على الرغم من حرص قانون مجلس الدولة على تحرير القضايا التى تحتاج من قضائه سرعة التدخل من الإجراءات العادية مثل قضايا الانتخابات والتعليم والحريات والصحة والإزالات، إلا أن إساءة بعض المتقاضين لحق التقاضى المستعجل أدى إلى أن فاق عدد القضايا طاقة دوائر القضاء الإداري، وهو أمر خارج عن إرادة مجلس الدولة وقد ادى ذلك إلى الإضرار بأصحاب المصالح الحقيقية وهناك مثال واقعى فاثناء تداول طعن احد ملاك العقارات أمام القضاء الإدارى لدائرة الإزالات على قرار حى مدينة نصر بإزالة الدور السادس من العقار،و بعد فشل إقناع المسئولين بالحى والمحافظة بأن العقار يحتاج لإزالة حتى سطح الأرض، طلب من المحكمة إلغاء قرار الحى و بوقف تنفيذه على وجه عاجل، فأودع صحيفتها فى 8/12/2013 وتحدد لنظر الشق العاجل فى الدعوى كأول جلسة بعد 4 اشهر و16 يوما ، - وتأجلت4 اشهر ونصف الشهر إدارياً - ثم تاجلت خمسة اشهر كطلب الجهة الإدارية رغم توافر صفة الاستعجال وقد مضت سنة كاملة دون أن يصدر حكم فى الشق المستعجل - والذى من المفترض أن يكون تحديد الجلسة خلال 24 ساعة - ولم يتحمل العقار هذا التأخير فانهار جزء منه، وبدلا من الإزالة أمر الحى المالك بإعادة الشيء لأصله وكأن ما حدث لا يعدو أن يكون «انبعاجا فى صاج سيارة «فأقام المالك دعوى أخرى وأودع صحيفتها فى 14/5/2014 متوسلاً المحكمة سرعة الفصل حفاظاً على الأرواح والأموال، وتحدد لنظرها جلسة عاجلة بعد اكثر من نصف العام وتأجلت لاكثر من ربع سنه لرد الجهة الإدارية وعاد صاحب العقار المنكوب يتوسل للمحكمة سرعة إلا أنها أجلت نظر الدعوى لجلسة 12/3/2015 أى أربعة أشهر والسؤال لماذا لا يتم انشاء قضاءً إدارى مستعجل مهمته سرعة الفصل فى القضايا ذات الضرورة العاجلة؟ .