نائب محافظ الدقهلية يترأس اجتماعا تنسيقيا لاستكمال أعمال إنارة طريق رافد جمصة    استقالة وزير إسرائيلي لعدم إعفاء المتدينين من التجنيد    حماس تنفي تفاصيل مفاوضات وقف إطلاق النار التي يتداولها الإعلام الإسرائيلي    الزمالك يحيل تحويل أحمد حمدي للتحقيق بسبب التهكم على الإدارة    نائب محافظ الوادي الجديد تتابع جاهزية لجان واستراحات الثانوية العامة    ختام عرض أرض الأمل ضمن المسرح التوعوي بسوهاج    وزير الري: مصر تقوم بإدارة مواردها المائية بحكمة وكفاءة عالية    كوريا الجنوبية: بيونج يانج تعلق البث المناهض عبر مكبرات الصوت    عالم أكثر إنصافًا.. بيان عربي مشترك في يوم مكافحة عمل الأطفال 2025    «حافظ للقرآن والنبي قدوته».. الأول على الإعدادية الأزهرية بقنا: «ربنا كرمني»    الأحد 22 يونيو.. بدء تسليم أراضي بيت الوطن المرحلة الثامنة التكميلية بالعبور الجديدة    إصابة 5 بطلقات نارية في مشاجرة بين أبناء عمومة بسبب خلافات الجيرة بسوهاج    ضبط كيانات مخالفة لإنتاج الأدوية البيطرية مجهولة المصدر بالمنوفية    بعد إسدال الستار على القضية.. نوال أحمد الدجوي تهاجم من اتهم والدها    وفد عمل مصر الثلاثي يُشارك في منتدى «التحالف العالمي للعدالة الإجتماعية»    تذاكر المتحف المصري الكبير.. الأسعار وطرق الحجز    أسرار بناء أقدم عجائب الدنيا |رحلة عبر الزمن لفهم تاريخ ونظريات ومراحل بناء الأهرامات    حسام حبيب يدعم تامر حسني بعد خضوع نجله لعمليتين جراحيتين    «عصمت» يفاجيء مستشفى الكهرباء بألماظة ويجرى حوارات مع العاملين والمرضى    مبادرات جديدة للذكاء الاصطناعي.. شراكة استراتيجية بين الرعاية الصحية وشركة عالمية    انقطاع شامل للاتصالات والإنترنت في قطاع غزة    الكشف عن برنامج خبيث ينتحل هوية تطبيق الذكاء الاصطناعي "ديب سيك"    اكتملت كتيبة الأحمر.. وسام أبو علي ينضم لمعسكر الأهلي في ميامي    "كانوا بيلعبوا ب40 ألف بالضرائب".. نجم الزمالك السابق يثير الجدل بصورة الجيل الذهبي    ريال مدريد يحسم صفقة الأرجنتيني فرانكو ماستانتونو حتى 2031    مانشيني: أريد العودة لتدريب منتخب إيطاليا    أهلي جدة ينتظر موقف ميسي    استعدادًا للصيف.. 8 توجيهات عاجلة لرئيس صرف صحي الإسكندرية- صور    وزير الاستثمار يلتقى مسؤولى شركة AXA العالمية العاملة بمجال التأمين الصحى    انخفاض تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر لأدنى مستوى في 3 سنوات    محافظ المنيا: إزالة 215 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف    في لفتة إنسانية.. محافظ الإسكندرية يستجيب لطلب مواطن من ذوي الهمم- صور    وزير البترول: مشروع إنتاج حامض الفوسفوريك تحرك هام لتعزيز الصناعات التحويلية    رسميًا.. رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة تعيين 20 ألف معلم مساعد للغة الإنجليزية    حقوق الإنسان بمجلس النواب تستضيف رئيس الطائفة الإنجيلية وأعضاء الحوار المصري الألماني    بعد وفاة الدكتور محمد عبد الحليم، «البحوث الإسلامية» يطلق حملة لمواجهة الخصومات الثأرية    حجز والدي عروس الشرقية على ذمة التحريات في واقعة زفاف عريس متلازمة دوان    عبد الخالق فريد مديرًا لمهرجان بورسعيد السينمائي الدولي    كريم عبدالعزيز يصل ب"المشروع x" ل100 مليون جنيه وينتظره رقما قياسيا في شباك التذاكر    عبد العاطي يؤكد ضرورة الحفاظ على السودان وصون مقدّراته    مصر تعرب عن خالص تعازيها لجمهورية الهند في ضحايا تحطم طائرة غرب البلاد    الصحة العالمية: رصد متحور كورونا الجديد في ألمانيا    قافلة مجانية للكشف عن الأورام ب مستشفى قويسنا في المنوفية السبت    5 فواكه تُعزز عملية إزالة السموم من الكبد    ننشر تفاصيل لقاء الهيئة البرلمانية لدمياط مع وزير الشباب والرياضة    مدير تعليم القليوبية لمصححى الشهادة الإعدادية: مصلحة الطالب أولوية عظمى    تامر