أسماء المرشحين بالنظام الفردي عن دوائر محافظة شمال سيناء بانتخابات مجلس النواب 2025    سوهاج تطلق مبادرتين جديدتين لضبط الأسعار وتوفير السلع الأساسية للمواطنين    تنظيم قافلة خدمية شاملة لأهالي قرية حلازين غرب مرسى مطروح    نتنياهو يجتمع مع روبيو في القدس.. ماذا بحثا؟    يورشيتش: فضلت مواجهة صن داونز عن الأهلي في نهائي أفريقيا    ضبط 10 أطنان زيت فاسد قبل إعادة تدويره داخل مخزن بطنطا    محمد ثروت يفتتح حفلته في «الموسيقى العربية» ب «مين اللي ميحبش فاطمة».. ويوجه الشكر لوزير الثقافة ورئيس الأوبرا    الدبلوماسية النسوية: هيا نحشد جهودنا معًا من أجل حقوق المرأة والفتيات    وزير الرياضة ومحافظ السويس يفتتحان مقر "اتحاد بشبابها"    وزير الطيران الأسبق: افتتاح المتحف المصري الكبير سيكون حدثًا يليق بتاريخ مصر    نصائح مهمة لتجنب الإصابة بالتهاب أوتار الجسم    إدخال 15 شاحنة وقود وغاز طبيعي إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم    جدول مباريات منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا 2025    ورشة عمل ب«الأطباء» تحذر من التوسع العشوائي في إنشاء كليات الطب    ما الدعاء الذي يفكّ الكرب ويُزيل الهم؟.. أمين الفتوى يجيب أحد ذوي الهمم بلغة الإشارة    انتخابات الأهلي - حازم هلال: من الخطأ الاعتقاد أن انتخابات النادي انتهت بالتزكية    مصطفى مدبولي يتابع الموقف المالي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وتعظيم إيراداتها    المحكمة الإدارية العليا تؤيد استبعاد هيثم الحريرى من الترشح لمجلس النواب    نظر ثانى جلسات تجديد حبس المتهم بدهس أب ونجله فى الشيخ زايد 5 نوفمبر    لقطات رومانسية تجمع حاتم صلاح وعروسه بعد كتب الكتاب.. صور    الزمالك يتقدم بشكوى ضد أسامة حسني للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام    لجنة تطوير الإعلام الخاص تعقد أولى اجتماعاتها    حنان مطاوع تكشف شعورها بعد ترشح فيلمها «هابي بيرث داي» ل الأوسكار    قافلة سكانية متكاملة بقرى مركز العريش    هل تأخير صلاة الفجر عن وقتها حرام؟| أمين الفتوى يجيب    ضبط 50 طن أعلاف منتهية الصلاحية بالغربية    نائب وزير الصحة يوجّه بإنشاء عيادات جديدة لخدمة أهالي وسط سيناء    معجنات الجبن والخضار.. وصفة مثالية لوجبة خفيفة تجمع بين الطعم وسهولة التحضير    الكشف على 1102 مواطن خلال قافلة طبية مجانية بأبو السحما بالبحيرة    أندية وادي دجلة تحصل على التصنيف الفضي في تقييم الاتحاد المصري للتنس    قرار جمهوري بضم السويدي والشريف لعضوية مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي    الشيخ خالد الجندي: الطعن فى السنة النبوية طعن في وحي الله لنبيه    الأنبا إبرهام: الوحدة المسيحية تحتاج إلى تواضع وحوار ومحبة حقيقية    وزارة التضامن تحدد آخر موعد للتقديم في حج الجمعيات الأهلية 2026    مساعد وزير الخارجية المصري: الاتحاد الأوروبي أصبح شريكًا اقتصاديًا بمعنى الكلمة لمصر    عبد المنعم سعيد: الحزب الجمهوري يرفض إرسال جنود أمريكيين لمناطق نزاع جديدة    رسمياً.. الاتحاد يشكو حكم مباراته ضد الأهلي    «شعبة الخضروات والفاكهة»: هذا التوقيت تحديدًا يُعتبر فترة مؤقتة لارتفاع أي منتج    ب«لافتات ومؤتمرات».. بدء الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس النواب في الوادي الجديد (تفاصيل)    بيتصرفوا على طبيعتهم.. 