أودعت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الخميس، برئاسة المستشار مجدى حسين عبد الخالق، وعضوية المستشارين مدنى دياب مهران، ومحمد على عبد الرحيم، وأمانة سر محمد عبد العزيز، حيثيات حكمها ببراءة الإعلامي توفيق عكاشة، الذى صدر فى جلسة 8 من يناير الجارى. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنها محصت الدعوى عن بصر وبصيرة، وفطنت إلى أدلة الثبوت التى قام عليها الاتهام، ووازنت بينها وبين أدلة النفى، وداخلتها الريبة والشك فى صحة عناصر الإثبات، وبالنسبة للاتهام بالتحريض علانية على ارتكاب جريمة القتل بإهدار دم رئيس الجمهورية، فإن الثابت من مطالعة الأوراق والأسطوانات المدمجة، أن عبارة إهدار الدم جاءت فى سياق حديث بعبارة عامة غير موجهة إلى رئيس الجمهورية أو غيره، وكان من المتعين قانونًا أن تكون تلك العبارة صريحة ومحددة وليست غامضة، وتوفر صلة السببية المباشرة بين التحريض على ارتكاب الجريمة والجريمة ذاتها، وهو مالم يتوفر فى الاتهام المسند للمتهم بشأنها، وهو ما نفته أيضا تحريات قطاع الأمن الوطنى. وأضافت الحيثيات: أما بالنسبة للاتهام بإهانة رئيس الجمهورية، بأن بث المتهم عبر قناته الفضائية ببرنامج "مصر اليوم" العبارات المبنية بوصف الاتهام، فإنه لما كان من المقرر وفقا لنص المادة 45 من الدستور الحالى التى تنص على "حرية الفكر والرأى مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير"، فعليه فإن الثابت للمحكمة وما استقر فى وجدانها من أوراق الدعوى والأسطوانات المدمجة، أن المتهم كان يعتقد أن العبارات التى عبر بها عن رأيه كانت فى نطاق النقد المباح وحرية التعبير والمصلحة العامة، ولم تتجه إرادته إلى النتيجة التى تتمثل فى سعيه إلى إهانة شخص رئيس لجمهورية، لا سيما أن المتهم قد أنكر تلك الاتهامات بجلسات المحاكمة. وأضافت أنه إذا كان هناك من يرى وجود تجاوز فإنه ينال من هذه الرؤية أن الدولة فى أعقاب ثورة 25 يناير وما ترتب عليها من إعلاء حرية الرأى والتعبير قد سادتها بعض من السيولة لدى كل أطياف المجتمع نتيجة للحالة الثرية التى كانت تمر بها البلاد. وأضافت المحكمة أنها لم تطمئن لأدلة الثبوت على النحو السالف ذكره لكونها جاءت قاصرة على حد الكفاية لإقناع المحكمة لإدانة المتهم، ومن ثم فإنها تعتد بإنكاره وما أبداه من دفاع، وكانت الأوراق خلت من دليل آخر يمكن التعويل عليه فى إدانة المتهم، وقد خالج وجدانها الشك لعدم كفاية الأدلة مما يتعين معه براءة المتهم، عملا بالمادة 304 /1 من قانون الإجراءات الجنائية.