محمود محيي الدين: المواطن لن يشعر بأثر الإصلاحات الاقتصادية إلا إذا وصل معدل النمو الاقتصادي إلى 7% على الأقل    مجلس التعاون الخليجي يرحب بقرار مجلس الأمن بشأن الصحراء    الاتحاد الأوروبي يدرس إضافة روسيا إلى القائمة السوداء لغسل الأموال وتمويل الإرهاب    لاعب الإمارات: الطرد أربك حساباتنا أمام الأردن.. وسنعوض أمام مصر    القبض على 4 أشخاص لتجميعهم ناخبين بمخزن خردة ودفعهم للتصويت مقابل رشاوى انتخابية بإمبابة    وزير الثقافة يكرم المخرج خالد جلال بالمسرح القومي    الداخلية تواصل ضبط محاولات التأثير على إرادة الناخبين بسوهاج    «كى چى» تحت التهديد| الطفل وحده فى المواجهة.. والتوعية تحد من جرائم التحرش    كأس إيطاليا.. تعرف على تشكيل إنتر ميلان أمام فينيزيا    أكرم القصاص: المرحلة الثانية من الانتخابات أكثر انضباطا وتدخل الرئيس السيسي حاسم    مها محمد: كوليس ورد وشيكولاتة أجمل من التصوير    مهرجان البحر الأحمر السينمائي يكشف عن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة    صحة الإسماعيلية تختتم دورة السلامة المهنية داخل معامل الرصد البيئي    قرارات جديدة تعزز جودة الرعاية الصحية.. اعتماد 19 منشأة صحية وفق معايير GAHAR المعتمدة دوليًا    بإطلالة جريئة.. رزان مغربي تفاجئ الجمهور في أحدث ظهور    رئيس جامعة طنطا يفتتح فعاليات هاكاثون 2025 لتحالف جامعات إقليم الدلتا    «هربنا قبل أن نغرق».. شهادات مروّعة من قلب الفيضانات التي ضربت نصف القارة الآسيوية    لأول مرّة| حماية إرادة الناخبين بضمان رئاسى    تشكيل أرسنال - بن وايت أساسي.. وساكا وإيزي وتيمبر بدلاء أمام برينتفورد    في حوار ل"البوابة نيوز".. رامي حمادة يكشف سر فوز فلسطين على قطر وطموحات المباريات المقبلة    كأس إيطاليا.. أتالانتا يضرب جنوى برباعية نظيفة ويعبر إلى الدور القادم    مجموعة مصر.. الأردن يضرب الإمارات بهدف على علوان في شوط أول نارى    هل يجوز التصدق من أرباح البنوك؟| أمين الفتوى يجيب    بدء تحصيل الزيادة الجديدة فى قانون الإيجار القديم اول ديسمبر    انتهاء ترميم المبانى الأثرية بحديقتى الحيوان والأورمان    هل يعتبر مريض غازات البطن من أصحاب الأعذار ؟| أمين الفتوى يجيب    أحمد فهمي يكشف تفاصيل رسالة هنا الزاهد بعد الطلاق    أهالي السيدة نفيسة يوزعون الشربات على الزائرين في المولد.. صور    حبس المتهمين باستغلال شيكات مزورة باسم الفنانة بوسي 3 سنوات    الخارجية السورية: وفد سفراء مجلس الأمن يزور دمشق    عون: لبنان تعب من المهاترات التي مزقته    ما حقيقة انتشار الدواجن السردة بالأسواق المحلية وتأثيرها على صحة المواطنين؟    ضبط 30 طن كفتة منتهية الصلاحية قبل طرحها للتداول بالأسواق داخل منشأة مخالفة بمركز أبو النمرس    الخامس في قنا.. القبض على " قرموش" لشراء اصوات الناخبين    القبض على 4 أشخاص بحوزتهم مبالغ مالية بمحيط لجان انتخابية في جرجا    لجنة إدارة الإسماعيلي تؤكد سعيها لحل أزمات النادي المالية وإنهاء قضايا الفيفا    الجيزة تنفّذ حملة مكبرة بعثمان محرم لإزالة الإشغالات وإعادة الانضباط إلى الشارع    مياه الشرب بالجيزة: كسر مفاجئ بخط مياه قطر 1000 مم أمام مستشفى أم المصريين    في اليوم العالمي لذوي الهمم.. غزة تواجه أعلى معدلات الإعاقة في العالم بسبب حرب الإبادة الجماعية.. 12 ألف طفل فقدوا أطرافهم أو تعرضوا لعاهات مستديمة.. و60% من السكان صاروا معاقين    «الري» تتعاقد على تنفيذ التغذية الكهربائية لمحطتي البستان ووادي الصعايدة    في يومهم العالمي.. 