وزير الإسكان يبحث مع رئيس المنظمة العربية للسياحة تعزيز التعاون    مؤسسة العربى تحتفل بالعيد القومى للجيزة وتشارك الزفاف الجماعى للمحافظة    موسكو: واشنطن تعمل منذ فترة على تهيئة بنيتها التحتية للتجارب النووية    التشكيل الرسمي لمباراة إندونيسيا ضد السعودية.. سالم الدوسري يقود الهجوم    كل ما تريد معرفته عن مشاركة يد الأهلي في بطولة أفريقيا بالمغرب    محمد صلاح ينفرد بصدارة هدافى تصفيات أفريقيا عبر التاريخ برصيد 19 هدفا    الإسماعيلى يعلن عدم اكتمال النصاب القانوني لعمومية سحب الثقة    فريق من النيابة العامة ينتقل إلى موقع حريق مخزن قطع غيار سيارات بالسلام    تأجيل محاكمة 21 متهما بخلية دعاة الفلاح لجلسة 24 ديسمبر    عرض فيلم "هيبتا.. المناظرة الأخيرة" بسينما الشعب في 5 محافظات    وزير الثقافة: نعمل بشكل مكثف لتطوير البنية التحتية للمواقع الثقافية    نائب وزير الصحة: إدراج الإسكندرية بمنظومة التأمين الصحي الشامل    "التحالف الدولي" يعيد تموضع قواته في سوريا لمواجهة بقايا "داعش"    السيسي للمصريين: ربنا نجانا في 2011    "المنشاوي" يترأس اجتماعًا لمناقشة خطة الأنشطة الطلابية بجامعة أسيوط الأهلية    إصابة جديدة تضرب دفاع ريال مدريد قبل الكلاسيكو    سعر الحديد مساء اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025    السبت.. نبيل فهمي في صالون ماسبيرو الثقافي    بيراميدز يحدد موعد استئناف تدريباته    مدير صندوق مكافحة الإدمان يستقبل المدير التنفيذي للوكالة الأوروبية للمخدرات    الداخلية تعلن قائمة الممنوعين من السفر لحج القرعة لعام 2026    وكيل «تعليم البحيرة» يشهد ندوة «التعليم بين تحديات الحاضر ورهان المستقبل»    تكاثر السحب الممطرة على هذه المناطق.. الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس في القاهرة والمحافظات    المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه ل3 متهمين بالإتجار فى المخدرات بسوهاج    ألمانيا تمنح الشرطة صلاحية إسقاط الطائرات المسيرة بعد حوادث مطار ميونيخ    وزيرة التضامن تترأس اجتماع اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة    نائب محافظ الأقصر يشارك في احتفال مصنع سكر أرمنت بانتصارات أكتوبر | صور    شيرين عبد الوهاب.. صوت العاطفة وتحدي الصعاب في عيد الميلاد    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 8 اكتوبر 2025 فى المنيا    أحمد عمر هاشم.. تعرف على أبرز 10 معلومات عن جهوده الدعوية    «نادية عمارة» تكشف الأسس الشرعية والاجتماعية لاختيار شريك الحياة    محافظ الجيزة يعتمد حركة مديري ووكلاء الإدارات التعليمية    خالد العناني مديرًا عامًا لليونسكو.. والريادة الثقافية والحضارية موطنها مصر    انطلاق برنامج مصر جميلة لاكتشاف المواهب الفنية والأدبية بالوادي الجديد    ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر بمدينة العاشر من رمضان    طارق العوضي: البرلمان الحالي غير مؤهل للنظر في «الإجراءات الجنائية»    بلخي: إعادة بناء النظام الصحي في غزة ضرورة إنسانية عاجلة    علاج 1928 مواطنا مجانا ضمن قافلة طبية بقرية في الشرقية    «فصل الشتاء».. نصائح للوقاية من الأمراض الموسمية    بلخي: اجتماع اللجنة الإقليمية بالقاهرة يناقش إصلاحات جذرية لمستقبل الصحة في المنطقة    عزاء الدكتور أحمد عمر هاشم اليوم بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس بعد صلاة المغرب    السيسي: الوضع الاقتصادي يتحسن يومًا بعد يوم.. ولسه الأفضل قادم    رجال لا يكررون الخطأ مرتين.. 