تشترط اللائحة التنفيذية الصادرة من وزير العدل المستشار عمر مروان، لتطبيق التعديل الأخير على قانون تنظيم الشهر العقاري، لتسجيل المواطن لملكية عقاره، دفع ضريبة أخرى بجانب سداد رسوم تسجيل الملكية. وتأتي دفع تلك الضريبة قبل سداد رسوم تسجيل ملكية العقار، والمحددة ب500 جنيه شاملة رسم المساحة بقيمة 125 جنيهًا على الوحدة السكنية البالغ مساحتها 100 متر أو أقل، و1000 جنيه شاملة رسم المساحة بقيمة 175 جنيهًا على الوحدة السكنية البالغ مساحتها من 101 متر حتى 200 متر. أما الوحدة السكنية على مساحة من 201 متر حتى 300 متر تقدر ب 1500 جنيه شاملة رسم المساحة بقيمة 225 جنيهًا، بينما أي وحدة سكنية تزيد مساحتها على 300 متر تقدر ب2000 جنيه شاملة رسم المساحة بقيمة 275 جنيهًا. وقال الدكتور جمال ياقوت، رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل، إن المواطن الراغب في تسجيل ملكية عقاره في الشهر العقاري لن يكون ملزمًا فقط بدفع رسوم التسجيل والمحددة وفقا لمساحة كل وحدة سكنية، وإنما عليه أيضا دفع ما يسمى ب"ضريبة التصرفات العقارية". وأضاف "ياقوت" ل"بوابة الأهرام" أن ضريبة التصرفات العقارية ليست وليدة التعديل الأخير على القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقاري، وبمقتضاه أصدر رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، في 5 سبتمبر الماضي، القانون رقم 186 لسنة 2020 وتضمنت إضافة المادة "35 مكرر". وتابع: تلك الضريبة تم النص عليها في القانون 91 لسنة 2005 المعروف باسم قانون "الضريبة على الدخل"، أي أن ضريبة التصرفات العقارية معمول بها منذ 16 سنة، ولادخل لإضافة المادة "35 مكرر" على قانون تنظيم الشهر العقاري بها. وأشار "ياقوت" إلى أن الباب الخامس الخاص بإيرادات الثروة العقارية من قانون "الضريبة على الدخل" تضمن المادة 42، والتي نصت على أنه "تفرض ضريبة بسعر (2.5%) وبغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها عدا القرى، سواء أنصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها، وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار کله أو جزءا منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك، وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة". وأكد أنه "يستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تقديم العقار كحصة عينية في رأسمال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات، على أن يلتزم المتصرف بسداد الضريبة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التصرف". وشدد "ياقوت"، أن "مكاتب الشهر العقاري وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات تمتنع عن شهر العقار أو تقديم الخدمة إلى العقار محل التصرف ما لم يقدم صاحب الشأن ما يفيد سداد الضريبة على هذا العقار". ونبه رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، على أنه وفقًا لتطبيق أحكام المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل، فإنه "يعتبر تصرفًا خاضعًا للضريبة التصرف بالوصية أو التبرع أو بالهبة لغير الأصول أو الأزواج أو الفروع أو تقرير حق انتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عاما". وأوضح "ياقوت" أنه "لا يعتبر تصرفًا خاضعًا للضريبة البيوع الجبرية إدارية كانت أو قضائية، وكذلك نزع الملكية للمنفعة العامة أو للتحسين، كما لا يعتبر تصرفًا خاضعًا للضريبة التصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام"، مع الأخذ في الاعتبار أنه "لا تقبل الدعوى المتعلقة بشهر العقار إلا بعد تقديم ما يثبت سداد الضريبة المشار إليها".