أرست محكمة القاهرة الاقتصادية قاعدة قانونية مهمة مفادها صحة انعقاد مزادات البيع للأصول المرتهنة للبنوك بنظام التمويل العقارى. وذكرت المحكمة أن المزايدة تبدأ بالإعلان عن السعر الأساسى وتنتهى بايقاع البيع على من يتقدم باكبر عرض للشراء وإذا لم يصل السعر إلى الثمن الأساسى أو لم يحضر المزاد ثلاثة أشخاص وجب على الوكيل العقارى أن يأمر بتأجيل البيع الى يوم اخر خلال ال 30 يوماً التالية لانعقاد المزاد. وأضافت: لا يسمح لصاحب المديونية أن يشترك فى المزايدة إلا فى حالة عدم وصول سعر البيع الى الثمن الاساسى لبيع الأصول المرتهنة ويشترط حضور 3 أشخاص بهذه المزايدة على أن يرسى المزاد على هذا الممول الدائن بعد 5 دقائق من آخر سعر توقفت عنده عملية المزاد . وانتهت المحكمة إلى إصدار حكم ببطلان مزاد بيع احد العقارات الذى رهنته شركة التغليف العصرى للبلاستيك لبنك المؤسسة المصرفية العربية. مصر مقابل تسهيلات ائتمانية حصلت عليها وتخلف عليها مديونية بلغت 6ملايين و455 ألف جنيه حتى 30 سبتمبر 2010. قالت المحكمة فى أسباب حكمها إن الوكيل العقارى اقترح رسوم المزاد على البنك رغم عدم حضور أى متزايد جلسة البيع وكان عليه أن يأمر بتأجيل المزاد إلى جلسة أخرى مما يجعل اجراءات البيع باطلة. كان البنك قد لجأ إلى المحكمة الاقتصادية لبيع العقار الذى رهنته الشركة له عملاً بقانون التمويل العقارى رقم 148 لسنة 2001، فعقد الوكيل العقارى الجلسة الأولى للمزاد لبيع العقار المرهون ولم يحضرها أحد ثم عقد جلسة أخرى فى 13 نوفمبر الماضى فلم يحضرها أحد أيضاً فاقترح الوكيل العقارى أن يتدخل البنك ويشترى هذا العقار ويبريء ذمة الشركة من أى مديونية مستحقة للبنك. تم تنفيذ هذا الاقتراح بالفعل فاعترض الشريك المتضامن فى الشركة على قيام البنك بشراء هذا العقار مقابل المديونية السابق ذكرها وطالب ببطلانها فاستجابت له المحكمة وأصدرت حكمها المتقدم.