وزير الري يشارك فى جلسات أسبوع القاهرة الثامن للمياه    صندوق النقد يحذر من ارتفاع الدين العام العالمي إلى أعلى مستوى منذ عام 1948    محافظ جنوب سيناء يبحث آليات البدء في تنفيذ مشروع محطة إنتاج الطاقة والهيدروجين الأخضر بمدينة الطور    14 شهيدا في قطاع غزة منذ فجر اليوم    مسؤول سابق بالناتو: تنسيق مع الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا لمواجهة تقليل النفقات الدفاعية    حزب المصريين: زيارة البرهان لمصر تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين    وزير الرياضة يهنئ رباعي سيدات تنس الطاولة لتأهلهن إلى نصف نهائي بطولة أفريقيا    كرة يد - إلى ربع النهائي.. سيدات الأهلي تكتسحن اتحاد النواصر في بطولة إفريقيا    القبض على مالك مطبعة لتقليد المطبوعات التجارية بعين شمس    بث مباشر.. لحظة انتشال سيارة ملاكى سقطت فى ترعة المريوطية بدون خسائر بشرية    تكثيف أمني لكشف غموض العثور على جثة شقيقين بالعياط    محامي شيرين بعد رفض طعن روتانا: من حقها إصدار أغانيها في أي وقت    انطلاق الدورة السادسة عشر من مهرجان المسرح العربى من 10 ل 16 يناير    محافظ أسوان يفتتح منفذ بيع إصدارات هيئة الكتاب بمكتبة مصر العامة    بعد مقاضاة طليقته بالنفقة.. محمد العمروسى: العائلة هى الكنز الحقيقى    نجوم الفن يغادرون إلى الغردقة لحضور مهرجان الجونة 2025.. صور    هل يجوز شراء شقة بنظام التمويل العقارى بقصد الاستثمار؟.. أمين الفتوى يجيب    الصحة العالمية: برنامج التطعيم الإجباري بمصر نموذج يحُتذى به على مستوى العالم    ننشر مقررات امتحان شهر أكتوبر 2025 لطلاب الصف الخامس الابتدائي    رئيس جامعة سوهاج يفتتح وحدة المعمل المركزي للتحليل الحراري    دي يونج مستمر مع برشلونة حتى 2029    أجندة سيتي حتى توقف نوفمبر.. 7 مباريات في 22 يوما ل مرموش قبل العودة لمنتخب مصر    الصين: مصر شريك محوري في أفريقيا والعالم العربي    مستشار مركز السياسات الأوكراني يُطالب بتعزيز النفقات لصد الهجمات الجوية    جامعة قناة السويس تنفذ برنامجًا تدريبيًا توعويًا بمدرسة الجلاء الابتدائية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 15-10-2025 في محافظة الأقصر    الشيخ خالد الجندي: جنات عدن في القرآن رمز للخلود وتمام الأجر الإلهي    ضبط 850 كيلو لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بكفر الشيخ    انطلاق فاعليات اليوم العالمي لغسيل الايدي بمدارس شمال سيناء    صحة المنوفية تواصل استعداداتها للاعتماد من هيئة الاعتماد والرقابة    شفاء المرضى أهم من الشهرة العالمية    وزيرة التضامن: مصر قدمت نحو 600 ألف طن من المساعدات لقطاع غزة    وزير العمل يلتقي رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر لتعزيز التعاون بالملفات المشتركة    تحت رعاية محافظ بني سويف: بلال حبش يُكرّم لاعبي ولاعبات بني سويف الدوليين ولاعبات السلة "صُمّ"    شريف حلمي: الأكاديمية العربية شريك أساسي في إعداد كوادر مشروع الضبعة النووية    موعد مباراة الأهلي ضد إيجل نوار في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة    عملية أمنية شاملة لاستهداف المتعاونين مع الاحتلال في قطاع غزة    «القوس بيعشق السفر».. 