وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور هشام قنديل على تعديل المادة 7 مكرر من المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2012 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار. يتضمن التعديل إضافة فقرة تنص على أنه فى حالة صدور حكم غيابى بالإدانة يجوز اتخاذ إجراءات إعادة نظر الدعوى بناء على طلب وبحضور مدافع خاص عن المستثمر، ويترتب على تمام التصالح وفقاً لما سبق سقوط الأمر الصادر بضبط المحكوم عليه وحبسه وإنهاء منعه من التصرف فى أمواله أو إدارتها وانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمستثمر، ولا يمتد الانقضاء لبقية المتهمين معه فى الواقعة ذاتها، ولا يستفيدون منه.