عضوان بالكونجرس الأمريكي يسعيان إلى إجبار السلطات على الإفراج عن ملفات إبستين المتبقية    أسعار الأسماك والخضروات والدواجن اليوم 22 ديسمبر    سلاح الجو الأمريكى يعترض طائرة فوق مقر إقامة ترامب فى فلوريدا    ويتكوف: روسيا لا تزال ملتزمة تماما بتحقيق السلام فى أوكرانيا    نيجيريا: تحرير 130 تلميذا وموظفا خطفهم مسلحون من مدرسة الشهر الماضي    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد اليوم 22 ديسمبر 2025    التعمير والإسكان العقارية تتعاون مع شركة إي للكهرباء والطاقة لإدارة شبكات الكهرباء والمياه بمشروعاتها    محمود الليثي يشعل رأس السنة بحفل عالمي في فرنسا ويعيش أقوى فتراته الفنية    طريقة عمل شوربة العدس بالكريمة في خطوات بسيطة للتدفئة من البرد    بحضور أبطاله.. انطلاق العرض الخاص لفيلم «خريطة رأس السنة» في أجواء احتفالية    «المهن التمثيلية» تكشف تطورات الحالة الصحية للفنان إدوارد    شهداء لقمة العيش.. أهالي معصرة صاوي بالفيوم يودعون 7 من أبنائهم في حادث أليم| فيديو    المتهم بقتل زميله وشطر جثمانه 4 أجزاء ودفنهم ووضعهم بالقمامة يمثل الجريمة في الإسكندرية    مفوضي القضاء الإدارى: استلام الزمالك للأرض منذ 2004 ينفى وجود عوائق    منتخب مصر يستهل مشواره اليوم بمواجهة زيمبابوي بكأس الأمم الأفريقية    مفوضى القضاء الإدارى: ادعاءات وجود عوائق أمام تنفيذ مشروع الزمالك قول مرسل    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 22 ديسمبر 2025 في القاهرة والمحافظات    نقيب المحامين يترأس جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد اليوم    بحضور عضوي مجلس إدارة الأهلي، محمود بنتايك يحتفل بزفافه على سندس أحمد سليمان    متحدث الكهرباء: 15.5 مليار جنيه خسائر سرقات واستهلاك غير قانوني    وزير الاتصالات: مصر تقفز 47 مركزًا عالميًا بمؤشر جاهزية التحول الرقمي    بوتين يصف اتفاقية الحدود بين دول آسيا الوسطى ب"التاريخية"    تصعيد أمريكي جديد ضد فنزويلا عبر ملاحقة ناقلات النفط    ضبط سورى بجنسية مزورة يعمل داخل وزارة الدفاع الكويتية.. اعرف التفاصيل    السلفية والسياسة: التيه بين النص والواقع.. قراءة في التحولات الكبرى    ريهام عبد الغفور: خريطة رأس السنة محطة استثنائية في مسيرتي الفنية    أحمد العوضي: مدمنون كثير تعافوا وذهبوا للعلاج من الإدمان بعد مسلسلي «حق عرب»    شركة العاصمة الإدارية: لا ديون علينا.. وحققنا 80 مليار جنيه أرباحًا خلال 3 سنوات    عماد الدين أديب: ترامب ونتنياهو لا يطيقان بعضهما    سفيرة مصر بتايلاند تؤكد التزام القاهرة بدعم الجهود الدولية لمكافحة الجرائم الإلكترونية    اعترافات المتهم بقتل زميله وشطر جثمانه 4 أجزاء في الإسكندرية: فكرت في حرق جثته وخشيت رائحة الدخان    إخلاء عاجل لفندقين عائمين بعد تصادمهما في نهر النيل بإسنا    سائق يقتل زوج شقيقته إثر نزاع عائلي على شقة ميراث بالخانكة    مصرع فتاة إثر تناول قرص غلال سام بالمنيا    من حقول الطماطم إلى مشرحة زينهم.. جنازة مهيبة لسبعة من ضحايا لقمة العيش    أبناؤنا أمانة.. أوقاف بورسعيد تطلق خارطة طريق لحماية النشء من (مسجد لطفي)| صور    بيان عاجل من المتحدث العسكري ينفي صحة وثائق متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي| تفاصيل    أمم إفريقيا - محمود صابر: نهدف الوصول لأبعد نقطة في البطولة    خالد الغندور: توروب رفض التعاقد مع محمد عبد المنعم    لعبة في الجول – أمم إفريقيا.. شوت في الجول واكسب البطولة بمنتخبك المفضل    تعرف على جوائز الدورة ال7 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي للفيلم القصير    "بنتي بتقولي هو أنت كل سنة بتموت"، تصريحات قوية من عمرو زكي عن حالته الصحية    أستاذ بالأزهر يوضح فضائل شهر رجب ومكانته في ميزان الشرع    دوميط كامل: الدول المتقدمة تُقدّم حماية البيئة على المكاسب الاقتصادية مهما بلغت    الصحة توضح آليات التعامل مع المراكز الطبية الخاصة المخالفة    عصام