في تطور جديد لما تمر به الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور من تهديد وضغوط ومطاردة شبح حلها وتزايد القوي الرافضة لمسودة الدستور الثانية, أقدم اتحاد موثقي مصر علي رفع دعوي قضائية لحل الجمعية التأسيسية عقب نشر مسودة الدستور الثانية وإحالة جميع دعاوي حل التأسيسية إلي المحكمة الدستورية العليا. ستندين في ذلك إلي بطلان تشكيلها, وعدم تمثيلها لجميع طوائف المجتمع, وبصفة خاصة عدم وجود عضو بالتأسيسية ممثل عن الأعضاء القانونيين بالشهر العقاري و التوثيق بصفتهم فئة قانونية من المجتمع المصري المنوط بهم حماية حقوق الملكية لمصر والمصريين إلي جانب تهميش وقصور المواد الخاصة بحق الملكية في الدستور الجديد. يقول الدكتور وليد فهمي رئيس اتحاد موثقي مصر إن عدم تمثيل أحد الأعضاء القانونيين بالشهر العقاري ضمن أعضاء الجمعية التأسيسية بصفتهم فئة قانونية من المجتمع المصري تهميش وإقصاء لوجودهم ومهنتهم دون مبرر, فالعضو القانوني بالشهر العقاري مسئول جنائيا ومدنيا وإداريا عن توفير الحماية القانونية الكاملة شكلا وموضوعا لجميع أنواع المحررات والعقود أيا كان نوعها لتوثيقها أو صياغتها أو تحريرها أو بحثها وفقا لأحكام القانون لإكسابها ومنحها الرسمية كسند تنفيذي و الحجية الثبوتية المطلقة ليس فقط بين أطرافها بل وأمام الغير وحتي أمام القضاء, والذين يتجاوز عددهم الثلاثة آلاف عضو قانوني بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق. بطلان التأسيسية وأضاف فهمي أن الجمعية التأسيسية من الناحية الشكلية أصابها بطلان صريح لاستناد تشكيلها علي القانون رقم79 لسنة2012 والخاص بمعايير انتخاب الجمعية التأسيسية الصادر ليحصن قرارا إداريا ضد الطعن القضائي عليه بالمخالفة لدستور1971 وإعلان الدستور بشأن حظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء وتحويله لعمل إداري بحت, وصدوره بعد تشكيل الجمعية التأسيسية لإكسابها شرعية زائفة لاحقة لوجودها وتطبيقه بأثر رجعي. وطبقا لأبسط القواعد القانونية يجب أن يمر هذا التشريع بثلاث مراحل قانونية متعاقبة وبطلان إحداها يفقدها شرعية الوجود وتنفيذه وبالتالي بطلانه, فالمرحلة الأولي هي إعداد المشروع ومناقشته داخل البرلمان ثم التصويت عليه بالموافقة, وثانيا التصديق عليه من رئيس الجمهورية, وأخيرا إصداره ونشره بالجريدة الرسمية وجميع هذه المراحل أصابها عوار قانوني افقد القانون رقم79 لسنة2012 شرعيته كقانون نافذ من قوانين الدولة, فضلا علي أن هذا القانون لم تتم الإشارة به علي الإعلان الدستوري المكمل والذي تم إلغاؤه لاحقا, هذا بخلاف أن عملية الإحالة من مجلس الشعب المنحل التي تمت بها إحالة هذا القانون بموجب قرار الإحالة الصادر من مجلس الشعب المنحل إلي رئيس الجمهورية للتصديق عليه قد جاءت باطلة لبطلان جلسة انعقاد مجلس الشعب في ذلك الوقت ومن ثم بطلان قرار الإحالة ومرحلة التصديق علي القانون. اقتناع المحكمة الإدارية وقد أفصحت المحكمة الإدارية عن اقتناعها ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية بإصدار قرار إحالة جميع دعاوي حل التأسيسية إلي المحكمة الدستورية العليا وأنها تمتلك من الأسانيد تجاه الحكم ببطلانه.. الا أن هناك من يحاولون إدخال مصر في مأزق دستوري جديد ومماثل لحل مجلس الشعب وإهدار للمال العام ومجهود الآلاف من المصريين فكيف سيمارس أعضاء التأسيسية عملهم وشبح الحل يطاردهم ورغم اعترافنا بأن الشعب مصدر السلطات إلا أن الاستفتاءات والانتخابات لا تحصن التشريعات