محافظ كفرالشيخ يناقش عددا من الملفات ومشاكل الدوائر مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ    محافظ بورسعيد: هذه إنجازات الدولة المصرية على أرض المحافظة خلال عام    ترامب: الإيرانيون سيحتاجون المال لإعادة البلاد إلى سابق عهدها    بورتو يستقر على إقاله مدربه عقب الإقصاء من المونديال والتعادل مع الأهلي    حكم نهائي بإلغاء سحب أرض الزمالك في مرسى مطروح    مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في حادث إنقلاب ميكروباص بطريق أسيوط الغربي    رئيس الوزراء: 53 ألف ممول دخلوا على المنظومة الضريبية الجديدة    محافظ الغربية يتابع سير العمل بمشروع الصرف الصحي في عزبة الناموس بسمنود    الاتحاد العربي للفنادق والسياحة يُكلف محمد العجلان سفيرًا للاتحاد.. ويُشكل الهيئة العليا للمكتب بالسعودية    رئيس الأركان يشهد تخرج دورات من دارسي الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا    ترامب: مسؤولون أمريكيون وإيرانيون يجرون مباحثات الأسبوع المقبل    الصين: مستعدون للعمل مع "بريكس" لإحلال السلام في الشرق الأوسط ودعم الأمن الإقليمي    صلاة البراكليسي من أجل شفاء المرضى وتعزية المحزونين    قرار جمهوري بإضافة كلية الطب البشري إلى كليات "جامعة الحياة" الخاصة    مصدر من اتحاد الكرة ل في الجول: إقامة كأس مصر خلال تحضيرات المنتخب لكأس الأمم    الزمالك يستعيد أرض مرسى مطروح بحكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا    مجلس جامعة المنوفية يعلن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2025/2026    مصرع طفل غرقا في بحر يوسف ببني سويف    أبو يطرح أولى أغنيات ألبومه "توبة" بعنوان "أحلى حاجة".. (فيديو)    أيمن سليم: "عبلة كامل حالة استثنائية وهتفضل في القلب"    أجمل عبارات ورسائل التهاني بمناسبة رأس السنة الهجرية الجديدة 1447ه    بعد قليل.. الإفتاء تعلن موعد أول أيام العام الهجري 1447    الإفتاء تكشف عن حكم التهنئة بقدوم العام الهجري    رئيس الوزراء يستعرض تعاون "أكسفورد" و500500 في علاج السرطان    شرب الماء أثناء الأكل يزيد الوزن- هل هذا صحيح؟    جيش الاحتلال يعلن اعتراض مسيرة أطلقت من اليمن قبل دخولها المجال الجوي    الرقابة الإدارية تنفى صدور أى تكليفات لها بضبط عضو نيابة عامة أو ضباط    عاطل يقتل شقيقه السائق بعيار ناري خلال مشاجرة بسبب خلافات بشبرا الخيمة    الرقابة الإدارية توكد عدم صحة ما تداول بشأن ضبط أحد أعضاء الهيئات القضائية    التعامل مع 92 شكوي..محافظ الجيزة يتابع نتائج لقاءات المواطنين بالأحياء والمراكز    الحرية المصرى: 30 يونيو استردت هوية الدولة المصرية.. والاصطفاف الوطني "ضرورة"    «النداهة».. عرض مسرحي في «ثقافة القصر» بالوادي الجديد    «أجهزة لكشف الكذب».. 4 أبراج تستطيع اكتشاف الأشخاص المزيفة من جلسة واحدة    "حماية التراث الثقافى الغارق بالمياه الاقتصادية" ورشة العمل بمكتبة الإسكندرية    «يومين في يوليو».. «المحامين» تعلن موعد الإضراب العام اعتراضًا على الرسوم القضائية    في الذكرى ال12.. مجمع إعلام القليوبية يحيي ثورة 30 يونيو    زد يضع الرتوش النهائية على صفقة ضم خالد عبد الفتاح من الأهلي    منتخبا شباب وشابات الطائرة الشاطئية يتوجهان للمغرب استعدادا للبطولة الأفريقية    سجل سلبي يطارد العين قبل مواجهة الوداد في كأس العالم للأندية    المدير التنفيذي للتأمين الصحي الشامل: التحول الرقمي ضرورة لتحقيق العدالة في إتاحة الخدمات الصحية    محافظ الدقهلية: 1517 مواطنا استفادوا من القافلة الطبية المجانية بميت غمر    في أسبوعين..