سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«الأخبار» تنشر مسودة مشروع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية بعد تعديله مليونا جنيه الحد الأقصي لدعاية المرشح الفردي ومليون في الإعادة..ومضاعفة المبلغ للقائمة
حظر تلقي التمويل الأجنبي بكل أشكاله.. واستخدام الشعارات الدينية
صورة أرشيفية للاستفتاء على الدستور النص علي استمرار إعفاء الجيش والشرطة مشروع قانون مجلس النواب خلال يومين تغريم المتخلف عن التصويت 500 جنيه والسجن عقوبة استخدام العنف اللجنة العليا تختص بوضع ضوابط الانتقال للتصويت لإلكتروني حصلت الأخبار علي نسخة من المسودة الأولية لمشروع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية بعد تعديله من قبل اللجنة المختصة المشكلة بقرار جمهوري من الرئيس عدلي منصور لتعديل قانوني الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب ؛ تمهيداً لإصدارهما بقرار جمهوري وبدء اجراءات انتخابات مجلس النواب القادم في أعقاب انتخابات رئاسة الجمهورية خلال الفترة الزمنية المحددة بستة أشهر من تاريخ العمل بالدستور، وفق أحكام الدستور المنصوص عليها في المادة 230 منه. انتهت اللجنة الي تعديل القانون وزيادة مواده إلي 73 مادة بدلاً من 57، ومن المنتظر ان تصدر اللجنة ايضا المسودة النهائية لمشروع قانون انتخابات مجلس النواب بعد تعديله خلال يومين علي الأكثر ؛ علي أن يبدأ الحوار المجتمعي حولهما، ومن ثم إصدارهما في قرار بقانون من رئيس الجمهورية. ألغت التعديلات القانون السابق برمته مع إلغاء كل حكم يخالف القانون الجديد فيما أبقت اللائحة التنفيذية الحالية للقانون القديم ، وأقرت استمرار العمل بها حتي تصدر اللجنة العليا للانتخابات اللائحة التنفيذية للقانون الجديد، وإلي أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً للقانون رقم 73 لسنة 1956 المشار إليه؛ وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.. وهذا نص المسودة الخاصة بمشروع القانون المعدل : مادة (1): علي كل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يُباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية: أولاً: إبداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور. ثانيًا: انتخاب كل من: 1- رئيس الجمهورية. 2- أعضاء مجلس النواب. 3- أعضاء المجالس المحلية. ويُعفي من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة. ويكون انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب وأعضاء المجالس المحلية طبقًا لأحكام القوانين الصادرة في هذا الشأن. مادة (2): يُحرَم مؤقتًا - من مباشرة الحقوق السياسية الفئات الآتية: 1- مَنْ صدر ضده حكم بات لارتكابه إحدي الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم. 2- مَنْ صدر ضده حكم عن محكمة القيم بمصادرة أمواله، ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم. 3- مَنْ صدر ضده حكم بات لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة (132) من قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005. 4- مَنْ صدر ضده حكم بات بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة. ويكون الحرمان لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم. 5- المحجور عليه، وذلك خلال مدة الحجر. 6- المصاب باضطراب نفسي أو عقلي، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدي منشآت الصحة النفسية طبقًا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009. 7- مَنْ صدر ضده حكم نهائي؛ لارتكابه إحدي جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير ويكون الحرمان خلال الخمس السنوات التالية لتاريخ شهر إفلاسه. 8- المحكوم عليه في جناية. 9- مَنْ صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية؛ لارتكابه إحدي الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من هذا القانون. 