محافظ القليوبية يتابع لجان الفرز ويؤكد جاهزيتها وتأمينها الكامل (صور)    وزير الاتصالات يشهد ختام فعاليات مسابقة "DIGITOPIA" السبت المقبل    وزير الاستثمار يبحث مع سفير بلغاريا سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين    وزارة الاتصالات تستعد لإعلان الفائزين في أكبر مسابقة وطنية للإبداع الرقمي    بعد انتهاء ساعة الراحة.. استئناف التصويت بمدينة 15 مايو فى انتخابات النواب    البيت الأبيض: أحرزنا تقدما هائلا نحو اتفاق سلام في أوكرانيا    منتخب الكويت يهزم موريتانيا ويتأهل لمجموعة مصر في كأس العرب 2025    خبر في الجول – حسام حسن يضع ناصر ماهر وناشئ الأهلي لاحتمالية ضمهما في أمم إفريقيا    موعد مباراة منتخب مصر أمام الكويت في افتتاح كأس العرب والقنوات الناقلة    شريف إكرامي يغادر المحكمة غاضبًا بعد قرار استمرار حبس رمضان صبحي بتهمة التزوير    النصر يختار أبو ظبي لمعسكره خلال كأس العرب    القبض على شخص بحوزته مبالغ مالية تمهيدًا لتوزيعها على الناخبين بالغربية    التجهيزات النهائية لمسلسل النص الجزء الثاني (صور)    تامر هجرس ينضم ل«عيلة دياب على الباب» بطولة محمد سعد    الخميس.. أعمال محمد عبد الوهاب بقيادة علاء عبد السلام في أوبرا الإسكندرية    الأوقاف تحتفل باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة.. والأزهري: رسالة تقدير وتعظيم لدورها ومكانتها    وحدة السكتة الدماغية بجامعة عين شمس تحصل على شهادة اعتماد دولية    إعلامي يكشف عن رحيل 6 لاعبين جدد من الزمالك    إشادة دولية بالالتزام بتعليمات «الوطنية للانتخابات» في لجان المرحلة الثانية..فيديو    امرأة وطفل يثيران الذعر: ضبطهما بمحاولة فتح بوابة منزل وسرقة مزعومة بالقليوبية    انعقاد جولة مشاورات سياسية بين مصر واليونان    تأجيل محاكمة 24 متهما بخلية مدينة نصر    نائب رئيس حزب المؤتمر: وعي الشعب أسقط حملات الإخوان لتشويه الانتخابات    ضمن "اشتغل واتطور".. الجامعة البريطانية تسهم في تدريب وتطوير الكوادر الإدارية بالقاهرة    وزير قطاع الأعمال يترأس الجمعية العامة للقابضة للأدوية لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2024-2025    رئيس ميرسك: الثقة بقناة السويس حجر الزاوية لنجاحنا في مصر    المستشار أحمد بنداري يوضح سبب عدم فتح لجنة 118 في شبين الكوم    الوطنية للانتخابات: استبعاد أي تعطّل مع الساعات الأولى لليوم الثاني من الاقتراع    وكيل توفيق محمد يفجر مفاجأة بشأن انتقاله للأهلي في يناير    مراسل إكسترا نيوز بالدقهلية: انتظام العملية الانتخابية وسط إقبال متزايد    بالصور.. "دافنينه سوا" أول بطولة درامية لمروان فارس ومصطفى ليشع    أمن المنافذ يضبط 66 قضية متنوعة خلال 24 ساعة    تأجيل محاكمة الصغير المتهم بإنهاء حياة صديقه بالمنشار في الإسماعيلية    محافظ الجيزة: تطوير عيادات الصف والبدرشين وروز اليوسف والبراجيل ومركز كُلى البطران    تكريم عمار الشريعي بلمسة أوركسترا بريطانية    مراسلة إكسترا نيوز بدمياط: تنظيم وانسيابية فى اليوم الثانى لانتخابات النواب    الداخلية تضبط 3 متهمين بجرائم سرقات متنوعة في القاهرة    وزير التعليم الإيطالى: أشكر مصر على الاهتمام بتعليم الإيطالية بالثانوية والإعدادية    الداخلية تضبط مدير كيان تعليمي وهمي بالدقي بتهمة النصب على المواطنين    مكتب الإعلام الحكومي يوثق بالأرقام: مؤسسة غزة تورطت في استدراج المُجوّعين إلى مصائد موت    وزير التعليم: أتوجه بالشكر للرئيس السيسى تقديرا على اهتمامه البالغ بالتعليم    بعد تصنيف «كارتل الشمس» إرهابية.. أمريكا تستعرض قواتها قرب فنزويلا    ظهر اليوم.. هدوء بلجان القصر العيني ووسط البلد وتسهيلات لذوي الاحتياجات الخاصة    مجلس حكماء المسلمين يدعو لتعزيز الوعي بحقوق المرأة وحمايتها من كل أشكال العنف    الصين: أجواء المكالمة الهاتفية بين شي وترامب كانت "إيجابية وودية وبناءة"    الاحتلال ينفذ عمليات نسف للمباني في غزة مع قصف مدفعي شرق خان يونس    محاكمة فضل شاكر أمام المحكمة العسكرية اليوم    الافتاء توضح حكم الامتناع عن المشاركة في الانتخابات    باسل رحمي: نعمل على مساعدة المشروعات المتوسطة والصغيرة الصناعية على زيادة الإنتاجية والتصدير    رومانيا تنشر طائرات مقاتلة بعد اختراق مسيرتين مجالها الجوي    وزير الصحة يلتقي وفد اتحاد الغرف التركية لبحث التعاون الصحي والاستثمار المشترك    الزراعة تطلق حملة لمواجهة مقاومة المضادات الحيوية في الثروة الحيوانية    «الصحة»: تقديم 21.9 ألف خدمة في طب نفس المسنين خلال 2025    مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر والقنوات الناقلة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 25-11-2025 في محافظة قنا    دعاء وبركة | أدعية ما قبل النوم    هل يجوز للزوج الانتفاع بمال زوجته؟.. أمين الفتوى يجيب    بث مباشر.. مانشستر يونايتد ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي 2025/2026    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرار جمهوري بالإعفاء عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد ثورة 25 يناير
