أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بالقانون رقم 113 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام إنشاء نظام تأمين الأسرة، والذي يقضي برفع قيمة الاشتراك في نظام التأمين من 50 جنيها إلي مائة جنيه عن كل وثيقة زواج أو طلاق أو مراجعة يدفعها الزوج أو المطلق أو المراجع. كما أضاف القرار دفع 4 جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الزواج أو شهادة الوفاة أو القيد العائلي وخمسة جنيهات عن كل مصدر من بطاقة الرقم القومي وتسعة جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الطلاق. وتضمنت التعديلات التي أوردها القانون أيضا دفع 20جنيهاً عند الحصول علي أول مستخرج من شهادة الميلاد وثلاثة جنيهات علي أي مستخرج تال له، وكانت قبل التعديل 20 جنيهاً عن كل شهادة ميلاد، يدفعها المبلغ عن الميلاد مرة واحدة. كما منح التعديل لبنك ناصر الاجتماعي الحق في تحريك الدعوي الجنائية باعتباره صاحب الشأن وفقاً لنص المادة 293 من قانون العقوبات وذلك لاستيفاء ما قام بأدائه من النفقات والأجور وما في حكمها. ونص القرار الذي نشر امس بالجريدة الرسمية علي أن يستبدل بنص المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق تأمين الأسرة النصان الآتيان: المادة الثانية « تلتزم الاسرة بالاشتراك في نظام التأمين المنصوص عليه في المادة 71 من قانون تنظيم بعض اوضاع التقاضي في مسائل الاحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 م، بالفئات الآتية: مائة جنية عن كل وثيقة زواج، يدفعها الزوج و4 جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الزواج، مائة جنية عن كل وثيقة من واقعات الطلاق او المراجعة، يدفعها المطلق او المراجع، و9 جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الطلاق، عشرون جنيها عند الحصول علي أول مستخرج من شهادة الميلاد وثلاثة جنيهات علي أي مستخرج تال له، و4 جنيهات عن كل مستخرج من شهادة الوفاة أو القيد العائلي وخمسة جنيهات عن كل مصدر من بطاقة الرقم القومي. ويصدر بقواعد واجراءات تحصيل هذه المبالغ وتوريدها الي الصندوق قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص. ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية اضافة خدمات تأمينية أخري للأسرة، يمولها الصندوق ويتضمن القرار تحديد فئات الاشتراك فيها.