الحضرى: مصر فى مجموعة صعبة.. والشناوى سيكون أساسيا أمام زيمبابوى    تامر النحاس: سعر حامد حمدان لن يقل عن 50 مليونا وصعب ديانج يروح بيراميدز    هاني البحيري: يد الله امتدت لتنقذ أمي من أزمتها الصحية    نجاح عملية معقدة لتشوه شديد بالعمود الفقرى بمستشفى جامعة كفر الشيخ    بدون تدخل جراحى.. استخراج 34 مسمارا من معدة مريضة بمستشفى كفر الشيخ العام    سلوكيات خاطئة تسبب الإصابة بالفشل الكلوي    الصحة توضح أسباب اعتداء الطلاب على زميلهم في أكتوبر    دعاء أول يوم في شهر رجب.. يزيد البركة والرزق    تعليم الغربية: عقد لجنة القيادات لتدريب 1000 معلم لقيادة المدارس كمديرين    برلمانية المؤتمر: تعديلات قانون الكهرباء خطوة ضرورية لحماية المرفق    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 21ديسمبر 2025 فى المنيا    بعد رؤية هلال رجب.. ما هو موعد شهر شعبان ؟    الإفتاء: الدعاء في أول ليلة من رجب مستحب ومرجو القبول    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الدستورية العليا" تكشف أسباب بطلان قانون مجلس النواب.. أخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وحرم مزدوجى الجنسية من الترشح

القانون : أخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وحرم مزدوجى الجنسية من الترشح
-المحكمة: لا يجوز الافتراض بعدم ولاء المصريين بالخارج لبلدهم
-المادة 102 حسمت شروط الترشح للمجلس بلا لبس أو غموض
أودعت المحكمة الدستورية العليا أمس اسباب حكمها بعدم دستورية الفقرة الأولي من المادة (8) من قانون مجلس النواب.. وهو ما يترتب عليه تأجيل الانتخابات لحين تعديل المادة المقضي بعدم دستوريتها.
وأكدت المحكمة برئاسة المستشار أنور رشاد العاصي النائب الأول لرئيس المحكمة وعضوية المستشارين الدكتور حنفي علي جبالي ومحمد عبدالعزيز الشناوي ومحمد خيري طه النجار وسعيد مرعي عمرو ورجب عبد الحكيم سليم.. وبولس فهمي إسكندر نواب رئيس المحكمة وحضور المستشار محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين وامانة سر محمد ناجي عبدالسميع.
وقالت المحكمة إن نص المادة ( 102 ) من الدستور قد حسم أمر الشروط المتطلبة في طالب الترشح لمجلس النواب بلا لبس أو غموض، وأورد في المادة الشروط الرئيسية والجوهرية، بحيث لا يجوز للمشرع العادي الخروج عليها، سواء بتقييدها أو بالانتقاص منها بما يهدرها أو يفرغها من مضمونها، ومن بين هذه الشروط حمل الجنسية المصرية على نحو مطلق من أي قيد أو شرط، خلافا لما قرره نص المادة ( 141 ) من الدستور من أنه يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل، أو أى من والديه، أو زوجه جنسية دولة أخرى، وكذلك ما قرره نص ( المادة 164 ) من الدستور من أنه يشترط فيمن يعين رئيسا لمجلس الوزراء أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وألا يحمل هو أو زوجه جنسية دولة أخرى.
وأضافت المحكمة أن نص المادة 102 جاء بها أن " يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن 450 ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، ويشترط فى المرشح لعضوية المجلس أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب.
وأوضحت المحكمة انه يتبين مما تقدم أن المشرع الدستورى قد غاير فى شرط حمل الجنسية المصرية بالنسبة للمترشح لمنصب رئيس الجمهورية، ومن يعين رئيسا لمجلس الوزراء، باشتراطه ألا يكون أيهما يحمل جنسية دولة أخرى، وإسقاط هذا الشرط بالنسبة للمترشح لعضوية مجلس النواب.. مؤكدة انه كان على المشرع العادى الالتزام بحدود وضوابط ممارسته التشريعية وبمراعاة مراتب التدرج التشريعى، فإذا ما خرج عنه وأحل نفسه موضع المشرع الدستورى وأضاف للنص المطعون فيه قيدا وشرطا جديدا بالانفراد بالجنسية المصرية، فإنه يكون قد انطوى على مخالفة لنصوص المواد (87) و(88) و(102) من الدستور، و أخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وحرم مزدوجى الجنسية من الترشح ، مما يستوجب القضاء بعدم دستوريته فى النطاق المحدد سلفا.
