وزير الزراعة: تشجيع صغار المزارعين على التوسع في زراعة القمح    رئيس جامعة بنها يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية التربية النوعية    محافظ المنوفية يتفقد المدارس الجديدة في شبين الكوم باستثمارات 130مليون جنيه    أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 11 يونيو 2025    نائب وزير الزراعة يبحث مع نظيريه الهولندي والسعودي تعزيز التعاون    الأقصر تجهز أرض أملاك دولة مستردة كمشتل لصالح إدارة الحدائق.. صور    البنك الأهلي ينفذ أكثر من 9.4 مليون عملية سحب ب 26.5 مليار جنيه خلال 9 أيام    ميناء السخنة يستقبل أكبر سفينة صب جاف منذ إنشائه    تخلوا عن بعض أراضيكم.. سفير أمريكا لدى إسرائيل يخاطب العواصم الإسلامية لإنشاء دولة فلسطينية    بالفيديو.. بن غفير يقتحم المسجد الأقصى وسط حماية أمنية مشددة    ترامب: ثقتي تتراجع بشأن التوصل لاتفاق نووي مع إيران    وزير الخارجية والهجرة يلتقي بنظيره السعودي على هامش فعاليات منتدى أوسلو    أهلي طرابلس يطالب بتحقيق فوري في واقعة الاعتداء على حسام البدري    بعد التأهل للمونديال.. فيفا يشيد بمنتخب البرازيل    تقارير: الوداد يضم عمر السومة في مونديال الأندية    تقاير: ساني يرحل عن بايرن ميونخ هذا الصيف    «تحايل ولازم تحقيق».. خالد الغندور يُفجر مفاجأة بشأن عقد زيزو مع الأهلي    رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محافظة الغربية الترم الثاني (فور ظهورها)    قرارات النيابة في واقعة مقتل متهمين وضبط أسلحة ومخدرات في مداهمة أمنية بالمنيا    «بتوع مصلحتهم».. 3 أبراج يستغلون الغير لصالحهم بأساليب ملتوية    ماجد الكدواني: أنا وكريم عبد العزيز جبناء كوميديا وبنستخبى جوا الشخصية    إعلام إسرائيلى: حدث أمنى فى شمال قطاع غزة وإجلاء عدد من الجنود المصابين    تنسيق الجامعات| خدمة اجتماعية حلوان.. بوابتك للتميز في مجال الخدمة المجتمعية    انطلاق فعاليات بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتقييم الدعم الفني في مصر    وزيرة البيئة: خطط طموحة لحماية البحر المتوسط    لجنة تخطيط الزمالك تسلم جون إدوارد ملف الصفقات والمدير الفنى    رئيس مياه القناة: تمكنا من إصلاح كسر القنطرة شرق بسبب انهيار جسر المصرف الزراعى    إعلام إسرائيلي: سيتم إصدار 54 ألف أمر تجنيد للحريديم الشهر المقبل    حملات مكثفة لرصد المخالفات بمحاور القاهرة والجيزة    حالة الطقس اليوم في الكويت.. أجواء حارة ورطبة نسبيا خلال ساعات النهار    ضبط 14 قضية تموينية خلال حملة على أسواق القاهرة    البعثة الطبية للحج: 39 ألف حاج ترددوا على عيادات البعثة منذ بداية موسم الحج    جهات التحقيق: انتداب الطب الشرعى لطفلة الإسماعيلية بعد سقوطها من لعبة ملاهى    وزارة الدفاع الروسية: قواتنا وصلت للجهة الغربية لمنطقة دونيتسك الأوكرانية    ملخص مباراة البرازيل وباراجواى فى تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال    حزب «مصر القومي» يكثف استعداداته لخوض انتخابات مجلسي النواب والشيوخ    عريس متلازمة داون.. نيابة الشرقية تطلب تحريات المباحث عن سن العروس    "المشروع X" يتجاوز 94 مليون جنيه بعد 3 أسابيع من عرضه    يحيى الفخراني يكشف سر موقف جمعه بعبد الحليم حافظ لأول مرة.. ما علاقة الجمهور؟    قبل موعد الافتتاح الرسمي.. أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير ومواعيد الزيارات    انطلاق فعاليات برنامج ثقافتنا فى اجازتنا بثقافة أسيوط    دموع الحجاج فى وداع مكة بعد أداء المناسك ودعوات بالعودة.. صور    تعاون بين «الرعاية الصحية» و«كهرباء مصر» لتقديم خدمات طبية متميزة    اعتماد وحدة التدريب بكلية التمريض الإسكندرية من جمعية القلب الأمريكية    "ولاد العم وقعوا في بعض".. 