باحث بمرصد الأزهر: دعمنا للقضية الفلسطينية مستمر ونشارك فيها الشباب    حماية النساء والفتيات من العنف السيبرانى ضمن مؤتمر منظمة المرأة العربية    الأمطار تخلق مجتمعات جديدة فى سيناء    المستشار محمود فوزي: لا انحياز في مناقشة الإيجار القديم    الوزير: تطوير الصناعات الوطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتى    وزير الدفاع الإسرائيلي: الغارات على صنعاء رسالة تحذير لإيران    الأهلي يفوز على سبورتنج ويتأهل لنهائي كأس مصر لكرة السلة    مجموعة مصر.. منتخب زامبيا يفوز على تنزانيا في أمم أفريقيا للشباب    ضبط طن لحوم غير مطابقة للمواصفات وتحرير 30 مخالفة بالإسماعيلية    وزير الزراعة: تطوير محطة الزهراء لتكون مركزا عالميا لتربية الخيول العربية الأصيلة    يكبرها ب 12 عاما.. من هو يسري علي زوج رنا رئيس؟    طلاب جامعة طنطا يحصدون 7 مراكز متقدمة في المجالات الفنية والثقافية بمهرجان إبداع    ما يجب على الحاج فعله في يوم النحر    تزامنًا مع اليوم العالمي للربو 2025.. «الصحة» توضح 8 عوامل تزيد من المخاطر    بدون الحرمان من الملح.. فواكه وخضروات لخفض ضغط الدم    بالفيديو.. أجواء تنافسية باليوم الأول لبطولة العالم العسكرية للفروسية بالعاصمة الإدارية    الرئيس السيسي يهنئ "ميرز" لانتخابه في منصب المستشار الفيدرالي لألمانيا    محكمة النقض تحدد جلسة لنظر طعن سائق «أوبر» المدان في قضية «فتاة الشروق»    جولة تفقدية لوكيل مديرية التعليم بالقاهرة لمتابعة سير الدراسة بالزاوية والشرابية    البنك الإسلامي للتنمية والبنك الآسيوي للتنمية يتعهدان بتقديم ملياري دولار لمشاريع التنمية المشتركة    "ثقافة الفيوم" تشارك في فعاليات مشروع "صقر 149" بمعسكر إيواء المحافظة    "قومي المرأة" يشارك في تكريم المؤسسات الأهلية الفائزة في مسابقة "أهل الخير 2025"    نجوم الفن وصناع السينما يشاركون في افتتاح سمبوزيوم «المرأة والحياة» بأسوان    ظافر العابدين ينضم لأبطال فيلم السلم والثعبان 2    من منتدى «اسمع واتكلم».. ضياء رشوان: فلسطين قضية الأمة والانتماء العربى لها حقيقى لا يُنكر    «النهارده كام هجري؟».. تعرف على تاريخ اليوم في التقويم الهجري والميلادي    أمين الفتوى: الزواج قد يكون «حرامًا» لبعض الرجال أو النساء    وفد البنك الدولى ومنظمة الصحة العالمية في زيارة لمنشآت صحية بأسيوط    الكرملين: بوتين سيزور الصين في أغسطس المقبل    حالة الطقس غدا الأربعاء 7-5-2025 في محافظة الفيوم    رافينيا يرشح محمد صلاح للفوز بالكرة الذهبية    النائب العام يشارك في فعاليات قمة حوكمة التقنيات الناشئة بالإمارات    بعد اغتصاب مراهق لكلب.. عالم أزهري يوضح حكم إتيان البهيمة    البابا تواضروس الثاني يزور البرلمان الصربي: "نحن نبني جسور المحبة بين الشعوب"    السعودية.. مجلس الوزراء يجدد التأكيد لحشد الدعم الدولي لوقف العنف في غزة    رئيس شباب النواب: استضافة مصر لبطولة العالم العسكرية للفروسية يعكس عظمة مكانتها    رئيس "شباب النواب": استضافة مصر لبطولة الفروسية تعكس مكانة مصر كوجهة رياضية عالمية    الكرملين: بوتين يبحث هاتفيا مع نتنياهو الأوضاع في الشرق الأوسط    رئيس شركة فيزا يعرض مقترحًا لزيادة تدفق العملات الأجنبية لمصر -تفاصيل    موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2025 في مصر والدول العربية    تأجيل محاكمة 7 متهمين في خلية "مدينة نصر" الإرهابية ل 16 يونيو    منها إنشاء مراكز بيع outlet.. «مدبولي» يستعرض