نائب وزير المالية: لا زيادة في الأعباء الضريبية.. وهدفنا التسهيل على المواطنين    أكسيوس: إسرائيل تحذر من استئناف الحرب في حال استمرار تسلح حزب الله    مجانًا.. مباراة العراق واليمن تحت 23 اليوم القنوات الناقلة المفتوحة الموعد والتشكيل المتوقع وأهمية المواجهة    وصول جثمان السباح يوسف محمد لمسجد الكريم ببورسعيد لأداء صلاة الجنازة.. فيديو    محمد رجاء: لم يعد الورد يعني بالضرورة الحب.. ولا الأبيض يدل على الحياة الجميلة    موعد صلاة الفجر.....مواقيت الصلاه اليوم الخميس4 ديسمبر 2025 فى المنيا    حظر النشر في مقتل القاضى "سمير بدر" يفتح باب الشكوك: لماذا تُفرض السرية إذا كانت واقعة "انتحار" عادية؟    وزير الثقافة يُكرّم المخرج القدير خالد جلال في احتفالية كبرى بالمسرح القومي تقديرًا لإسهاماته في إثراء الحركة المسرحية المصرية    الصحف المصرية.. حضور كثيف لناخبى الدوائر الملغاة من المرحلة الأولى فى 7 محافظات    استشهاد 5 فلسطينيين في غارات الاحتلال على خيام النازحين في خان يونس    محافظة الجيزة يتفقد أعمال إصلاح الكسر المفاجئ لخط المياه الرئيسي بشارع ربيع الجيزي    القانون يحدد عقوبة صيد المراكب الأجنبية في المياه الإقليمية.. تعرف عليها    كأس إيطاليا – إنتر ونابولي وأتالانتا إلى ربع النهائي    خبر في الجول - انتهاء مهلة عبد الحميد معالي ل الزمالك في "فيفا" ويحق له فسخ التعاقد    وليد صلاح الدين: لم يصلنا عروض رسمية للاعبي الأهلي.. وهذا سبب اعتراضي على بسيوني    ظهور تماسيح في رشاح قرية الزوامل بالشرقية.. وتحرك عاجل من الجهات المختصة    تواصل عمليات البحث عن 3 صغار بعد العثور على جثامين الأب وشقيقتهم في ترعة الإبراهيمية بالمنيا    اليوم، آخر موعد لاستقبال الطعون بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب    أحدهما دخن الشيشة في المحاضرة.. فصل طالبين بالمعهد الفني الصناعي بالإسكندرية    بعد هجوم رفح، أول تعليق من ترامب بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة    حلمي عبد الباقي يكشف تدهور حالة ناصر صقر الصحية    مشاجرة بين طالبات وزميلتهم تتحول إلى اعتداء بالضرب عليها ووالدتها    «يوميات ممثل مهزوم» يمثل مصر في المهرجان الثقافي الدولي لمسرح الصحراء بالجزائر    اللقاء المرتقب يجمع مبعوث ترامب وكوشنر بوسيط أوكرانيا    علاج ألم المعدة بالأعشاب والخلطات الطبيعية، راحة سريعة بطرق آمنة    هل يجوز لذوي الإعاقة الجمع بين أكثر من معاش؟ القانون يجيب    الحكومة: تخصيص 2.8 مليار جنيه لتأمين احتياجات الدواء    الإسكان تحدد مواعيد تقنين الأراضى بمدينة العبور الجديدة الإثنين المقبل    هجوم روسي على كييف: أصوات انفجارات ورئيس الإدارة العسكرية يحذر السكان    بيراميدز يتلقى إخطارًا جديدًا بشأن موعد انضمام ماييلي لمنتخب الكونغو    وزير الأوقاف ناعيًا الحاجة سبيلة عجيزة: رمز للعطاء والوطنية الصادقة    قناة الوثائقية تستعد لعرض سلسلة ملوك أفريقيا    احذر.. عدم الالتزام بتشغيل نسبة ال5% من قانون ذوي الإعاقة يعرضك للحبس والغرامة    النيابة الإدارية يعلن فتح باب التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية لخريجي دفعة 2024    الطب البيطري: ماتشتريش لحمة غير من مصدر موثوق وتكون مختومة    ضياء رشوان: موقف مصر لم يتغير مللي متر واحد منذ بداية حرب الإبادة    محافظ سوهاج يشيد بما حققه الأشخاص ذوي الهمم في يومهم العالمي    استئناف المتهمة في واقعة دهس «طفل الجت سكي» بالساحل الشمالي.. اليوم    بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم