كدت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة د.محمد عطية النائب لأول لرئيس مجلس الدولة سابقا ووزير التنمية المحلية الحالى أن لا يجوز تقديم طلب الحصول على تراخيص البناء والهدم أو الترميم إلامن المالك نفسه أو من يمثله قانونا . وصرح المستشار محمد عبد العليم أبو الروس نائب رئيس مجلس الدولة ومدير المكتب الفنى بأن بعض المواطنين لا يملكون مستندات تثبت ملكيتهم للعقارات التى يشغلونها رغم أن هذه المستندات مطلوبة لمنح تراخيص البناء والهدم والترميم،ما دعا وزارة الإسكان الى اقتراح حل للمشكلة بأن يقدم طالب ترخيص البناء أو الهدم الذى لا يملك مستندات ملكية فى القرى إقرارا بملكيته يعتمد من لجنة تشكل من الجمعية الزراعية والوحدة المحلية والمجلس الشعبى المحلى. إلا أن قانون البناء ولائحته التنفيذية حددا المستندات المطلوبة لاستخراج تراخيص البناء ومن بينها المستندات الدالة على ملكية الأرض موضوع الترخيص. كما تضمنت أحكام القانون العديد من الأحكام التى تدل فى مجموعها ،على أنه فى مجال استخراج تراخيص البناء وتنفيذها ، فالتعامل لا يكون مع إلا مع المالك نفسه - بالمفهوم الخاص بالملكية فى القانون المدنى- ومن ثم فلا يكفى فى هذا الشأن الاستناد إلى مجرد إقرار يعتمد من أى جهة تدل على هذه الملكية.