10- مَنْ صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة الحبس: أ- لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية. ب-لارتكابه إحدي الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق. ولا يسري الحرمان المنصوص عليه في البنود أرقام(7، 8، 9) إذا رُدَّ للشخص اعتباره أو أُوقِف تنفيذ العقوبة، وذلك مع مراعاة الأحكام الواردة في الباب الثامن من الكتاب الأول من قانون العقوبات بشأن تعليق تنفيذ الأحكام علي شرط. مادة (3): تُجري أول انتخابات تشريعية تالية لنفاذ الدستور الصادر في الثامن عشر من يناير سنة 2014، تحت إشراف اللجنة العليا المنصوص عليها في المادة (228) من الدستور، ويُشار إليها في هذا القانون بمسمي (اللجنة العليا). مادة (4): تُشكل اللجنة العليا برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية السادة: - أقدم نائبين من نواب رئيس محكمة النقض. - أقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة. - أقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف تاليين لرئيس محكمة استئناف القاهرة. وتختار المجالس العليا للجهات القضائية المشار إليها عضوًا احتياطيًا بمراعاة الأقدمية. وتكون للجنة العليا للانتخابات شخصية اعتبارية عامة، ويكون مقرها القاهرة الكبري، ويمثلها رئيسها. مادة (5): يخطر رؤساء الجهات القضائية وزير العدل بأسماء أقدم النواب المختارين من كل جهة.. ويصدر بتشكيل اللجنة العليا قرار من رئيس الجمهورية بناءً علي عرض وزير العدل. مادة (6): إذا قام مانع لدي رئيس اللجنة العليا يحل محله أقدم رؤساء محاكم الاستئناف.. وإذا وُجِدَ مانع لدي أحد أعضاء اللجنة العليا حل محله العضو الاحتياطي الذي رشحه المجلس الأعلي للجهة التي يعمل بها. وفي جميع الأحوال يكون الحلول طوال مدة قيام المانع، وفي هذه الحالة يختار المجلس الأعلي للجهة القضائية التي يتبعها هذا العضو عضواً احتياطياً آخر. مادة (7): تختص اللجنة العليا فضلاً عما هو مقرر في هذا القانون؛ بما يلي: 1. إصدار اللائحة المنظمة لعملها وللأمانة العامة وللجان المنصوص عليها في هذا القانون. 2. إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالانتخابات التشريعية. 3. تحديد مواعيد الانتخابات، وَوضِع الجدول الزمني لها. 4. وَضْع جميع قواعد وإجراءات سير العملية الانتخابية والاستفتاء وذلك بما يضمن سلامة الإجراءات وحيدتها ونزاهتها. 5. وَضْع ضوابط للانتقال إلي التصويت الآلي أو الإلكتروني مرحلياً. 6. وضع وتطبيق نظام تختاره اللجنة العليا لتحديد الرموز الدالة علي المرشحين في الانتخاب، علي أن يتسم هذا النظام بالحيادية ويكفل المساواة وتكافؤ الفرص. 7. الترخيص لمنظمات المجتمع المدني المصرية، أو الجهات الأجنبية ووسائل الإعلام؛ لمتابعة سير الانتخاب والاستفتاء، وللجنة العليا تحديد المقصود بهذه المنظمات وذلك حسب نشاطها المرخص به. 8. تشكيل اللجان العامة والفرعية المنصوص عليها في هذا القانون وتحديد مقارها. 9. تعيين أمناء أصليين واحتياطيين باللجان العامة والفرعية. 10. حفظ النظام أثناء الانتخابات التشريعية والاستفتاء. 11. إعلان نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء. مادة (8): تكون للجنة العليا موازنة مستقلة تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة.. وتضع اللجنة العليا لائحة لتنظيم شئونها المالية تتضمن قواعد وإجراءات الإنفاق من الاعتمادات المالية المخصصة لها، وبيان المعاملة المالية لأعضائها وللعاملين بها. مادة (11): يُشكل رئيس اللجنة العليا أمانة عامة دائمة- يُشار إليها في هذا القانون بمسمي (الأمانة العامة) تكون برئاسة أحد نواب رئيس محكمة النقض، أو مَنْ في درجته، وعضوية عدد كاف من القضاة أو مَنْ في درجتهم من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بعد موافقة المجالس العليا لها، وممثلي الوزارات