5 أبراج تحب المغامرات    رسوم إنستاباي على التحويلات.. اعرف التفاصيل الكاملة    متحدث الحكومة: تمويل 128 ألف مشروع بالمحافظات الحدودية ب4.9 مليار جنيه    «مدينة زويل» تفتتح موسمها الثقافي باستضافة وزير الأوقاف الخميس    حكم تشغيل القرآن الكريم عبر مكبرات الصوت قبل الفجر والجمعة    الجامع الأزهر يقرر مد فترة التقديم لمسابقة بنك فيصل لذوى الهمم حتى 20 أكتوبر الجارى    التعليم توجه المديريات بخطوات جديدة لسد العجز في المدارس للعام الدراسي الحالي    سلوك عدواني مرفوض.. «خطورة التنمر وآثاره» في ندوة توعوية ل«الأوقاف» بجامعة مطروح    إيفاد: الحلول القائمة على الطبيعة تحسن رطوبة التربة وتزيد كفاءة أنظمة الري    وزير الثقافة: قافلة مسرح المواجهة والتجوال ستصل غزة حال توفر الظروف المناسبة    توفير لقاح الأنفلونزا الموسمية فى 17 منفذا بالشرقية .. العناوين    أول تعليق من وزير الشئون النيابية على فوز مصر بعضوية مجلس حقوق الإنسان    السجن المشدد ل 7 متهمين بحيازة المواد المخدرة في المنيا    اللجنة الخاصة: استثناء "فوات الوقت" في استجواب النيابة للمتهمين    ب 20 مليون جنيه.. «الداخلية» توجه ضربات أمنية ل«مافيا الاتجار بالدولار» في المحافظات    عاجل- مجلس الوزراء يشيد باتفاق شرم الشيخ للسلام ويؤكد دعم مصر لمسار التسوية في الشرق الأوسط    أسرة سوزي الأردنية تساندها قبل بدء ثاني جلسات محاكمتها في بث فيديوهات خادشة    الكرملين: بوتين سيجري محادثات مع الرئيس السوري اليوم    محافظ كفر الشيخ يُهنئ القارئ أحمد نعينع لتكليفه شيخًا لعموم المقارئ المصرية    رمضان السيد: ظهور أسامة نبيه في هذا التوقيت كان غير موفقًا    رغم منع دخول أعلام فلسطين.. إيطاليا تهزم إسرائيل وتنهي فرصها في التأهل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر أسباب براءة الفخراني من تهمة الابتزاز وحبسه عامين بتهمة "استغلال النفوذ المزعوم"
نشر في بوابة الأهرام يوم 21 - 03 - 2016

أودعت محكمة جنح مستأنف أكتوبر، برئاسة المستشار سامح الشريف، وعضوية المستشارين على نصرت، وحسنى هاشم، حيثيات حكمها من تهمة "الابتزاز"، وتأييد حبسه سنتين عن اتهامه "باستغلال النفوذ المزعوم".
واستهلت المحكمة حيثياتها، أنه بعد تلاوة ملخص الواقعة عن طريق عضو يمين الدائرة من دعوى المجني عليه، وشهادة الشهود وطلبات الدفاع، سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا، والني لخصت الواقعة فى أن المتهم قد طلب مبلغ 5 ملايين جنيها من المجنى عليه صاموئيل ثابت مقابل استغلال نفوذه فى جعل محافظ المنيا يصدر قرار بتقسيم أرض مملوكة له، وقام بالتواصل إليه عن طريق المبلغ الثانى"علاء حسانين"، وأنه بعد إجراء التحريات ثبت صحة الواقعة وعليه تم تحرير محضر بالإجراءات وبعرضه على النيابة للإذن بالتسجيل ومراقبة الاتصالات الهاتفية واللقاءات التى تتم بين المتهم والمبلغان.
ومن ثَم صدور قرار بضبط وتفتيش المتهم وتنفيذاً لذلك الأذن قام الضابط مجرى التحريات بالقبض على المتهم حال تحصله على مبلغ مليون جنيه من ضمن المبلغ المتفق عليه.
وتابعت المحكمة في حيثياتها أنه بسؤال "صلاح الدين إبراهيم" محافظ المنيا، في تحقيقات النيابة العامة قرر إن "علاء حسانين" قد حضر إليه فى مقر عمله بالمحافظة وأخبره بما طلبه المتهم، وقرر أن المتهم كان قد سبق وأن طلب منه عدم الموافقة على قرار تقسيم الأرض، إلا أنه فى يوم 5 سبتمبر اتصل به طالباً مقابلته وقرر أن سبب المقابلة هو أمور استجدت بشأن موضوع ارض المجنى عليه، وبسؤال المقدم "علاء الدين رحيمو" قرر إن تحرياته السرية توصلت إلى صحة الواقعة وأنه ألقى القبض علي المتهم متلبساً وبحوزته مبلغ مليون جنيه.
وأضافت المحكمة في أسبابها أنها قبلت الاستئناف المقدم من المتهم على حكم حبسه 4 سنوات شكلاً، ورفضت طلب المتهم سماع شهود النفى، استناداً الى أن الأصل في المحكمة الاستئنافية الفصل فى الدعوى على مقتضى الأوراق.
وفندت المحكمة دفوع الدفاع على النحو التالي أنه الدفع المبدئي من المتهم ببطلان الأذن الصادر بالتسجيل للمكالمات التليفونية والتصوير لصدوره من غير مختص، فان محكمة أول درجة قد استوفت هذا الدفع رداً وانتهت إلى كونه دفعاً صحيحاً وبناء على ذلك فقد طرحت الدليل المستمد من ذلك الأذن ولم تعول عليه، وان المحكمة الراهنة لن تعول فى قضائها على الدليل المستمد من ذلك الإجراء الباطل وتطرحه جانباً.
