قال عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب" "حق عمال المقاولات في الحصول على الرعاية الصحية في حالة المرض حلم طال انتظاره، خاصة أن القانون 63 لسنة 1964، لم يشمل العمالة غير المنتظمة في نشاط المقاولات وكذلك القانون رقم 79 لسنة 1975، كما أن تعديلات القوانين المقترحة لم تشمل هذه العمالة بالرعاية الصحية". جاء ذلك خلال مؤتمر "مناقشة التعديلات المقترحة لمشروع قانون التأمينات الاجتماعية عن عمالة وعقود المقاولات"، والذي تنظمه النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، اليوم بمقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر. وأكد "الجمل" أن توفير نظام تأمين صحي لعمالة المقاولات عنصر رئيسي في اهتمامات الدولة ويصب في مصلحة طرفي العملية الإنتاجية ويرفع عن صاحب العمل العبء المادي في توفير أنظمة خاصة بالرعاية الصحية في حالات إصابة العمل، أو المرض الطبيعي، موضحًا أن الدستور أقر في مادتيه 17 ، 18 كفالة الدولة حق المواطن في الصحة. وأضاف "الإرادة السياسية للدولة سارعت في توفير الرعاية الصحية إلي بعض الفئات الأشد احتياجًا للتأمين الصحي"، مشيرًا إلي أن رئيس الجمهورية أصدر قرارًا بقانون 137 لسنة 2014 بشأن تنظيم التأمين الصحي للفلاحين وعمال الزراعة، وعمال المقاولات لهم نفس الحق في ذلك، وعلى الدولة إصدار قرار بقانون لضمان الرعاية الصحية لهذه الفئة من العمالة. وعرض "الجمل" في كلمته مذكرة النقابة العامة حول المقترحات الخاصة بمشروع قرار بقانون لتطبيق نظام التأمين الصحي علي العاملين بصناعات البناء، وتمثلت في تحديد أجور حكمية للعمالة غير المنتظمة، وإعادة صياغة بعض مواد قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 والخاص بكيفية التأمين علي عامل المقاولات. وأشار إلي أن المقترح المطلوب علي المادة أن يكون الاشتراك في أٌقرب مكتب للتأمينات الاجتماعية، مطالبًا بضرورة عرض مشروعات تعديل بعض نصوص تشريعات التأمين الاجتماعي أو القوانين التأمينية الجديدة على التنظيم النقابي علي المناقشة باعتباره طرفًا أصيلًا في العملية الإنتاجية، وأقرت ذلك منظمتا العمل الدولية والعربية.