5 رسائل من الأزهر لكل أسرة ترعى طفلا من ذوي الإعاقة    نجوم عالميون يقودون حفل واشنطن لسحب قرعة كأس العالم 2026    وكيل لجنة مراجعة المصحف ورئيس منطقة الغربية يتفقدان مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم    ما مصير امتحانات الثانوية العامة بعد بلوغ «عبد الحكم» سن المعاش؟.. تفاصيل    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 3ديسمبر 2025 فى المنيا.. اعرف مواقيت صلاتك    ريهم عبدالغفور تحيي ذكرى وفاة والدها الثانية: "فقدت أكتر شخص بيحبني"    انعقاد الاجتماع الرابع للجنة الفنية المصرية – التونسية للتعاون الاستثماري    الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة الملحوظ على مختلف أنحاء البلاد.. فيديو    السيدة انتصار السيسي تحتفي بيوم أصحاب الهمم: قلوب مليئة بالحب    أطعمة تعالج الأنيميا للنساء، بسرعة وفي وقت قياسي    الصحة تعلن ضوابط حمل الأدوية أثناء السفر| قواعد إلزامية لتجنب أي مشكلات قانونية    لاول مرة فى مستشفي شبين الكوم بالمنوفية..استخراج ملعقة من بطن سيدة مسنة أنقذت حياتها    مجلس حكماء المسلمين يشارك بجناح خاصٍّ في معرض العراق الدولي للكتاب 2025    هالاند: الوصول ل200 هدف في الدوري الإنجليزي؟ ولم لا    توافد الناخبين للتصويت في جولة الإعادة بانتخابات النواب بالإسكندرية| صور    أسعار الفراخ والبيض اليوم الاربعاء 3-12-2025 في الأقصر    الأمم المتحدة تحتفل باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة    «الوطنية للانتخابات»: إعادة 19 دائرة كانت قرارًا مسبقًا.. وتزايد وعي المواطن عزز مصداقية العملية الانتخابية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



طالبت به دراسة فقهية حديثة:الإعدام بدلا من الأشغال الشاقة للقاتل عمدا دون سبق إصرار
نشر في الأهرام اليومي يوم 23 - 11 - 2013

طالبت دراسة حديثة للدكتور محمد رأفت عثمان أستاذ الفقه المقارن, عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر,
باستبدال عقوبة الأشغال الشاقة التي نص عليها قانون العقوبات علي من يقتل نفسا عمدا( دون إصرار ولا ترصد), وأن تكون العقوبة الواجبة التنفيذ بدلا منها هي الإعدام, وفقا لما نصت عليه الشريعة الإسلامية.
ودلل الدكتور رأفت عثمان في الدراسة التي أعدها عن عقوبة الإعدام وعلاقتها بالقصاص بأن القصاص الشرعي لا يشترط فيه سبق الإصرار والترصد الذي نص عليه القانون, وإنما الشرط أن تقع الجناية من مكلف أي بالغ عاقل مع العمدية فلو قتل إنسان إنسانا عمدا عدوانا من غير تربص ولا سبق إصرار فقد وجب القصاص منه.
فيما ذهب قانون العقوبات المصري إلي أن عقوبة الإعدام لا تطبق علي القاتل إلا إذا كان القتل قد تم مع سبق الإصرار أو الترصد, أو تم بالتسميم أو ما يعد مثله وهو القتل العمد بالجواهر التي يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا, فإذا تم القتل دون سبق إصرار أو ترصد ولا بالتسميم ولا بالجواهر التي تؤدي إلي الموت عاجلا أو آجلا فليس علي الجاني عقوبة الإعدام, بحسب القانون, ولهذا نصت المادة(234) من قانون العقوبات علي: من قتل نفسا عمدا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة.
واعتبر الدكتور محمد رأفت عثمان أن هذا مما يشجع من يريد قتل آخر, أن يفتعل موقفا لا يكون فيه سبق إصرار ولا ترصد, كالتشاجر الذي ينتهي بأن يقتل فيه من يراد قتله, ولن يعاقب علي هذه الجريمة الشنعاء إلا بسنوات يقضيها في الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة وأصبحت حياة الإنسان لا تساوي في القانون الوضعي إلا هذه السنوات فما أرخص حياة الإنسان في القوانين الوضعية وما أغلاها في شريعة الله عز وجل.