5 أبراج عفوية لا تعرف التصنع    موعد مباراة منتخب مصر للكرة النسائية وغانا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية    العثور على جثة «مجهول الهوية» على قضبان السكة الحديد بالمنوفية    رئيس وزراء لبنان: ملتزمون بإنهاء عملية حصر السلاح جنوب نهر الليطاني قبل نهاية العام    حجز الحكم على البلوجر علياء قمرون بتهمة خدش الحياء العام ل29 أكتوبر    النيابة العامة تنظم دورات تدريبية متخصصة لأعضاء "الأسرة".. صور    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23-10-2025 في محافظة الأقصر    البنك الأهلي يحصد شهادة التوافق لإدارة وتشغيل مركز بيانات برج العرب من معهد «Uptime»    وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 139 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل    رانيا يوسف تكشف الفرق الحقيقي في العمر بينها وبين زوجها: مش عارفة جابوا الأرقام دي منين!    نقابة السجون الفرنسية تندد بوجود ضباط مسلحين لحراسة ساركوزي داخل السجن    الصحة توقع مذكرة تفاهم مع الجمعية المصرية لأمراض القلب لتعزيز الاستجابة السريعة لحالات توقف القلب المفاجئ    ما حكم بيع وشراء العملات والحسابات داخل الألعاب الإلكترونية؟ دار الإفتاء تجيب    محمد بن سلمان يعزى ولى عهد الكويت فى وفاة الشيخ على الأحمد الجابر الصباح    مقتول مع الكشكول.. تلميذ الإسماعيلية: مشيت بأشلاء زميلى فى شنطة المدرسة    شبكة العباءات السوداء.. تطبيق "مساج" يفضح أكبر خدعة أخلاقية على الإنترنت    تجدد القصف الإسرائيلي على خانيونس وغزة رغم وقف إطلاق النار    محمد صلاح.. تقارير إنجليزية تكشف سر جديد وراء أزمة حذف الصورة    سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025 في البنوك المحلية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نزاعات البزنيس- جمعية عمومية- سقوط حق الكفراوي ببطلان قرار تصفية المصرية السعودية

لم تفلح محاولات المهندس حسب الله محمد السيد الكفراوي الوزيرالسابق في بطلان قرار الجمعية العمومية غير العادية للشركة المصرية السعودية للتنمية الزراعية الصادر بالغاء قرار تصفية الشركة وطالب الكفراوي بعزل المصفي محمود فهمي يوسف المعين من قبل الجمعية وتعيين مصفي من جدول المحكمة. وصف الكفراوي قرار الجمعية بأنه مخالف للقانون ونظام الشركة لانه صدر بموافقة52% من اصوات الحاضرين في حين ان المادة70/3 من قانون الشركات المساهمة تنص علي ان قرار حل الشركة يجب ان يصدر بأغلبية75% من الاسهم الممثلة في الاجتماع. قرر الكفراوي ان بينه وبين الشيخ حسن محمد خليل عناني عربي الجنسية خصومة قضائية لذا قرر اللجوء الي القضاء لالغاء وبطلان قرار حل وتصفية الشركة. من جانبها..ارتأت المحكمة ان الكفراوي اقام دعواه في2 اكتوبر2011 في حين ان قرار الجمعية العمومية صدر في3 مايو2010 وهذا يعني مرور اكثر من عام علي صدور هذا القرار مما يسقط حق الوزير السابق في اقامة دعواه لمرور اكثر من عام علي صدوره. اصدر الحكم المستشار حسين مسلم محمد رئيس المحكمة وعضوية المستشارين فوزي احمد السيد وهلال رمضان البلبوشي' رئيسي المحكمة' وامانة سر علاء ابراهيم.*
