المعدن الأصفر يشتعل عالمياً والأوقية تلامس 4400 دولار    ألمانيا: تسجيل أكثر من 1000 حالة تحليق مشبوهة للمسيرات فى 2025    عضوان بالكونجرس الأمريكي يسعيان إلى إجبار السلطات على الإفراج عن ملفات إبستين المتبقية    ويتكوف: روسيا لا تزال ملتزمة تماما بتحقيق السلام فى أوكرانيا    نيجيريا: تحرير 130 تلميذا وموظفا خطفهم مسلحون من مدرسة الشهر الماضي    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد اليوم 22 ديسمبر 2025    التعمير والإسكان العقارية تتعاون مع شركة إي للكهرباء والطاقة لإدارة شبكات الكهرباء والمياه بمشروعاتها    محمود الليثي يشعل رأس السنة بحفل عالمي في فرنسا ويعيش أقوى فتراته الفنية    طريقة عمل شوربة العدس بالكريمة في خطوات بسيطة للتدفئة من البرد    بحضور أبطاله.. انطلاق العرض الخاص لفيلم «خريطة رأس السنة» في أجواء احتفالية    «المهن التمثيلية» تكشف تطورات الحالة الصحية للفنان إدوارد    شهداء لقمة العيش.. أهالي معصرة صاوي بالفيوم يودعون 7 من أبنائهم في حادث أليم| فيديو    المتهم بقتل زميله وشطر جثمانه 4 أجزاء ودفنهم ووضعهم بالقمامة يمثل الجريمة في الإسكندرية    مفوضي القضاء الإدارى: استلام الزمالك للأرض منذ 2004 ينفى وجود عوائق    منتخب مصر يستهل مشواره اليوم بمواجهة زيمبابوي بكأس الأمم الأفريقية    مفوضى القضاء الإدارى: ادعاءات وجود عوائق أمام تنفيذ مشروع الزمالك قول مرسل    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 22 ديسمبر 2025 في القاهرة والمحافظات    نقيب المحامين يترأس جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد اليوم    بحضور عضوي مجلس إدارة الأهلي، محمود بنتايك يحتفل بزفافه على سندس أحمد سليمان    متحدث الكهرباء: 15.5 مليار جنيه خسائر سرقات واستهلاك غير قانوني    وزير الاتصالات: مصر تقفز 47 مركزًا عالميًا بمؤشر جاهزية التحول الرقمي    بوتين يصف اتفاقية الحدود بين دول آسيا الوسطى ب"التاريخية"    تصعيد أمريكي جديد ضد فنزويلا عبر ملاحقة ناقلات النفط    ضبط سورى بجنسية مزورة يعمل داخل وزارة الدفاع الكويتية.. اعرف التفاصيل    السلفية والسياسة: التيه بين النص والواقع.. قراءة في التحولات الكبرى    ريهام عبد الغفور: خريطة رأس السنة محطة استثنائية في مسيرتي الفنية    أحمد العوضي: مدمنون كثير تعافوا وذهبوا للعلاج من الإدمان بعد مسلسلي «حق عرب»    شركة العاصمة الإدارية: لا ديون علينا.. وحققنا 80 مليار جنيه أرباحًا خلال 3 سنوات    عماد الدين أديب: ترامب ونتنياهو لا يطيقان بعضهما    سفيرة مصر بتايلاند تؤكد التزام القاهرة بدعم الجهود الدولية لمكافحة الجرائم الإلكترونية    اعترافات المتهم بقتل زميله وشطر جثمانه 4 أجزاء في الإسكندرية: فكرت في حرق جثته وخشيت رائحة الدخان    إخلاء عاجل لفندقين عائمين بعد تصادمهما في نهر النيل بإسنا    سائق يقتل زوج شقيقته إثر نزاع عائلي على شقة ميراث بالخانكة    مصرع فتاة إثر تناول قرص غلال سام بالمنيا    من حقول الطماطم إلى مشرحة زينهم.. جنازة مهيبة لسبعة من ضحايا لقمة العيش    أبناؤنا أمانة.. أوقاف بورسعيد تطلق خارطة طريق لحماية النشء من (مسجد لطفي)| صور    بيان عاجل من المتحدث العسكري ينفي صحة وثائق متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي| تفاصيل    أمم إفريقيا - محمود صابر: نهدف الوصول لأبعد نقطة في البطولة    خالد الغندور: توروب رفض التعاقد مع محمد عبد المنعم    لعبة في الجول – أمم إفريقيا.. شوت في الجول واكسب البطولة بمنتخبك المفضل    تعرف على جوائز الدورة ال7 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي للفيلم القصير    "بنتي بتقولي هو أنت كل سنة بتموت"، تصريحات قوية من عمرو زكي عن حالته الصحية    أستاذ بالأزهر يوضح فضائل شهر رجب ومكانته في ميزان الشرع    دوميط كامل: الدول المتقدمة تُقدّم حماية البيئة على المكاسب الاقتصادية مهما بلغت    الصحة توضح آليات التعامل مع المراكز الطبية الخاصة المخالفة    عصام الحضرى: مصر فى مجموعة صعبة.. والشناوى سيكون أساسيا أمام زيمبابوى    تامر النحاس: سعر حامد حمدان لن يقل عن 50 مليونا وصعب ديانج يروح بيراميدز    هاني البحيري: يد الله امتدت لتنقذ أمي من أزمتها الصحية    نجاح عملية معقدة لتشوه شديد بالعمود الفقرى بمستشفى جامعة كفر الشيخ    بدون تدخل جراحى.. استخراج 34 مسمارا من معدة مريضة بمستشفى كفر الشيخ العام    سلوكيات خاطئة تسبب الإصابة بالفشل الكلوي    الصحة توضح أسباب اعتداء الطلاب على زميلهم في أكتوبر    دعاء أول يوم في شهر رجب.. يزيد البركة والرزق    تعليم الغربية: عقد لجنة القيادات لتدريب 1000 معلم لقيادة المدارس كمديرين    برلمانية المؤتمر: تعديلات قانون الكهرباء خطوة ضرورية لحماية المرفق    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 21ديسمبر 2025 فى المنيا    بعد رؤية هلال رجب.. ما هو موعد شهر شعبان ؟    الإفتاء: الدعاء في أول ليلة من رجب مستحب ومرجو القبول    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات الحكم بعدم دستورية حظر ترشح مزدوجي الجنسية للبرلمان


المحكمة الدستورية
أودعت المحكمة الدستورية العليا، حيثيات حكمها بالسماح لمزدوجي الجنسية بالترشح للبرلمان، والذي صدر برئاسة المستشار أنور العاصي، وعضوية المستشارين عبدالوهاب عبدالرازق، ومحمد الشناوي، والسيد حشيش، ومحمد خيري طه، وسعيد مرعي، ورجب سليم، نواب رئيس المحكمة.
