زكريا أبو حرام يكتب: السادات وتحرير سيناء    محمد ياسين يكتب: سيناء فرصة حياة    العقود الآجلة لخام برنت ترتفع بأكثر من 8 دولارات لتصل إلى 126 دولارا للبرميل    ارتفاع أسعار الذهب في البورصة العالمية بعد قرار «الفيدرالي» بتثبيت الفائدة    ترامب يهدد بالخيار العسكري إذا واصلت إيران رفض الاتفاق    الأهلي أمام الفتح المغربي في ربع نهائي بطولة أفريقيا لرجال الطائرة    تموين الفيوم يضبط 36 جوال دقيق مدعم قبل تهريبها إلى السوق السوداء    ميتا ترفع إنفاقها على الذكاء الاصطناعي رغم تراجع السهم ونمو قوي في الأرباح    جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2026 محافظة الإسكندرية الترم الثاني    محافظ البحر الأحمر يتابع تفعيل منظومة إدارة المخلفات بعد إغلاق المقلب العمومي    ترامب لنتنياهو: ضربات إسرائيل على لبنان يجب أن تكون «محدودة الاستهداف»    بوتين وترامب يبحثان هدنة مؤقتة في أوكرانيا خلال اتصال هاتفي    30 دقيقة تأخرًا في حركة قطارات «القاهرة - الإسكندرية».. الخميس 30 أبريل    ملحمة الشرطة في أرض الفيروز من «مواجهة الإرهاب» إلى مرحلة «الاستقرار والتنمية»    إلهام شاهين: أدواري الجريئة محدش يقدر عليها| حوار    ربة منزل تستغيث.. ومباحث شبرا الخيمة تضبط اللصوص خلال ساعات| صور    "الجيش الصهيونى "يبدأ السيطرة على سفن أسطول الصمود المتجه لغزة    الانسحاب من "الجامعة العربية" و"التعاون الإسلامي"خطوة مرتقبة .. بلومبرج: مغادرة الامارات (أوبك) انفجار لخلافات مكتومة مع السعودية    إنشاء ساحات انتظار وكافتيريات ضمن تطوير الكورنيش الشرقي بمطروح    قائد البحرية الإيرانية يعد بكشف "سلاح يرهب الأعداء" ويؤكد ضرب حاملة الطائرات "أبراهام لنكولن" 7 مرات    تقرير تركي: فنربخشة في مفاوضات لضم محمد صلاح    أرتيتا: لا أفهم سبب إلغاء ركلة الجزاء.. وفي الدوري الإنجليزي لا تحتسب    فييرا: الزمالك يثبت أن لا شيء مستحيل وأتمنى حصوله على الدوري    أخبار × 24 ساعة.. التخطيط: تراجع معدل البطالة خلال عام 2025 ليسجل 6.3%    عبدالرحيم علي: ترامب ينتظر نضج لحظة انفجار الأوضاع من الداخل الإيراني    تطورات الوضع الإيراني في ظل الحصار البحري الأمريكي    إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم دراجتين ناريتين بطريق البصراط- المنزلة بالدقهلية    إحالة أوراق شقيقين متهمين بقتل سائق بسبب مشاجرة في الإسكندرية إلى المفتي    مشاجرة نسائية تتحول لتهديد بالسلاح الأبيض في القليوبية.. والمباحث تكشف الحقيقة    بشأن قضايا الطفل والذكاء الاصطناعي وتغطية الجنازات.. قرارات هامة من «الصحفيين»    حمدي الميرغني يعلن تفاصيل عزاء والده الراحل في السويس والشيخ زايد    نقابة الصحفيين تختار الزميلة «زينب السنوسي» أمًا مثالية لعام 2026    عبد الرحيم علي: ترامب يحوّل الوقت إلى أداة ضغط استراتيجية داخل إيران    أخطر 10 أمراض معدية تهدد البشرية: عندما يتحول المرض إلى سباق مع الزمن    أول هاتف كتابي قابل للطي، سعر ومواصفات 2026 Motorola Razr Fold (صور)    كيف تُطيل عمر بطارية هاتفك؟ دليل عملي لتقليل الاستهلاك اليومي    السفير ماجد عبد الفتاح: إنشاء قوة عربية مشتركة يحتاج إلى إطار مؤسسي ودعم هيكلي واضح    "البوابة نيوز" تنشر غيابات الأهلي أمام الزمالك في القمة    ضياء السيد: القمة لا تعترف بالمعطيات والأهلي لديه حظوظ في الفوز بالدوري    موتسيبي وألكسندر تشيفرين يوقعان مذكرة تفاهم بين الاتحادين الأفريقي والأوروبي    عرض "كتاب الموتى" يبهر الجمهور في أولى ليالي مهرجان الرقص المعاصر    علي الحجار يتألق في ساقية الصاوي ويتجاوز أزمة تصريحاته العائلية (فيديو)    ديو جديد بعد 21 عاما، " CBC" تطرح أغنية "الغلاوة" لشيرين بعد الوهاب وبهاء سلطان    صناع مسلسل الفرنساوي: دراما قانونية برؤية سينمائية تراهن على المنافسة عربيا ودوليا    "البوابة نيوز" تنشر قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين    مديرية الصحة بالإسماعيلية تحتفل بالأسبوع العالمي للتطعيمات وتكرم الفرق المتميزة (صور)    حمى "لصاقات الأوزمبيك" تجتاح الإنترنت.. وعود سريعة لإنقاص الوزن بلا دليل حاسم    محمد الشيخ: أمتلك لاعبين رجالا في وادي دجلة    هل يجوز تفضيل الأضحية على العمرة لمساعدة الناس؟.. أمين الفتوى يجيب    هل يجوز رد السلفة بزيادة بسبب ارتفاع الأسعار؟.. "الإفتاء" تُجيب    ننشر أبرز ملامح قانون الأسرة    تجميد عضوية عمرو النعماني من حزب الوفد وتحويله للتحقيق    أمين الفتوى: النقوط ليس دينًا ولا يجوز الاستدانة بسببه (فيديو)    جولة مفاجئة لنائب وزير الصحة بالقليوبية تحاسب المقصرين وتدعم الجادين    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : الثقة بالنفس !?    نائبة تتقدم باقتراح برغبة لاعتماد برنامج للتوعية بمخاطر الألعاب الإلكترونية    "مدبولي" يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد العمال    قصر العينى يشهد اجتماعا علميا مصريا فرنسيا موسعاً لتعزيز الأبحاث المشتركة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منع خديجة الجمال زوجة جمال مبارك من السفر

أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، حكما قضائيا بتأييد قرار منع خديجة الجمال زوجة جمال مبارك من السفر، بينما قررت المحكمة إعادة المرافعة في الدعاوى التي أقامها جمال مبارك لرفع اسم نجلته "فريدة" و"عمر" نجل علاء مبارك من قوائم الممنوعين من السفر للمرافعة بجلسة 22 أبريل المقبل.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار عبد المجيد المقنن عضو اليمين، وحضور المستشار وائل فرحات مفوض الدولة، وسكرتارية سامي عبد الله.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعية تهدف من دعواها الحكم بقبولها شكلا ووقف تنفيذ القرار الصادر بإدراج اسمها على قائمة الممنوعين من السفر، ومن حيث أنه عن الدفع المبدئي من الجهة الإدارية بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعويين وبانتفاء القرار الإداري، فقد جري قضاء هذه المحكمة على أنه في ضوء المبادئ التي قررتها المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر في القضية رقم 243 لسنة 21 قضائية دستورية، وذلك بعدم دستورية نص المادتين رقم "8"و"11"من القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر، وكذلك بسقوط المادة رقم "3"من قرار وزير الداخلية رقم 3937 لسنة 1996 استنادا إلى أن حرية التنقل تنخرط في مصاف الحريات العامة وأن تقيدها دون مقتضى مشروع إنما يجرد الحرية الشخصية من بعض خصائصها ، ويقوض صحيح بنيانها، وفي ظل الفراغ التشريعي المنظم لقواعد المنع من السفر، فإن القرارات الصادرة في هذا الشأن أيا كانت السلطة التي أصدرتها تخضع لرقابة القضاء الإداري لوزنها بميزان المشروعية تحقيقا للتوازن المنشود بين مصالح الأفراد والمصلحة العامة للجماعة على نحو يغدو معه الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدفع والدفع الثاني بعدم قبولها لانتقاء القرار الإداري قائمين على سند غير صحيح من القانون ويتعين القضاء برفضها مع الاكتفاء بذكر ذلك في الأسباب دون المنطوق.

ومن حيث أن الدعويين استوفيا سائر أوضاعهما الشكلية فمن ثم يتعين الحكم بقبولهما شكلا، ومن حيث إنه على طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، فإنه يشترط الحكم بذلك طبقا لنص المادة 49 ومن قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تحقق ركني الجدية والاستعجال، بأن يكون القرار المطعون فيه بحسب ظاهر الأوراق غير مشروع ويرجح الحكم بإلغائه عند الفصل في موضوع الدعوي وأنه يترتب عليه تنفيذ نتائج يتعذر تداركها إذا قضي بإلغائه.

ومن حيث أنه عن ركني الجدية وأن الوثائق الدستورية التي صدر القرار المطعون فيها وامتد في ظل العمل بها باعتباره قرارا مستمرا وفي دستور 2012 المعطل والآن الدستوري الصادر قد كلفت الحرية والشخصية كحق طبيعي وحظرت تقيد حرية أي انسان ومنعه من السفر إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانه أمن المجتمع ويصدر من القاضي المختص أو النيابة العامة وقفا للقانون.