-مزايدات
صحة إجراءات الوطني العماني لشراء عقار مقابل مستحقاته
بعد3 سنوات من النزاع.. اكدت محكمة القاهرة الاقتصادية ان المزايدة العلنية التي باشرها الوكيل العقاري الذي انتدبته المحكمة لبيع عقار مرهون لصالح البنك الوطني العماني صحيحة وان اجراءات تقييم هذا العقار جاءت وفقا لما نصت عليه نصوص قانون التمويل العقاري رقم148 لسنة2001 وكذا بموجب احكام قانون البنك المركزي المصري. التفاصيل اوردها الحكم الصادر في الدعوي رقم1070 بأن آمال صابر محمد عوض وآخرين قد اقترضوا من البنك1.9 مليون دولار ثم رهنوا احد العقارات للبنك وباستخدام هذا القرض تراكمت عليهم مديونية قدرها البنك ب3 ملايين و875 الف دولار اضافة الي مديونية بالعملة المحلية تقدر ب486 الف جنيه تمثل قيمة رسوم قيد الرهن للعقار.تقدم البنك الي قاضي التنفيذ بالمحكمة لتعيين وكيل عقاري ببيع الارض حيث توصل الخبير الي ان قيمة العقار وهو خال من اي شواغل بستة ملايين و614 الف جنيه. قامت المحكمة بايقاع البيع علي البنك الدائن بصفته دائنا مرتهنا واشترطت عليه شراء العقار مقابل تنازله عن المديونية المستحقة وألزمت اصحابه بتحرير عقد ملكية مقابل ابراء ذمتهم من اي مستحقات. طعن اصحاب العقار علي الحكم وطالبوا ببطلان اجراءات المزايدة العلنية لقيامها علي احكام قانون التمويل العقاري وليس القانون المدني وادعوا عدم اعلانهم بجلسة بيع العقار اعلانا قضائيا صحيحا لكن المحكمة برئاسة المستشار محمد عبدالرءوف محمد غانم وعضوية المستشارين هشام جابر وخالد الصاوي' رئيسي المحكمة' بأمانة سر ابراهيم ابوالسعود رفضت ادعاءاتهم لانها قائمة علي غير سند من القانون واكدت في اسباب رفضها ان قانون التمويل العقاري قد خلت نصوصه من جواز الاعتراض علي قائمة شروط البيع لان الذي يتولي عملية البيع وتحديد شروطه هو الوكيل العقاري وهو شخص محايد ومتخصص في شئون العقارات وان الذي يقوم بتحديد الثمن هو خبير مثمن يقيم وقد رسم قانون التمويل العقاري طريقا محددا للاعتراض علي اعماله*
منافسة غير مشروعة
==============
ميراج ودك تتبادلان الاتهامات أمام القضاء
------------------------------------
في نزاع متبادل بين شركتي ميراج والان دك لدعم شركات المحمول الهوائيات.. تطالب كل منهما بتعويض مادي15 مليون جنيه عن الاضرار التي لحقت بهما.
فميراج تدعي ان دك قامت بالتشهير بسمعتها في الاسواق فأرسلت خطابات وكالت لها الاتهامات ثم ارسلتها الي شركات المحمول الثلاث لكي تحثها علي عدم التعامل معها واصرت علي تعويض5 ملايين جنيه بعد ان قامت محكمة الجنح بتبرئتها من هذه الاتهامات.
بينما دك لجأت الي اقامة دعوي مدنية تطالب فيها بتعويض10 ملايين جنيه عن اعمال المنافسة غير المشروعة في الاسواق التي تقوم بها ميراج بعدما قررت ان ممثلي الاخيرة كانا يعملان لديها واستوليا علي بعض اسرار عملها ثم حصلا علي البراءة عن هذه الادعاءات.
