انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع برئاسة المستشار محمد أحمد عطية النائب الأول لرئيس مجلس الدولة إلي عدم خضوع القروض التي تمنحها الجهات الإدارية لأي من الأفراد والجهات الإدارية للضريبة علي التسهيلات الائتمانية أو ضريبة الدمغة أو ضريبة الأرباح الصناعية أو التجارية. صرح المستشار محمد أبو الروس نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المكتب الفني للجمعية العمومية بأن ضريبة الدمغة يتم فرضها علي عدة أوعية منها تسهيلات الأرصدة الائتمانية التي تمنحها البنوك وبالتالي فإن القروض التي تمنحها أي من الجهات الأخري خلاف البنوك لا تخضع للضريبة. وأضاف أن الجمعية العمومية انتهت أيضا إلي أحقية شركة النصر للمقاولات في استرداد قيمة ضريبة الأرباح الصناعية والتجارية التي استقطعت منها مبلغ القرض الذي تم منحه للشركة من صندوق المال التابع لوزارة الإسكان.