تناشد اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الدول تقييد استعمال المواد الكيمائية السامة كأسلحة لأغراض إنفاذ القانون وحصرها في مواد مكافحة الاضطرابات المعروفة أيضًا "بالغاز المسيل للدموع" والتي حظيت منذ فترة طويلة بالقبول باعتبارها وسائل مشروعة لإنفاذ القانون. وأضاف بيان صدر عن اللجنة الدولية اليوم الأربعاء، تولت القوات العسكرية والوكالات المختصة بإنفاذ القانون منذ سنوات عديدة، اهتمامًا لتطوير واستخدام بعض المواد الكيمائية السامة، وبالدرجة الأولى العقاقير المخدرة والمهدئة العالية الفعالية، كأسلحة لإنفاذ القانون. وقد وُصفت هذه الأسلحة "بالمواد الكيمائية المسببة للعجز" أو "بالعوامل المعوّقة". ومن جانبه، قال فيليب شبوري، مدير دائرة القانون الدولي والتعاون في اللجنة الدولية: "لقد حان الوقت لتتخذ الدول موقفا واضحا ضد تطوير مواد كيمائية سامة أخرى لاستخدامها كأسلحة لأن من شأن مثل هذا التطوير أن يقوّض القانون الدولي الذي يحظر الأسلحة الكيمائية، وطالب هذه الدول بوضع التشريعات الوطنية اللازمة التي تحصر بشكل واضح استخدام المواد الكيمائية السامة كأسلحة لأغراض إنفاذ القانون في مواد مكافحة الاضطرابات، المعروفة أيضًا بالغاز المسيل للدموع، دون غيرها". وأضاف فيليب، أن تطوير مواد كيمائية سامة أخرى واستخدامها كأسلحة– من مثل ما يسمى "بالمواد الكيمائية المسببة للعجز"- ينطوي على مخاطر كبيرة تهدد الحياة والصحة، وبالإضافة إلى تقويضه لحظر الأسلحة الكيمائية، يمكن أن يؤدي لإعادة استخدام الأسلحة الكيمائية في النزاعات المسلحة. ويستند موقف اللجنة الدولية إلى تقييم دقيق للقانون وللمخاطر المصاحبة لتطوير المواد الكيمائية السامة من غير مواد مكافحة الاضطرابات واستخدامها كأسلحة. وقال شبوري: في هذا الصدد: "نعتقد أن هذه المخاطر تفوق بكثير أي فوائد عملية منظورة، سوف تتاح للدول فرصة تكثيف جهودها للحيلولة دون عودة بروز الأسلحة الكيمائية، وذلك خلال المؤتمر الاستعراضي الثالث للدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية الذي سيعقد في لاهاي من 8 إلى 19 أبريل المقبل". يذكر أن الحظر المطلق لاستخدام المواد الكيمائية السامة كأسلحة في النزاعات المسلحة بموجب بروتوكول جنيف لعام 1925، واتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، والقانون الدولي الإنساني العرفي. ويشمل ذلك أيضا حظر استخدام مواد مكافحة الاضطرابات كوسيلة حرب. أما في غير حالات النزاع المسلح، تشكل اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي لمكافحة المخدرات إطارا قانونيا متداخلاً يترك حيزا ضيقا، إن وُجد، لاستخدام المشروع للمواد الكيمائية السامة من غير مواد مكافحة الاضطرابات كأسلحة لأغراض إنفاذ القانون. ولهذا تدعو اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى تقييد استخدام المواد الكيمائية السامة كأسلحة وحصرها بشكل واضح في مواد مكافحة الاضطرابات دون غيرها.