أرست محكمة القاهرة الاقتصادية قاعدة قانونية مهمة لصحة انعقاد مزادات البيوع للأصول المرتهنة للبنوك بنظام التمويل العقارى. وأوضحت أن المزايدة تبدأ بالإعلان عن السعر الأساسى وتنتهى بإيقاع البيع على من يتقدم بأكبر عرض للشراء، وإذا لم يصل السعر إلى الثمن الأساسى، أو لم يحضر المزاد ثلاثة أشخاص، وجب على الوكيل العقارى أن يأمر بتأجيل البيع إلى يوم آخر خلال ال30 يومًا التالية لانعقاد المزاد، ولا يسمح لصاحب المديونية أن يشترك فى المزايدة إلا فى حالة عدم وصول سعر البيع إلى الثمن الأساسى لبيع الأصول المرتهنة، ويشترط حضور 3 أشخاص فى هذه المزايدة على أن يرسى المزاد على هذا الممول الدائن بعد 5 دقائق من آخر سعر توقفت عنده عملية المزاد. جاء ذلك بعد إصدار "الاقتصادية" حكمًا ببطلان مزاد بيع أحد العقارات الذى رهنته شركة "التغليف العصرى للبلاستيك" لبنك "المؤسسة المصرفية العربية _ مصر" مقابل تسهيلات ائتمانية حصلت عليها وتخلف عليها مديونية بلغت 6 ملايين و455 ألف جنيه حتى 30 سبتمبر 2010. وقالت المحكمة فى أسباب حكمها إن الوكيل العقارى اقترح رسوم المزاد على البنك، بالرغم من عدم حضور أى متزايد جلسة البيع، وكان عليه أن يأمر بتأجيل المزاد إلى جلسة أخرى، مما يجعل إجراءات البيع باطلة. كان البنك قد لجأ إلى المحكمة الاقتصادية لبيع العقار الذى رهنته الشركة له عملًا بقانون التمويل العقارى رقم 148 لسنة 2001. فعقد الوكيل العقارى الجلسة الأولى للمزاد لبيع العقار المرهون، ولم يحضرها أحد ثم عقد جلسة أخرى فى 13 نوفمبر الماضى فلم يحضرها أحد أيضًا فاقترح الوكيل العقارى أن يتدخل البنك ويشترى هذا العقار، وأن يتدخل البنك لإبراء ذمة الشركة من أى مديونية مستحقة للبنك، وتم تنفيذ هذا الاقتراح بالفعل. فاعترض الشريك المتضامن فى الشركة على قيام البنك بشراء هذا العقار مقابل المديونية السابق ذكرها، وطالب ببطلانها فاستجابت له المحكمة، وأصدرت حكمها المتقدم.