إجراءات تيسير دخول الماركات العالمية إلى الأسواق المصرية    تأجيل محاكمة نقاش قتل زوجته فى العمرانية بسبب 120 جنيها لجلسة 2 يونيو    بعد رحيله عن الأهلي.. تقارير: عرض إماراتي يغازل مارسيل كولر    نائب وزير الصحة: تحسين الخصائص السكانية ركيزة أساسية في الخطة العاجلة لتحقيق التنمية الشاملة    المخرج جون وونج سون يزور مقر مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي بالقاهرة    جامعة كفر الشيخ تنظّم ندوة للتوعية بخطورة التنمر وأثره على الفرد والمجتمع    ضبط محل يبيع أجهزة ريسيفر غير مصرح بتداولها في الشرقية    الخارجية: تتابع موقف السفينة التي تقل بحارة مصريين قبالة السواحل الإماراتية    الجيش الإسرائيلي يصدر إنذارا بإخلاء منطقة مطار صنعاء الدولي بشكل فوري    جزاءات رادعة للعاملين بمستشفى أبوكبير المركزي    الاتحاد الأوروبى يعتزم الإعلان عن خطة لوقف صفقات الغاز الروسية    وكيل الأزهر: على الشباب معرفة طبيعة العدو الصهيوني العدوانية والعنصرية والتوسعية والاستعمارية    عقب التوتر مع باكستان.. حكومة الهند تأمر الولايات بتدريبات دفاع مدني    ادعوله بالرحمة.. وصول جثمان الفنان نعيم عيسى مسجد المنارة بالإسكندرية.. مباشر    "هذه أحكام كرة القدم".. لاعب الزمالك يوجه رسالة مؤثرة للجماهير    «الداخلية»: ضبط شخص عرض سيارة غير قابلة للترخيص للبيع عبر «فيس بوك»    حالة الطقس اليوم الثلاثاء 6 مايو في مصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



طالبت به دراسة فقهية حديثة:الإعدام بدلا من الأشغال الشاقة للقاتل عمدا دون سبق إصرار
نشر في الأهرام اليومي يوم 23 - 11 - 2013

طالبت دراسة حديثة للدكتور محمد رأفت عثمان أستاذ الفقه المقارن, عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر,
باستبدال عقوبة الأشغال الشاقة التي نص عليها قانون العقوبات علي من يقتل نفسا عمدا( دون إصرار ولا ترصد), وأن تكون العقوبة الواجبة التنفيذ بدلا منها هي الإعدام, وفقا لما نصت عليه الشريعة الإسلامية.
ودلل الدكتور رأفت عثمان في الدراسة التي أعدها عن عقوبة الإعدام وعلاقتها بالقصاص بأن القصاص الشرعي لا يشترط فيه سبق الإصرار والترصد الذي نص عليه القانون, وإنما الشرط أن تقع الجناية من مكلف أي بالغ عاقل مع العمدية فلو قتل إنسان إنسانا عمدا عدوانا من غير تربص ولا سبق إصرار فقد وجب القصاص منه.
فيما ذهب قانون العقوبات المصري إلي أن عقوبة الإعدام لا تطبق علي القاتل إلا إذا كان القتل قد تم مع سبق الإصرار أو الترصد, أو تم بالتسميم أو ما يعد مثله وهو القتل العمد بالجواهر التي يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا, فإذا تم القتل دون سبق إصرار أو ترصد ولا بالتسميم ولا بالجواهر التي تؤدي إلي الموت عاجلا أو آجلا فليس علي الجاني عقوبة الإعدام, بحسب القانون, ولهذا نصت المادة(234) من قانون العقوبات علي: من قتل نفسا عمدا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة.
واعتبر الدكتور محمد رأفت عثمان أن هذا مما يشجع من يريد قتل آخر, أن يفتعل موقفا لا يكون فيه سبق إصرار ولا ترصد, كالتشاجر الذي ينتهي بأن يقتل فيه من يراد قتله, ولن يعاقب علي هذه الجريمة الشنعاء إلا بسنوات يقضيها في الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة وأصبحت حياة الإنسان لا تساوي في القانون الوضعي إلا هذه السنوات فما أرخص حياة الإنسان في القوانين الوضعية وما أغلاها في شريعة الله عز وجل.
