أرست محكمة القاهرة الاقتصادية مبدأ قانونيًا جديدًا، يُطبق لأول مرة، مضمونه أن البنوك عندما تجري تعاملات مع عملائها تتعلق بالبيع أو الشراء لأصول عقارية أو تأجيرها، وذلك بصفتها الاعتبارية، فإنها لا يحق لها طلب وضع العميل بالقائمة السوداء حال تعثره وتخلفه عن سداد قسط ما من الأقساط المستحقة بمواعيدها المقررة. وقالت المحكمة إن الوظيفة الأساسية للبنوك هي توزيع الائتمان كالحساب الجاري والودائع، وتخضع للقانون المدني لأنه مصبوغ بالطبيعة المدنية جاء ذلك في حكم المحكمة في دعوى أقامها رجل الأعمال ممدوح يحيي محمد مسعود، ضد بنك التعمير والإسكان، موضحة أن الاتفاق بينهما لم يتضمن أن الأقساط المحررة عن بيع الفيلا ناتجة عن تسهيلات ائتمانية ممنوحة للعميل، لذا لا يسري عليها قواعد الفوائد المركبة التي تفرضها البنوك، كما أنه لا يحق للبنك أن يبلغ شركة الاستعلام الائتماني بوضع أسماء من يتخلفون عن سداد الأقساط المستحقة عن بيع الفيلا في قائمة "البلاك لست"، وأمرت برفع اسم العميل من تلك القائمة. ورفضت المحكمة طلب رجل الأعمال الذي كان يطالب بتعويض 5 ملايين جنيه عن الأضرار التي لحقت به من وراء وضع اسمه في هذه القوائم مما ترتب عليها حرمانه من الحصول علي قروض أو تسهيلات ائتمانية طوال 5 سنوات وحرمه من إقامة مشروعات وصفقات تجارية، وطالبته المحكمة بإحضار المستندات التي تؤكد هذه الخسائر لكنه عجز عن تقديمها.