تامر حسني يكسر حاجز ال 12 مليون مشاهدة ب حلال فيك    التقويم الهجري: من الهجرة إلى الحساب القمري.. قصة زمنية من عهد عمر بن الخطاب حتى اليوم    «حمى القراءة.. دوار الكتابة».. جديد الروائي الأردني جلال برجس    الأمم المتحدة: وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران فرصة لتفادي تصعيد كارثي    من البحر إلى الموقد.. كيف تؤمن سفن التغويز احتياجات مصر من الغاز؟    «العربية لحقوق الإنسان»: مراكز المساعدات لمؤسسة غزةتشكل انتهاكاً خطيراً لمبادئ القانون الإنساني    محافظ الجيزة يتابع ميدانياً جهود إطفاء حريق بمخزن دهانات بمنطقة البراجيل بأوسيم    قرار جمهوري بتعيين سلافة جويلي مديرا للأكاديمية الوطنية للتدريب    المشاط تبحث مع المنتدى الاقتصادي العالمي تفعيل خطاب نوايا «محفز النمو الاقتصادي والتنمية»    تطور قضائي بشأن السيدة المتسببة في حادث دهس "النرجس"    خالد عبد الغفار يوجه بضرورة تطوير التقنيات الحديثة في مجال الصحة الرقمية    محافظ القاهرة يبحث مع وزير الثقافة تحويل حديقة الأندلس لمركز فنى وثقافى    وزير الرياضة: منتخب اليد يستحق جهازا فنيا على أعلى مستوى    صور جديدة تظهر الأضرار اللاحقة بمنشآت فوردو وأصفهان ونطنز    مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مواجهات نارية في كأس العالم للأندية    رسميًا درجات تنسيق الثانوية العامة 2025 في بورسعيد.. سجل الآن (رابط مباشر)    أجمل رسائل تهنئة رأس السنة الهجرية 1447.. ارسلها الآن للأهل والأصدقاء ولزملاء العمل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



طالبت به دراسة فقهية حديثة:الإعدام بدلا من الأشغال الشاقة للقاتل عمدا دون سبق إصرار
نشر في الأهرام اليومي يوم 23 - 11 - 2013

طالبت دراسة حديثة للدكتور محمد رأفت عثمان أستاذ الفقه المقارن, عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر,
باستبدال عقوبة الأشغال الشاقة التي نص عليها قانون العقوبات علي من يقتل نفسا عمدا( دون إصرار ولا ترصد), وأن تكون العقوبة الواجبة التنفيذ بدلا منها هي الإعدام, وفقا لما نصت عليه الشريعة الإسلامية.
ودلل الدكتور رأفت عثمان في الدراسة التي أعدها عن عقوبة الإعدام وعلاقتها بالقصاص بأن القصاص الشرعي لا يشترط فيه سبق الإصرار والترصد الذي نص عليه القانون, وإنما الشرط أن تقع الجناية من مكلف أي بالغ عاقل مع العمدية فلو قتل إنسان إنسانا عمدا عدوانا من غير تربص ولا سبق إصرار فقد وجب القصاص منه.
فيما ذهب قانون العقوبات المصري إلي أن عقوبة الإعدام لا تطبق علي القاتل إلا إذا كان القتل قد تم مع سبق الإصرار أو الترصد, أو تم بالتسميم أو ما يعد مثله وهو القتل العمد بالجواهر التي يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا, فإذا تم القتل دون سبق إصرار أو ترصد ولا بالتسميم ولا بالجواهر التي تؤدي إلي الموت عاجلا أو آجلا فليس علي الجاني عقوبة الإعدام, بحسب القانون, ولهذا نصت المادة(234) من قانون العقوبات علي: من قتل نفسا عمدا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة.
واعتبر الدكتور محمد رأفت عثمان أن هذا مما يشجع من يريد قتل آخر, أن يفتعل موقفا لا يكون فيه سبق إصرار ولا ترصد, كالتشاجر الذي ينتهي بأن يقتل فيه من يراد قتله, ولن يعاقب علي هذه الجريمة الشنعاء إلا بسنوات يقضيها في الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة وأصبحت حياة الإنسان لا تساوي في القانون الوضعي إلا هذه السنوات فما أرخص حياة الإنسان في القوانين الوضعية وما أغلاها في شريعة الله عز وجل.
