أكد الدكتور أيمن سلامة خبير القانون الدولي وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية، أن التقرير الذي أصدرته منظمة العفو الدولية، غير مهني وغير محايد ولا يستند إلي تأصيل قانوني علمي ويسرد ادعاءات مرسلة. وقال: القانون الدولي، يرخص للدولة ذات السيادة فقط دون غيرها من كيانات أخري أو إفراد باللجوء للقوة والإكراه والجزاء وذلك من أجل إنفاذ القانون. وأضاف أن هيئات إنفاذ القانون في سائر الدول مثل الجيش أو الشرطة أو الأمن أو غيرها مرخص لها قانونا باللجوء للقوة المسلحة واستخدام الأسلحة النارية وفقا للمعايير الدولية وذلك من أجل الحفاظ علي النظام العام والسلم الأهلي وبقاء كيان الدولة ذاتها وأن القانون رقم 47 لسنة 1972 لمجلس الدولة، نص علي أنه تخرج أعمال السيادة في مصر عن رقابة القضاء ويمتنع علي البرلمان مناقشتها لما فيها من حسم وسرعة وسرية. وأوضح أن المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ترخص للدول في الظروف الاستثنائية أن تتخذ تدابير استثنائية وتصدر القوانين والقرارات في غيبة البرلمان وذلك لحين انعقاد البرلمان الذي يراجع هذه القوانين والقرارات في الظروف العادية. وأكد أن اعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية وفقا لقرار مجلس الوزراء المصري، يعد عملا من أعمال السيادة الذي تقوم به السلطة التنفيذية للحفاظ علي سلامة الدولة في الداخل والخارج وذلك القرار يخرج عن رقابة القضاء ولا يخضع أيضا لمداولات البرلمان لأنه إجراء سياسي يصدر دوما عن السلطة التنفيذية دون غيرها من السلطات. وقال سلامة إنه يندرج ضمن أعمال السيادة، كل التدابير التي تتخذها الدولة للحفاظ علي النظام العام أو المنفعة العامة التي تقتضيها ضرورة قيام الدولة واستمرارها ومصلحة الأمة ومن هذه الأعمال كل الأعمال التي تقتضيها سلامة الدولة في الداخل والخارج. وأشار إلي أن المادة 17 من قانون السلطة القضائية لسنة 1972 وكذالك المادة 11 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لذات السنة، ينص علي أنه "ليس للمحاكم أن تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في أعمال السيادة ولا تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر في طلبات المتعلقة بأعمال السيادة".