أكد عبد المنعم عباس، المستشار التأميني للنقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، أن التشريعات التأمينية التي صدرت للعاملين بالقطاع الخاص عام 1964 صنفت المؤمن عليهم إلى عمالة غير منتظمة، تتمتع بكافة الحقوق والمزايا التأمينية، وأخرى غير منتظمة تم تأجيل بعض الحقوق لها دون تحديد مدة زمنية، مع صرف مكافأة نهاية الخدمة لأكثر من 30 عامًا. جاء ذلك خلال مؤتمر "مناقشة التعديلات المقترحة لمشروع قانون التأمينات الأجتماعية عن عمالة وعقود المقاولات"، والذي تنظمه النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب. وأوضح أن مطالب المؤتمر تتمثل في المطالبة بتعديل الجدول رقم 7 المرفق بقرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007، والذي يتناول تقدير أجور حتمية لعمال المقاولات، والاشتراك بنظام التأمينات الأجتماعية، والمبالغ المستقطعة من مستخلصات المقاولين لحساب عمال المقاولات والتي يتم تجاهلها حتى الان إلى أن وصلت إلى 4 مليارات جنيه سنويًا. وأشار "عباس" إلى أن النقابة العامة للبناء والأخشاب، تقترح مشاركة صندوق التأمين على العاملين بالقطاعين العام والخاص في تعديل جدول الأجور الحكمية، مطالبا باستحقاق مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب، والسماح بتسجيل عامل المقاولات بالرقم التأميني بصندوق العاملين بالقطاعين العام والخاص، وإضافة حساب بالمجموعة الدفترية في حسابات صندوق التأمين على العاملين لتسجيل المبالغ المحصلة من المقاولين سنويًا. وطالب بضرورة تطبيق التأمين الصحي على العاملين بالمقاولات، قائلاً "هذا الأمل الذي طال انتظاره لمدة 50 عامًا".