البابا تواضروس خلال لقائه رئيس فنلندا: سنظل ننادي بإيقاف الحروب ونصلي لأجل انتهائها    وزير المالية يكشف ل النواب احتياطي النقد الأجنبي في مصر    «فودافون كاش» خارج الخدمة مؤقتًا.. السبب والتوقيت    التأمينات الاجتماعية: لا أعطال في منظومة المعاشات.. وبطء مؤقت جارٍ التعامل معه    باحث في الشئون الإيرانية: طهران تناور لتبرير إغلاق مضيق هرمز وعرقلة حركة التجارة    رئيس فنلندا يتناول التحولات فى ديناميكيات القوة العالمية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة    مباشر الدوري - المصري (0)-(0) إنبي.. انطلاق المباراة بعد قليل    بعد تداول فيديو، القبض على متهم بالتعدي على شاب من ذوي الهمم بالمنوفية    مغامرة عكس الاتجاه تنتهي بالكلبش.. ضبط سائق نقل عرّض حياة المواطنين للخطر    وفد وزارة التربية والتعليم يتفقد مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتعليم الفنى بأسيوط    خالد الجندي: زوال الأمم مرتبط بالفساد والظلم.. والقرآن الكريم يربط بشكل واضح بين الظلم والهلاك    بالصور.. قافلة طبية لعلاج المرضى الأولى بالرعاية بمركز ملوى    الفنان محمد التاجي يخضع لعملية جراحية    وزيرة التنمية المحلية: استرداد وإخلاء 13 قطعة أرض بقيمة 2.2 مليار جنيه    رئيس حماية المنافسة أمام النواب يحسم الجدل حول الشركات الخاصعة للرقابة المالية    مصر تحتفل بعامها الثاني خاليةً من الملاريا.. وأرقام الربع الأول تُعزز المكانة العالمية    «التعليم»: دراسة «البرمجة والذكاء الاصطناعي» تحول نوعي في مسيرة التعليم    ترامب: إيران تنهار ماليًا وتريد إعادة فتح مضيق هرمز.. يخسرون 500 مليون دولار يوميًا    عروض وزارة الثقافة تتألق مع ذوى الهمم في محطة مترو جمال عبد الناصر    الطقس غدا.. ارتفاع فى درجات الحرارة وشبورة صباحية والعظمى بالقاهرة 30    كاف يعتمد 4 ملاعب مصرية بتصنيفات مختلفة    وزارة الأوقاف: الحفاظ على الأرض واجب دينى إنسانى    سلاف فواخرجي: ربنا بيحبنى عشان مصر حبتني.. وعلاقتي بالجمهور أهم مكسب    وزنه 5 أطنان وارتفاعه 240 سم.. تفاصيل العثور على تمثال أثرى ضخم بالشرقية.. فيديو    أشرف زكى ووائل السمرى يحاضرون طلاب جامعة القاهرة حول دور الدراما فى تنمية الوعى    رئاسة مركز الخارجة: حملة لحث المواطنين على تقنين أوضاع مخالفات البناء    رئيس الأركان الإسرائيلي يعلن الاستعداد لاستئناف الحرب على الجبهات كافة    مجلس الوزراء يوافق على العفو عن بعض المحكوم عليهم بمُناسبة عيد الأضحى    نجاح جراحة نادرة بمستشفى الزهراء الجامعي علاج متلازمة برادر ويلي بالمنظار    المسلماني في "النواب": لا يزال صوت العرب من القاهرة وملف تطوير إعلام الدولة أولوية    نظير عياد: دار الإفتاء ترسخ ثقافة التعلم المستمر وتربطها بمقاصد الشريعة لعمارة الأرض    شيخ الأزهر يحذر من خطورة تسليع التعليم ويؤكد: لا لعزل الأبناء عن ماضي أمتهم    الأمم المتحدة: العنف بغزة يسجل أعلى مستوى أسبوعي منذ الهدنة في أكتوبر الماضي    مع نقص الوقود وارتفاع الأسعار.. دعوات لندن بتخفيف قوانين الضوضاء..ما القصة؟    العريش تخوض تصفيات "المسابقة القرآنية الكبرى" بأكاديمية الأوقاف الدولية    عبد المنعم خارج قائمة نيس لخوض قبل نهائي كأس فرنسا    «إيجي بيست» و«برشامة» في الصدارة.. وإيرادات السينما تقترب من 20 مليون جنيه    اتحاد الكرة الإماراتي يتضامن مع شباب الأهلي ضد حكم مباراة ماتشيدا    ترتيب المجموعة الأولى فى دورى nile قبل انطلاق الجولة الثالثة من مرحلة الحسم    الحرس الثوري يستهدف سفينتين تجاريتين حاولتا عبور هرمز    الداخلية تصادر 15 طناً وتضرب أباطرة التلاعب بأسعار الخبز    سيناتور أمريكي يحذر من تدهور الأوضاع في الضفة الغربية: أوقفوا المساعدات العسكرية ل إسرائيل    وكالة ‌الطاقة ⁠الدولية: تراجع مخزون أسوأ أزمة يشهدها العالم على الإطلاق    رئيس النواب يهنئ أشرف حاتم لانتخابه عضوًا باللجنة المعنية بالصحة بالاتحاد البرلماني الدولي    وزيرة الثقافة ومحافظ البحر الأحمر يبحثان تفاصيل المكتبات المتنقلة والمسرح وأتوبيس الفن الجميل    محافظ أسيوط: التضامن تنظم اللقاء الثاني لتوعية حجاج الجمعيات