تحسبا لفشل مفاوضات إيران، جيش الاحتلال يجري مناورات عسكرية بساحل البحر الأحمر    مصطفى عسل يتوج ببطولة ويندي سيتي للاسكواش بشيكاغو    براتب يصل إلى 35 ألف جنيه، اليوم فتح باب التقديم لوظائف مشروع الضبعة النووية في سوهاج    وول ستريت جورنال: البنتاجون يستعد لنشر حاملة طائرات إضافية في الشرق الأوسط    إسلام الكتاتني يكتب: 25 يناير المظلومة والظالمة «4»    بعد أخطاء "إكسيل شيت"، وكيل تعليم المنوفية يحسم مصير تعديل نتيجة الشهادة الإعدادية    عصام عطية يكتب: وباء المؤلفين.. الأدب يحتضر    روما تقر مشروع قانون للهجرة يتضمن فرض حصار بحري على سفن المهاجرين    بورصة الذهب تستهل تعاملات الخميس بتراجع 30 دولارًا للأوقية    بايرن ميونخ يقصي لايبزج ويصعد لنصف نهائي كأس ألمانيا    زكريا أبوحرام يكتب: الكل يريد تشكيل الوزارة    السيطرة على حريق داخل مدرسة خاصة بدمنهور دون إصابات    المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه لتاجر الكيف بشبرا الخيمة    بعد التغيير الوزاري.. ماذا ينتظر المصريون من الحكومة الجديدة؟    رمسيس الثاني يعود إلى عرشه بالمنيا.. انتهاء أعمال الترميم والتركيب    آذان الفجر الساعه 5:11 ص.... تعرف على مواقيت الصلاه اليوم الخميس 12فبراير 2026 فى المنيا    حكم الولادة القيصرية خوفا من الألم.. ضوابط فقهية تحسم الجدل    لا أحب الحلوى كثيرا.. ميلانيا ترامب تحتفل بعيد الحب مع أطفال يتلقون العلاج    بخلاف ما تنظره هيئة المفوضين، 1700 طعن قضائي جديد للمطالبة بإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم    مبيدات إسرائيلية تنذر بكارثة زراعية فى سوريا    الداخلية تضبط مدير نادٍ صحي بدون ترخيص لممارسة أعمال منافية للآداب بالجيزة    الداخلية تكشف ملابسات فيديو السير عكس الاتجاه بطريق سريع بالقاهرة    زيلينسكي: لم نتلقَ ردا من روسيا على مقترح الهدنة في قطاع الطاقة    الزمالك يقرر استمرار معسكره في الإسماعيلية حتى نهاية مواجهة سيراميكا كليوباترا    مصطفى كامل يهنئ جيهان زكي بتولي وزارة الثقافة وضياء رشوان بوزارة الإعلام    الجارديان: على أوروبا ترسيخ تكافؤ الفرص الاقتصادية لمواجهة ضغوط ترامب    الخماسية الدولية للأمم المتحدة تحذر من التصعيد في السودان وتدعو لحماية المدنيين    الأنبا إبراهيم إسحق يشارك في قداس افتتاح اليوبيل الفرنسيسكاني    625 مستفيد من قافلة الرمد المجانية في دمياط    شوقي غريب: عودة عمر جابر وأحمد فتوح تمنح الزمالك قوة إضافية    اليوم.. انطلاق مهرجان برلين السينمائى ال76 بمسابقة دولية قوية    مجلس الوزراء: البعد الاجتماعي حاضر لضمان حماية المواطنين أثناء تنفيذ الإصلاح الاقتصادي    لتحديد نسبه.. النيابة تستعجل تحليل الDNA للطفل المخطوف منذ 11 عامًا من مستشفى في الإسكندرية    اتحاد منتجي الدواجن معترضًا على استيراد مجزئات الدواجن: لا يمكن التحقق من ذبحها بالشريعة الإسلامية    حلمي طولان: إمام عاشور أفضل لاعب في مصر    وزير