وردت المحكمة على الدفع المبدئ من المتهم ببطلان إذن النيابة العامة بضبط المتهم وتفتيشه لكونه غير مسبب ولابتنائه على تحريات غير كافية، فإن المحكمة اطمأنت إلى التحريات التى أجريت وترى أنها كافية لإصدار الإذن، الأمر الذى يكون الدفع المبدي من المتهم قد جاء على غير سند من واقع أو قانون متعيناً برفضه، وردت على الدفع الخاص ببطلان إذن النيابة العامة لصدوره من غير المختص، بان إذن الضبط والإحضار صدر من رئيس النيابة الكلية بجنوب الجيزة والمتهم ضبط بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر التابعة لدائرة جنوب الجيزة، مما يكون الدفع المبدئ من وكيل المتهم بادى العوار متعيناً رفضه.
وأوضحت المحكمة في أسبابها أنه بعدما ألمت بواقعات الدعوى إلماما كافيا لتكوين عقيدتها فيها، وفحصتها عن بصر وبصيرة، فإن المحكمة تتشكك فى صحة إسناد الاتهام للمتهم بشأن التهمة الأولى، وهداه أن أقوال المجنى عليه وشاهد الواقعة قد جاءت عامة مرسلة فلم تبين ماهية التهديد الذى مارسه المتهم على المجنى عليه، اللهم إلا مقولة "أن المتهم قد هدد المجنى عليه بالتشهير به إعلاميا"، دون إيضاح كيفية هذا التشهير أو ماهية الأفعال التى اتاها المتهم وتشكل تهديداً للمجنى عليه، وإثر ذلك التهديد عليه، ولم تأت تحريات المباحث بجدية فى هذا الشأن، الأمر الذى باتت معه تلك التهمة يحيط بها ظلال من الشك والريبة، ولم تتيقن المحكمة من توافر أركانها فى حق المتهم، الأمر الذى تقضى معه المحكمة ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه عملاً بنص المادة 304/1 إجراءات جنائية، وإلغاء الحكم المستأنف.
وأضافت: وحيث انه فى مجال الإسناد الموضوعى بشأن التهمة الثانية، إنه وفقاً لنص المادة 106 مكرر عقوبات على "كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقى أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على أعمال أو أوامر أو أحكام أو قرارات أو نياشين أو التزام أو ترخيص أو اتفاق أو توريد أو مقاولة أو على وظيفة أو خدمة أو أية مزية من أى نوع يعد فى حكم المرتشى ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 104 من هذا القانون إن كان موظفاً عمومياً وبالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط فى الأحوال الأخرى، ويعتبر فى حكم السلطة العامة كل جهة خاضعة لإشرافها.
وأنهت المحكمة حيثياتها بأنه بناء علي ما سبق ونزولا عليه، ولما كانت المحكمة قد فحصت ومحصت أدلة ووقائع الدعوى وألمت بها الماماً بلغ حد الكفاية لتكوين عقيدتها فيها، فقد استقر وجدانها واطمئن ضميرها إلى ثبوت الاتهام، فى حق المتهم ثبوتاً يقينياً يستوجب معه والحال كذلك معاقبته وفقاً لنص المادة 106 مكرر عقوبات، فقد وقر فى ضمير المحكمة ارتكاب المتهم للجريمة، بركنياه المادى والمعنوى، وذلك بما جاء بالقول المجنى عليه "صاموئيل ثابت" وما شهد به شاهد الواقعة "علاء حسانين"، فضلاً عن ما شهد به "صلاح الدين إبراهيم" محافظ المنيا، والتى اطمأنت المحكمة لتلك الأقوال والتى تعززت بتحريات المباحث المجراة بمعرفة المقدم علاء رحيمو.
وحيث إنه عن الدعوى المدنية فلما كانت المادة 163 من القانون المدنى قد نصت على انه"كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من أرتكبه بالتعويض"، ولما كانت المحكمة قد انتهت فى موضوع الدعوى الجنائية إلى ثبوت الاتهام قبل المتهم ومن ثم فان ركن الخطأ المشترك بين المسؤليتين الجنائية والمدنية قد ثبت قبله وقد ترتب علي هذا الخطأ ضرراً مادياً ومعنوياً للمدعى بالحق، وقد كان هذا الضرر ناشئ عن الجريمة التى اقترفها المتهم بما يتعين معه والحال كذلك إلزامه بتعويض المدعى بالحق المدنى لما لحق به من أضرار، ولما كان ذلك وكان الحكم الابتدائى بالنسبة للدعوى المدنية قائماً على سند صحيح من الواقع والقانون، إلا أن المحكمة بما لها من سلطة تقضى بتعديله حسبما سيرد بالمنطوق.
وقضت المحكمة بناءه على تلك الأسباب حضورياً، بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المتهم من التهمة الأولى وحبس المتهم سنتين مع الشغل عن التهمة الثانية، وتعديل ما قضى به بشأن الدعوى المدنية بإلزام المتهم بأن يؤدى للمدعى المدنى مبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت، مع إلزامه بمصاريف الدعويين الجنائية والمدنية وخمسة وسبعين جنيهاً أتعاب محاماة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.