تقول لجنة الفتوي بدار الافتاء المصرية حب الزينة ودفع ما يعاب به المرء أمر فطري أقرته الشريعة; ففي حديث الثلاثة الذين أووا إلي الغار: وأتي- أي الملك- الأقرع, فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن, ويذهب عني هذا, قد قذرني الناس, قال: فمسحه فذهب, وأعطي شعرا حسنا أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. ووجه الدلالة: إقرار الملك له واستجابته لمطلبه. وفي السنة الشريفة الحديث الذي أخرجه أبو داود عن عبد الرحمن بن طرفة: أن جده عرفجة بن أسعد رضي الله عنه قطع أنفه يوم الكلاب, فاتخذ أنفا من ورق, فأنتن عليه, فأمره النبي صلي الله عليه وآله وسلم فاتخذ أنفا من ذهب. أخرجه الترمذي وقال:, هذا حديث حسن غريب وقد روي عن غير واحد من أهل العلم أنهم شدوا أسنانهم بالذهب, وفي هذا الحديث حجة لهم]. وزرع الشعر له حالاتان, الزرع من شعر نفس الشخص المنتفع: وحكمه الجواز; فالإنسان له أن يأخذ من نفسه لنفسه مقدما المصلحة الراجحة له, والزرع من شعر غير المنتفع: وهو جائز أيضا علي قول من قال بجواز الانتفاع بشعر الآدمي, وهو مذهب محمد بن الحسن. والخلاصة: أن زرع الشعر إذا كان يدوم كالشعر العادي فهو جائز ولا يعد غشا ولا خداعا, أما إذا كان ينبت بصورة مؤقتة ثم يزول, فحكمه حكم الباروكة: إن قصد بها التدليس والغش في الخطبة مثلا, أو قصد به فتنة الجنس الآخر للوقوع في الإثم, فهو حرام, أما إذا لم يقصد شيئا من ذلك فليس حراما.