كما نص الدستور الحالي في المادة 62 منه على أن حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة ولا منعه من العودة إليها، كما نصت: "لا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة أو فرض الإقامة الجبرية عليه أو حظر الإقامة من جهة معينة إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة في الأحوال المبينة في القانون".
ومن حيث إن القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع وتضمن نصوص المواد التالية
المادة "1": يخضع لهذا القانون الفئات الآتية: القائمون بأعباء السلطة العامة ورئيس وأعضاء مجلس الشعب.
المادة "2": يعد كسبا غير مشروع كل مال حصل عليه أحد الخاضعين لأحكام هذه القانون لنفسه أو لغيره بسبب استغلال الخدمة العامة أو نتيجة لسلوك مخالف لنص قانوني أو للآداب العامة.

كما يعتبر أي زيادة في الثروة تطرأ بعد تولي الخدمة أو قيام الصفة على الخاضع لهذا القانون أو على زوجه أو أولاده القصر متي كانت لا تتناسب مع مواردهم".

المادة "5:" تتولى فحص إقرارات الذمة المالية وتحقق الشكاوى المتعلقة بالكسب غير المشروع هيئات الفحص والتحقيق.
المادة "6:" تنشأ بوزارة العدل إدارة الكسب غير المشروع وتختص المادة 10 ولهذه الهيئات عند مباشرة التحقيق قانون الإجراءات الجنائية ولها أن تأمر بمنع المتهم أو زوجته أو أولاده من التصرف في أموالهم واتخاذ الإجراءات التحفظية الازمة لتنفيذ الأمر وعلى إدارة الكسب الغير المشروع أن تعرض الأمر على محكمة الجنايات وتصدر حكمها خلال مده لا تتجاوز الستين يوم من عرض الأمر عليها إما بتقليده أو تعديله أو إلغائه.
ويتضمن قرار وزير الداخلية 2214 لسنة 1994 بشأن تنظيم قواعد الممنوعين من السفر المعدل بقرار رقم 54 لسنة 2013 نصوص المواد الآتية:

المادة "1": يكون الإدراج على قواعد الممنوعين من السفر بالنسبة للأشخاص الطبعيين بناء على طلب الجهات الإدارية دون غيرهم وهم "مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع".
المادة 6 يبدأ تاريخ الإدراج وتصل الأسماء المستوفية للبيانات مدرجة على القوائم ما لم تطلب جهة الإدراج رفع الإسم، ويرفع الإسم من الجهات المبينة في البنود رقم 1 ،2 ،3 تلقائيا بعد انقضاء ثلاث سنوات ولا يرفع الاسم إذا طلبت جهة الإدراج الاستمرار إدراجه".
المنع من السفر والقيد بقوائم الممنوعين يتم حاليا وفقا للتنظيم الوارد بقرار وزير الداخلية رقم 2214 لسنة 1994 وتعديلاته، والذي حدد جهات معينة على سبيل المثال يحوز لها أن تطلب من وزير الداخلية إدراج الأفراد على قوائم الممنوعين من هذه الجهات ومن هذه الجهات مساعد وزير العدل للكسب غير المشرو، ومباشرة القضاء الإداري لرقابة المشروعية على قرارات المنع ويستوجب على المحكمة صدور الموازنة بين حق الأفراد في المنع في السفر وبين حق المجتمع ، وفي تطبيق القوانين والتي قد تقضي منع الأفراد وعلى جهة الإدارة أن تثبت أمام القضاء الإداري أن قرارها يقوم على سبب صحيح يبرره وأن يثبت أن إلغاءه لتحقيق الصالح العام.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق ومن كتاب وزارة الداخلية المؤرخ بتاريخ 27 \11 \2013، أن قرار ادراج اسم المدعية على قائمة الممنوعين من السفر تم بناء على طلب إدارة الكسب غير المشروع، وكذلك بناء علي طلب النائب العام بكتابه رقم 961 المؤرخ ب29 \2012 والموضح أن المدعية مدرجة على قائمة الممنوعين من السفر بشأن القضيتين رقم 1 لسنة 2011 حصر تحقيق المكتب الفني والقضية رقم 756 لسنة 2012 وأنه صدر منعها من التصرف من جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل وتضمن المنع المتهم حسني مبارك السيد ونجليه جمال وعلاء وزوجتيهما والتي من بينهم المدعية وأحفاده من التصرف في أموالهم.

ومن حيث أن الثابت من ظاهر الأوراق أن النيابة العامة تصرفت في القضية رقم 1 لسنة 2011 حصر وتحقيق المكتب الفني للنائب العام أمر الإحالة على مبارك ونجليه وحسين سالم وأن محكمة جنايات القاهرة أصدرت قرارها بإلغاء أثر المنع من التصرف في حق المدعية رقم 756، إلا أن الثابت من الأوراق في الشكوى رقم 22 لسنة 2011 كسب غير مشروع ما زالت جارية ولم ينته بعد وهو ما يكفي وحده لحمل القرار المطعون عليه على السبب المبرر له قانونيا.
وإذا أن إدارة الكسب غير المشروع طلبت من وزارة الداخلية رفع اسمها ولم تنقض 3 سنوات ومن ثم يكون القرار الصادر بإدراج اسم المدعية له ما يصوغه قانونيا ويكون القرار بحسب الظاهر من الأوراق قائماً على سبب مبرر ويتعين رفض طلب المدعية، وتأييد قرار منعها من السفر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.