في بداية الحيثيات، قبلت المحكمة الدعوى من الناشط السياسي مايكل منير باعتباره مواطناً ثبتت له صفة الناخب إعمالاً لنص المادة 87، وأن النص الخاص بحظر ترشح مزدوجي الجنسية يقف حجر عثرة في سبيله كطالب للترشح، حيث إنه يتمتع بالجنسية الأمريكية إلى جانب المصرية.
وقالت المحكمة، إن "المادة 102 من الدستور حسمت أمر الشروط المتطلبة في مرشح مجلس النواب بأن يكون «مصرياً متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية» وهي الشروط الرئيسية والجوهرية التي لا يجوز للقانون الخروج عليها سواء بتقييدها أو الانتقاص منها بما يهدرها أو يفرغها من مضمونها، ومن بينها حمل الجنسية المصرية على نحو مطلق من أي قيد أو شرط.
وأضافت المحكمة، أن عدم تقييد شرط جنسية المرشح للمنصب النيابي يخالف ما قرره الدستور في المادة 141 بشأن رئيس الجمهورية التي تشترط أن يكون مصرياً من أبوين مصريين وألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وكذلك المادة 164 بشأن رئيس الوزراء التي تشترط أن يكون مصرياً من أبوين مصريين وألاّ يحمل هو أو زوجه جنسية دولة أخرى.
وأوضحت المحكمة، أن هذا يكشف مغايرة الدستور بين هذه المناصب، وكان يجب على القانون الالتزام بحدود وضوابط ممارسته التشريعية، وبمراعاة مراتب التدرج التشريعي، فإذا ما خرج عنه وأحل نفسه موضع المشرع الدستوري، وأضاف للنص المطعون فيه قيداً وشرطاً جديداً هو الانفراد بالجنسية المصرية، يكون قد خالف المواد 87 و88 و102 من الدستور.
وردت المحكمة على مذكرة هيئة قضايا الدولة محامي الحكومة التي ذكرت أن «مزدوج الجنسية يكون متعدد الولاء» بقولها: إن "الولاء أمر يتعلق بالمشاعر، ومحلها القلب، والأصل في المصري الولاء لبلده ووطنه، ولا يجوز افتراض عدم ولائه أو انشطاره إلاّ بدليل لينحل ذلك الفرض –حال ثبوته- إلى مسألة تتعلق بواجبات عضوية مجلس النواب التي يراقبها المجلس التشريعي ذاته".
وأكدت أن "المادة 6 من الدستور نصت على أن «الجنسية حق لمن يولد لأب مصري أو أم مصرية» وهو ما قد يؤدي إلى حمل أولاد الأم المصرية لجنسيتين، إذا كانت جنسية والدهم تقوم على أساس الدم، ولا يجوز بأي حال أن يوصم هؤلاء الأولاد بتعدد الولاء، ولا يمكن أن يكون هذا سنداً لحرمانهم من حقهم في الترشح لمجلس النواب رغم ثبوت حقهم في الانتخاب".
ورفضت المحكمة مطالب المدعي بإقامة دوائر انتخابية خاصة بالمصريين في الخارج، قائلة إن "الدستور لم يلزم المشرع في تقسيم الدوائر إلاّ بمراعاة قيدي التمثيل العادل للسكان والمحافظات والتمثيل المتكافئ للناخبين، منحصرة في النطاق الجغرافي للجمهورية، ولا يمتد ذلك إلى خارجها".
وأضافت أن "إنشاء دوائر حصرية للمغتربين يتطلب عدم احتساب أعدادهم ضمن عدد السكان أو الناخبين داخل الجمهورية، مما سيؤدي إلى تقطيع للروابط والوشائج والأواصر التي تربطهم بالوطن" مشيرة إلى أن "سماح قانون مجلس النواب لأي مصري بالترشح في أي محافظة دون اشتراط الإقامة بها؛ أمر يحقق مبدأ المساواة بين المصريين جميعاً".
وأشارت إلى أن القانون في مادته الخامسة عندما نص على وضع مرشح من المصريين في الخارج داخل القائمة ذات 15 مقعداً و3 داخل القائمة ذات 45 مقعداً لم يحدد بذلك العدد الإجمالي لهم داخل البرلمان، بل اقتصر على وضع الحد الأدنى الذي يمكن الزيادة عليه، ولا يوجد ما يمنع ذلك، مما ينتفي معه طلب المدعي بطلان هذه المادة بحجة "انخفاض نسبة تمثيل المصريين في الخارج بالمخالفة للدستور".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.