أوقاف شمال سيناء تحذر من "حرمة التعدي على الجار" فى ندوة تثقيفية    التضامن: نخطط لتحويل العاصمة الجديدة إلى مدينة صديقة للأطفال    عاجل- رئيس كوريا الجنوبية والسيدة قرينته يصلان قصر الاتحادية لتعزيز الشراكة مع مصر    اسعار اللحوم اليوم الخميس 20نوفمبر 2025 فى مجازر المنيا    البترول تعلن عن كشف بترولي جديد بخليج السويس يضيف 3 آلاف برميل يوميًا    وزارة الدفاع الروسية تعلن إسقاط 4 صواريخ من طراز "ستورم شادو"    الهلال الأحمر المصري يطلق «زاد العزة» ال77 محمّلة بأكثر من 11 ألف طن مساعدات    رئيس وزراء لبنان: إسرائيل لا تلتزم ببنود اتفاق وقف إطلاق النار    أشرف داري جاهز لقيادة دفاع الأهلي في مواجهة شبيبة القبائل    إيقافات وعقوبات بالجملة بمباراة ألو إيجيبت والقناطر الخيرية بالقسم الثاني    الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة وموعد انخفاض درجات الحرارة    تفاصيل صادمة في واقعة تشويه وجه عروس مصر القديمة.. المتهمة أصابتها ب 41 غرزة وعاهة مستديمة.. وهذا سبب الجريمة    رئيس صندوق التنمية الحضرية: حصر لأراضي النيل التي يمكن العمل عليها مع المستثمرين    عرض عربي أول ناجح لفيلم اغتراب بمهرجان القاهرة السينمائي    أمين الفتوى يوضح حكم غرامات التأخير على الأقساط بين الجواز والتحريم    ضبط (139) ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    انطلاق مباريات الجولة ال 13 من دوري المحترفين.. اليوم    الهيئة الوطنية تعقد مؤتمر المرحلة الثانية لانتخابات النواب 2025.. اليوم    «التعليم العالي»: صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة    تأثير الطقس البارد على الصحة النفسية وكيفية التكيف مع الشتاء    التخطيط تبحث تفعيل مذكرة التفاهم مع وزارة التنمية المستدامة البحرينية    إندونيسيا: إجلاء أكثر من 900 متسلق عالق بعد ثوران بركان سيميرو    محافظ القاهرة وعضو نقابة الصحفيين يبحثان سبل التعاون المشترك    جثة طائرة من السماء.. مصرع شاب عثروا عليه ملقى بشوارع الحلمية    تموين القليوبية: جنح ضد سوبر ماركت ومخالفي الأسعار    السبت المقبل.. «التضامن» تعلن أسعار برامج حج الجمعيات الأهلية    عاجل - اتجاهات السياسة النقدية في مصر.. بانتظار قرار فائدة حاسم ل "المركزي" في ظل ضغوط التضخم    الرقابة المالية تصدر ضوابط عمل لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات في مجال التأمين    استشاري صحة نفسية توضح سبب ارتفاع معدلات الطلاق    طاقم تحكيم مباراة الزمالك وزيسكو يصل القاهرة اليوم    سيد معوض ل حسام حسن: أنت حر في وضع التشكيل.. لكن من حق الناس تنتقدك    وكيل صحة الأقصر يتفقد التطعيمات ورعاية صحة التلاميذ والطلبة بمدارس مدينة الطود.. صور    "الشباب والرياضة" تدشن "تلعب كورة" لاكتشاف 2000 موهبة في دمياط    «السماوي يتوهج في القارة السمراء».. رابطة الأندية تحتفل بجوائز بيراميدز    محمد صبحى يكشف أسباب التوسع الدولى لجامعات مصر وزيادة الطلاب الوافدين    بيراميدز: لا صفقات تبادلية مع الزمالك.. ورمضان صبحي يعود نهاية الشهر    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 20نوفمبر 2025 فى المنيا..... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى: سنفرض عقوبات على عدد من الجهات السودانية    وزارة «التضامن» تقر قيد جمعيتين في محافظة الغربية    وزير الصحة يوجه بتشكيل لجنة للإعداد المبكر للنسخة الرابعة من المؤتمر العالمي للسكان    نصائح هامة لرفع مناعة الأطفال ومجابهة نزلات البرد    حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025    حبس 3 متهمين بحوزتهم 11 كيلو حشيش فى سوهاج    النزاهة أولًا.. الرئيس يرسخ الثقة فى البرلمان الجديد    سعر الدولار اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025    سعر الريال القطرى اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025 