اختلف فقهاء الدستور حول اختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظر اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وذلك على خلفية الحكم الصادر أمس ببطلان توقيع الاتفاقية واستمرار تبعية جزيرتى تيران وصنافير للسيادة المصرية، ورفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص مؤكدين أن أعمال السيادة ليست نظرية جامدة وإنما تتسم بالمرونة ولم تحدد نصوص قانون مجلس الدولة والسلطة القضائية تعريفاً جامعاً مانعاً لما سمي بأعمال السيادة أو الضوابط والعناصر التي يستدل بها عليها. وأكد الدكتور شوقى السيد الفقيه الدستورى أن حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود استندت فيه المحكمة لعدة أسباب أبرزها أن رئيس الوزراء ليس مختصا، وليس من حقه التوقيع على الاتفاقية موضحا أن الخطأ وقع فى الشكل ولم يتناول موضوع الاتفاقية التى لم ترسل إلى المحكمة ولم تطلع عليها قبل أن تصدر حكمها. وأوضح أن الحكم قائم على أسباب شكلية ومنها اختصاص مجلس النواب بالتوقيع عليها وفحصها مع رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أنه ليس حكما نهائيا حيث قامت هيئة قضايا الدولة بالطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، موضحا أن الحديث فى هذا الأمر لابد أن يكون بحساب لأنه يمثل العلاقة بين دولتين وشعبين شقيقين وأن حديث رئيس المحكمة فى حيثياته عن الوثائق التى وصلت للمحكمة ربما يكون دلالة منه على أنه تناول الجزء التاريخى وأصدر حكمه بالبطلان. وقال الدكتور جمال جبريل الفقيه الدستورى ل"الأهرام المسائى " إن الفيصل فى هذا الحكم هو تحديد أعمال السيادة موضحا أن القضاء الإدارى غير مختص بأعمال السيادة ولا يوجد معيار واضح لتحديد مفهوم السيادة وتخضع لتحديد المحكمة وذلك وفقا لنص الدستور وقانونى مجلس الدولة والسلطة القضائية، وأن الدولة لابد أن تدفع بعدم اختصاص القضاء الإدارى ولكن فى النهاية القاضى قال كلمته وأكد أنه اختصاص القضاء الإداري وأصدر حكمه السابق ببطلان الاتفاقية. وقال المستشار حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق إن حكم محكمة القضاء الإدارى قابل للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا خلال 60 يوما، التى تملك الأمر بتنفيذه، موضحا أن هذه الاتفاقية تعتبر ضمن أعمال السيادة طبقا للمستقر قضاء وفقها، ولا تخضع لرقابة القضاء الإدارى أو غيره. وأضاف ل"الأهرام المسائى"، أنه من المتوقع أن المحكمة الإدارية العليا سوف تحكم بإلغاء هذا الحكم، لأنه مد اختصاص المحكمة إلى عمل من أعمال السيادة على خلاف أحكام القانون والدستور بشأن مجلس الدولة، مشيرا إلى أنه طيلة عمله بمجلس الدولة لم يتم إصدار حكم أو إلغاء أو وقف قرار سيادى باتفاقية من الاتفاقيات، مؤكدا أنها أول سابقة فى تاريخ المجلس. وأوضح أن الحكم الصادر أصبح باتا وواجب التنفيذ على كل سلطات الدولة، ولا يجوز أن يناقشه أو يطرحه مجلس النواب إلا بعد صدور الحكم النهائى من المحكمة الإدارية العليا. من جانبه قال الدكتور محمود كبيش العميد السابق لكلية حقوق القاهرة، : "على الرغم من سعادتى شخصيا بصدور حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود انطلاقا من شعور وطنى لا أستطيع مقاومته، إلا أننى لأ ادرى كيف استطاعت محكمة القضاء الإدارى ان تبسط رقابتها على هذا القرار لأنه فى رأيي يعتبر عملا من أعمال السيادة، وبالتالي لا يخضع لرقابة القضاء".