ولهذا والكلام للدكتور رأفت عثمان فإننا نطالب بإلغاء المادة(234) من قانون العقوبات المصري وكل مادة في قوانين العقوبات في الدول الإسلامية عربية أو غير عربية تقول بالعقوبة التي تنص عليها هذه المادة, وأن تكون العقوبة هي الإعدام إذا كان القتل عمدا عدوانا.
وتطرق البحث إلي الوسائل التي يتم بها تنفيذ العقوبة موضحا أن العدالة في القصاص أو الإعدام أن تتم عقوبة الجاني بالوسيلة التي نفذ بها جريمته, فإذا قتل بالسيف يقتل بالسيف وإذا قتل بالشنق يقتل بالشنق, وإذا قتل بالتغريق يقتل بالتغريق وإذا قتل بالحرق يقتل بالحرق وهكذا, قال عز وجل:( فمن اعتدي عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليكم). فإذا علم من يفكر في قتل غيره أنه سيقتص منه أو يعدم بنفس الصفة التي تمت بها جريمته, فإن ذلك من شأنه أن يكون رادعا له, إلا إذا ظن أنه ناج من العقوبة, وهو ظن يخيب كثيرا عند المجرمين.
وأشار إلي أنه إذا كانت بعض جرائم القتل العمد تتم بصورة بشعة فإنه يجب أيضا أن يكون القصاص أو الإعدام كذلك, ويجب أن يلاحظ أن ذلك قليل جدا, ونعده استثناء من إحسان القتلة يقتضيه الزجر والردع.
وإذا نظرنا إلي النصوص القانونية في قانون العقوبات المصري التي بينت الجرائم التي تطبق علي مرتكبها عقوبة الإعدام, فسنجد أن الحكم الشرعي فيها لا يختلف عن حكم القانون في هذه الجرائم في القانون وذلك لأنها جرائم إما أن تكون قتل نفس وهذه عقوبتها القصاص, ومن الواضح أن الإعدام يقوم مقام القصاص في بعض صوره, وإما أن تكون جرائم من شأنها أن تؤدي إلي الإضرار بالدولة ضررا مباشرا, أو مساعدة العدو علي الدخول في البلاد, وغيرها من الجرائم التي يجمعها الإضرار الشديد بالدولة.
ومع أن هذه الجرائم لا تدخل في باب القصاص أو الحدود, وإنما هي داخلة في باب التعزير, فإنه يجوز أن تكون العقوبة التعزيرية قتل مرتكب الجريمة التي أدت إلي الإضرار الشديد بالدولة كالتجسس ومعاونة العدو بأية صورة من الصور, فقد ذهب فريق من العلماء إلي جواز قتل الجاسوس المسلم إذا اقتضت المصلحة قتله, وهو ما يراه مالك, وبعض أصحاب أحمد. ويدل علي أن عقوبة التعزير يمكن أن تصل إلي القتل في الجرائم الكبيرة ما روي البراء بن عازب قال: لقيت خالي ومعه الراية فقلت: أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله صلي الله عليه وسلم إلي رجل تزوج امرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه وآخذ ماله.
واختتم البحث بالإشارة إلي أن العقوبة في الإسلام وكل الشرائع الإلهية والنظم التي تحترم إنسانية الأفراد والجماعات وتحرص علي حقوق الإنسان لا تكون تشفيا من المحكوم عليه بها, ولا هي وسيلة انتقام منه, ولكنها استثناء في معاملة من يتنكبون الطريق السليم في العلاقات الطيبة التي يجب أن تسود بين الأفراد والجماعات, وبالصورة التي لا تمحو إنسانيتهم.
وعقوبة الإعدام مع التحفظ عليها في أكثر من ناحية تؤدي وإن كان بصورة غير كاملة إلي زجر الناس وردعهم عن قتل النفس. وقد بينت النصوص القرآنية أن قتل القاتل قصاصا يؤدي إلي حفظ حياة الأفراد والجماعات, قال عز وجل:( ولكم في القصاص حياة) فالقاتل ما دام يعلم أنه سيعدم والإعدام قريب من القصاص في أن كلا منهما إزهاق للنفس ولن يفلت من عقوبة الإعدام, فإن العاقل لا يقدم علي ارتكاب هذه الجريمة, وبهذا تستمر حياة الاثنين: حياة من كان يفكر في القتل, وحياة من فكر في قتله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.