3 مصابين في معركة بالأسلحة بسوهاج    محمد ثروت يدعو لابن تامر حسني بالشفاء: "يارب اشفه وفرّح قلبه"    زيزو يكشف سر تسديده ركلة الترجيح الأولى للأهلي أمام باتشوكا    ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)    5 أطعمة تقوي قلبك وتحارب الكوليسترول    تعرف على آخر تطورات مبادرة عودة الكتاتيب تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي    متحدث الحكومة: معدلات الإصابة بالجذام في مصر الأدنى عالميًا    «التضامن» تقر توفيق أوضاع جمعيتين في الشرقية وأسوان    «فتح» تدعو الإتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوات حاسمة ضد المخططات الإسرائيلية    أبو مسلم: أنا قلق من المدرسة الأمريكية الجنوبية.. وإنتر ميامي فريق عادي    دعاء الفجر.. أدعية تفتح أبواب الأمل والرزق فى وقت البركة    تقارير: فيرتز على أعتاب ليفربول مقابل 150 مليون يورو    مُخترق درع «الإيدز»: نجحت في كشف حيلة الفيروس الخبيثة    زواج عريس متلازمة داون بفتاة يُثير غضب رواد التواصل الاجتماعي.. و"الإفتاء": عقد القران صحيح (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العسكري يصدر الإعلان الدستوري المكمل


[العسكري يصدر الإعلان الدستوري المكمل]
أصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة مساء أمس الإعلان الدستوري المكمل للإعلان الذي صدر في‏30‏ مارس‏2011‏
ونصت المادة‏30‏ مكرر من الإعلان الدستوري علي أن يقوم الرئيس الجديد للبلاد بأداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا‏,‏ إذا كان مجلس الشعب منحلا‏,‏ كما نصت المادة‏56‏ مكرر علي أن يقوم المجلس الأعلي للقوات المسلحة بمباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في المادة‏56‏ من الإعلان الدستوري الصادر في‏30‏ مارس‏2011‏ لحين انتخاب مجلس شعب جديد ومباشرته لاختصاصاته‏.‏
وفيما يختص بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد‏,‏ نصت المادة‏60‏ مكرر علي أنه إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية لعملها‏,‏ يشكل المجلس الأعلي للقوات المسلحة خلال أسبوع جمعية جديدة تمثل أطياف المجتمع لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها‏,‏ ويعرض مشروع الدستور علي الشعب للاستفتاء عليه خلال‏15‏ يوما من تاريخ الانتهاء من إعداده‏,‏ وتبدأ إجراءات الانتخابات التشريعية خلال شهر من تاريخ إعلان موافقة الشعب علي الدستور الجديد‏.‏
ووفقا لنص المادة‏60‏ مكرر‏,‏ فإنه إذا رأي رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة أو رئيس مجلس الوزراء أو المجلس الأعلي للهيئات القضائية أو خمس عدد أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور‏,‏ أن مشروع الدستور يتضمن نصا أو أكثر يتعارض مع أهداف الثورة ومبادئها فلأي منهم أن يطلب من الجمعية إعادة النظر في هذه النصوص خلال مدة أقصاها‏15‏ يوما‏,‏ فإذا أصرت الجمعية علي رأيها‏,‏ كان لأي منهم عرض الأمر علي المحكمة الدستورية العليا‏,‏ وتصدر المحكمة قرارها خلال سبعة أيام من تاريخ عرض الأمر عليها‏.‏
واحتفظ المجلس الأعلي للقوات المسلحة لنفسه‏(‏ في المادة‏53‏ مكرر‏)‏ بتقرير كل ما يتعلق بشئون القوات المسلحة‏,‏ وتعيين قادتها ومد خدمتهم‏,‏ ويكون لرئيس المجلس‏,‏ حتي إقرار الدستور الجديد جميع السلطات المقررة في القوانين واللوائح للقائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع بالإضافة إلي رهن إعلان رئيس الجمهورية للحرب بموافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة‏.‏
كما منح الإعلان المكمل لرئيس الجمهورية الحق في إصدار قرار باشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة في حالة حدوث اضطرابات داخل البلاد تستوجب تدخل القوات المسلحة‏,‏ وبعد موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة‏.‏
وفيما يلي نص الإعلان الدستوري الذي تم نشره في الجريدة الرسمية‏:‏
المجلس الأعلي للقوات المسلحة
بعد الاطلاع علي الإعلان الدستوري الصادر في‏13‏ من فبراير سنة‏2011:‏
