ارسلت دار الخدمات النقابية والعمالية مذكرة عاجلة أمس لرئيس لجنة الإشراف علي الانتخابات البرلمانية حصلت الأهرام المسائي علي نسخة منها. أكدت فيها ان المادة الثانية من القانون والتي اشترطت الحصول علي شهادة صفة العامل من قبل جهة معينة إنما يتضمن إكراها لراغبي الترشيح علي الانضمام إلي نقابة عمالية وحرمانا لغير المنضمين إلي نقابة عمالية من التمتع بحقوقهم السياسية التي يكفلها لهم القانون. وقالت ان تلك القواعد التي تم وضعها تعد مخالفة صريحة للقوانين وخاصة ان الاتحاد العام يقصر اعطاء شهادة صفة العامل علي أعضائه فقط وهناك الآلاف من العمال المستقلين والعاملة غير المنتظمة والعاملين بالقطاع الخاص. وجاء نص المذكرة كالآتي: لما كانت المادة الثانية من قانون مجلس النواب الجديد قد نصت علي أن يعتبر عاملا من يعتمد بصفة ولا يكون منضما إلي نقابة مهنية أو يكون مقيدا في السجل التجاري, رئيسية علي دخله بسبب عمله اليدوي أو من حملة المؤهلات العالية, ويستثني من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العليا, وكذلك من بدأ حياته عاملا وحصل علي مؤهل عال وفي الحالتين يجب لاعتبار الشخص عاملا ان يكون مقيدا في نقابة عمالية. وقالت ان مفاد هذا النص أن العامل الذي يعمل فعليا ما لم يكن منضما إلي نقابة مهنية أو مقيدا في السجل التجاري أو من حملة المؤهلات العليا لا تشترط عضويته في نقابة عمالية لكي تثبت له صفة العامل, حيث تشترط العضوية في نقابة عمالية فقط وفقا لصحيح نص المادة بالأحوال التي رأي المشرع أنها تثير اللبس وهي العامل المنضم إلي نقابة مهنية من غير حملة المؤهلات العليا العامل الذي حصل علي مؤهل عال اثناء الخدمة. واوضحت ان جهات الإشراف علي الانتخابات اعتادت تجاهل هذا النصل القانوني مكتفية باعتبار شهادة العضوية النقابية الصادرة عن الاتحاد العام لنقابات العمل دليل الصفة العمالية حتي درج الجميع علي إطلاق شهادة الصفة عليها مشيرة إلي توافق هذا المنحني مع احتياجات التدخل الأمني والإداري في انتخابات جميعها واعتبار كل شرط من شروط الترشيح فرصة للتدخل والتلاعب عن طريق اثباته بموجب شهادة صادرة عن احدي الجهات التي تخضع لمقتضيات واوامر السلطات الحاكمة. ولفتت إلي أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الذي كان واحدا من مؤسسات هذه المنظومة قام بتوفير وسيلة مضمونة للتحكم في خريطة المرشحين بالدوائر الانتخابية عن طريق التلاعب في صفاتهم موضحة ان النص القانوني يفترض أن يقدم العامل ضمن اوراق ترشيحه شهادة صادرة عن جهة العمل تثبت عمله ووظيفته ومؤهله الدراسي, ولمزيد من التدقيق يمكن ان يقدم العامل ما يفيد, ويوقع إقرارا بعدمprintout مؤمن عليه البيان الصادر عن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية انضمامه إلي نقابة مهنية, حيث لا تشترط عضوية هذا العامل في نقابة عمالية وفقا لصحيح النص القانوني. واضافت اشتراط تقديم كل عامل شهادة العضوية النقابية لاثبات صفته واختصاص الاتحاد العام لنقابات ينطوي علي انتهاك لحقي عمال مصر باصدار هذه الشهادة فضلا عن انه لا يصادف صحيح القانون الترشيح والانتخاب وللحقوق والحريات النقابية لعدة اسباب وهي: ان اشتراط الحصول علي هذه الشهادة من قبل جهة معينة إنما يتضمن إكراها لراغبي الترشيح علي الانضمام إلي نقابة عمالية وحرمانا لغير المنضمين إلي نقابة عمالية من التمتع بحقوقهم السياسية التي يكفلها لهم القانون, بالاضافة إلي أن اشتراط الانضمام إلي نقابة عمالية والحصول علي شهادة بعضويتها إنما يجافي الواقع الحالي ويتعارض معه.