أسعار الخضار والفاكهة اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025    أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025    تراجع إنتاج وودسايد إنيرجي الأسترالية خلال الربع الثالث    القوات الروسية تقضي على مرتزقة بولنديين وتكشف محاولات تسلل أوكرانية    ألمانيا والنرويج تناقشان بناء غواصات بالاشتراك مع كندا    29 قتيلاً على الأقل و42 جريحاً في انفجار شاحنة صهريج في نيجيريا    السوداني: الحكومة العراقية حريصة على مواصلة زخم التعاون الثنائي مع أمريكا    بعد الإكوادور، زلزال بقوة 6 درجات يهز كوستاريكا    طقس اليوم الأربعاء.. موجة حارة في غير موعدها تجتاح البلاد    اليوم.. نظر محاكمة البلوجر أكرم سلام لاتهامه بتهديد سيدة أجنبية    اليوم.. نظر محاكمة 10 متهمين ب"خلية التجمع"    هجوم غامض بأجسام مجهولة على القطار المعلق في ألمانيا    تعامد الشمس.. آلاف السائحين يصطفون لمشاهدة الظاهرة بمعبد أبوسمبل "فيديو"    تعليم المنوفية تحسم قرار غلق مدرسة بالباجور بعد ارتفاع إصابات الجدري المائي    حسين فهمي: الدفاع عن الوطن في غزة ليس إرهابًا.. واستقالتي من الأمم المتحدة جاءت بعد هجوم قانا    ترامب: لن ألتقي بوتين إلا إذا كانت القمة مثمرة    موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري والقنوات الناقلة    طالب يطعن زميله بسلاح أبيض في قرية كفور النيل بالفيوم.. والضحية في حالة حرجة    سعر الذهب اليوم الأربعاء 22-10-2025 بعد انخفاضه في الصاغة.. وعيار 21 الآن بالمصنعية    سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 22-10-2025.. كم سجل طن عز الآن؟    مهرجان القاهرة الدولي لموسيقى الجاز يهدي دورته ال17 ل زياد الرحباني    عبد الله جورج: الجمعية العمومية للزمالك شهدت أجواء هادئة.. وواثقون في قدرة الفريق على حصد لقب الكونفدرالية    «حقك عليا».. أحمد فهمي يعتذر ل شيكابالا.. ويؤكد: «احنا الاتنين على الله» (فيديو)    رسميًا.. موعد افتتاح المتحف المصري الكبير وحقيقة تعميمه إجازة للموظفين (تفاصيل)    بعد انخفاضها 2040 للجنيه.. مفاجأة بأسعار الذهب والسبائك اليوم بالصاغة محليًا وعالميًا    عاجل- بدء التقديم لحج الجمعيات الأهلية اليوم.. 12 ألف تأشيرة وتيسيرات جديدة في الخدمات    تعليمات جديدة من التعليم للمعلمين ومديري المدارس 2025-2026 (تفاصيل)    أكثر من 40 عضوًا ديمقراطيًا يطالبون ترامب بمعارضة خطة ضم الضفة الغربية    وزير الزراعة: تحديد مساحات البنجر لحماية الفلاحين وصادراتنا الزراعية تسجل 7.5 مليون طن    عاجل- الحكومة: لا تهاون في ضبط الأسعار.. ورئيس الوزراء يشدد على توافر السلع ومنع أي زيادات غير مبررة    جداول امتحانات شهر أكتوبر 2025 بالجيزة لجميع المراحل التعليمية (ابتدائي – إعدادي – ثانوي)    موعد مباريات اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025.. إنفوجراف    أرتيتا: مواجهة أتلتيكو مدريد كانت صعبة.. وجيوكيريس استحق التسجيل    اعترافات المتهم بمحاولة سرقة مكتب بريد العوايد في الإسكندرية: من قنا وجاء لزيارة شقيقته    وفاة شاب ابتلع لسانه أثناء مباراة كرة قدم في الدقهلية    ريكو لويس: سيطرنا على مباراة فياريال.. وجوارديولا يعلم مركزي المفضل    ياسر عبدالحافظ يكتب: هدم العالم عبر اللغة    د. محمد العربي يكتب: دور الأزهر في التصدي للفكر الإرهابي    باريس سان جيرمان يكتسح ليفركوزن بسباعية في دوري الأبطال    رومانسي وحساس.. 