نشر في بوابة الأهرام يوم 19 - 01 - 2014

أصدر الرئيس عدلي منصور قراراً جمهورياً بالإعفاء عن باقي العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبتي الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير.
وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير إيهاب بدوي أن القرار نص على إعفاء الفئات التالية من باقي العقوبة السالبة للحرية:
أولاً: المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى 25 يناير 2014 (خمس عشرة سنة ميلادية) ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقًا لقانون العقوبات.
ثانيًا: المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 25 يناير 2014 متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ نصف مدتها ميلاديًا، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن ستة أشهر.
وأوضح المتحدث أن ما سبق لا يسري على المحكوم عليهم في عدد من الجرائم، من بينها: الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج، والجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الداخل، والمفرقعات والرشوة، وجنايات التزوير المنصوص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب الثاني لقانون العقوبات، والجرائم المنصوص عليها بالباب الثالث عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات الخاص بتعطيل المواصلات، والجنايات المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر، وجنايات المخدرات والاتجار فيها، و جنايات الكسب غير المشروع، والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء ، والجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها في المادة 116 مكرر أ من قانون الطفل ، والجناية المنصوص عليها في المادة 14 من قانون مكافحة غسل الأموال ، والجرائم المنصوص عليها في أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 4 لسنة 1992المعدل بأمر رئيس الجمهورية رقم 2 لسنة 2004 ، والجرائم المنصوص عليها في أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري رقم 6 لسنة 1996 المعدل بالأمر رقم 5 لسنة 1997 ، والجرائم المنصوص عليها في أمري رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري رقمي 2 لسنة 1998 و3 لسنة 1998 ، والجرائم المنصوص عليها في قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية، والجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الاتجار بالبشر ، والجرائم المنصوص عليها بالمرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 الصادر عن المجلس الأعلي للقوات المسلحة بتحريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت.
وقال المتحدث إنه واستثناءً مما سبق ، يُعفى عن باقي العقوبة بالنسبة للمحكوم عليهم بالسجن المؤبد في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة إذا كانت هي العقوبة الوحيدة المحكوم بها عليهم ، متى نفذوا مدة عشرين عامًا متصلة منها وعلى ألا يقل سنهم عن ستين عامًا في 25 يناير 2014، فإذا تعددت عقوبات السجن المؤبد على المحكوم عليهم ذاتهم في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة ، يعفى عنهم متى نفذوا مدة عشرين عامًا متصلة عن إحدى عقوبات السجن المؤبد، ومدة خمسة عشر عامًا أخرى متصلة عن كل عقوبة سجن مؤبد أخرى ، وعلى ألا يقل سنهم عن ستين عامًا في 25 يناير 2014. ويوضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقًا للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات.
جدير بالذكر أنه يشترط للعفو عن المحكوم عليه توافر الاشتراطات التالية:
1. أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيًا على الثقة في تقويم نفسه.
2. ألا يكون في العفو عنه خطر على الأمن العام.
3. سداد جميع الالتزامات المالية المحكوم بها عليه، ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.