وقالت المحكمة الدستورية العليا – في أسباب حكمها – إن ما تضمنه نص المادة 102 من تفويض للمشرع العادي في تحديد شروط الترشح الأخرى، فيما جاء بالمادة من (.. ويبين القانون شروط الترشح الأخرى) لا يغير من الأمر شيئا، حيث إنها وردت بصدر الفقرة الثانية من تلك المادة.. موضحة أنه طبقا لقواعد التفسير السليم لنصوص الدستور فإن تلك العبارة لا تنصرف إلى الشروط التى أوردها النص الدستورى حصرا، وإنما قصد بها تفويض المشرع فى وضع شروط من طبيعة أخرى غير تلك الشروط، فضلا على أن المادة (92) من الدستور قد أفصحت عن أن الحقوق والحريات اللصيقة، بشخص المواطن – ومن بينها حقا الترشح والانتخاب – لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا، ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها أو جوهرها.
وردت المحكمة الدستورية على ما أوردته هيئة قضايا الدولة في مذكرتها من أن الشخص الذى يحمل جنسية دولة أخرى بجانب الجنسية المصرية، يكون متعدد الولاء، وهو ما حدا بالمشرع أن يتطلب فيمن يُرشح نفسه نيابة عن الشعب أن يكون غير مشارك فى ولائه لمصر ولاءً لوطن آخر، وذلك استنادا إلى القسم الذى يؤديه عضو مجلس النواب- مشيرة (أي المحكمة) إلى أن أن الولاء أمر يتعلق بالمشاعر، ومحلها القلب، والأصل فى المصرى الولاء لبلده ووطنه، ولا يجوز افتراض عدم ولائه أو انشطاره إلا بدليل لينحل ذلك الفرض، حال ثبوته، إلى مسألة تتعلق بواجبات العضوية التى يراقب الإخلال بها مجلس النواب ذاته.
وأضافت المحكمة الدستورية العليا أن المادة (6) من الدستور نصت على أن "الجنسية حق لمن يولد لأب مصرى أو لأم مصرية "وهو ما قد يؤدى إلى حمل أولاد الأم المصرية لجنسيتين، إذا كانت جنسية والدهم تقوم على أساس الدم، فلا يجوز بحال أن يُوصم هؤلاء الأولاد بتعدد الولاء، ومن ثم فلا يجوز اتخاذ ذلك تكئة لحرمانهم من حقهم فى الترشح لمجلس النواب، رغم ثبوت حقهم فى المشاركة فى انتخاب أعضائه.
وقالت المحكمة إن المشرع وهو بصدد تنظيم الجنسية المصرية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 أجاز للمصرى أن يحمل جنسية أجنبية بقرار يصدر من وزير الداخلية، ولا يجوز أن يكون استعمال الحق المقرر قانونا سببا فى سقوط حقوق أخرى، خاصة إذا كانت هذه الحقوق قد قررها الدستور.
وذكرت المحكمة أن المشرع عند تنظيمه الهجرة ورعاية المصريين فى الخارج بالقانون رقم 111 لسنة 1983 منح المصريين، فرادى أو جماعات، الحق فى الهجرة الدائمة أو المؤقتة إلى الخارج، وسواء أكان الغرض من هذه الهجرة مما يقتضى الإقامة الدائمة أو الموقوتة فى الخارج، وقرر احتفاظهم بجنسيتهم المصرية طبقا لأحكام القانون الخاص بالجنسية المصرية، ولا يترتب على هجرتهم الدائمة أو الموقوتة الإخلال بحقوقهم الدستورية أو القانونية التى يتمتعون بها بوصفهم مصريين طالما ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية، ولم يتنازلوا عنها.
من ناحية اخرى اكدت المحكمة فى اسباب حكمها برفض الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المواد (3، 4، 5، 10) من قانون مجلس النواب الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 2014، والمواد (2 ، 3 4) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 202 لسنة 2014 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها وقف وإلغاء انتخابات مجلس النواب سنة 2015 ان الأصل فى النصوص التشريعية هو افتراض تطابقها مع أحكام الدستور.
واضافت المحكمة يتعين بالتالى إعمالاً لهذا الافتراض – وكشرط مبدئى لإنفاذ محتواه – أن تكون المطاعن الموجهة إلى هذه النصوص جلية فى معناها، واضحة الدلالة على المقصود منها، لا يحيطها التجهيل أو يكتنفها الغموض متى كان ذلك،
وأضافت المحكمة كان النعى المجمل بعدم الدستورية الذى أبداه المدعى على المواد سالفة الذكر، لا يتضمن تحديدًا قاطعًا لما قصده من مخالفة أحكامها للدستور، وبالتالى فإن دعوة هذه المحكمة للخوض فى دستورية النصوص التشريعية المطعون عليها، وبحث أوجه عوارها لازمه – وعلى ما تطلبه نص المادة (30) من قانون المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر – أن تتضمن صحيفة الدعوى الدستورية، أوجه مخالفة تلك النصوص للنص الدستورى المدعى مخالفته، وإذ خلت صحيفة الدعوى الماثلة من بيان ذلك، فإن القضاء أيضًا بعدم قبول هذا الشق من الدعوى يكون متعينًا .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.