الخارجية إلى أديس أبابا لرئاسة وفد مصر باجتماعات الاتحاد الأفريقي    خلال لقاء "جسر التواصل".. "الوكيل": تطوير التعليم والبحث العلمي وريادة الأعمال والسياحة فرصة لإعادة صياغة مستقبل الإسكندرية    ضبط مدير محطة تموين سيارات يتلاعب في معايير الوقود بمطروح    «صرف الإسكندرية»: خدمات الشركة ستشمل 100% من المدينة.. ونسبة الشكاوى ستصل نسبتها إلى «صفر %»    خالد عكاشة: تقدير الرأي العام للوزراء الراحلين عن مناصبهم شهادة نجاح.. والحكومة الجديدة أمامها مسئوليات محددة    متحدث الصحة: إطلاق عيادات متخصصة لعلاج إدمان الألعاب الإلكترونية    مهرجان القاهرة السينمائي يهنئ الدكتورة جيهان زكي بتوليها وزارة الثقافة    السيسي أعدَّ مبكرا للإطاحة بعبد المجيد صقر .. تغيير وزيرالدفاع بنكهة إماراتية    طارق يحيى: ناصر ماهر فايق مع بيراميدز عشان ضامن فلوسه    الاحتراف الأوروبي ينهي رحلة أليو ديانج مع الأهلي.. وحسم جدل الزمالك    لاتسيو يتأهل لنصف نهائي كأس إيطاليا بركلات الترجيح أمام بولونيا    لقاء الخميسي عن أزمتها الأخيرة: كنا عائلة مستورة والستر اتشال في لحظة بسبب جوازة عشان يعلمنا درس    نقابة الموسيقيين برئاسة مصطفى كامل تهنئ الدكتورة جيهان زكي بتولي وزارة الثقافة    قرار جديد ضد عاطل متهم بالتحرش بطالبة في الطريق العام بأكتوبر    أحمد موسى: الحكومة الجديدة مكلفة باستكمال مسيرة التنمية    نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى المبرة وعيادات التأمين الصحي بأسيوط.. يوجه بسرعة مناظرة الحالات    جامعة الفيوم تكرم الفائزين في مسابقة القرآن الكريم من العاملين وأبنائهم    محافظ الشرقية يُهنئ الطلاب الحاصلين على مراكز متقدمة في مسابقة تنمية القدرات    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 11فبراير 2026 فى المنيا    بنك العينات الحيوية بتيدور بلهارس يحصل على أول اعتماد رسمي في مصر    الأزهر يحسم الجدل حول والدي النبي صلى الله عليه وسلم: جميع آبائه وأمهاته ناجون ومحكوم بإيمانهم    متحدث الأوقاف: تأهيل الأئمة قبل رمضان يواكب المستجدات العالمية ويعزز فقه الصيام    الآن بث مباشر.. الأهلي يصطدم بالإسماعيلي في كلاسيكو مشتعل بالدوري المصري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات الحكم بعدم دستورية حظر ترشح مزدوجي الجنسية للبرلمان


المحكمة الدستورية
أودعت المحكمة الدستورية العليا، حيثيات حكمها بالسماح لمزدوجي الجنسية بالترشح للبرلمان، والذي صدر برئاسة المستشار أنور العاصي، وعضوية المستشارين عبدالوهاب عبدالرازق، ومحمد الشناوي، والسيد حشيش، ومحمد خيري طه، وسعيد مرعي، ورجب سليم، نواب رئيس المحكمة.
في بداية الحيثيات، قبلت المحكمة الدعوى من الناشط السياسي مايكل منير باعتباره مواطناً ثبتت له صفة الناخب إعمالاً لنص المادة 87، وأن النص الخاص بحظر ترشح مزدوجي الجنسية يقف حجر عثرة في سبيله كطالب للترشح، حيث إنه يتمتع بالجنسية الأمريكية إلى جانب المصرية.