ب بني سويف    أزمة مياه بالجيزة.. سيارات شرب لإنقاذ الأهالي    أهلي بنغازي يتهم 3 مسؤولين في فوضى تأجيل نهائي كأس ليبيا باستاد القاهرة    استشاري يحذر: الشيبسي والكولا يسببان الإدمان    الشباب والرياضة: نتعامل مع واقعة وفاة السباح يوسف بمنتهى الحزم والشفافية    ألمانيا والنقابات العمالية تبدأ مفاوضات شاقة حول أجور القطاع العام    آثار القاهرة تنظم ندوة علمية حول النسيج في مصر القديمة واتجاهات دراسته وصيانته    مصر تستورد من الصين ب 14.7 مليار دولار في 10 أشهر من 2025    تصادم موتوسيكلات ينهى حياة شاب ويصيب آخرين في أسوان    العناية الإلهية تنقذ أسرة من حريق سيارة ملاكى أمام نادى أسوان الرياضى    أسامة كمال عن حريق سوق الخواجات في المنصورة: مانبتعلمش من الماضي.. ولا يوجد إجراءات سلامة أو أمن صناعي    هيئة قضايا الدولة تُنظم محاضرات للتوعية بمناهضة العنف ضد المرأة    قرارات جديدة تعزز جودة الرعاية الصحية.. اعتماد 19 منشأة صحية وفق معايير GAHAR المعتمدة دوليًا    لأول مرّة| حماية إرادة الناخبين بضمان رئاسى    هل يعتبر مريض غازات البطن من أصحاب الأعذار ؟| أمين الفتوى يجيب    في يومهم العالمي.. 5 رسائل من الأزهر لكل أسرة ترعى طفلا من ذوي الإعاقة    وكيل لجنة مراجعة المصحف ورئيس منطقة الغربية يتفقدان مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 3ديسمبر 2025 فى المنيا.. اعرف مواقيت صلاتك    الصحة تعلن ضوابط حمل الأدوية أثناء السفر| قواعد إلزامية لتجنب أي مشكلات قانونية    أطعمة تعالج الأنيميا للنساء، بسرعة وفي وقت قياسي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من الواجب تعديل قانون الطفل المستورد
نشر في أخبار اليوم يوم 23 - 02 - 2014

غضب أهالي بورسعيد والتراس فريق المصري علي الحكم الصادر ضد ذئبي جريمة قتل الطفلة "زينة" يؤكد ان المدينة الباسلة مازالت باسلة وان أهل مقاومة العدوان الثلاثي "بريطانيا وفرنسا واسرائيل" منذ50 عاما مازالوا علي درب الكفاح رغ م تلك الصورة الباهتة التي حاولت تشويه الأصل في جريمة الاستاد منذ عامين
وأنا لا أجد تباينا كثيرا بين حادثي الاستاد وحادث الطفلة "زينة" فالحادث الأول وقع ضد ظروف سياسية معقدة ابان حكم المجلس الأعلي للقوات المسلحة برئاسة المشير طنطاوي واستهدف ارواحا بريئة لاطفال وشباب أهلاوي من أجل محاولة البعض اغتصاب حقوق ومطامع سياسية كانوا يرون ان المجلس العسكري وبعض القوي السياسية تعوقهم عن ذلك فأرادوا اثبات قوتهم وقدرتهم علي الايذاء في تلك الجريمة.
فهذه الجريمة كانت محاولة اغتصاب سياسي والثانية محاولة اغتصاب دنيئة لطفلة بريئة حاولت الدفاع عن نفسها بالبكاء والصراخ فقام الجناة بكتم صوتها وانفاسها الي الابد
وثار شعب بورسعيد ضد الجريمتين لكن المحاكمة مازالت بعيدة عن ان تصل الي المدبرين والمخططين لكلتا الجريمتين مما يخلق حالة من السخط والغضب تتصاعد لشعور ابناء المدينة بالظلم يستغلها البعض في محاولة لمنع محاكمة من توصلت اليه يد العدالة.
أما حالة السخط من الجريمة الثانية فكانت لان الحكم لم يأخذ بشريعة الله شريعة القصاص، النفس بالنفس في تلك الجريمة البشعة التي هزت مصر كلها وليس بورسعيد وحدها ومازالت صورة البريئة "زينة" تدمي قلوب المصريين وتذرف الدموع من عيونهم ولكن القاضي التمس العذر لهيئة المحكمة التي حكمت وفقا لقانون الطفل ما هذا القانون الذي جاء وفقا لما يسمي بالمعايير الدولية وهي معايير اوروبية وتتناقض مع الشريعة الاسلامية التي منذ العام 1971 هي المصدر الرئيسي للتشريع علي الورق فقط.