4 أبراج بتحب بكل جوارحها    تكريم ياسر جلال فى مهرجان وهران للفيلم العربى بالجزائر    فعاليات للتوعية ضد الإدمان وزواج القاصرات بعدد من المواقع الثقافية بالغربية    جامعة طنطا تحتفي بإنجاز دولي للدكتورة فتحية الفرارجي بنشر كتابها في المكتبة القومية بفرنسا    مواقيت الصلاة فى أسيوط الاربعاء 22102025    إمام مسجد الحسين: المصريون يجددون العهد مع سيدنا النبي وآل البيت    «تقريره للاتحاد يدينه.. واختياراته مجاملات».. ميدو يفتح النار على أسامة نبيه    مجلس كلية طب طنطا يناقش مخطط تدشين مبنى الكلية الجديد    استشاري مناعة: الخريف أخطر فصول العام من حيث العدوى الفيروسية.. واللقاحات خط الدفاع الأول    خطر يتكرر يوميًا.. 7 أطعمة شائعة تتلف الكبد    تخلصك من الروائح الكريهة وتقلل استهلاك الكهرباء.. خطوات تنظيف غسالة الأطباق    وزير الخارجية: نشأت فى أسرة شديدة البساطة.. وأسيوط زرعت الوطنية فى داخلى    الصليب الأحمر في طريقه لتسلم جثماني محتجزين اثنين جنوب غزة    هل يجوز تهذيب الحواجب للمرأة إذا سبّب شكلها حرجًا نفسيًا؟.. أمين الفتوى يجيب    المصري الديمقراطي يدفع ب30 مرشحًا فرديًا ويشارك في «القائمة الوطنية»    رمضان عبد المعز: "ازرع جميلًا ولو في غير موضعه".. فالله لا يضيع إحسان المحسنين    شاريسا سولي تشارك في لجنة القضايا العامة بمجلس الكنائس المصلحة العالمي    رئيس الوزراء يتابع عددا من ملفات عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21-10-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكم ارتداء مريض السرطان «الباروكة» وزرع شعره «فيديو»
نشر في صدى البلد يوم 31 - 10 - 2016

قالت الدكتور نادية عمارة الداعية الإسلامية، إنه لا حرج في لبس الباروكة داخل البيت وبإذن الزوج لمن ابتليت بمرض السرطان وأدى ذلك إلى تساقط شعر رأسها، مع الحرص على عدم إظهارها أمام الأجانب؛ لأنها من الزينة.
واشترطت «عمارة» خلال تقديمها برنامج «قلوب عامرة» بأن تكون الباروكة من شعر صناعي وليس آدميًا أو من شعر نجس، مؤكدة أنه يباح لها أن تتداوى ولو بزراعة الشعر، وليس هذا من تغيير خلق الله، بل هو من المعالجة التي ُقصد بها رد الأمر إلى طبيعته التي خلقه الله تعالى بها.
جدير بالذكر أن دار الإفتاء قالت: إن زرع الشعر إذا كان يدوم كالشعر العادي فجائز ولا يُعَدُّ غشًّا ولا خداعًا، أما إذا كان ينبت بصورة مؤقتة ثم يزول فحكمه مثل الباروكة؛ إن قصد بها التدليس والغش في الخطبة مثلًا، أو قصد به فتنة الجنس الآخر للوقوع في الإثم فهو حرام، أما إذا لم يقصد شيئًا من ذلك فليس حرامًا.
وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال «ما حكم زرع الشعر الطبيعي؟» أن حب الزينة ودفع ما يعاب به المرء أمر فطري أقرته الشريعة، ففي حديث الثلاثة الذين أوَوْا إلى الغار: «وَأَتَى (أي المَلَكُ) الأَقْرَعَ، فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: شَعَرٌ حسَنٌ، وَيَذْهَبُ عَنِّي هَذَا، قَدْ قَذِرَنِي النَّاسُ، قَالَ: فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ، وَأُعْطِيَ شَعَرًا حَسَنًا». أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة. ووجه الدلالة إقرار المَلَك له واستجابته لمطلبه.
وألمحت إلى أنه في السنة الشريفة الحديث الذي أخرجه أبو داود عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ طَرَفَةَ أَنَّ جَدَّهُ عَرْفَجَةَ بْنَ أَسْعَدَ قُطِعَ أَنْفُهُ يَوْمَ الْكُلاَبِ فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ وَرِقٍ فَأَنْتَنَ عَلَيْهِ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ. وأخرجه الترمذي وقال: "هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ... وَقَدْ رُوِيَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُمْ شَدُّوا أَسْنَانَهُمْ بِالذَّهَبِ وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ حُجَّةٌ لَهُمْ". وهو حجة في الباب، وعليه عمل السلف كما نقله الترمذي عن بعضهم.
وأوضحت الإفتاء، أن زرع الشعر عبارة عن عملية جراحية تجميلية حديثة؛ يقوم فيها الطبيب بأخذ جزء من المنطقة التي يقل فيها تساقط الشعر؛ ليغرسها في المنطقة التي تساقط منها الشعر، بحيث يكون الشعر ناميًا، وقد يكون ذلك الشعر من الإنسان نفسه وقد يكون من غيره. (أحكام الشعر في الفقه الإسلامي، لطه محمد فارس، ص182).
وأشارت إلى أن زرع الشعر له حالات، منها: الزرع من شعر نفس الشخص المنتفع: وحكمه الجواز، فالإنسان له أن يأخذ من نفسه لنفسه مقدما المصلحة الراجحة له، فمن ضُرب على وجهه بشيء من شأنه أن يقتل أو يكسر أو يشين؛ فاتقاه بيده، فله ذلك في كل الحالات، مع أن اليد سيصيبها ضرر، فإن كان الأمر كذلك فنزع الشعر من بعض الأماكن من الجسد لوضعها في مكان آخر من البدن جائز أيضا.
ولفتت إلى أنه صدر عن مجلس الفقه الإسلامي -التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة- قرارات منها: يجوز نقل العضو من مكان من جسم الإنسان إلى مكان آخر من جسمه، مع مراعاة التأكد من أن النفع المتوقع من هذه العملية أرجح من الضرر المترتب عليها، بشرط أن يكون ذلك لإيجاد عضو مفقود، أو لإعادة شكله، أو وظيفته المعهودة له، أو لإصلاح عيب، أو إزالة دمامة تسبب للشخص أذى نفسيًّا أو عضويا.
واستطردت: الزرع من شعر غير المنتفع: وهو جائز أيضا على قول من قال بجواز الانتفاع بشعر الآدمي. وهو مذهب محمد بن الحسن. قال العيني الحنفي في البناية شرح الهداية (8/ 166، ط. دار الكتب العلمية): "(ولا يجوز بيع شعر الإنسان ولا الانتفاع به) ولا خلاف فيه للفقهاء إلا رواية عن محمد -رحمه الله- يجوز الانتفاع بشعر الآدمي، استدلالا بما روي: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- حين حلق رأسه قسم شعره بين أصحابه»، وكانوا يتبركون به، ولو كان نجسا لما فعل، إذ النجس لا يتبرك به".
ويقوِّي هذا أيضًا أن دفن شعر الآدمي ليس بواجب؛ إذْ لم يرد أمر صحيح صريح بذلك، فلا يصح في الباب حديث كما صرح بذلك البيهقي في شعب الإيمان (8/ 444، ط. مكتبة الرشد) فيبقى أمر الدفن على الاستحباب فقط. قال النووي في المجموع (1/ 289، ط. دار الفكر): "يستحب دفن ما أخذ من هذه الشعور والأظفار ومواراته في الأرض، نقل ذلك عن ابن عمر -رضي الله عنهما- واتفق عليه أصحابنا".
