أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا جديدًا اليوم السبت، قانون يحمل رقم 113 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء نظام تأمين الأسرة. وتنص المادة الأولى من القانون على استبدال المادة 2 و 3 من القانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق تأمين الأسرة ، حيث تنص المادتان على الآتي: تلتزم الأسرة بالاشتراك في نظام التأمين المنصوص عليه في المادة (71) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 بالفئات الآتية: 1 – 100 جنيه عن كل واقعة زواج يدفعها الزوج، و4 جنيهات عن كل مستخرج رسمي من وثيقة الزواج. 2 – 100 جنيه عن كل واقعة من واقعات الطلاق أو المراجعة، يدفعها المطلق أو المراجع، و9 جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الطلاق. 3 – 20 جنيهًا عند الحصول على أول مستخرج من شهادة الميلاد، و3 جنيهات على أي مستخرج تالٍ له. 4 – 4 جنيهات عن كل مستخرج من شهادة الوفاة أو القيد العائلي، و5 جنيهات عن كل مصدر من بطاقة الرقم القومي. ويصدر بقواعد وإجراءات تحصيل هذه المبالغ وتوريدها إلى الصندوق قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.