريعية هو افتراض تطابقها مع أحكام الدستور.. مؤكدا أن المطاعن الموجهة إلي هذه النصوص لم تكن واضحة الدلالة علي المقصود منها، لا يحيطها التجهيل.
واضافت المحكمة ان الدعوة لم تتضمن تحديدًا قاطعًا لما قصده من مخالفة أحكامها للدستور، وبالتالي فإن دعوة هذه المحكمة للخوض في دستورية النصوص التشريعية المطعون عليها، وبحث أوجه عوارها لازمه – وعلي ما تطلبه نص المادة (30) من قانون المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر – أن تتضمن صحيفة الدعوي الدستورية، أوجه مخالفة تلك النصوص للنص الدستوري المدعي مخالفته، وإذ خلت صحيفة الدعوي الماثلة من بيان ذلك، فإن القضاء أيضًا بعدم قبول هذا الشق من الدعوي يكون متعينًا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.