ونوهت: أما من منع من أجل مشاهدة شعر أجنبية ونحو ذلك، فهنا تأتي مسألة "مشاهدة العضو المبان": والمقصود منها: هل يجوز النظر إلى العضو المبان من الإنسان، خلاف بين أهل العلم، وذهبت طائفة إلى أنه لا حرمة له بعد الإبانة. قال الرحيباني في مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى [5/ 19 ط بيروت]: "وَ(لا) يَحْرُمُ قَصْدُ نَظَرِ شَعْرٍ (بَائِنٍ) أَيْ: مُنْفَصِلٍ مِنْهَا ; لِزَوَالِ حُرْمَتِهِ بِالانْفِصَالِ" وهو مقابل الأصح عند الشافعية. (روضة الطالبين للنووي 7/ 26 ط المكتب الإسلامي).
واستكملت: والدليل لمن ذهب بتغير الحكم عند الانفصال هو حديث أَبِي وَاقِدٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهِيَ مَيْتَةٌ» أخرجه أبو داود والترمذي وقال: حسن غريب. وإنما لم نقل بنجاسة شعر الآدمي لتفضيل الله تعالى له، وللحديث السابق، ولما هو معلوم في الباب بما لا نطيل به، مضيفة: ومما سبق يتبين أن الصورة الواردة ليست داخلة في الوصل الذي ورد النهي عنه في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها عن النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ» وفي الباب عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم.
وتابعت: وقال العيني في عمدة القاري [19/ 226، ط. دار إحياء التراث العربي]: "الواصلة هي التي تصل شعرها بشعر آخر تكثره به وهي الفاعلة والمستوصلة هي الطالبة".
وأكدت أن زرع الشعر لا يأخذ حكم الوصل؛ فهو لا يتناوله لغة ولا شرعًا في الراجح عندنا من أن علة النهي عن الوصل التدليس، كما هو مذهب الشافعية ومن وافقهم، مضيفة: فإن قيل: فهذا تدليس، فالجواب: الوصل يخالف الزرع، فالوصل الشعر فيه منفصل، أما الزرع فالشعر فيه يصير متصلا؛ فاختلف الحكم. أما إذا تعذر الحصول على الشعر مجانًا، فإنه يمكن بذل المال لأخذه على سبيل أنه بذل للمال مقابل رفع اليد عن لاختصاص.
واستدلت بقول ابن حجر الهيتمي الشافعي في تحفة المحتاج [4/ 239، ط. دار إحياء التراث العربي]: "يجوز نقل اليد عن الاختصاص بالدراهم"،أما بيعه فلا يجوز؛ لأنه بعضُ حُرٍّ، والحر لا يباع ولا يشترى.
وبينت أن الزرع من غير شعر الآدمي (الشعر الصناعي): زرع الشعر المصنوع من ألياف صناعية جائز، وليس من الوصل المنهي عنه كما تقدم، كما أنه أولى بالجواز من المسألة المتقدمة؛ لبعده عن كثير من اعتراضات بعض أهل العلم، مضيفة أن ابن قدامة قال في المغني [1/ 96، ط. دار إحياء التراث العربي]: "والظاهر أن المحرم هو وصل الشعر بالشعر...وغير ذلك لا يحرم لعدم هذه المعاني فيها من غير مضرة".
وشددت على أن زرع الشعر مطلقًا ليس مانعًا من صحة الوضوء والغسل؛ لأنه يزرع بين الشعر في المسام وهذا لا يبطل الغسل، والوضوء بالأولى على أن الواجب في الوضوء هو مسح بعض الرأس وهو متحقق.أما بالنسبة لمسألة التقصير في النسك، فإن كان الشعر شعر آدمي فله نفس أحكام شعر الشخص نفسه، وأما إن كان صناعيا فلا يعامل معاملة الشعر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.