4 أبراج تتعلم بسرعة من التجارب    الإحصاء: 36.8 % زيادة بقيمة المبالغ المودعة فى صندوق توفير البريد 2024 / 2025    "بجوائز مالية للمرة الاولى".. بطولة مصر المفتوحة للهواة تجمع نجوم الجولف من 15 دولة    وفد لبنانى يزور هيئة الاعتماد والرقابة للاطلاع على تجربة مصر بالإصلاح الصحى    وزير الصحة: إنهاء 20 مشروع بتكلفة 11.7 مليار جنيه خلال 2025    بن جفير يقتحم الأقصى مجددًا وسط توتر أمني في عيد العرش اليهودي    «الشكاوى الحكومية» تتلقى 13.5 ألف شكوى واستغاثة صحية    مصرع صغير وإصابة 3 آخرين في مشاجرة بالأسلحة النارية بسوهاج    الصحة: تنفيذ 348 مشروعًا لتطوير المستشفيات ب 27 محافظة    يد - بعثة الأهلي إلى المغرب للمشاركة في بطولة إفريقيا    تزوجت بقصد الإنجاب عبر الحقن المجهرى دون جماع والطلاق بعده.. ما حكم الدين    أكسيوس: ويتكوف وكوشنر يصلان شرم الشيخ للانضمام لمفاوضات إنهاء حرب غزة    «كنت أسير خلفه».. كيف بشر نبي الله الراحل أحمد عمر هاشم بمستقبله    اعرف اسعار الدولار اليوم الأربعاء 8-10-2025 في بني سويف    سعر سبيكة الذهب اليوم الأربعاء 8-10-2025 بعد الارتفاع الكبير.. بكام سبيكة ال10 جرام؟    منتخب مصر المشارك في كأس العرب يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة المغرب وديًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكم بالسجن على قتلة «زينة» يثير جدلا فقهيا
علماء الأزهر يطالبون بإعادة النظر فى سن الطفولة
نشر في الأهرام اليومي يوم 18 - 02 - 2014

أثار الحكم الذى أصدرته محكمة جنايات الطفل ببورسعيد، بتوقيع أقصى العقوبة فى قانون الطفل بحبس محمود كسبر، 17 سنة، وعلاء أبو زيد جمعة، 16 سنة، خمسة عشر عاما، بتهمة اختطاف واغتصاب وقتل الطفلة زينة عرفة ريحان، البالغة من العمر 5 سنوات، وتعبير هيئة المحكمة عن أسفها لعدم وجود حكم بالإعدام فى قانون الطفل الذى عرف الطفل بأنه كل من لم يبلغ 18 عامًا وهو ما ينطبق على حالة المتهمين، الكثير من الجدل بين خبراء القانون وعلماء الدين.
وطالب علماء الأزهر بإعادة النظر فى قانون الطفل مؤكدين أن صدور هذا الحكم من شأنه أن يؤدى إلى شيوع جرائم القتل والاغتصاب التى يرتكبها الأحداث. وأن المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام يؤدى إلى فساد النظام الاجتماعى ويعد مخالفة لصريح القرآن والسنة ، لما يترتب على ذلك من تعطيل لأحكام الشريعة الصريحة .
وأكد الدكتور محمد رأفت عثمان، عميد كلية الشريعة والقانون السابق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية، أن الملاحظات على قانون الطفل عديدة منها أنه اعتبر أن سن الطفولة تمتد حتى سن الثامنة عشرة، مع أن الثابت فى كتب الحديث الشريف يفيد أن سن الطفولة تنتهى لبلوغ سن الخامسة عشرة، ففى أصح كتب الحديث وهما صحيحا البخارى مسلم عن عبدالله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما قال: (عرضت على النبى صلى الله عليه وسلم يوم أحد (أى عرض عليه ليشترك فى الحرب فى معركة أحد)،وأنا ابن أربع عشرة سنة، فلم يجبنى، وعرضت عليه يوم الخندق ( معركة الخندق) وأنا ابن خمس عشرة سنة، فأجازنى. وبعد الإجازة أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج للاشتراك فى الحرب، قال عمر بن عبد العزيز، لما بلغه هذا الحديث: إن هذا الفرق بين الصغير والكبير( يعنى أن هذا هو الفرق بين الطفولة والرجولة ).
