«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منع خديجة الجمال زوجة جمال مبارك من السفر

أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، حكما قضائيا بتأييد قرار منع خديجة الجمال زوجة جمال مبارك من السفر، بينما قررت المحكمة إعادة المرافعة في الدعاوى التي أقامها جمال مبارك لرفع اسم نجلته "فريدة" و"عمر" نجل علاء مبارك من قوائم الممنوعين من السفر للمرافعة بجلسة 22 أبريل المقبل.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار عبد المجيد المقنن عضو اليمين، وحضور المستشار وائل فرحات مفوض الدولة، وسكرتارية سامي عبد الله.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعية تهدف من دعواها الحكم بقبولها شكلا ووقف تنفيذ القرار الصادر بإدراج اسمها على قائمة الممنوعين من السفر، ومن حيث أنه عن الدفع المبدئي من الجهة الإدارية بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعويين وبانتفاء القرار الإداري، فقد جري قضاء هذه المحكمة على أنه في ضوء المبادئ التي قررتها المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر في القضية رقم 243 لسنة 21 قضائية دستورية، وذلك بعدم دستورية نص المادتين رقم "8"و"11"من القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر، وكذلك بسقوط المادة رقم "3"من قرار وزير الداخلية رقم 3937 لسنة 1996 استنادا إلى أن حرية التنقل تنخرط في مصاف الحريات العامة وأن تقيدها دون مقتضى مشروع إنما يجرد الحرية الشخصية من بعض خصائصها ، ويقوض صحيح بنيانها، وفي ظل الفراغ التشريعي المنظم لقواعد المنع من السفر، فإن القرارات الصادرة في هذا الشأن أيا كانت السلطة التي أصدرتها تخضع لرقابة القضاء الإداري لوزنها بميزان المشروعية تحقيقا للتوازن المنشود بين مصالح الأفراد والمصلحة العامة للجماعة على نحو يغدو معه الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدفع والدفع الثاني بعدم قبولها لانتقاء القرار الإداري قائمين على سند غير صحيح من القانون ويتعين القضاء برفضها مع الاكتفاء بذكر ذلك في الأسباب دون المنطوق.

ومن حيث أن الدعويين استوفيا سائر أوضاعهما الشكلية فمن ثم يتعين الحكم بقبولهما شكلا، ومن حيث إنه على طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، فإنه يشترط الحكم بذلك طبقا لنص المادة 49 ومن قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تحقق ركني الجدية والاستعجال، بأن يكون القرار المطعون فيه بحسب ظاهر الأوراق غير مشروع ويرجح الحكم بإلغائه عند الفصل في موضوع الدعوي وأنه يترتب عليه تنفيذ نتائج يتعذر تداركها إذا قضي بإلغائه.

ومن حيث أنه عن ركني الجدية وأن الوثائق الدستورية التي صدر القرار المطعون فيها وامتد في ظل العمل بها باعتباره قرارا مستمرا وفي دستور 2012 المعطل والآن الدستوري الصادر قد كلفت الحرية والشخصية كحق طبيعي وحظرت تقيد حرية أي انسان ومنعه من السفر إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانه أمن المجتمع ويصدر من القاضي المختص أو النيابة العامة وقفا للقانون.

كما نص الدستور الحالي في المادة 62 منه على أن حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة ولا منعه من العودة إليها، كما نصت: "لا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة أو فرض الإقامة الجبرية عليه أو حظر الإقامة من جهة معينة إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة في الأحوال المبينة في القانون".
ومن حيث إن القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع وتضمن نصوص المواد التالية
المادة "1": يخضع لهذا القانون الفئات الآتية: القائمون بأعباء السلطة العامة ورئيس وأعضاء مجلس الشعب.
المادة "2": يعد كسبا غير مشروع كل مال حصل عليه أحد الخاضعين لأحكام هذه القانون لنفسه أو لغيره بسبب استغلال الخدمة العامة أو نتيجة لسلوك مخالف لنص قانوني أو للآداب العامة.

كما يعتبر أي زيادة في الثروة تطرأ بعد تولي الخدمة أو قيام الصفة على الخاضع لهذا القانون أو على زوجه أو أولاده القصر متي كانت لا تتناسب مع مواردهم".

