قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية اعتبار الخطأ فى بيانات المبيعات بمثابة جريمة تهرب ضريبى، وحكمت فى جلستها برئاسة المستشار ماهر البحيري بعدم دستورية نص البند من المادة (44) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1996 وسقوط نص المادة 43 من القانون فى مجال تطبيقها على البند رقم (6)المشار إليه. كانت النيابة العامة قد أحالت أحد المتهمين إلى المحاكمة الجنائية لأنه ذكرا عمدا بيانات غير صحيحة عن مبيعاته فحكمت محكمة أول درجة عليه بغرامة وألزمته بأداء الضريبة الأصلية وتعويض وفوائد التأخير فطعن على الحكم وأثناء نظر استئنافه دفع بعدم دستورية النصين السالف ذكرهما فأقام دعواه الدستورية. وتنص المادة(43) من قانون الضريبة العامة على المبيعات على معاقبة المتهرب من الضرائب بالحبس والغرامة أو بإحداهما, فضلا عن الضريبة الأصلية والإضافية وتعويض لا يجاوز مثل الضريبة كما تنص المادة ( 44) من القانون ذاته على الأفعال التى تعد تهربا من الضريبة يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة السالفة ومنها فى (البند سادسا) تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات إذا ظهرت فيها زيادة تجاوز 10% عما ورد بالإقرار. واستندت المحكمة الدستورية في حيثيات حكمها على أن المشرع بما نص عليه بصدر المادة (44) المطعون فيها من أنه "يعد متهربا من الضريبة" - وهى جريمة عمدية - نص فى البند السادس من هذه المادة على أن مجرد تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات تتجاوز 10% مما ورد بالإقرار بمثابة قرينة قانونية على جريمة التهرب العمدى من سداد الضريبة منشئا بذلك واقعة قانونية يكون ثبوت الواقعة البديلة بموجبها دليلا على ثبوت واقعة التهرب الضريبى التى كان ينبغى على النيابة العامة أن تتولى بنفسها مسئولية إثباتها فى إطار التزامها بإقامة الأدلة المؤيدة لقيام كل ركن يتصل ببيان الجريمة ويعتبر من عناصرها بما فى ذلك القصد الجنائى العام ممثلا فى إدارة الفعل مع العلم بالوقائع التى تعطيه دلالته الإجرامية.