أصدر المهندس طارق قابيل, وزير التجارة والصناعة, قرارا بتعديل بعض أحكام لائحة القواعد المنفذة لقانون الاستيراد والتصدير رقم118 لسنة1975, وإجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار الوزاري رقم770 لسنة2005, حيث تضمن القرار استبدال نصوص بعض المواد الواردة بالقرارين بنصوص جديدة. وقال الوزير إن القرار يأتي في اطار جهود الوزارة لتسهيل وتيسير الإجراءات أمام المصدرين والمستوردين, وإزالة كل المعوقات التي تقف حائلا أمام انسياب حركة التجارة الخارجية, لافتا إلي سعي الوزارة لإجراء الربط الإلكتروني بين كل الجهات المعنية بعملية الاستيراد والتصدير وتقليص عدد المستندات المطلوبة, بما يضمن سرعة وسهولة تداول الرسائل المصدرة والمستوردة داخل الموانئ مع الالتزام بتطبيق كل الإجراءات اللازمة, للتأكد من سلامة هذه الرسائل. وأضاف أن القرار الجديد نص علي أن يكون سداد قيمة الواردات التي تتجاوز قيمتها ألفي دولار أو ما يعادلها بالعملات الاجنبية, بأي من طرق الدفع المتعارف عليها مصرفيا من خلال البنوك العاملة داخل مصر, علي أن يتولي البنك اخطار مصلحة الجمارك الكترونيا ببيانات عملية التحويل وذلك لما يتم استيراده للاتجار او الانتاج, مشيرا إلي انه لا يجوز الافراج عن الرسالة المستوردة إلا بعد ورود الاخطار إلي مصلحة الجمارك, ويجوز للمستورد تسوية قيمة الورادات بقيمة صادرات او خدمات وفي حالة وجود اختلاف في قيمة او نوع الرسالة الواردة عن بيانات عملية التحويل التي اخطر بها البنك الكترونيا. نص القرار ايضا أن تقوم البنوك بتحصيل المصاريف الادارية التي يقرها الوزير المختص بالتجارة الخارجية عن كامل قيمة السلع وتحويلها لحساب وزارة التجارة الخارجية لدي البنك المركزي,مشيرا إلي انه في الحالات التي يتم فيها الافراج مباشرة عن طريق مصلحة الجمارك يمكن تحصيل هذه المصاريف بمعرفة المصلحة حيث لا يجوز الإفراج عن السلع إلا بعد التأكد من سداد كل المصاريف الادارية. وأضاف أن القرار نص علي انه يتعين للافراج عن السلع المستوردة للاتجار أن يكون المستورد مقيدا بسجل المستوردين وان تكون السلعة المستوردة مدرجة ضمن المجموعات السلعية المقيدة ببطاقة قيد المستورد علي أن تتولي هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات موافاة الجمارك بكافة المعلومات المتعلقة بهذا الشأن, كما تسري أحكام هذه المادة علي السلع التي تستورد بنظام الامانة. كما تضمن القرار امكانه استيراد احتياجات المشروعات الإنتاجية والخدمية من مستلزمات الانتاج والتشغيل أو اداء الخدمة دون اشتراط القيد في سجل المستوردين علي أن تلتزم الهيئة العامة للتنمية الصناعية بموافاة مصلحة الجمارك الكترونيا بالمشروعات الصادر لها مستند اثبات نشاط وعلي الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات موافاة مصلحة الجمارك الكترونيا بالمشروعات الصادر لها بطاقات احتياجات من الهيئة, وأشار القرار إلي انه لا يجوز للمشروعات التصرف في المستلزمات المستوردة في غير الغرض المستوردة من اجله إلا بموافقة وزير التجارة بناء علي طلب من المشروع المستورد متضمنا مبررات طلبه.