المعنية التي تحددها اللجنة العليا علي أن يختارهم الوزراء المختصون. ولرئيس اللجنة العليا أن يطلب ندب من يري الاستعانة به في أي شأن من شئون الأمانة العامة من بين العاملين في الدولة والخبراء المتخصصين. وفي جميع الأحوال تتحمل الجهة المنتدب منها إلي الأمانة العامة كامل المستحقات المادية لمن يتم ندبه كما لو كان قائمًا بالعمل لديها، وذلك طوال مدة الندب. مادة (13): يجب أن يُقيَد في قاعدة بيانات الناخبين كل من له حق مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والإناث- ومع ذلك لا يقيد من اكتسب الجنسية المصرية بطريق التجنس إلا إذا كانت قد مضت خمس سنوات علي الأقل علي اكتسابه إياها. مادة (14): يقيد تلقائيا بقاعدة بيانات للناخبين المعدة من واقع بيانات الرقم القومي الثابتة بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية أسماء مَنْ تتوفر فيه شروط الناخب، ولم يلحق به أي مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية علي مدار العام، وذلك في المكان وبالكيفية التي تبينها اللائحة التنفيذية.. وتعتبر قاعدة بيانات الرقم القومي لدي مصلحة الأحوال المدنية هي المصدر الرئيس لقاعدة بيانات الناخبين. مادة (18): يجب عرض قاعدة بيانات الناخبين.. وتُبين اللائحة التنفيذية كيفية مراجعة وتعديل وعرض قاعدة بيانات الناخبين وتنقية محتوياتها بصورة دورية، والجهات التي تُحفَظ فيها، وتشكيل اللجان التي تقوم بالقيد، وغيره مما هو منصوص عليه في هذا القانون. مادة (21): لكل مَنْ رُفِض طلبه أو تقرر حذف اسمه الطعن بغير رسوم في قرار اللجنة المشار إليها في المادة السابقة أمام محكمة القضاء الإداري المختصة، وعلي قلم كتاب هذه المحكمة قيد تلك الطلبات بحسب ورودها في سجل خاص، وإخطار مقدم الطلب ورئيس لجنة القيد ورئيس اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة وذوي الشأن بكتاب موصي عليه بعلم الوصول بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الطعن، علي أن يتم الإخطار قبل ذلك بخمسة أيام علي الأقل. مادة (22): تفصل محكمة القضاء الإداري في الطعون علي وجه السرعة، وتكون الأحكام الصادرة في هذا الشأن غير قابلة للطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن.. وللمحكمة أن تقضي علي مَنْ يُرفَض طعنه بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه. مادة (25): يكون الحد الأقصي لما ينفقه كل مرشح في الدعاية الانتخابية مليوني جنيه، ويكون الحد الأقصي للإنفاق في مرحلة الإعادة مليون جنيه. ويسري ذلك علي المرشح الفردي، ويضاعف المبلغ المشار إليه بالنسبة للقائمة التي قبلت للمنافسة في الانتخابات. مادة (26): للمرشح أن يتلقي تبرعات نقدية أو عينية من أي شخص طبيعي مصري، أو من الأحزاب المصرية، بشرط ألا يجاوز التبرع العيني والنقدي من أي شخص أو حزب عن اثنين في المائة من الحد الأقصي المصرح به للإنفاق علي الدعاية الانتخابية. ويُحظَر تلقي تبرعات بالزيادة علي هذه النسبة ويلتزم المرشح بإخطار اللجنة العليا بأسماء الأشخاص والأحزاب التي تلقي منها تبرعًا ومقدار التبرع.. وتحدد اللجنة العليا الإجراءات التي تتبع لتقدير القيمة النقدية للتبرعات العينية والتي يتعذر تقديم فاتورة معتمدة بقيمتها. مادة (28): يلتزم كل مرشح بإمساك سجل منتظم وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية يدون به مصادر التمويل ومصاريف دعايته الانتخابية.. ويتولي الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة حسابات الدعاية الانتخابية للمرشحين.. وتضع اللجنة العليا ضوابط وإجراءات إمساك وتقديم هذا السجل للمراجعة. مادة (31): يجب الالتزام بأحكام الدستور والقانون والقرارات التي تُصدرها اللجنة العليا؛ وذلك في الدعاية أثناء الانتخابات والإستفتاءات. ويُحظر لأغراض الدعاية- القيام بأي من الأعمال الآتية: 1- التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمرشحين. 2- تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين. 3- استخدام العنف أو التهديد باستخدامه. 4- استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية. 5- استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة. 6- إنفاق الأموال العامة أو أموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية. 7- الكتابة بأية وسيلة علي جدران المباني الحكومية أو الخاصة. 8- تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة. مادة (34): يُحظَر علي شاغلي المناصب السياسية وشاغلي وظائف الإدارة العليا في الدولة، الاشتراك بأية صورة من الصور في الدعاية الانتخابية بقصد التأثير الإيجابي أو السلبي علي نتيجة الانتخابات أو علي نحو يخل بتكافؤ الفرص بين المرشحين. مادة (39): تصدر اللجنة العليا قرارًا بتحديد مواعيد الانتخاب والاستفتاء، علي أن تحدد هذه المواعيد خلال ثلاثين يومًا علي الأكثر من تاريخ دعوة الناخبين إلي الاقتراع.. ويجوز للجنة في حالة الضرورة تأجيل إجراء الانتخاب أو الاستفتاء في إحدي المراحل أو في كامل أنحاء البلاد أو في منطقة محددة، وذلك حسب الأحوال.. وتُنشر في الجريدة الرسمية القرارات الصادرة بدعوة الناخبين إلي الاقتراع وتحديد مواعيد الانتخاب والاستفتاء أو التأجيل وأسبابه. مادة (40): يُجري الاقتراع، تحت الإشراف الكامل للجنة العليا وتُشكل هذه اللجنة اللجان الفرعية التي تتولي الإشراف علي الاقتراع والفرز برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية، ويجوز أن يتولي العضو رئاسة أكثر من لجنة فرعية، علي أن يضمها جميعًا، ودون فواصل، مقر واحد يُتيح لرئيسها الإشراف الفعلي عليها. وتقوم بالإشراف علي اللجان الفرعية لجان عامة تُشكلها اللجنة العليا من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك كله وفق القواعد والإجراءات التي تحددها اللجنة العليا. كما تُعين أمينًا أصليًا أو أكثر، وعدداً كافِياً من الاحتياطيين لكل لجنة عامة أو فرعية، من العاملين المدنيين بالدولة علي أن يكون من بينهم امرأة. وللجنة العليا أن تستعين بالشباب الذين لم يبلغوا سن الخامسة والثلاثين من حملة المؤهلات العليا؛ وذلك للعمل باللجان الفرعية، وفقاً للضوابط التي تضعها في هذا الشأن. وللجنة العليا عند اللزوم أن تعين احتياطيين من أعضاء الجهات والهيئات القضائية لرؤساء اللجان الفرعية ورؤساء وأعضاء اللجان العامة، ولها أن تعين أعضاء أصليين واحتياطيين من هذه الجهات والهيئات في كل محافظة لمساعدة اللجان العامة في الإشراف علي الانتخابات بالمحافظة، وتولي رئاسة لجان الاقتراع أو الحلول محل رئيس أو أعضاء اللجان العامة عند الضرورة. مادة (44): يكون إدلاء الناخب بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء: بالتأشير علي البطاقة المعدة لذلك، وعلي رئيس اللجنة الفرعية التحقق بنفسه من شخصية الناخبة والناخب، ثم يُسلم لأيهما البطاقة أو البطاقات التي تحددها اللجنة العليا، حسب النظام الانتخابي أو الموضوع محل الاستفتاء.. ويجب أن تكون البطاقة ممهورة بخاتم اللجنة الفرعية أو توقيع رئيسها أو خاتمه، وبتاريخ الانتخاب أو الاستفتاء.. وينتحي الناخب خلف الساتر المخصص لذلك في قاعة الانتخابات، ويُثبت رأيه في بطاقة الانتخاب، ثم يضعها في الصندوق الخاص لوضع البطاقات، وفقًا للإجراءات التي تحددها اللجنة العليا. فإن كان الناخب من ذوي الاحتياجات الخاصة علي نحو يمنعه من أن يثبت بنفسه رأيه في البطاقة أمام رئيس اللجنة الفرعية، فله أن يُبديه شفاهة علي انفراد لرئيس اللجنة الفرعية الذي يثبته في البطاقة.. ويُوقع الناخب قرين اسمه بخطه أو ببصمة إبهامه وذلك في كشف الناخبين باللجنة الفرعية المثبت به كل أسماء الناخبين المقيدين أمامها، ويوقع أمين اللجنة الفرعية أمام اسم الناخب الذي أبدي رأيه.. ويُعد توقيع الناخب والأمين في هذا الكشف دليلاً علي حضور الناخب وتسلمه البطاقة أو البطاقات المعدة لذلك وإبداء رأيه في الانتخاب أو الاستفتاء.. وتحدد اللجنة العليا الضوابط التي تضمن عدم تكرار إدلاء الناخب بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء الواحد. مادة (45) لا يُقبل في إثبات شخصية الناخب سوي بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر المتضمن الرقم القومي. مادة (46): في حالات الاستفتاء يجوز للناخب الذي يوجد في محافظة غير المحافظة التي يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي أن يدلي بصوته.