قضت الدائرة الأولى أفراد، بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار كمال اللمعى، رئيس محاكم القضاء الإدارى ونائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من صبرى أكرم صبرى ضد وزير الداخلية بصفته، والتى حملت رقم 23575 لسنة 63 قضائية، والتى كان يطالب فيها المدعى بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى برفض دخوله البلاد، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها منعه بعدم دخول البلاد باستكمال دراسته بالسنة الرابعة بكلية الحقوق جامعة عين شمس. كان صبرى أكرم صبرى، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الحقوق بجامعة عين شمس، وفلسطينى الجنسية، أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، قال فيها إنه أثناء استعداده لدخول امتحان الفصل الأول فى المواد الباقى الإعلان عنها، والذى كان محددا له يوم 2010/1/23، وبالرغم من حصوله على إقامة مؤقتة بعد التأكد من استيفائه كل الشروط اللازمة بمنحه الإقامة، تم منعه من دخول البلاد. فقضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا، ووقف تنفيذ القرار المطعون فيه على نحو ما بين من أسباب، كما ألزمت جهة الإدارة مصروفات هذا الطلب، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان، وبإحالة الدعوى لهيئة مفوضى الدولة. وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن قرار وزير الداخلية يعد قرارًا سلبيًا، وذلك للامتناع عن منحه بموافقة لدخول البلاد، والإقامة بها لاستكمال دراسته، دون وجود أى سبب يبرر استكمال لهذا قبله، إنما يعد حسب الظاهر من الأوراق قرارًا سلبيًا، مخالفًا للقانون ومشوباً بعيب إساءة السلطة والانحراف عنها، كما لا يوجد أوراق حاليا تفيد أى ارتكاب أفعال أو اتيانه أى مسلك يفقده أى شرط من شروط استمرار إقامته فى البلاد، حيث لم تقدم جهة الإدارة ما يستدل منه على أن استمرار المدعى فى البلاد ما يهدد أمنها الداخلى والخارجى.