المادة "5:" تتولى فحص إقرارات الذمة المالية وتحقق الشكاوى المتعلقة بالكسب غير المشروع هيئات الفحص والتحقيق.
المادة "6:" تنشأ بوزارة العدل إدارة الكسب غير المشروع وتختص المادة 10 ولهذه الهيئات عند مباشرة التحقيق قانون الإجراءات الجنائية ولها أن تأمر بمنع المتهم أو زوجته أو أولاده من التصرف في أموالهم واتخاذ الإجراءات التحفظية الازمة لتنفيذ الأمر وعلى إدارة الكسب الغير المشروع أن تعرض الأمر على محكمة الجنايات وتصدر حكمها خلال مده لا تتجاوز الستين يوم من عرض الأمر عليها إما بتقليده أو تعديله أو إلغائه.
ويتضمن قرار وزير الداخلية 2214 لسنة 1994 بشأن تنظيم قواعد الممنوعين من السفر المعدل بقرار رقم 54 لسنة 2013 نصوص المواد الآتية:

المادة "1": يكون الإدراج على قواعد الممنوعين من السفر بالنسبة للأشخاص الطبعيين بناء على طلب الجهات الإدارية دون غيرهم وهم "مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع".
المادة 6 يبدأ تاريخ الإدراج وتصل الأسماء المستوفية للبيانات مدرجة على القوائم ما لم تطلب جهة الإدراج رفع الإسم، ويرفع الإسم من الجهات المبينة في البنود رقم 1 ،2 ،3 تلقائيا بعد انقضاء ثلاث سنوات ولا يرفع الاسم إذا طلبت جهة الإدراج الاستمرار إدراجه".
المنع من السفر والقيد بقوائم الممنوعين يتم حاليا وفقا للتنظيم الوارد بقرار وزير الداخلية رقم 2214 لسنة 1994 وتعديلاته، والذي حدد جهات معينة على سبيل المثال يحوز لها أن تطلب من وزير الداخلية إدراج الأفراد على قوائم الممنوعين من هذه الجهات ومن هذه الجهات مساعد وزير العدل للكسب غير المشرو، ومباشرة القضاء الإداري لرقابة المشروعية على قرارات المنع ويستوجب على المحكمة صدور الموازنة بين حق الأفراد في المنع في السفر وبين حق المجتمع ، وفي تطبيق القوانين والتي قد تقضي منع الأفراد وعلى جهة الإدارة أن تثبت أمام القضاء الإداري أن قرارها يقوم على سبب صحيح يبرره وأن يثبت أن إلغاءه لتحقيق الصالح العام.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق ومن كتاب وزارة الداخلية المؤرخ بتاريخ 27 \11 \2013، أن قرار ادراج اسم المدعية على قائمة الممنوعين من السفر تم بناء على طلب إدارة الكسب غير المشروع، وكذلك بناء علي طلب النائب العام بكتابه رقم 961 المؤرخ ب29 \2012 والموضح أن المدعية مدرجة على قائمة الممنوعين من السفر بشأن القضيتين رقم 1 لسنة 2011 حصر تحقيق المكتب الفني والقضية رقم 756 لسنة 2012 وأنه صدر منعها من التصرف من جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل وتضمن المنع المتهم حسني مبارك السيد ونجليه جمال وعلاء وزوجتيهما والتي من بينهم المدعية وأحفاده من التصرف في أموالهم.

ومن حيث أن الثابت من ظاهر الأوراق أن النيابة العامة تصرفت في القضية رقم 1 لسنة 2011 حصر وتحقيق المكتب الفني للنائب العام أمر الإحالة على مبارك ونجليه وحسين سالم وأن محكمة جنايات القاهرة أصدرت قرارها بإلغاء أثر المنع من التصرف في حق المدعية رقم 756، إلا أن الثابت من الأوراق في الشكوى رقم 22 لسنة 2011 كسب غير مشروع ما زالت جارية ولم ينته بعد وهو ما يكفي وحده لحمل القرار المطعون عليه على السبب المبرر له قانونيا.
وإذا أن إدارة الكسب غير المشروع طلبت من وزارة الداخلية رفع اسمها ولم تنقض 3 سنوات ومن ثم يكون القرار الصادر بإدراج اسم المدعية له ما يصوغه قانونيا ويكون القرار بحسب الظاهر من الأوراق قائماً على سبب مبرر ويتعين رفض طلب المدعية، وتأييد قرار منعها من السفر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.