ولهذا والكلام للدكتور رأفت عثمان فإننا نطالب بإلغاء المادة(234) من قانون العقوبات المصري وكل مادة في قوانين العقوبات في الدول الإسلامية عربية أو غير عربية تقول بالعقوبة التي تنص عليها هذه المادة, وأن تكون العقوبة هي الإعدام إذا كان القتل عمدا عدوانا.
وتطرق البحث إلي الوسائل التي يتم بها تنفيذ العقوبة موضحا أن العدالة في القصاص أو الإعدام أن تتم عقوبة الجاني بالوسيلة التي نفذ بها جريمته, فإذا قتل بالسيف يقتل بالسيف وإذا قتل بالشنق يقتل بالشنق, وإذا قتل بالتغريق يقتل بالتغريق وإذا قتل بالحرق يقتل بالحرق وهكذا, قال عز وجل:( فمن اعتدي عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليكم). فإذا علم من يفكر في قتل غيره أنه سيقتص منه أو يعدم بنفس الصفة التي تمت بها جريمته, فإن ذلك من شأنه أن يكون رادعا له, إلا إذا ظن أنه ناج من العقوبة, وهو ظن يخيب كثيرا عند المجرمين.
وأشار إلي أنه إذا كانت بعض جرائم القتل العمد تتم بصورة بشعة فإنه يجب أيضا أن يكون القصاص أو الإعدام كذلك, ويجب أن يلاحظ أن ذلك قليل جدا, ونعده استثناء من إحسان القتلة يقتضيه الزجر والردع.
وإذا نظرنا إلي النصوص القانونية في قانون العقوبات المصري التي بينت الجرائم التي تطبق علي مرتكبها عقوبة الإعدام, فسنجد أن الحكم الشرعي فيها لا يختلف عن حكم القانون في هذه الجرائم في القانون وذلك لأنها جرائم إما أن تكون قتل نفس وهذه عقوبتها القصاص, ومن الواضح أن الإعدام يقوم مقام القصاص في بعض صوره, وإما أن تكون جرائم من شأنها أن تؤدي إلي الإضرار بالدولة ضررا مباشرا, أو مساعدة العدو علي الدخول في البلاد, وغيرها من الجرائم التي يجمعها الإضرار الشديد بالدولة.
ومع أن هذه الجرائم لا تدخل في باب القصاص أو الحدود, وإنما هي داخلة في باب التعزير, فإنه يجوز أن تكون العقوبة التعزيرية قتل مرتكب الجريمة التي أدت إلي الإضرار الشديد بالدولة كالتجسس ومعاونة العدو بأية صورة من الصور, فقد ذهب فريق من العلماء إلي جواز قتل الجاسوس المسلم إذا اقتضت المصلحة قتله, وهو ما يراه مالك, وبعض أصحاب أحمد. ويدل علي أن عقوبة التعزير يمكن أن تصل إلي القتل في الجرائم الكبيرة ما روي البراء بن عازب قال: لقيت خالي ومعه الراية فقلت: أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله صلي الله عليه وسلم إلي رجل تزوج امرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه وآخذ ماله.
واختتم البحث بالإشارة إلي أن العقوبة في الإسلام وكل الشرائع الإلهية والنظم التي تحترم إنسانية الأفراد والجماعات وتحرص علي حقوق الإنسان لا تكون تشفيا من المحكوم عليه بها, ولا هي وسيلة انتقام منه, ولكنها استثناء في معاملة من يتنكبون الطريق السليم في العلاقات الطيبة التي يجب أن تسود بين الأفراد والجماعات, وبالصورة التي لا تمحو إنسانيتهم.
وعقوبة الإعدام مع التحفظ عليها في أكثر من ناحية تؤدي وإن كان بصورة غير كاملة إلي زجر الناس وردعهم عن قتل النفس. وقد بينت النصوص القرآنية أن قتل القاتل قصاصا يؤدي إلي حفظ حياة الأفراد والجماعات, قال عز وجل:( ولكم في القصاص حياة) فالقاتل ما دام يعلم أنه سيعدم والإعدام قريب من القصاص في أن كلا منهما إزهاق للنفس ولن يفلت من عقوبة الإعدام, فإن العاقل لا يقدم علي ارتكاب هذه الجريمة, وبهذا تستمر حياة الاثنين: حياة من كان يفكر في القتل, وحياة من فكر في قتله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.