الحصر العددي لانتخابات الإعادة في الدائرة الثالثة بأسيوط    مسيرات مجهولة تثير الرعب قرب طائرة زيلينسكي أثناء زيارته أيرلندا (فيديو)    ميتا تخفض ميزانية "الميتافيرس" وتدرس تسريح عمال    الأنبا رافائيل يدشن مذبح «أبي سيفين» بكنيسة «العذراء» بالفجالة    فلسطين.. قوات الاحتلال تقتحم بلدة قبيا غرب رام الله بالضفة الغربية    وزير الأوقاف ينعي شقيق رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم    خاطر يهنئ المحافظ بانضمام المنصورة للشبكة العالمية لمدن التعلّم باليونسكو    الحصر العددي لانتخابات النواب في إطسا.. مصطفى البنا يتصدر يليه حسام خليل    عصام عطية يكتب: الأ سطورة    الأزهر للفتوي: اللجوء إلى «البَشِعَة» لإثبات الاتهام أو نفيه.. جريمة دينية    الصحة: الإسعاف كانت حاضرة في موقع الحادث الذي شهد وفاة يوسف بطل السباحة    صحة الغربية: افتتاح وحدة مناظير الجهاز الهضمي والكبد بمستشفى حميات طنطا    عاجل- أكسيوس: ترامب يعتزم إعلان الدخول في المرحلة الثانية من اتفاق غزة قبل أعياد الميلاد    وست هام يفرض التعادل على مانشستر يونايتد في البريميرليج    دعاء صلاة الفجر اليوم الجمعة وأعظم الأدعية المستحبة لنيل البركة وتفريج الكرب وبداية يوم مليئة بالخير    "الأوقاف" تكشف تفاصيل إعادة النظر في عدالة القيم الإيجارية للممتلكات التابعة لها    الجيش الأمريكي يعلن "ضربة دقيقة" ضد سفينة مخدرات    رئيس هيئة الدواء يختتم برنامج "Future Fighters" ويشيد بدور الطلاب في مكافحة مقاومة المضادات الحيوية وتعزيز الأمن الدوائي    نجوم العالم يتألقون في افتتاح مهرجان البحر الأحمر.. ومايكل كين يخطف القلوب على السجادة الحمراء    دنيا سمير غانم تتصدر تريند جوجل بعد نفيها القاطع لشائعة انفصالها... وتعليق منة شلبي يشعل الجدل    فضل صلاة القيام وأهميتها في حياة المسلم وأثرها العظيم في تهذيب النفس وتقوية الإيمان    مصادرة كميات من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بحي الطالبية    نتائج االلجنة الفرعية رقم 1 في إمبابة بانتخابات مجلس النواب 2025    البابا تواضروس الثاني يشهد تخريج دفعة جديدة من معهد المشورة بالمعادي    قفزة عشرينية ل الحضري، منتخب مصر يخوض مرانه الأساسي استعدادا لمواجهة الإمارات في كأس العرب (صور)    كأس العرب - يوسف أيمن: كان يمكننا لوم أنفسنا في مباراة فلسطين    صاحبة فيديو «البشعة» تكشف تفاصيل لجوئها للنار لإثبات براءتها: "كنت مظلومة ومش قادرة أمشي في الشارع"    د.حماد عبدالله يكتب: لماذا سميت "مصر" بالمحروسة !!    محطة شرق قنا تدخل الخدمة بجهد 500 ك.