أكدت لجنة الحريات بنقابة المحامين أن القانون رقم 107 لسنة 2013 المعروف بقانون التظاهر والذى الغى القانون 10 لسنة 1914 وأبقى على ما ورد بالقانون 10 لسنة 1914 . وأوضحت لجنة الحريات برئاسة خالد أبو كريشة وكيل نقابة المحامين خلال البيان الذى صدر عن اللجنة، أنه كان الأجدى بالمشرع إلغاء القوانين السابقة المنظمة لقانون لهذا القانون. وشددت لجنة الحريات بالمحامين، علي أن القانون خالف المادة 53 من الدستور والذى ينص على المساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات والحريات. و نظراٌ لأن نص القانون 107 لسنة 2013 تعارض مع الدستور إذا أهدر حق المتظاهرين السلميين فى الحماية ولم تعاقب سلطة التنفيذ على مخالفة أحكام القانون لهم، ولم يكفل القانون لهم أى حقوق أو ضمانات للمتظاهرين. وأشارت اللجنة إلي أن قانون الحريات قد أعطى للمواطنين من أصحاب الحقوق والواجبات أنه من حق المواطنين أن يخرجوا للمطالبة بقانون يحفظ لهم حقوقهم فى التظاهر السلمى . كما أكدت اللجنة على أن القانون 73 من دستور 2014 والمخالفة للقانون 96 والذى ينص على أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته. ولفتت اللجنة إلى أن تطبيق قانون التظاهر يوجد به تعنت فى تطبيقه، وعدم الإعلان عن مواعيد الجلسات، والتحقيقات وأماكن انعقادها وإجراء غالبية التحقيقات داخل الأقسام، ما يدفع هيئة التحقيق إلى الانتظار طويلاٌ، وعدم توفير الأماكن البديلة لهم، وهذا قد يؤثر على سلامتهم، وتجديد أوامر الحبس فى غيبة المتهمين، وذلك يعتبر مخالفة لأحكام القانون؛ لأن التجاوز فى فتح تحقيقات لتلك الوقائع وعدم مراعاة الأطفال أيضاٌ أثناء تأدية القبض عليهم، هو مخالف للقانون. وطالب خالد أبو كريشة وعدد من أعضاء مجلس النقابة، بتعطيل العمل بقانون التظاهر لحين أجراء تعديلات علية . كما أكد أعضاء اللجنة بأنهم سوف يقومون بتوزيع بعض المهام على أعضاء اللجنة لتوضيح الإشكاليات حول قانون التظاهر وقد وصفوا القانون بأنه قيد حق المواطن من أصحاب الحقوق الذين لم يجدوا طريقاٌ للحصول على حقوقهم إلا من خلال التظاهر فى الشوارع والميادين. وأكد أن القانون خالف أحكام المادة 73 من دستور 2014 والمطالبة بالقانون رقم 96 والذى ينص على أن المتهم برئ حتى تسبت إدانته.