إن النفقة علي الزوجة من زوجها مشروعة وواجبة لقول الله تعالي( أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولاتضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن اولات حمل فأنفقوا عليهن حتي يضعن حملهن) فالزوج ينفق علي زوجته من طعام وكسوة وسكني وغير ذلك وقد قال النبي صلي الله عليه وسلم( واتقوا الله في النساء, فإنهن عوان عندكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف) فهذه من حقوق الزوجة علي زوجها, فهو واجب عليه أن يطعمها إذا أكل ويكسوها إذا لبس وإن كان الزوج بخيلا لاينفق عليها فلها أن تأخذ منه مايكفيها هي وأولادها ولكن بالمعروف حتي وإن كان بغير إذنه, لأن النفقة واجبة علي الزوج شرعا, فهي محتبسة في بيت الزوج لحقه, لذا وجب عليه الإنفاق عليها شرعا مالم تكن ناشزا لأن الزوجة إذا نشزت سقطت نفقتها عن الزوج مدة نشوزها, فإذا عادت إلي طاعته عادت لها النفقة, والنشوز هو مغادرة بيت الزوج بدون إذنه وبدون عذر شرعي, أو منعت نفسها عنه دون عذر, ومن الأعذار للمنع أن تكون مريضة أو غير مؤهلة نفسيا أو ذات مانع شرعي وفي كل ذلك ليس عليها شيء, وأما أنواع النفقة الزوجية فهي تشمل الطعام والكساء والسكن ووجوب الخادم, فلها مايكفيها من الطعام والشراب وتقدر نفقة الطعام بحسب حال الزوج لا الزوجة في اليسار, أما الكساء الواجب لها فهو بحسب العرف ويكون علي الزوج في العام مرتين, لأن الحاجة إليه تتجدد عادة كل ستة أشهر صيفا وشتاء, ويدخل ضمنه أدوات النوم والفراش والغطاء وغير ذلك, وأما المسكن فيجب أن يهيئ لزوجته مسكنا مناسبا لها مستقلا بها, ليس فيه أحد من أهله إلا أن تختار الزوجة ذلك, وأما نفقة الخادم فهي علي الزوج بشرطين: أن يكون الزوج موسرا, وأن تكون الزوجة ممن تخدم في بيت أبيها, ولأن كفاية الزوجة واجبة علي الزوج فإن كانت الزوجة ذات منصب وحال والزوج مقتدر فيلزمه إحضار من يخدمها ولكن علي الزوجة التي يكون زوجها معسرا أن تساعده ولاتكلفه فوق طاقته, بل تكون الحياة بينهما والعشرة بالمعروف, وحتي تستقيم الحياة ونحيا في هناء فليعرف كل زوج وزوجة حقه ويمتثل لأوامر الشارع الحكيم فتنسجم البيوت, ويعم السلام والرخاء في المجتمع, وقد جعل الله ذلك آية من آياته فقال تعالي( ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة). داعية/ بوزارة الأوقاف