ف    وزير الكهرباء: رفع كفاءة الطاقة مفتاح تسريع مسار الاستدامة ودعم الاقتصاد الوطني    إعلان القاهرة الوزاري 2025.. خريطة طريق متوسطية لحماية البيئة وتعزيز الاقتصاد الأزرق    ضبط شخص هدد مرشحين زاعما وعده بمبالغ مالية وعدم الوفاء بها    سبحان الله.. عدسة تليفزيون اليوم السابع ترصد القمر العملاق فى سماء القاهرة.. فيديو    غرفة التطوير العقاري: الملكية الجزئية استثمار جديد يخدم محدودي ومتوسطي الدخل    ضبط شخص أثناء محاولة شراء أصوات الناخبين بسوهاج    أخبار × 24 ساعة.. وزارة العمل تعلن عن 360 فرصة عمل جديدة فى الجيزة    "لا أمان لخائن" .. احتفاءفلسطيني بمقتل عميل الصهاينة "أبو شباب"    الأمن يكشف ملابسات فيديو تهديد مرشحى الانتخابات لتهربهم من دفع رشاوى للناخبين    بعد إحالته للمحاكمة.. القصة الكاملة لقضية التيك توكر شاكر محظور دلوقتي    كاميرات المراقبة كلمة السر في إنقاذ فتاة من الخطف بالجيزة وفريق بحث يلاحق المتهم الرئيسي    ترامب يعلن التوصل لاتفاقيات جديدة بين الكونغو ورواندا للتعاون الاقتصادي وإنهاء الصراع    العزبي: حقول النفط السورية وراء إصرار إسرائيل على إقامة منطقة عازلة    رئيس مصلحة الجمارك: ننفذ أكبر عملية تطوير شاملة للجمارك المصرية    انقطاع المياه عن مركز ومدينة فوه اليوم لمدة 12 ساعة    فرز الأصوات في سيلا وسط تشديدات أمنية مكثفة بالفيوم.. صور    ميلان يودع كأس إيطاليا على يد لاتسيو    مراسل اكسترا نيوز بالفيوم: هناك اهتمام كبيرة بالمشاركة في هذه الجولة من الانتخابات    مراسل "اكسترا": الأجهزة الأمنية تعاملت بحسم وسرعة مع بعض الخروقات الانتخابية    محمد موسى يكشف أخطر تداعيات أزمة فسخ عقد صلاح مصدق داخل الزمالك    محمد إبراهيم: مشوفتش لاعيبة بتشرب شيشة فى الزمالك.. والمحترفون دون المستوى    مصدر بمجلس الزمالك: لا نية للاستقالة ومن يستطيع تحمل المسئولية يتفضل    دار الإفتاء تحذر من البشعة: ممارسة محرمة شرعا وتعرض الإنسان للأذى    كرة سلة - سيدات الأهلي في المجموعة الأولى بقرعة بطولة إفريقيا للاندية    اختتام البرنامج التدريبي الوطني لإعداد الدليل الرقابي لتقرير تحليل الأمان بالمنشآت الإشعاعية    كيف يقانل حزب النور لاستعادة حضوره على خريطة البرلمان المقبل؟    "المصل واللقاح" يكشف حقائق صادمة حول سوء استخدام المضادات الحيوية    سلطات للتخسيس غنية بالبروتين، وصفات مشبعة لخسارة الوزن    الأزهر للفتوى يوضح: اللجوء إلى البشعة لإثبات الاتهام أو نفيه ممارسة جاهلية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر أسباب براءة الفخراني من تهمة الابتزاز وحبسه عامين بتهمة "استغلال النفوذ المزعوم"
نشر في بوابة الأهرام يوم 21 - 03 - 2016

أودعت محكمة جنح مستأنف أكتوبر، برئاسة المستشار سامح الشريف، وعضوية المستشارين على نصرت، وحسنى هاشم، حيثيات حكمها من تهمة "الابتزاز"، وتأييد حبسه سنتين عن اتهامه "باستغلال النفوذ المزعوم".