الأهلية    انطلاق المؤتمر العلمي الدولي لكلية الصيدلة بجامعة العاصمة حول التغذية العلاجية    قوات أمريكية تسيطر على ناقلة نفط مرتبطة بإيران وخاضعة للعقوبات    مواعيد مباريات الأربعاء 22 أبريل - برشلونة ضد سيلتا فيجو.. ومانشستر سيتي يواجه بيرنلي    هل يجوز الحج مع وجود ديون بالتقسيط؟.. الإفتاء توضح الحكم والشروط    موعد مباراة برشلونة وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني والقناة الناقلة    إحالة تشكيل عصابي للمحاكمة بتهمة الاتجار بالبشر واستخدام الأطفال في التسول بالقاهرة    لمرورهما بضائقة مالية.. إحالة أوراق عاملين بتهمة إنهاء حياة آخر بقنا    وزيرا «الصحة» و«النقل» يبحثان تطوير سلاسل الإمداد الدوائي ودعم الجهود الإنسانية لغزة    لأول مرة في الفيوم.. نجاح عملية نادرة لعلاج كسر مفتت بالكتف    إبراهيم عادل: سيد عبد الحفيظ فاوضنى للانتقال إلى الأهلي عن طريق النني    نسي رمي الجمرات لنفسه وزوجته.. ماذا عليه؟    أنغام: بحق اسمك الشافي يارب تشفي حبيبي وأستاذي هاني شاكر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرار جمهوري بإعفاء بعض المساجين من باقي مدة الحبس بمناسبة ثورة يناير وعيد الشرطة
نشر في صدى البلد يوم 19 - 01 - 2014

أصدر الرئيس عدلي منصور قراراً جمهورياً بإعفاء بعض المحكوم عليهم من باقي العقوبة بمناسبتي الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير، وقد نص القرار على إعفاء الفئات التالية من باقي العقوبة السالبة للحرية:
أولاً: المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتي 25 يناير 2014 (خمس عشرة سنة ميلادية)، ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقاً لقانون العقوبات.
ثانياً: المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 25 يناير 2014 متي كان المحكوم عليه قد نفذ حتي هذا التاريخ نصف مدتها ميلادياً، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن ستة أشهر.
تجدر الإشارة إلى أن ما سبق لا يسري على المحكوم عليهم في عدد من الجرائم، من بينها: الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج، والجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الداخل، والمفرقعات والرشوة، وجنايات التزوير المنصوص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب الثاني لقانون العقوبات، والجرائم المنصوص عليها بالباب الثالث عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات الخاص بتعطيل المواصلات، والجنايات المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر، وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع، والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء، والجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها في المادة 116 مكرر أ من قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها في المادة 14 من قانون مكافحة غسل الأموال، والجرائم المنصوص عليها في أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 4 لسنة 1992المعدل بأمر رئيس الجمهورية رقم 2 لسنة 2004، والجرائم المنصوص عليها في أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري رقم 6 لسنة 1996 المعدل بالأمر رقم 5 لسنة 1997، والجرائم المنصوص عليها في أمري رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري رقمي 2 لسنة 1998 و3 لسنة 1998، والجرائم المنصوص عليها في قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية، والجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الاتجار بالبشر، والجرائم المنصوص عليها بالمرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 الصادر عن المجلس الأعلي للقوات المسلحة بتحريم الاعتداء علي حرية العمل وتخريب المنشآت.
جدير بالذكر أنه يشترط للعفو عن المحكوم عليه توافر الاشتراطات التالية، أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعياً علي الثقة في تقويم نفسه، ألا يكون في العفو عنه خطراً علي الأمن العام، سداد جميع الالتزامات المالية المحكوم بها عليه، ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.