وعلي الإعلان الدستوري الصادر في‏30‏ من مارس سنة‏2011:‏
قرر
‏(‏المادة الأولي‏)‏
يضاف إلي الإعلان الدستوري الصادر في‏30‏ من مارس سنة‏2011‏ فقرة ثالثة للمادة‏30‏ والمواد‏53‏ مكرر‏,‏ و‏53‏ مكرر‏1‏ و‏53‏ مكرر‏2‏ و‏56‏ مكرر و‏60‏ مكرر و‏60‏ مكرر‏1‏ علي النحو التالي‏:‏
مادة‏30(‏ فقرة ثالثة‏):‏
فإذا كان المجلس منحلا أدي الرئيس اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا‏.‏
مادة‏53‏ مكررا‏:‏
يختص المجلس الأعلي للقوات المسلحة بالتشكيل القائم وقت العمل بهذا الإعلان الدستوري بتقرير كل ما يتعلق بشئون القوات المسلحة وتعيين قادتها ومد خدمتهم‏,‏ ويكون لرئيسه‏,‏ حتي إقرار الدستور الجديد‏,‏ جميع السلطات المقررة في القوانين واللوائح للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع‏.‏
مادة‏53‏ مكررا‏1:‏
يعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة‏.‏
مادة‏53‏ مكررا‏2:‏
يجوز لرئيس الجمهورية في حالة حدوث اضطرابات داخل البلاد تستوجب تدخل القوات المسلحة‏,‏ وبعد موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة إصدار قرار باشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة‏.‏
ويبين القانون سلطات القوات المسلحة ومهامها وحالات استخدام القوة والقبض والاحتجاز والاختصاص القضائي وحالات انتفاء المسئولية‏.‏
مادة‏56‏ مكرر‏:‏
يباشر المجلس الأعلي للقوات المسلحة الاختصاصات المنصوص عليها في البند‏(1)‏ من المادة‏56‏ من الإعلان الدستوري الصادر في‏30‏ من مارس سنة‏2011‏ لحين انتخاب مجلس شعب جديد ومباشرته لاختصاصاته‏.‏
مادة‏60‏ مكررا‏:‏
إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسة لعملها شكل المجلس الأعلي للقوات المسلحة خلال أسبوع جمعية تأسيسية جديدة تمثل أطياف المجتمع لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها‏,‏ ويعرض مشروع الدستور علي الشعب لاستفتائه في شأنه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الانتهاء من إعداده‏.‏
وتبدأ إجراءات الانتخابات التشريعية خلال شهر من تاريخ إعلان موافقة الشعب علي الدستور الجديد‏.‏
مادة‏60‏ مكررا‏1:‏
إذا رأي رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة أو رئيس مجلس الوزراء أو المجلس الأعلي للهيئات القضائية أو خمس عدد أعضاء الجمعية التأسيسية‏,‏ أن مشروع الدستور يتضمن نصا أو أكثر يتعارض مع أهداف الثورة ومبادئها الأساسية التي تتحقق بها المصالح العليا للبلاد‏,‏ أو مع ما تواتر من مبادئ في الدساتير المصرية السابقة‏,‏ فلأي منهم أن يطلب من الجمعية التأسيسية إعادة النظر في هذه النصوص خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما‏,‏ فإذا أصرت الجمعية علي رأيها‏,‏ كان لأي منهم عرض الأمر علي المحكمة الدستورية العليا‏,‏ وتصدر المحكمة قرارها خلال سبعة أيام من تاريخ عرض الأمر عليها‏.‏
ويكون القرار الصادر من المحكمة الدستورية العليا ملزما للكافة‏,‏ وينشر القرار‏,‏ بغير مصروفات‏,‏ في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره‏.‏
وفي جميع الأحوال‏,‏ يوقف الميعاد المحدد لعرض مشروع الدستور علي الشعب لاستفتائه في شأنه والمنصوص عليه في المادة‏60‏ من هذا الإعلان الدستوري‏,‏ حتي الانتهاء من إعداد مشروع الدستور في صياغته النهائية وفقا لأحكام هذه المادة‏.‏
‏(‏المادة الثانية‏)‏
يستبدل بنص المادة‏38‏ من الإعلان الدستوري الصادر في‏30‏ من مارس سنة‏2011‏ النص الآتي‏:‏
ينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشوري وفقا لأي نظام انتخابي يحدده‏.‏
‏(‏المادة الثالثة‏)‏
ينشر هذا الإعلان الدستوري في الجريدة الرسمية‏,‏ ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره‏.‏
صدر بالقاهرة في‏27‏ رجب سنة‏1433‏ ه‏.‏
‏(‏الموافق‏17‏ يونيو سنة‏2012‏ م‏).‏
المشير‏/‏ حسين طنطاوي
رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.