واستهلت المحكمة حيثياتها، أنه بعد تلاوة ملخص الواقعة عن طريق عضو يمين الدائرة من دعوى المجني عليه، وشهادة الشهود وطلبات الدفاع، سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا، والني لخصت الواقعة فى أن المتهم قد طلب مبلغ 5 ملايين جنيها من المجنى عليه صاموئيل ثابت مقابل استغلال نفوذه فى جعل محافظ المنيا يصدر قرار بتقسيم أرض مملوكة له، وقام بالتواصل إليه عن طريق المبلغ الثانى"علاء حسانين"، وأنه بعد إجراء التحريات ثبت صحة الواقعة وعليه تم تحرير محضر بالإجراءات وبعرضه على النيابة للإذن بالتسجيل ومراقبة الاتصالات الهاتفية واللقاءات التى تتم بين المتهم والمبلغان.
ومن ثَم صدور قرار بضبط وتفتيش المتهم وتنفيذاً لذلك الأذن قام الضابط مجرى التحريات بالقبض على المتهم حال تحصله على مبلغ مليون جنيه من ضمن المبلغ المتفق عليه.
وتابعت المحكمة في حيثياتها أنه بسؤال "صلاح الدين إبراهيم" محافظ المنيا، في تحقيقات النيابة العامة قرر إن "علاء حسانين" قد حضر إليه فى مقر عمله بالمحافظة وأخبره بما طلبه المتهم، وقرر أن المتهم كان قد سبق وأن طلب منه عدم الموافقة على قرار تقسيم الأرض، إلا أنه فى يوم 5 سبتمبر اتصل به طالباً مقابلته وقرر أن سبب المقابلة هو أمور استجدت بشأن موضوع ارض المجنى عليه، وبسؤال المقدم "علاء الدين رحيمو" قرر إن تحرياته السرية توصلت إلى صحة الواقعة وأنه ألقى القبض علي المتهم متلبساً وبحوزته مبلغ مليون جنيه.
وأضافت المحكمة في أسبابها أنها قبلت الاستئناف المقدم من المتهم على حكم حبسه 4 سنوات شكلاً، ورفضت طلب المتهم سماع شهود النفى، استناداً الى أن الأصل في المحكمة الاستئنافية الفصل فى الدعوى على مقتضى الأوراق.
وفندت المحكمة دفوع الدفاع على النحو التالي أنه الدفع المبدئي من المتهم ببطلان الأذن الصادر بالتسجيل للمكالمات التليفونية والتصوير لصدوره من غير مختص، فان محكمة أول درجة قد استوفت هذا الدفع رداً وانتهت إلى كونه دفعاً صحيحاً وبناء على ذلك فقد طرحت الدليل المستمد من ذلك الأذن ولم تعول عليه، وان المحكمة الراهنة لن تعول فى قضائها على الدليل المستمد من ذلك الإجراء الباطل وتطرحه جانباً.
وردت المحكمة على الدفع المبدئ من المتهم ببطلان إذن النيابة العامة بضبط المتهم وتفتيشه لكونه غير مسبب ولابتنائه على تحريات غير كافية، فإن المحكمة اطمأنت إلى التحريات التى أجريت وترى أنها كافية لإصدار الإذن، الأمر الذى يكون الدفع المبدي من المتهم قد جاء على غير سند من واقع أو قانون متعيناً برفضه، وردت على الدفع الخاص ببطلان إذن النيابة العامة لصدوره من غير المختص، بان إذن الضبط والإحضار صدر من رئيس النيابة الكلية بجنوب الجيزة والمتهم ضبط بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر التابعة لدائرة جنوب الجيزة، مما يكون الدفع المبدئ من وكيل المتهم بادى العوار متعيناً رفضه.
