أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بقانون يحمل رقم 113 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء نظام تأمين الآسرة، وينص القانون في مادته الأولي علي أن يستبدل بنص المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق تأمين الأسرة النصان الآتيان: المادة الثانية : تلتزم الأسرة بالاشتراك في نظام التأمين المنصوص عليه في المادة ' 71 ' من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 بالفئات الآتية : 1 - مائة جنيه عن كل كل واقعة زواج يدفعها الزوج، وأربعة جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الزواج. 2 - مائة جنيه عن كل واقعة من واقعات الطلاق أو المراجعة، يدفعها المطلق أو المراجع، وتسعة جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الطلاق. 3 - عشرون جنيهاً عند الحصول الي أول مستخرج من شهادة الميلاد، وثلاثة جنيهات علي أي مستخرج تال له. 4 - أربعة جنيهات عن كل مستخرج من شهادة الوفاة آو القيد العائلي، وخمسة جنيهات عن كل مصدر من بطاقة الرقم القومي. ويصدر بقواعد وإجراءات تحصيل هذه المبالغ وتوريدها إلي الصندوق قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص. المادة الثالثة : يكون أداء بنك ناصر الاجتماعي للنفقات والأجور وما في حكمها، من حصيلة موارد الصندوق، ويؤول إلي الصندوق المبالغ التي يتم إيداعها آو استيفاؤها. ولبنك ناصر الاجتماعي طلب تحريك الدعوي الجنائية باعتباره صاحب شأن، وذلك لاستيفاء ما قام بأدائه من النفقات والأجور وما في حكمها. ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية إضافة خدمات تأمينية أخري للأسرة، يمولها الصندوق ويتضمن القرار تحديد فئات الاشتراك فيها.