ولهذا والكلام للدكتور رأفت عثمان فإننا نطالب بإلغاء المادة(234) من قانون العقوبات المصري وكل مادة في قوانين العقوبات في الدول الإسلامية عربية أو غير عربية تقول بالعقوبة التي تنص عليها هذه المادة, وأن تكون العقوبة هي الإعدام إذا كان القتل عمدا عدوانا.
وتطرق البحث إلي الوسائل التي يتم بها تنفيذ العقوبة موضحا أن العدالة في القصاص أو الإعدام أن تتم عقوبة الجاني بالوسيلة التي نفذ بها جريمته, فإذا قتل بالسيف يقتل بالسيف وإذا قتل بالشنق يقتل بالشنق, وإذا قتل بالتغريق يقتل بالتغريق وإذا قتل بالحرق يقتل بالحرق وهكذا, قال عز وجل:( فمن اعتدي عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليكم). فإذا علم من يفكر في قتل غيره أنه سيقتص منه أو يعدم بنفس الصفة التي تمت بها جريمته, فإن ذلك من شأنه أن يكون رادعا له, إلا إذا ظن أنه ناج من العقوبة, وهو ظن يخيب كثيرا عند المجرمين.
وأشار إلي أنه إذا كانت بعض جرائم القتل العمد تتم بصورة بشعة فإنه يجب أيضا أن يكون القصاص أو الإعدام كذلك, ويجب أن يلاحظ أن ذلك قليل جدا, ونعده استثناء من إحسان القتلة يقتضيه الزجر والردع.
وإذا نظرنا إلي النصوص القانونية في قانون العقوبات المصري التي بينت الجرائم التي تطبق علي مرتكبها عقوبة الإعدام, فسنجد أن الحكم الشرعي فيها لا يختلف عن حكم القانون في هذه الجرائم في القانون وذلك لأنها جرائم إما أن تكون قتل نفس وهذه عقوبتها القصاص, ومن الواضح أن الإعدام يقوم مقام القصاص في بعض صوره, وإما أن تكون جرائم من شأنها أن تؤدي إلي الإضرار بالدولة ضررا مباشرا, أو مساعدة العدو علي الدخول في البلاد, وغيرها من الجرائم التي يجمعها الإضرار الشديد بالدولة.
ومع أن هذه الجرائم لا تدخل في باب القصاص أو الحدود, وإنما هي داخلة في باب التعزير, فإنه يجوز أن تكون العقوبة التعزيرية قتل مرتكب الجريمة التي أدت إلي الإضرار الشديد بالدولة كالتجسس ومعاونة العدو بأية صورة من الصور, فقد ذهب فريق من العلماء إلي جواز قتل الجاسوس المسلم إذا اقتضت المصلحة قتله, وهو ما يراه مالك, وبعض أصحاب أحمد. ويدل علي أن عقوبة التعزير يمكن أن تصل إلي القتل في الجرائم الكبيرة ما روي البراء بن عازب قال: لقيت خالي ومعه الراية فقلت: أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله صلي الله عليه وسلم إلي رجل تزوج امرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه وآخذ ماله.
واختتم البحث بالإشارة إلي أن العقوبة في الإسلام وكل الشرائع الإلهية والنظم التي تحترم إنسانية الأفراد والجماعات وتحرص علي حقوق الإنسان لا تكون تشفيا من المحكوم عليه بها, ولا هي وسيلة انتقام منه, ولكنها استثناء في معاملة من يتنكبون الطريق السليم في العلاقات الطيبة التي يجب أن تسود بين الأفراد والجماعات, وبالصورة التي لا تمحو إنسانيتهم.
وعقوبة الإعدام مع التحفظ عليها في أكثر من ناحية تؤدي وإن كان بصورة غير كاملة إلي زجر الناس وردعهم عن قتل النفس. وقد بينت النصوص القرآنية أن قتل القاتل قصاصا يؤدي إلي حفظ حياة الأفراد والجماعات, قال عز وجل:( ولكم في القصاص حياة) فالقاتل ما دام يعلم أنه سيعدم والإعدام قريب من القصاص في أن كلا منهما إزهاق للنفس ولن يفلت من عقوبة الإعدام, فإن العاقل لا يقدم علي ارتكاب هذه الجريمة, وبهذا تستمر حياة الاثنين: حياة من كان يفكر في القتل, وحياة من فكر في قتله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.