قررت محكمة القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار عمرو عز الدين رئيس المحكمة وعضوية المستشارين تامر احمد عبدالله وخالد جمال عبدربه رئيسي المحكمة بأمانة سر محمد نصر احالة النزاع الي محكمة جنوب القاهرة للاختصاص*
---------------------------------------------
التماس
---------
وليد توفيق.. مرفوض
======================
سلسلة من الدعاوي المتبادلة بين رجل الاعمال وليد توفيق صادق الممثل القانوني لشركة كيا للمناطق الحرة وبنك القاهرة الذي حل محله بنك مصر في استحقاق المديونية التي قدرتها محكمة القاهرة الاقتصادية ب29 مليونا و159 الف دولار حتي31 مايو2007 ناتجة عن تسهيلات ائتمانية. كان آخر هذه الدعاوي الالتماس الذي قدمه رجل الاعمال الي ذات الدائرة القضائية التي اصدرت حكما بإلزام وليد توفيق بدفع هذه المبالغ, حيث طلب رجل الاعمال التماسه في عدم أحقية بنكي القاهرة ومصر في دعواهما لأنه أبرم اتفاق تسوية مع البنك الدائن الأصلي في5 يناير2011 وكان من شروط هذا الاتفاق ان يتنازل الطرفان عن الدعاوي القضائية التي أقامها كل طرف ضد الآخر وانه من جانبه قد تنازل عن الدعاوي التي اقامها لكن البنك لم يلتزم بهذا الشرط وثاني الأسباب التي دفع بها محامي الشركة في التماسه أن الشركة اعترضت علي تقرير الخبير المحاسبي لأنه لم يحتسب المبالغ التي قامت بسدادها في صورة سداد عيني.
أما المحكمة برئاسة المستشار جمال حسن أحمد رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد رأفت كمال الطيب وعمرو أحمد شوقي رئيس المحكمة بأمانة سر محمود زينهم فإنها تري ان رجل الاعمال لن يقدم أوراق أو أدلة جديدة في الدعوي تجعل التماسه مقبولا وان عقد التسوية الذي يدعيه ممثل كيا ماهو إلا مشروعا للتسوية ولم يتم تنفيذه لأن ممثل الشركة لن يلتزم بالسداد*
------------------------------------------
اعفاءآت جمركية
===============
رفض دعوي وزير المالية يقاضي مصر كندا
------------------------------------
أكدت محكمة القاهرة الاقتصادية ان المعدات والآلات المستوردة التي تفرج عنها مصلحة الضرائب وتتمتع باعفاء كلي أو جزئي او بتخفيض في الرسوم الجمركية المقررة عليها وتتمتع بمميزات ضمانات وحوافز قانوني الاستثمار رقم8 لسنة97 يحظر علي المستورد التصرف فيها بأي نوع من انواع التصرفات الناقلة للملكية لغير الأشخاص او الجهات الاعتبارية التي تتمتع بذات الاعفاء او استعمالها في غير الأغراض التي تقرر الاعفاء من أجلها الا بعد إخطار مصلحة الجمارك علي ان يبدأ الحظر بعد الافراج عنها ويستمر هذا الحظر سبع سنوات.
أضافت المحكمة في أسباب رفضها دعوي وزير المالية بصفته الرئيس الأعلي لمصلحة الجمارك يطالب شركة مصر كندا لانتاج وحفظ الزيوت المعدنية ب4 ملايين و378 الف جنيه قيمة الرسوم الجمركية علي بعض المعدات التي استوردتها لمشروعها وتتمتع بالإعفاءات الجمركية ان مصلحة الجمارك لم تحدد فترة الاعفاء التي تتمتع بها الشركة وان الحظر اقتصر علي منعها من التصرف في هذه المعدات فقط كما ان المصلحة لم تثبت بالمستندات ان الشركة ارتكبت خطأ ما من تلك التصرفات التي يحظرها القانون*
--------------------------------------------
المستشار عاطف ابوزيد: العقود الإدارية تشترط التوازن المالي للمشروع
----------------------------------------------
نزاعات المستثمرين مع الجهات الادارية علي رأس المشاكل التي يشهدها مناخ الاستثمار حاليا..
لذا يقدم المستشار عاطف أبو زيد نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق روشتة قانونية لكل مستثمر يرغب في تحرير عقد متوازن مع الجهة الادارية.
يقول ان الموظف العام او الجهة الادرية لا يمكنها ان تبيع اصلا من اصول الدولة إلا من خلال المزايدة العلنية لأن أي مخالفة في مثل هذه العقود تكون علي حساب المجتمع ويعاد تعديل هذه العقود مهما مرت عليها السنون.