وأضاف: الواقع يتفق مع هذه السن، فإن الولد يبلغ مبلغ الرجال فى العادة بكل تأكيد إذا وصل إلى سن الخامسة عشرة وتظهر عليه علامات البلوغ بصورة واضحة، فظهور شعر الشارب، وشعر اللحية، وغلظ الصوت بعد أن كان صوته طفوليا رقيقا، وثمة حادث اغتصاب للنساء رأيناه فى وسائل الإعلام المختلفة، ورأينا ضمن من اشتركوا فى الاغتصاب من وصل إلى سن الخامسة عشرة،وحياتنا مليئة بالحوادث التى تؤيد أن وصول الصبى إلى سن الخامسة عشرة يكون رجلا كامل الرجولة.
وأكد الدكتور رأفت عثمان أن عدم تطبيق العقوبات الكاملة على من بلغ سن الخامسة عشرة حتى يبلغ سن الثامنة عشرة يؤدى إلى كثرة جرائم القتل فى المجتمع، لأنه ما على من يريد قتل إنسان إلا أن يتفق مع ولد لم يبلغ سن الثامنة عشرة ليرتكب هذه الجريمة، ومن المضمون طبقا للقانون ألا تطبق عليه عقوبة الإعدام ، وإنما يحكم عليه بالسجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات .
وطالب بتغيير هذا القانون سدا لأبواب كثيرة من أبواب جرائم القتل فى المجتمع، وجرائم الاغتصاب التى نراها فى كثير من الحالات ويشترك فى ارتكابها من لم يبلغ سن الثامنة عشرة، متسائلا: أليس من المعقول بل والبديهى أن من يشترك فى جريمة الاغتصاب قد بلغ مبلغ الرجال، وكثيرا ما نجد هؤلاء الذين ارتكبوا هذه الجريمة تظهر عليهم الشوارب واللحى، أليست هذه علامات الرجولة وعلامات البلوغ؟.
كما طالب الدكتور رأفت عثمان، بإلغاء الشرط الذى يشترطه القانون فى تطبيق عقوبة الإعدام وهو سبق الإصرار والترصد، فكم من جرائم قتل تحدث فى أثناء المشاجرات، ولا يطبق على القاتل عقوبة الإعدام لأن حادثة القتل وقعت دون سبق إصرار أو ترصد وإنما جاءت عرضية فى أثناء الاشتباك فى مشاجرة، وهذا أيضا يشجع على ارتكاب جرائم القتل ، فمن يرد قتل إنسان يختلق مشاجرة ولن تطبق عليه عقوبة الإعدام، ومن الواضح جليا أن هذا باب من أبواب قتل النفس دون جزاء رادع لهذه الجريمة.
واستنكر الدكتور رأفت عثمان، مطالبة بعض المثقفين ومنظمات حقوق الإنسان بإلغاء عقوبة الإعدام أو وقف العمل بها. مؤكدا أنه لا يحق للمسلم أن يطالب بإلغاء حكم الإعدام والقرآن الكريم يقول: “كتب عليكم القصاص فى القتلى..”، ويقول فى آية أخرى: “ولكم فى القصاص حياة”، وعقوبة القصاص فى التعريف الإسلامى هى “عقوبة الإعدام، فكيف يمكن إلغاء أمر إلهي؟”. وأضاف: إن الإعدام فى القانون يوازيه القصاص فى الشريعة ذلك ما هنالك أن القصاص يطبق على الجانى بنفس الوسيلة التى ارتكب بها جريمته، وعلى رأى كثير من العلماء وإن كان البعض من الفقهاء كالإمام أبى حنيفة يرى لا قصاص إلا بالسيف، ويجب تطبيق عقوبة الإعدام لكل قاتل عمداً حتى لو كان من غير إصرار ولا ترصد، وأنه ينبغى إلغاء المادة 334 من قانون العقوبات والتى تنص على أن من قتل نفساً عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة. فعقوبة الإعدام على الرغم من التحفظ عليها فى أكثر من ناحية فإنها تؤدى وإن كان بصورة غير كاملة إلى زجر الناس وردعهم عن قتل النفس، وقد بينت النصوص القرآنية أن قتل القاتل قصاصاً يؤدى إلى حفظ حياة الأفراد والجماعات، قال الله عز وجل “ولكم فى القصاص حياة” فالقاتل مادام يعلم أنه سيعدم والإعدام قريب من القصاص فى أن كلاً منهما إزهاق للنفس ولن يفلت من عقوبة الإعدام فإن العاقل لا يقدم على ارتكاب هذه الجريمة وبهذا تستمر حياة الاثنين حياة من كان يفكر فى القتل وحياة من فكر فى قتله.