وتظل باطلة وغير نافذة طبقا للمبدأ القانوني ما بني علي باطل فهو باطل وانه من الناحية السياسية والدستورية يجب الآن وقف جميع أعمال الجمعية التأسيسية وانتظار حكم المحكمة الدستورية سواء طواعية من الجمعية التأسيسية أو بموجب قرار من رئيس الجمهورية يحسم الأمر ويعالجه احتراما للقانون والشرعية. فقد أدت هذه المنظومة البالية في الفترة الماضية إلي شروخ قانونية واقتصادية واجتماعية واضحة للجميع تنوعت في حجم الأراضي والعقارات المنهوبة بصور منظمة عن طريق عدد من الجهات والأفراد لسرقة أراضي الدولة والذي أصبح نموذجا فريدا للفساد العقاري عالميا.. الأمر الذي ساعد علي انهيار كل مبادئ وقواعد استقرار الملكية العقارية بمصر وهروب جميع الاستثمارات الأجنبية والوطنية من القطاع العقاري إلي الخارج وتمثل ذلك بوضوح في قرارات المنع من التصرف في الآلاف من الأراضي والعقارات والأموال المملوكة للدولة أو للأفراد والتي استباحها أفراد النظام البائد بصورة منظمة وذلك وفقا للكتب الدورية التي اخطر بها الشهر العقاري رسميا عقب ثورة يناير والتي فاقت في عام واحد جميع ما صدر من قرارات منع من التصرف منذ انشاء الشهر العقاري عام1946. مسودة الدستور وتعجب هشام حجازي العضو القانوني بمصلحة الشهر العقاري من أن الدستور الجديد في مسودتيه الأولي والثانية قد اقتصر علي ذكر حق الملكية في مادتين فقط والأكثر من ذلك وغير المنطقي أنه تم النص عليهما في بابين مختلفين وبدون تفسير وهما المادتان(34) في باب الحقوق والحريات, والمادة(35) في باب المقومات الأساسية للدولة. مشيرا إلي أنه علي الرغم من التعداد الكبير للنصوص الدستورية في دستور1971, والمتعلقة بحق الملكية, إلا أنها لم تكن كافية ورادعة لتوفير الحماية الدستورية والقانونية الكاملة للملكية بأنواعها بسبب عدم النص صراحة علي الهيئة المنوط بها حمايتها واكتفي دستور1971 بالنص الآتي: تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة. وأوضح حجازي أنه رغم الوعود الكثيرة من أعضاء التأسيسية علي وجود نص لإنشاء هيئة عليا لحماية الملكية العقارية واقتناعهم وتأييدهم بذلك إلا أننا فوجئنا بنشر مسودتي الدستور الأولي والثانية دون النص بهما علي وجود هيئة عليا للملكية العقارية أو اهتمام حقيقي موضوعي بحق الملكية ووسائل حمايتها.. وما يؤكد ذلك هو إقصاء هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة بمسودتي الدستور وعدم إنشاء هيئة عليا للملكية العقارية. لمصلحة من؟ وتساءل محمد الغريب العضو القانوني بمصلحة الشهر العقاري لمصلحة من؟؟!! تعطيل النص دستوريا أو تشريعيا علي تحديد الهيئة المستقلة المسئولة عن حماية حق الملكية بأنواعها, من المستفيد من إضعاف دور وأهمية الشهر العقاري والتوثيق خلال الأعوام الثلاثين الماضية والتي استفاد من ذلك المئات من الفاسدين مستغلين نفوذهم وسلطتهم لسرقة أراضي الدولة والمواطنين بالتهديد والضغط والإرهاب الوظيفي لتسجيل أراض وعقارات بالمخالفة للقانون ويشير الغريب إلي أن ما تيعرض له الموثقون ومهنتهم من تهميش معتمد وإقصاء ملحوظ سيؤدي إلي مواقف تصعيدية من الأعضاء القانونيين بالشهر العقاري والتوثيق في الفترة المقبلة تجاه مسودة الدستور والجمعية التأسيسية منها تدشين حملة قومية بمشاركة العديد من القوي والحركات السياسيةللتصويت لا لمسودة الدستور النهائية في حال استمرار بقاء الجمعية التأسيسية هذا بالإضافة إلي تدويل قضيتهم وسوء أوضاعهم دوليا أمام الاتحاد الدولي للتوثيق والمنظمة العالمية للموثقين.