حسنى وديانا حداد نجوم أحدث الديوهات الغنائية    تصادم دموي بوسط الغردقة.. إصابة 5 أشخاص بينهم طفل في حالة حرجة    20 مليون جنيه مخدرات وسقوط 5 خارجين عن القانون.. مقتل عناصر عصابة مسلحة في مداهمة أمنية بأسوان    إسرائيل.. المعارضة غاضبة لفشل حل الكنيست وتهاجم حكومة نتنياهو    برئاسة السيسي وولي العهد.. تعرف على أهداف مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي    كل ما تريد معرفته عن نظام المنافسة فى كأس العالم للأندية 2025    موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2025 في مصر    أمين الفتوى يوجه رسالة لمن يفوته صلاة الفجر    مراد مكرم ساخرًا من الأوضاع والنقاشات في الرياضة: بقى شغل عيال    أنغام تدعو بالشفاء لنجل تامر حسني: «ربنا يطمن قلبك وقلب أمه»    حكم توزيع لحوم الأضحية بعد انتهاء أيام عيد الأضحى    آداب الرجوع من الحج.. دار الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العسكري يصدر الإعلان الدستوري المكمل


[العسكري يصدر الإعلان الدستوري المكمل]
أصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة مساء أمس الإعلان الدستوري المكمل للإعلان الذي صدر في‏30‏ مارس‏2011‏
ونصت المادة‏30‏ مكرر من الإعلان الدستوري علي أن يقوم الرئيس الجديد للبلاد بأداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا‏,‏ إذا كان مجلس الشعب منحلا‏,‏ كما نصت المادة‏56‏ مكرر علي أن يقوم المجلس الأعلي للقوات المسلحة بمباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في المادة‏56‏ من الإعلان الدستوري الصادر في‏30‏ مارس‏2011‏ لحين انتخاب مجلس شعب جديد ومباشرته لاختصاصاته‏.‏
وفيما يختص بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد‏,‏ نصت المادة‏60‏ مكرر علي أنه إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية لعملها‏,‏ يشكل المجلس الأعلي للقوات المسلحة خلال أسبوع جمعية جديدة تمثل أطياف المجتمع لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها‏,‏ ويعرض مشروع الدستور علي الشعب للاستفتاء عليه خلال‏15‏ يوما من تاريخ الانتهاء من إعداده‏,‏ وتبدأ إجراءات الانتخابات التشريعية خلال شهر من تاريخ إعلان موافقة الشعب علي الدستور الجديد‏.‏
ووفقا لنص المادة‏60‏ مكرر‏,‏ فإنه إذا رأي رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة أو رئيس مجلس الوزراء أو المجلس الأعلي للهيئات القضائية أو خمس عدد أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور‏,‏ أن مشروع الدستور يتضمن نصا أو أكثر يتعارض مع أهداف الثورة ومبادئها فلأي منهم أن يطلب من الجمعية إعادة النظر في هذه النصوص خلال مدة أقصاها‏15‏ يوما‏,‏ فإذا أصرت الجمعية علي رأيها‏,‏ كان لأي منهم عرض الأمر علي المحكمة الدستورية العليا‏,‏ وتصدر المحكمة قرارها خلال سبعة أيام من تاريخ عرض الأمر عليها‏.‏
واحتفظ المجلس الأعلي للقوات المسلحة لنفسه‏(‏ في المادة‏53‏ مكرر‏)‏ بتقرير كل ما يتعلق بشئون القوات المسلحة‏,‏ وتعيين قادتها ومد خدمتهم‏,‏ ويكون لرئيس المجلس‏,‏ حتي إقرار الدستور الجديد جميع السلطات المقررة في القوانين واللوائح للقائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع بالإضافة إلي رهن إعلان رئيس الجمهورية للحرب بموافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة‏.‏
كما منح الإعلان المكمل لرئيس الجمهورية الحق في إصدار قرار باشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة في حالة حدوث اضطرابات داخل البلاد تستوجب تدخل القوات المسلحة‏,‏ وبعد موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة‏.‏
وفيما يلي نص الإعلان الدستوري الذي تم نشره في الجريدة الرسمية‏:‏
المجلس الأعلي للقوات المسلحة
بعد الاطلاع علي الإعلان الدستوري الصادر في‏13‏ من فبراير سنة‏2011:‏
