أقام سيد بحيري، المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالب فيها ببطلان قرار رئيس محكمة القضاء الإداري بإحالة الدعاوي المتضمنة طلب مستعجل إلى هيئة المفوضين دون عرضها على المحكمة لبحث الشق المستعجل والفصل فيه بحكم وليس بأمر على وجه ملف القضية. تضمنت الدعوى، أن رئيس محكمة القضاء الإداري قد دأب على إحالة العديد من القضايا التي تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء القرارات الإدارية إلى هيئة مفوضي الدولة مباشرة دون عرض الشق المستعجل على المحكمة بهيئتها الكاملة. وأضافت أن هذا القرار يعد بمثابة رفضًا ضمنيًا للطلب المستعجل بإيقاف التنفيذ، الأمر الذي من شأنه إصابة جموع المتقاضين بأضرار يتعذر تداركها مما يفقدها صفة الاستعجال، ويستمر الضرر حتى يعصف بحقوق المتقاضين، وينتفي الغرض الذي من أجله أعطى القانون للمواطنين حق تضمين صحيفة دعوى الإلغاء طلب مستعجل لوقف تنفيذ القرار الذي يتضررون منه لحين الفصل في الطلب الموضوعي بإلغائه. وأشارت إلى أن الطلب العاجل جعله قانون مجلس الدولة من اختصاص المحكمة بكامل هيئتها المكونة من 3 مستشارين ولم يجعله من اختصاص رئيس المحكمة منفردا.