وحجتنا في ان هذه القوانين وفقا للشريعة الاوروبية فهو لان الشريعة الاسلامية تعتبر مرحلة "البلوغ" او "الحكم" هي الفاصلة بين مرحلة الطفولة ومرحلة الشباب وفي الدول الشمال ية حيث اوروبا وامريكا وكندا اقرب الي القطب الشمالي الجليدي تتأخر فيها مرحلة البلوغ الي 16عاما للبنات و18عاما للبنين وقد تتصل في بعض مناطق الدول الاسكندنافية "النرويج والسويد وفنلندا وجزيرة جرين لاند" ومناطق ألسكا وكندا إلي 20 عاما بل وحالات كثيرة 24 عاما.
وفي هذه الحالة فإن معيار 18 عاما للطفل في هذه المناطق هو معيار متوسط اي للغالبية العظمي من الشباب في هذه المناطق بينما يقترب في مناطق شمال المتوسط وجنوب اليونان وتركيا وقبرص واسبانيا وفرنسا.. ليماثل الوضع في الجنوب اي بين 12 الي 15 عاما.
وهذا هو المتوسط العادل لفترة البلوغ في المناطق العربية حيث يختلف هذا في مناطق الصعيد والنوبة واسوان الي 8 سنوات للبنات و15 سنة للبنين وقد يصل في مناطق غرب وشرق افريقيا في بعض الحالات الي7 سنوات و9سنوات وبذلك فإن معيار الطفولة الامي هو معيار لشعوب الشمال ويعني اعتبار الشاب البالغ في فترة قد تصل الي 15 و10 سنوات بأنه طفل سببا كثيرا للجرائم التي يمكن ان تستغلها العصابات المحترفة للافلات من العقاب وعلي سبيل المثال قالت الامم المتحدة ان "مشار" زعيم التمرد في الجنوب السوداني يقوم بتجنيد الاطفال بينما في هذه المناطق يبلغ الاطفال مرحلة الشباب في عمر 9 سنوات و15 سنوات وانضمام من يبلغ العمر 12 عاما او 15عاما للميليشيات شيء طبيعي لكنه مستهجن وفقا لقانون الطفل المستورد
وفي الشريعة الاسلامية نص صريح في القرآن يعول ماهية الطفولة وابتلوا اليتامي حتي اذا بلغوا النكاح فإن انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم ولا تأكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا؟ الاية 6من سورة النساء..
فهناك شرط اخر مع البلوغ وهو الرشد اي قدرة الفرد علي عقل ما يفعل وهذا هو الذي دفع قضاة محكمة بورسعيد ان يعبروا عن رغبتهم في تنفيذ اقصي عقوبة بعد ان تيقن في ضميرهم من خلال الوقائع والاحداث واستجواب المتهمين وردود افعالهم أنهم في حالة من الرشد التي تتواءم مع الشريعة في انزال القصاص بهم وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية التي تعتبر القصاص هو العدل الالهي في حالة القتل.
وقد طالب القضاة وهذا حكم لهم كما انه حق لكل الناس في تعديل القانون لان اذا كان ضمير القاضي مقتنعا بأقصي عقوبة فإنه لا يستطيع ان يحكم الا بتغيير هذا القانون الذي جاء وفقا لمواثيق ومعايير فاسدة فهل تعمم فيما لا يستحق التعميم فاذا كانت القوانين السابقة تضع سن 15 عاما فهو اقرب الي الواقع اذا ان ثلاثا او اربع سنوات بعد بلوغ الفتي والصبي كافية لاكتسابه رشدا يتحمل به مسئولية افعاله وان كانت الشريعة وفقا للنص السابق تتيح للقاضي مجالا للحكم بنفسه اي اذا وجد القاضي ان المتهم رغم وصوله عام 16 مازالت قدراته العقلية والنفسية اقرب للطفولة البريئة فيمكن ان يلتمس له العذر بينما كانت هذه الجريمة بغير عقاب أو بتدليل المجرمين لا ذنب للقاضي لانه حتي لو حكم حكما استثنائيا فسوف يتم نقض الحكم لمخالفته لقانون الطفل وقد تكون عواقب ذلك علي الرأي العام اشد قسوة والحقيقة ان فرسان العولمة لا يعرفون حتي الان انهم يمتطون الحمير في عقولهم وان كانوا قبلة سفرهم دائما الي ما يدعون انه المدنية والتقدم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.