أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بالقانون رقم 122 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975. جاء القرار الذي نشر فى الجريدة الرسمية، اليوم، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بقانون رقم 79 لسنة 1975، وعلى قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، وعلى القانون رقم 51 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975. وبعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطني، وبعد موافقة مجلس الوزراء، وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة، قرر القانون الآتي: (المادة الأولى): يستبدل بنصى المادتين رقمى ( 43) و(44) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 والبند (2) من القواعد الملحقة بالجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون الننصوص الآتية: مادة(43): يقصد بالمستحقين فى تطبيق أحكام هذا القانون الأرملة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم فى تاريخ وفاة أو استشهاد أو فقد المنتفع أو وفاة صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها فى المواد التالية. المادة (44): يشترط لاستحقاق الأرملة أن يكون عقد الزواج موثقا أو ثابتا بحكم قضائى نهائى ولمدير إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة تحديد مستندات أخرى لإثبات الزواج فى بعض الحالات التى يتعذر فيها الإثبات بالوسائل سالفة الذكر. -ويعتبر الزوج المستحق فى حكم الأرملة. (المادة الثانية): تستبدل بعبارة الحد الأقصى لأجر اشتراك المعاش الإضافي الذى يصدر بتحديده قرار من وزير الدفاع بالتنسيق مع وزير التأمينات عبارة عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير المنصوص عليه فى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقرار المنفذة له والواردة فى الفقرة الثالثة نمن المادة الثانية من القانون رقم 51 لسنة 1984 المشار إليه. كما تستبدل بعبارة 80 % من الحد الأقصى لأجر اشتراك المعاش الإضافى عبارة الحد الأقصى لمعاش الأجر المتغير المنصوص عليه فى قانون التأمين الاجتماعي والقرارات المنفذة له والواردة بالند رقم (1) من الفقرة الخامسة من المادة الثانية المشار إليها.