من جانبه يرى الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن عقوبة الإعدام مقررة شرعا فى مواضع كثيرة فى القرآن الكريم, حيث حدد الله القصاص كمبدأ وربطه بالقتل فيما معناه أن جزاء القتل يكون بالقتل، كذلك من فزع آمنا من الناس فعليه حد الحرابة أى القتل, ولكل جريمة عقابها وعقوبة الإعدام ضرورية لأنها تحافظ على سلامة المجتمع من انتشار الفساد والجريمة.
ويؤكد الجندى أن مسألة تحديد سن البلوغ هى مسألة خلافية فى الشريعة الإسلامية ، فجمهور الفقهاء مالك والشافعى وابن حنبل يذهبون إلى أن سن البلوغ هو 15 سنة ما لم تظهر على الطفل علامات البلوغ قبل هذه السن ، سواء كان ذكرا أو أنثى ، أما أبو حنيفة فهو يعتبر أن سن بلوغ الفتاة 17 سنة والولد 18 سنة بالتقويم الهجري، ويعتد القانون المصرى فى مسائل الأحوال الشخصية والطفولة بما جاء فى المذهب الحنفي.
وأوضح، أنه ينبغى أن يطبق الراجح من أقوال الأئمة وهو ما أجمع عليه جمهور الفقهاء، فى مسائل الأحوال الشخصية. أما بالنسبة للجنايات، فان قانون العقوبات يسميهم « الأحداث» ونص على أن سن الأهلية هو 18 عاما، وهذا معمول به قبل إقرار قانون الطفل عام 2006 ، ونص القانون على أن الحدث يعامل عقابيا ولا تطبق عليه عقوبة الإعدام بل يودع فى دار لرعاية الأحداث لأنه لم ينضج عقلا، باعتبار أن عقله لا يدرك خطورة الجريمة. مع العلم أن مثل هذه الجرائم الشنيعة مجرمة فى كل الشرائع والقوانين الوضعية وليست بحاجة إلى نضج.
وقال إن هناك عدة اعتبارات اجتماعية تجعل تشديد العقوبة أمرا بالغ الأهمية ومن شأنه أن يحقق الردع لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم الجسيمة التى تشكل تهديدا للأمن والسلام الاجتماعى وأحكام بالحبس يشجع على تكون مثل هذه الجرائم من الأحداث ويهدد أمن وسلامة المجتمع، ويجب أن يكون هناك أحكاما وتدابير وقائية وزجرية لمن تسول لهم نفسهم ارتكاب مثل هذه الجرائم. وطالب بمناقشة تلك الإشكالية بمجمع البحوث الإسلامية وهيئة كبار علماء الأزهر خاصة بعد شيوع ظاهرة استغلال «الأحداث» فى جرائم العنف والتخريب والقتل والاغتصاب وتخفى بعض القوى والتيارات وراء أطفال الشوارع واستغلالهم فى ترويع الآمنين. ويختم الجندى بالقول إن القصاص يرسى مبادئ العدل فى المجتمع حيث إن النفس بالنفس والعين بالعين وهو أمر إلهى لا يجب تجاوزه, وإلغاؤه مطلقا يعنى مخالفة مباشرة للنص القرآني. كما أن عقوبة الإعدام لا تزال هى الكفيلة بتحقيق الأمن والسلام المجتمعى وحفظ حرمة النفس الإنسانية التى يعتبرها الإسلام بان من قتل نفسا دون وجه حق فكأنما قتل الناس جميعا كما فى قوله تعالي: أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد فى الأرض فكأنما قتل الناس جميعا».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.