أمام لجنة الاقتراع المختصة في المحافظة التي يوجد فيها، وتضع اللجنة العليا الضوابط والإجراءات اللازمة لذلك وبما يضمن عدم تكرار التصويت. مادة (48): للمرشح أن يُوكل عنه من يحضر الفرز في اللجان العامة والفرعية.. ويسمح بحضور مندوبي وسائل الإعلام وممثلي منظمات المجتمع المدني الذين تحددهم وتصرح لهم اللجنة العليا وذلك لمتابعة الاقتراع والفرز.. تقوم اللجنة الفرعية بأعمال الفرز في مقرها.. فإذا اقتضت الضرورة نقل الفرز خارج مقرها، أصدر رئيس اللجنة العامة قرارًا بنقل الفرز إلي مقر إحدي اللجان الفرعية أو إلي مقر اللجنة العامة، وذلك بعد التنسيق مع اللجنة العليا.. ويجري الفرز تحت إشراف رئيس اللجنة العامة. فإذا قام لديه ما يمنعه من ذلك حدد رئيس اللجنة العامة مَنْ يقوم مقامه من رؤساء اللجان الاحتياطين.. فإن أُجري الانتخاب بالنظام الفردي والقائمة معًا، فيجب فصل إجراءات فرز الصناديق التي تضم بطاقات الانتخاب بالنظام الفردي عن تلك التي تضم بطاقات الانتخاب بنظام القائمة، ويُحَرر محضر مستقل بإجراءات فرز كل منها. وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن محضر الفرز بيانًا بالإجراءات، ويثبت به كافة الاعتراضات التي أبداها وكلاء المرشحين علي إجراءات الفرز ويوقع المحضر من رئيس اللجنة الفرعية المشرف علي الفرز، ثم يُعلن عدد الناخبين المقيدين أمام اللجنة الفرعية، وعدد من أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح أو قائمة-بحسب الأحوال- ويُحرر كشفٌ بهذه الأعداد يوقعه ويُسلم نسخة منه لمن يطلبها من المرشحين أو وكلائهم، ويوقعوا في المحضر بما يفيد التسليم. وعقب انتهاء هذه الاجراءات يُسلم رئيس اللجنة الفرعية محاضر الفرز والمظاريف التي تحتوي علي بطاقات الانتخاب أو إبداء الرأي وكافة أوراق اللجنة الفرعية إلي رئيس اللجنة العامة. مادة (50): لكل مصري مقيم خارج مصر الحق في الإدلاء بصوته في الانتخاب، متي كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين، ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري الصلاحية متضمنًا الرقم القومي.. وتصدر اللجنة العليا بناءً علي ترشيح وزارة الخارجية قراراً بتحديد عدد ومقار لجان الانتخاب بالخارج، وبتشكيلها من عدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، وأمين أصلي أو أكثر لكل لجنة من العاملين بوزارة الخارجية. وتبدأ عملية الاقتراع في الخارج قبل اليوم المحدد لها في مصر، وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللجنة العليا، وبما يضمن عدم تكرار الاقتراع. وبعد انتهاء عملية الاقتراع، تقوم لجنة الانتخاب بأعمال الفرز والحصر العددي لمن أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة، وعدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح، ويثبت ذلك في محضر يوقع عليه رئيس وأمين لجنة الاقتراع. وتٌرسل أوراق الانتخاب وكشف الناخبين والمحضر، وما قد يُقدَم من طعون، إلي اللجنة العليا وفق الإجراءات وفي الميعاد الذي تحدده. مادة (51) : تُعلن اللجنة العليا دون غيرها- النتائج النهائية للانتخاب أو للاستفتاء علي مستوي الجمهورية خلال الخمسة أيام التالية لتاريخ تسلم اللجنة العليا سائر أوراق اللجان العامة، ويُضاف إلي هذه المدة يومان إذا قدمت تظلمات إلي اللجنة العليا. وتقوم اللجنة العليا