فى بداية التعاملات    "البحوث الزراعية" يستعرض استخدامات الذكاء الاصطناعي في تطوير الأداء البحثي    الصحة بقنا تشدد الرقابة.. جولة ليلية تُفاجئ وحدة مدينة العمال    سيد إسماعيل ضيف الله: «شغف» تعيد قراءة العلاقة بين الشرق والغرب    أدعية الرزق وأفضل الطرق لطلب البركة والتوفيق من الله    مستشار ترامب للشئون الأفريقية: أمريكا ملتزمة بإنهاء الصراع في السودان    مصادر تكشف الأسباب الحقيقية لاستقالة محمد سليم من حزب الجبهة الوطنية    محمد رمضان وإليا يتعاونان في أغنية «I Don't Know»    إعلام سوري: اشتباكات الرقة إثر هجوم لقوات سوريا الديمقراطية على مواقع الجيش    خالد أبو بكر: محطة الضبعة النووية إنجاز تاريخي لمصر.. فيديو    عصام صاصا عن طليقته: مشوفتش منها غير كل خير    خالد الجندي: الكفر 3 أنواع.. وصاحب الجنتين وقع في الشرك رغم عناده    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 19نوفمبر 2025 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العسكري يصدر الإعلان الدستوري المكمل


[العسكري يصدر الإعلان الدستوري المكمل]
أصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة مساء أمس الإعلان الدستوري المكمل للإعلان الذي صدر في‏30‏ مارس‏2011‏
ونصت المادة‏30‏ مكرر من الإعلان الدستوري علي أن يقوم الرئيس الجديد للبلاد بأداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا‏,‏ إذا كان مجلس الشعب منحلا‏,‏ كما نصت المادة‏56‏ مكرر علي أن يقوم المجلس الأعلي للقوات المسلحة بمباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في المادة‏56‏ من الإعلان الدستوري الصادر في‏30‏ مارس‏2011‏ لحين انتخاب مجلس شعب جديد ومباشرته لاختصاصاته‏.‏
وفيما يختص بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد‏,‏ نصت المادة‏60‏ مكرر علي أنه إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية لعملها‏,‏ يشكل المجلس الأعلي للقوات المسلحة خلال أسبوع جمعية جديدة تمثل أطياف المجتمع لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها‏,‏ ويعرض مشروع الدستور علي الشعب للاستفتاء عليه خلال‏15‏ يوما من تاريخ الانتهاء من إعداده‏,‏ وتبدأ إجراءات الانتخابات التشريعية خلال شهر من تاريخ إعلان موافقة الشعب علي الدستور الجديد‏.‏
ووفقا لنص المادة‏60‏ مكرر‏,‏ فإنه إذا رأي رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة أو رئيس مجلس الوزراء أو المجلس الأعلي للهيئات القضائية أو خمس عدد أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور‏,‏ أن مشروع الدستور يتضمن نصا أو أكثر يتعارض مع أهداف الثورة ومبادئها فلأي منهم أن يطلب من الجمعية إعادة النظر في هذه النصوص خلال مدة أقصاها‏15‏ يوما‏,‏ فإذا أصرت الجمعية علي رأيها‏,‏ كان لأي منهم عرض الأمر علي المحكمة الدستورية العليا‏,‏ وتصدر المحكمة قرارها خلال سبعة أيام من تاريخ عرض الأمر عليها‏.‏
واحتفظ المجلس الأعلي للقوات المسلحة لنفسه‏(‏ في المادة‏53‏ مكرر‏)‏ بتقرير كل ما يتعلق بشئون القوات المسلحة‏,‏ وتعيين قادتها ومد خدمتهم‏,‏ ويكون لرئيس المجلس‏,‏ حتي إقرار الدستور الجديد جميع السلطات المقررة في القوانين واللوائح للقائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع بالإضافة إلي رهن إعلان رئيس الجمهورية للحرب بموافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة‏.‏
كما منح الإعلان المكمل لرئيس الجمهورية الحق في إصدار قرار باشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة في حالة حدوث اضطرابات داخل البلاد تستوجب تدخل القوات المسلحة‏,‏ وبعد موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة‏.‏
وفيما يلي نص الإعلان الدستوري الذي تم نشره في الجريدة الرسمية‏:‏
المجلس الأعلي للقوات المسلحة
بعد الاطلاع علي الإعلان الدستوري الصادر في‏13‏ من فبراير سنة‏2011:‏