وأوضحت المحكمة في أسبابها أنه بعدما ألمت بواقعات الدعوى إلماما كافيا لتكوين عقيدتها فيها، وفحصتها عن بصر وبصيرة، فإن المحكمة تتشكك فى صحة إسناد الاتهام للمتهم بشأن التهمة الأولى، وهداه أن أقوال المجنى عليه وشاهد الواقعة قد جاءت عامة مرسلة فلم تبين ماهية التهديد الذى مارسه المتهم على المجنى عليه، اللهم إلا مقولة "أن المتهم قد هدد المجنى عليه بالتشهير به إعلاميا"، دون إيضاح كيفية هذا التشهير أو ماهية الأفعال التى اتاها المتهم وتشكل تهديداً للمجنى عليه، وإثر ذلك التهديد عليه، ولم تأت تحريات المباحث بجدية فى هذا الشأن، الأمر الذى باتت معه تلك التهمة يحيط بها ظلال من الشك والريبة، ولم تتيقن المحكمة من توافر أركانها فى حق المتهم، الأمر الذى تقضى معه المحكمة ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه عملاً بنص المادة 304/1 إجراءات جنائية، وإلغاء الحكم المستأنف.
وأضافت: وحيث انه فى مجال الإسناد الموضوعى بشأن التهمة الثانية، إنه وفقاً لنص المادة 106 مكرر عقوبات على "كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقى أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على أعمال أو أوامر أو أحكام أو قرارات أو نياشين أو التزام أو ترخيص أو اتفاق أو توريد أو مقاولة أو على وظيفة أو خدمة أو أية مزية من أى نوع يعد فى حكم المرتشى ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 104 من هذا القانون إن كان موظفاً عمومياً وبالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط فى الأحوال الأخرى، ويعتبر فى حكم السلطة العامة كل جهة خاضعة لإشرافها.
وأنهت المحكمة حيثياتها بأنه بناء علي ما سبق ونزولا عليه، ولما كانت المحكمة قد فحصت ومحصت أدلة ووقائع الدعوى وألمت بها الماماً بلغ حد الكفاية لتكوين عقيدتها فيها، فقد استقر وجدانها واطمئن ضميرها إلى ثبوت الاتهام، فى حق المتهم ثبوتاً يقينياً يستوجب معه والحال كذلك معاقبته وفقاً لنص المادة 106 مكرر عقوبات، فقد وقر فى ضمير المحكمة ارتكاب المتهم للجريمة، بركنياه المادى والمعنوى، وذلك بما جاء بالقول المجنى عليه "صاموئيل ثابت" وما شهد به شاهد الواقعة "علاء حسانين"، فضلاً عن ما شهد به "صلاح الدين إبراهيم" محافظ المنيا، والتى اطمأنت المحكمة لتلك الأقوال والتى تعززت بتحريات المباحث المجراة بمعرفة المقدم علاء رحيمو.
وحيث إنه عن الدعوى المدنية فلما كانت المادة 163 من القانون المدنى قد نصت على انه"كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من أرتكبه بالتعويض"، ولما كانت المحكمة قد انتهت فى موضوع الدعوى الجنائية إلى ثبوت الاتهام قبل المتهم ومن ثم فان ركن الخطأ المشترك بين المسؤليتين الجنائية والمدنية قد ثبت قبله وقد ترتب علي هذا الخطأ ضرراً مادياً ومعنوياً للمدعى بالحق، وقد كان هذا الضرر ناشئ عن الجريمة التى اقترفها المتهم بما يتعين معه والحال كذلك إلزامه بتعويض المدعى بالحق المدنى لما لحق به من أضرار، ولما كان ذلك وكان الحكم الابتدائى بالنسبة للدعوى المدنية قائماً على سند صحيح من الواقع والقانون، إلا أن المحكمة بما لها من سلطة تقضى بتعديله حسبما سيرد بالمنطوق.
وقضت المحكمة بناءه على تلك الأسباب حضورياً، بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المتهم من التهمة الأولى وحبس المتهم سنتين مع الشغل عن التهمة الثانية، وتعديل ما قضى به بشأن الدعوى المدنية بإلزام المتهم بأن يؤدى للمدعى المدنى مبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت، مع إلزامه بمصاريف الدعويين الجنائية والمدنية وخمسة وسبعين جنيهاً أتعاب محاماة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.