بنشر النتائج النهائية في الجريدة الرسمية وفي جريدتين قوميتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال يومين علي الأكثر من تاريخ إعلان اللجنة العليا للنتائج النهائية. ويرسل رئيس اللجنة العليا إلي المرشح شهادة تفيد نجاحه في الانتخاب، وذلك خلال شهر من نشر النتائج. مادة (52) إذا ثبت للجنة العليا أن مرشحًا قد ارتكب مخالفة للضوابط الواردة في الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا بشأن الدعاية الانتخابية؛ فعلي رئيس اللجنة العليا التقدم بطلب إلي المحكمة الإدارية العليا لشطب اسم هذا المرشح من القائمة النهائية للترشح في الدائرة، علي أن يتضمن الوقائع والأسانيد والمستندات المؤيدة الدالة علي ارتكاب المرشح للمخالفة.. ويخطر قلم كتاب المحكمة المرشح أو وكيله لدي اللجنة العليا بالطلب،وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ إيداع الطلب. وللمرشح أن يطلع علي الطلب ومرفقاته ويُودع ما يشاء من مذكرات دفاع ومستندات وذلك خلال أربع وعشرين ساعة التالية لانتهاء المهلة المحددة لإخطاره.. ولا تمتد هذه المواعيد بسبب العطلات الرسمية أو المسافة. ومع مراعاة كفالة حق الدفاع، للمحكمة أن تفصل في الطلب علي وجه السرعة، ولها أن تفصل فيه دون سماع مرافعة أو العرض علي هيئة مفوضي الدولة، متي كانت الأوراق كافية للفصل في الطلب.. وتصدر حكمها، في موضوع الطلب إما برفضه أو بشطب اسم المرشح من القائمة النهائية للترشح بالدائرة. مادة (56): مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب علي الأفعال الآتية بالعقوبات المقررة لها في المواد التالية. مادة(57): يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء. مادة(58): يعاقب بالسجن مدة لا تزيد علي خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع أي من المذكورين في المادة (71) من هذا القانون، بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه علي أدائه علي وجه خاص ولم يبلغ بذلك مقصده.. فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضي الضرب أو الجرح إلي الموت. مادة(59): يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنتين كل من هدد أي من المذكورين في المادة (71) من هذا القانون، بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، فإذا ترتب علي التهديد أداء العمل علي وجه مخالف تكون العقوبة الحبس. مادة(60): يُعاقب بالسجن كل من أهان بالإشارة أو القول أي من المذكورين في المادة (71) من هذا القانون، أثناء أو بسبب تأدية وظيفته. مادة (61): يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أياً من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سلامة سير إجراءات الانتخاب أو الاستفتاء ولم يبلغ مقصده، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنين. مادة(62): يُعاقب بالحبس كل من هدم أو أتلف عمداً شيئا من المباني أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام في الانتخاب أو الاستفتاء بقصد عرقلة سيره، وذلك فضلا عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه. مادة (63): يعاقب بالسجن كل من اختلس أو أخفي أو أتلف أحد قواعد بيانات الناخبين أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء أو أية ورقة أخري تتعلق بعملية الانتخاب أو الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة في تلك النتيجة، أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو الاستفتاء أو تعطيله. مادة(64): يُعاقب بالحبس كل من تعمد بنفسه أو بواسطة غيره قيد اسمه أو اسم غيره في قاعدة بيانات الناخبين أو حذفه منها علي خلاف أحكام القانون. مادة (65): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه: أولاً: كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص عن إبداء الرأي في الانتخاب أو الاستفتاء أو لإكراهه علي إبداء