أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا بقانون بتعديل بعض أحكام إنشاء نظام تأمين الأسرة, والذي يقضي برفع قيمة الاشتراك في نظام التأمين من50 جنيها إلي100 جنيه, عن كل حالة زواج أو طلاق أو مراجعة يدفعها الزوج أو المطلق أو المراجع. ونص القرار علي دفع4 جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة أو القيد العائلي و5 جنيهات عن كل مصدر من بطاقة الرقم القومي و9 جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الطلاق. وتضمنت التعديلات التي أوردها القانون أيضا دفع20 جنيها عند الحصول علي أول مستخرج من شهادة الميلاد و3 جنيهات عن أي مستخرج تال له, وكانت قبل التعديل20 جنيها عن كل حالة ميلاد, يدفعها المبلغ عن الميلاد مرة واحدة عند حصوله علي شهادات الميلاد. كما منح التعديل لبنك ناصر الاجتماعي طلب تحريك الدعوي الجنائية باعتباره صاحب الشأن, وفقا لنص المادة293 من قانون العقوبات; لاستيفاء ما قام بأدائه من النفقات والأجور وما في حكمها, ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية إضافة خدمات تأمينية أخري للأسرة, يمولها الصندوق ويتضمن القرار تحديد فئات الاشتراك فيها. ونص القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية أمس علي أن يستبدل بنص المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم11 لسنة2004 بإنشاء صندوق تأمين الأسرة: المادة الثانية: تلتزم الأسرة بالاشتراك في نظام التأمين المنصوص عليه بالمادة71 من قانون تنظيم بعض أوضاع التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم1 لسنة2000, بالفئات الآتية: 100 جنيه عن كل حالة زواج, يدفعها الزوج و4 جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الزواج,100 جنيه عن كل حالة من حالات الطلاق أو المراجعة يدفعها المطلق أو المراجع, و9 جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الطلاق, و20 جنيها عند الحصول علي أول مستخرج من شهادة الميلاد, و3 جنيهات عن أي مستخرج تال له, و4 جنيهات عن كل مستخرج من شهادة الوفاة أو القيد العائلي و5 جنيهات عن كل مصدر من بطاقة الرقم القومي. ويصدر بقواعد وإجراءات تحصيل هذه المبالغ وتوريدها إلي الصندوق قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.