أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قراراً بالقانون رقم 113 لسنة 2015، بتعديل أحكام القانون رقم 11 لسنة 2004، بإنشاء نظام تأمين الأسرة. ونصت المادة الأولى، على أن يستبدل بنصى المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 4 لسنة 2004، بإنشاء صندوق تأمين الأسرة النصان الآتيان: المادة الثانية: تلتزم الأسرة بالاشتراك فى نظام التأمين المنصوص عليه فى المادة 71 من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال شخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 بالفئات الآتية: 1- مائة جنيه عن كل واقعة زواج، يدفعها الزوج، وأربعة جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الزواج. 2- مائة جنيه عن كل واقعة من واقعات الطلاق أو المراجعة، يدفعها المطلق أو المراجع، وتسعة جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الطلاق. 3- عشرون جنيهاً عند الحصول على أول مستخرج من شهادة الميلاد، وثلاثة جنيهات عن أى مستخرج تالٍ له. 4- أربعة جنيهات عن كل مستخرج من شهادة الوفاة أو القيد العائلى، وخمسة جنيهات عن كل مصدر من بطاقة الرقم القومى. ويصدر بقواعد وإجراءات تحصيل هذه المبالغ وتوريدها إلى الصندوق قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص. ونصت المادة الثالثة، على أن يكون بأداء بنك ناصر الاجتماعى للنفقات والأجور، وما فى حكمها تطبيقاً لأحكام المادة 72 من القانون رقم 1 لسنة 2000، المشار إليه، من حصيلة موارد الصندوق، ويؤول إلى الصندوق المبالغ التى يتم إيداعها أو استيفاؤها وفقاً لأحكام المواد 73، 74، 75. ولبنك ناصر الاجتماعى طلب تحريك الدعوى الجنائية باعتباره صاحب شأن وفقاً لنص المادة 293، من قانون العقوبات المشار إليه، وذلك لاستيفاء ما قام بأدائه من النفقات والأجور وما فى حكمها المنصوص عليها بالمادة 72 من القانون 1 لسنة 2000 المشار إليه. ويجوز بقرار من رئيس الجهورية إضافة خدمات تأمينية أخرى للأسرة، يمولها الصندوق ويتضمن القرار تحديد فئات الاشتراك فيها.