الرأي علي وجه معين. ثانيًا: كل من أعطي آخر أو عرض أو التزم بأن يُعطيه فائدة لنفسه أو لغيره لكي يحمله علي الامتناع عن إبداء الرأي أو إبدائه علي وجه معين ولرئيس اللجنة العليا الحق في إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب هذه الجريمة. ثالثًا: كل من قبل أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو لغيره. رابعًا: كل من نشر أو أذاع أقوالا أو أخبارا كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء. فإذا أُذيعت تلك الأقوال أو الأخبار في وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضوعفت الغرامة. خامسًا: كل من قام بأي من الأفعال الخاصة بطباعة أو تداول بطاقات إبداء الرأي أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة.. ويُعاقب المرشح المستفيد من الجرائم الواردة بالفقرات أولاً وثالثًا ورابعًا وخامسًا المشار إليها بنفس عقوبة الفاعل الأصلي إذا تبين علمه وموافقته علي ارتكابها وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بحرمانه من الترشيح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم الجنائي. مادة(66): يُعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلي خمس عشرة سنة: أولاً: كل من أبدي رأيه في انتخاب أو استفتاء وهو يعلم بعدم أحقيته في ذلك. ثانيًا: كل من أبدي رأيه منتحلا اسم غيره. ثالثًا: كل من اشترك في الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة. ولرئيس اللجنة العليا الحق في إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة. مادة (67): يُعاقب بالسجن كل من خطف الصندوق المحتوي علي بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء أو أتلفه أو غيره أو عبث بأوراقه. مادة (68): يُعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تزيد علي مائة ألف جنيه: أولاً: كل من قام بأي عمل من أعمال الدعاية بالمخالفة للميعاد المحدد في نص المادتين رقمي (24، 30) أو في نص البند الثالث من الفقرة الرابعة من نص المادة (37) من هذا القانون. ثانيًا: كل من انفق علي الدعاية الانتخابية مبالغ غير مقيدة في الحساب البنكي الذي حددته اللجنة العليا. ثالثًا: كل من قام بدعاية انتخابية بالمخالفة للضوابط الواردة في نص المادة (31) من هذا القانون. رابعًا: كل من قام بعمل بالمخالفة للحظر الوارد بنص المادة (34) من هذا القانون؛ ويجوز للمحكمة أن تحكم - فضلاً عن الغرامة - بعزل الجاني من وظيفته لمدة خمس سنوات؛ وذلك متي كان لفعله أثر في تغيير نتيجة الانتخابات. خامسًا: كل من قبل تبرعًا بالزيادة عن النسبة الواردة في نص المادة (26) من هذا القانون. وتحكم المحكمة بمصادرة الأموال التي تمثل زيادة علي هذه النسبة. مادة (69): يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه، كل من ارتكب فعلاً بالمخالفة للحكم الوارد بنص المادة (35) من هذا القانون.. وتحكم المحكمة بمصادرة الأموال محل الجريمة. مادة (70): يُعاقب علي الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة للجريمة التامة. مادة (71): تخول سلطة مأمور الضبط القضائي لكل من: 1. رئيس وأعضاء اللجنة العليا. 2. رئيس وأعضاء الأمانة العامة. 3. رئيس لجنة الانتخابات بالمحافظات وأعضائها من الجهات والهيئات القضائية. 4. رئيس وأعضاء اللجنة العامة. 5. رئيس اللجنة الفرعية. مادة (72): لا تسقط الدعوي الجنائية أو المدنية أو التأديبية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بمضي المدة. مادة(73): تتولي النيابة العامة التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب ولها أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا علي ذمة التحقيق حتي إحالته للمحاكمة الجنائية.. وتتولي الجمعية العمومية لكل محكمة استئناف أو محكمة ابتدائية تحديد دائرة أو أكثر للنظر في الجرائم الانتخابية والفصل فيها علي وجه السرعة.