يضيف ان تطبيق مبدأ التوازن المالي للمشروع أمر مهم للمستثمر وللجهة الادارية فالحكومة من جانبها يهمها ان تجذب المستثمرين لإقامة مشروعات لتشغيل المواطنين وزيادة معدلات النمو الاقتصادي والمستثمر من مصلحته أن يشتري الارض التي يقام عليها المشروع بسعر مناسب وليس بسعر بخس حتي لا تبطل هذه العقود ويقوم بعمل دراسات جدوي سليمة عن تكلفة المشروع وحتي لايصل الي غبن الدولة, حيث ان هذا الغبن يترتب عليه فسخ وبطلان هذه العقود مهما مر علي توقيعها فترات زمنية
يوضح ان هناك بعض الاراضي التي تخصص بالأمر المباشر لصالح الاستثمارات لتطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية عندما تستعين الدولة بشركة استثمارية تقوم ببناء اسكان متوسط ومدعم لصالح العشوائيات فتقدم لها الحكومة المرافق والارض المخصصة للمشروع مقابل اتفاقات متوازنة يري القاضي في هذه العقود تطبيق عنصر الملاءمة للظروف المقام عليها المشروع أي ان الشركة الاستثمارية خصصت عددا من الوحدات العقارية للمشروع مقابل الارض او شراء الارض بأسعار مناسبة وتوصيل المرافق.
والبند الثاني الذي تخصص فيه الارض بالأمر المباشر هو استصلاح الاراضي في المناطق النائية وزراعتها او تعمير هذه المناطق وفي كل الأحوال يجب ان يكون السعر مناسبا أيضا.
يطالب الحكومة ان تعدل عن هذه الاستثناءات في عملية تخصيص الاراضي بالأمر المباشر وان تستبدل بها دعما عينيا تقدمه للمستثمر مثل الاعفاءات الضريبية أو اعفاء المعدات والآلات المستوردة لمشروعه ونظرا لأن الدولة لها اليد العليا في زمام الأمور فإن القضاء الاداري دائما ما يطبق عنصر الملاءمة لأن المشروع عندما يكون قائما ويدور حوله نزاع إداري فإنه بالطبع يستوعب عمالة وطنية وإذا ما صدر حكم بإيقاف أو إلغاء هذا المشروع فإن هناك جهات وعناصر بشرية تتضرر من هذه الأحكام لذا فإن المنازعات الادارية التي يكون أحد طرفاها جهة ادارية تختص بها محاكم مجلس الدولة وليس القضاء المدني الذي لا يطبق عنصر الملاءمة, لذا فإن القاضي في الدوائر القضائية بمجلس الدولة دائما ما يصدر حكما يلزم الجهة الادارية بتعديل شروط الاتفاق اذا ما تبين له ان هذه العقود يسودها او بها رائحة غبن لحقوق الدولة ولا يلجأ الي الالغاء او البطلان لأن هناك مراكز وحقوقا قانونية واجتماعية قد تجسدت علي نشأة واتمام هذه العقود.
لا.. للتحكيم الدولي
ينصح نائب رئيس مجلس الدولة الجهات الادارية بعدم التوقيع علي شرط التحكيم الدولي خاصة في عقود المستثمرين الأجانب, حيث إن مصر تعد عضوا فعالا في هذه المراكز التي دائما ما تميل الي جانب المستثمرين الأجانب في نزاعاتهم مع الحكومات في البلدان النامية مثل مصر إضافة الي ارتفاع تكلفة التحكيم الدولي وان تصر هذه الجهات الادارية علي اختصاص القضاء الوطني حال نشوب أي نزاعات بينهما وفي كل الأحوال فإن المستثمرين الأجانب دائما ما تختلف رؤيتهم للاستثمار في البلدان التي يكون فيها القضاء خاضعا لأمر الحاكم ويفرضون آراءهم علي الجهاز الاداري للدولة عندما تكون هناك حاجة ملحة لاستثماراتهم*


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.