وقالت المحكمة، إن "المادة 102 من الدستور حسمت أمر الشروط المتطلبة في مرشح مجلس النواب بأن يكون «مصرياً متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية» وهي الشروط الرئيسية والجوهرية التي لا يجوز للقانون الخروج عليها سواء بتقييدها أو الانتقاص منها بما يهدرها أو يفرغها من مضمونها، ومن بينها حمل الجنسية المصرية على نحو مطلق من أي قيد أو شرط.
وأضافت المحكمة، أن عدم تقييد شرط جنسية المرشح للمنصب النيابي يخالف ما قرره الدستور في المادة 141 بشأن رئيس الجمهورية التي تشترط أن يكون مصرياً من أبوين مصريين وألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وكذلك المادة 164 بشأن رئيس الوزراء التي تشترط أن يكون مصرياً من أبوين مصريين وألاّ يحمل هو أو زوجه جنسية دولة أخرى.
وأوضحت المحكمة، أن هذا يكشف مغايرة الدستور بين هذه المناصب، وكان يجب على القانون الالتزام بحدود وضوابط ممارسته التشريعية، وبمراعاة مراتب التدرج التشريعي، فإذا ما خرج عنه وأحل نفسه موضع المشرع الدستوري، وأضاف للنص المطعون فيه قيداً وشرطاً جديداً هو الانفراد بالجنسية المصرية، يكون قد خالف المواد 87 و88 و102 من الدستور.
وردت المحكمة على مذكرة هيئة قضايا الدولة محامي الحكومة التي ذكرت أن «مزدوج الجنسية يكون متعدد الولاء» بقولها: إن "الولاء أمر يتعلق بالمشاعر، ومحلها القلب، والأصل في المصري الولاء لبلده ووطنه، ولا يجوز افتراض عدم ولائه أو انشطاره إلاّ بدليل لينحل ذلك الفرض –حال ثبوته- إلى مسألة تتعلق بواجبات عضوية مجلس النواب التي يراقبها المجلس التشريعي ذاته".
وأكدت أن "المادة 6 من الدستور نصت على أن «الجنسية حق لمن يولد لأب مصري أو أم مصرية» وهو ما قد يؤدي إلى حمل أولاد الأم المصرية لجنسيتين، إذا كانت جنسية والدهم تقوم على أساس الدم، ولا يجوز بأي حال أن يوصم هؤلاء الأولاد بتعدد الولاء، ولا يمكن أن يكون هذا سنداً لحرمانهم من حقهم في الترشح لمجلس النواب رغم ثبوت حقهم في الانتخاب".
ورفضت المحكمة مطالب المدعي بإقامة دوائر انتخابية خاصة بالمصريين في الخارج، قائلة إن "الدستور لم يلزم المشرع في تقسيم الدوائر إلاّ بمراعاة قيدي التمثيل العادل للسكان والمحافظات والتمثيل المتكافئ للناخبين، منحصرة في النطاق الجغرافي للجمهورية، ولا يمتد ذلك إلى خارجها".
وأضافت أن "إنشاء دوائر حصرية للمغتربين يتطلب عدم احتساب أعدادهم ضمن عدد السكان أو الناخبين داخل الجمهورية، مما سيؤدي إلى تقطيع للروابط والوشائج والأواصر التي تربطهم بالوطن" مشيرة إلى أن "سماح قانون مجلس النواب لأي مصري بالترشح في أي محافظة دون اشتراط الإقامة بها؛ أمر يحقق مبدأ المساواة بين المصريين جميعاً".
وأشارت إلى أن القانون في مادته الخامسة عندما نص على وضع مرشح من المصريين في الخارج داخل القائمة ذات 15 مقعداً و3 داخل القائمة ذات 45 مقعداً لم يحدد بذلك العدد الإجمالي لهم داخل البرلمان، بل اقتصر على وضع الحد الأدنى الذي يمكن الزيادة عليه، ولا يوجد ما يمنع ذلك، مما ينتفي معه طلب المدعي بطلان هذه المادة بحجة "انخفاض نسبة تمثيل المصريين في الخارج بالمخالفة للدستور".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.