وعلي الإعلان الدستوري الصادر في‏30‏ من مارس سنة‏2011:‏
قرر
‏(‏المادة الأولي‏)‏
يضاف إلي الإعلان الدستوري الصادر في‏30‏ من مارس سنة‏2011‏ فقرة ثالثة للمادة‏30‏ والمواد‏53‏ مكرر‏,‏ و‏53‏ مكرر‏1‏ و‏53‏ مكرر‏2‏ و‏56‏ مكرر و‏60‏ مكرر و‏60‏ مكرر‏1‏ علي النحو التالي‏:‏
مادة‏30(‏ فقرة ثالثة‏):‏
فإذا كان المجلس منحلا أدي الرئيس اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا‏.‏
مادة‏53‏ مكررا‏:‏
يختص المجلس الأعلي للقوات المسلحة بالتشكيل القائم وقت العمل بهذا الإعلان الدستوري بتقرير كل ما يتعلق بشئون القوات المسلحة وتعيين قادتها ومد خدمتهم‏,‏ ويكون لرئيسه‏,‏ حتي إقرار الدستور الجديد‏,‏ جميع السلطات المقررة في القوانين واللوائح للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع‏.‏
مادة‏53‏ مكررا‏1:‏
يعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة‏.‏
مادة‏53‏ مكررا‏2:‏
يجوز لرئيس الجمهورية في حالة حدوث اضطرابات داخل البلاد تستوجب تدخل القوات المسلحة‏,‏ وبعد موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة إصدار قرار باشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة‏.‏
ويبين القانون سلطات القوات المسلحة ومهامها وحالات استخدام القوة والقبض والاحتجاز والاختصاص القضائي وحالات انتفاء المسئولية‏.‏
مادة‏56‏ مكرر‏:‏
يباشر المجلس الأعلي للقوات المسلحة الاختصاصات المنصوص عليها في البند‏(1)‏ من المادة‏56‏ من الإعلان الدستوري الصادر في‏30‏ من مارس سنة‏2011‏ لحين انتخاب مجلس شعب جديد ومباشرته لاختصاصاته‏.‏
مادة‏60‏ مكررا‏:‏
إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسة لعملها شكل المجلس الأعلي للقوات المسلحة خلال أسبوع جمعية تأسيسية جديدة تمثل أطياف المجتمع لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها‏,‏ ويعرض مشروع الدستور علي الشعب لاستفتائه في شأنه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الانتهاء من إعداده‏.‏
وتبدأ إجراءات الانتخابات التشريعية خلال شهر من تاريخ إعلان موافقة الشعب علي الدستور الجديد‏.‏
مادة‏60‏ مكررا‏1:‏
إذا رأي رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة أو رئيس مجلس الوزراء أو المجلس الأعلي للهيئات القضائية أو خمس عدد أعضاء الجمعية التأسيسية‏,‏ أن مشروع الدستور يتضمن نصا أو أكثر يتعارض مع أهداف الثورة ومبادئها الأساسية التي تتحقق بها المصالح العليا للبلاد‏,‏ أو مع ما تواتر من مبادئ في الدساتير المصرية السابقة‏,‏ فلأي منهم أن يطلب من الجمعية التأسيسية إعادة النظر في هذه النصوص خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما‏,‏ فإذا أصرت الجمعية علي رأيها‏,‏ كان لأي منهم عرض الأمر علي المحكمة الدستورية العليا‏,‏ وتصدر المحكمة قرارها خلال سبعة أيام من تاريخ عرض الأمر عليها‏.‏
ويكون القرار الصادر من المحكمة الدستورية العليا ملزما للكافة‏,‏ وينشر القرار‏,‏ بغير مصروفات‏,‏ في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره‏.‏
وفي جميع الأحوال‏,‏ يوقف الميعاد المحدد لعرض مشروع الدستور علي الشعب لاستفتائه في شأنه والمنصوص عليه في المادة‏60‏ من هذا الإعلان الدستوري‏,‏ حتي الانتهاء من إعداد مشروع الدستور في صياغته النهائية وفقا لأحكام هذه المادة‏.‏
‏(‏المادة الثانية‏)‏
يستبدل بنص المادة‏38‏ من الإعلان الدستوري الصادر في‏30‏ من مارس سنة‏2011‏ النص الآتي‏:‏
ينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشوري وفقا لأي نظام انتخابي يحدده‏.‏
‏(‏المادة الثالثة‏)‏
ينشر هذا الإعلان الدستوري في الجريدة الرسمية‏,‏ ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره‏.‏
صدر بالقاهرة في‏27‏ رجب سنة‏1433‏ ه‏.‏
‏(‏الموافق‏17‏ يونيو سنة‏2012‏ م‏).‏
المشير‏/‏ حسين طنطاوي
رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.