انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار الدكتور محمد أحمد عطية النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى أن طلب الحصول على تراخيص البناء أو الهدم أو الترميم لايجوز تقديمه إلا من المالك أو من يمثله قانونا. وصرح المستشار محمد عبد العليم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى بأن بعض المواطنين بالقرى لا يملكون مستندات تثبت ملكيتهم للعقارات التى يشغلونها وأن هذه المستندات تكون مطلوبة لمنح تراخيص البناء والترميم والهدم، وأنه إزاء ذلك اقترحت وزارة الإسكان لحل هذه المشكلة أن يقدم طالب ترخيص البناء أو الهدم الذى لايملك مستندات ملكية فى القرى إقرارا بملكيته يعتمد من لجنة تشكل من الجمعية الزراعية والوحدة المحلية والمجلس الشعبى المحلى. وأضاف المستشار عبد العليم أنه بالنظر إلى قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية حددا المستندات المطلوبة لاستخراج ترخيص البناء ومن بينها المستندات الدالة على ملكية الأرض موضوع الترخيص. وتضمنت أحكام القانون العديد من الأحكام التى تتضح فى مجموعها عن أنه فى مجال التعامل مع تراخيص البناء وتنفيذها فإن التعامل لايكون إلا مع المالك بالمفهوم الخاص بالملكية فى القانون المدنى ومن ثم لايكفى فى هذا الشأن الاستناد إلى مجرد إقرار يعتمد من أى جهة للتدليل على هذه الملكية.