وعلي الإعلان الدستوري الصادر في‏30‏ من مارس سنة‏2011:‏
قرر
‏(‏المادة الأولي‏)‏
يضاف إلي الإعلان الدستوري الصادر في‏30‏ من مارس سنة‏2011‏ فقرة ثالثة للمادة‏30‏ والمواد‏53‏ مكرر‏,‏ و‏53‏ مكرر‏1‏ و‏53‏ مكرر‏2‏ و‏56‏ مكرر و‏60‏ مكرر و‏60‏ مكرر‏1‏ علي النحو التالي‏:‏
مادة‏30(‏ فقرة ثالثة‏):‏
فإذا كان المجلس منحلا أدي الرئيس اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا‏.‏
مادة‏53‏ مكررا‏:‏
يختص المجلس الأعلي للقوات المسلحة بالتشكيل القائم وقت العمل بهذا الإعلان الدستوري بتقرير كل ما يتعلق بشئون القوات المسلحة وتعيين قادتها ومد خدمتهم‏,‏ ويكون لرئيسه‏,‏ حتي إقرار الدستور الجديد‏,‏ جميع السلطات المقررة في القوانين واللوائح للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع‏.‏
مادة‏53‏ مكررا‏1:‏
يعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة‏.‏
مادة‏53‏ مكررا‏2:‏
يجوز لرئيس الجمهورية في حالة حدوث اضطرابات داخل البلاد تستوجب تدخل القوات المسلحة‏,‏ وبعد موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة إصدار قرار باشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة‏.‏
ويبين القانون سلطات القوات المسلحة ومهامها وحالات استخدام القوة والقبض والاحتجاز والاختصاص القضائي وحالات انتفاء المسئولية‏.‏
مادة‏56‏ مكرر‏:‏
يباشر المجلس الأعلي للقوات المسلحة الاختصاصات المنصوص عليها في البند‏(1)‏ من المادة‏56‏ من الإعلان الدستوري الصادر في‏30‏ من مارس سنة‏2011‏ لحين انتخاب مجلس شعب جديد ومباشرته لاختصاصاته‏.‏
مادة‏60‏ مكررا‏:‏
إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسة لعملها شكل المجلس الأعلي للقوات المسلحة خلال أسبوع جمعية تأسيسية جديدة تمثل أطياف المجتمع لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها‏,‏ ويعرض مشروع الدستور علي الشعب لاستفتائه في شأنه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الانتهاء من إعداده‏.‏
وتبدأ إجراءات الانتخابات التشريعية خلال شهر من تاريخ إعلان موافقة الشعب علي الدستور الجديد‏.‏
مادة‏60‏ مكررا‏1:‏
إذا رأي رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة أو رئيس مجلس الوزراء أو المجلس الأعلي للهيئات القضائية أو خمس عدد أعضاء الجمعية التأسيسية‏,‏ أن مشروع الدستور يتضمن نصا أو أكثر يتعارض مع أهداف الثورة ومبادئها الأساسية التي تتحقق بها المصالح العليا للبلاد‏,‏ أو مع ما تواتر من مبادئ في الدساتير المصرية السابقة‏,‏ فلأي منهم أن يطلب من الجمعية التأسيسية إعادة النظر في هذه النصوص خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما‏,‏ فإذا أصرت الجمعية علي رأيها‏,‏ كان لأي منهم عرض الأمر علي المحكمة الدستورية العليا‏,‏ وتصدر المحكمة قرارها خلال سبعة أيام من تاريخ عرض الأمر عليها‏.‏
ويكون القرار الصادر من المحكمة الدستورية العليا ملزما للكافة‏,‏ وينشر القرار‏,‏ بغير مصروفات‏,‏ في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره‏.‏
وفي جميع الأحوال‏,‏ يوقف الميعاد المحدد لعرض مشروع الدستور علي الشعب لاستفتائه في شأنه والمنصوص عليه في المادة‏60‏ من هذا الإعلان الدستوري‏,‏ حتي الانتهاء من إعداد مشروع الدستور في صياغته النهائية وفقا لأحكام هذه المادة‏.‏
‏(‏المادة الثانية‏)‏
يستبدل بنص المادة‏38‏ من الإعلان الدستوري الصادر في‏30‏ من مارس سنة‏2011‏ النص الآتي‏:‏
ينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشوري وفقا لأي نظام انتخابي يحدده‏.‏
‏(‏المادة الثالثة‏)‏
ينشر هذا الإعلان الدستوري في الجريدة الرسمية‏,‏ ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره‏.‏
صدر بالقاهرة في‏27‏ رجب سنة‏1433‏ ه‏.‏
‏(‏الموافق‏17‏ يونيو سنة‏2012‏ م‏).‏
المشير‏/‏ حسين طنطاوي
رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.