وزير الري يفضح مراوغات إثيوبيا حول سد النهضة: غير شرعي    برلماني: بيان 3 يوليو تجسيد لإجماع وطني واستجابة للإرادة الشعبية    مساعدات عاجلة لأسرة كل متوفي ومصاب في حادث انفجار مصنع الأدوات الصحية بالدقهلية    تساؤلات المواطنين تتزايد: هل ارتفعت أسعار شرائح الكهرباء؟    إزالة 27 حالة تعدٍ على الأراضي في سوهاج    ميناء دمياط يستقبل 5 سفن ويغادره 7 خلال 24 ساعة.. وتداول أكثر من 92 ألف طن بضائع    للمؤثرين على مواقع التواصل| رحلات ترويجية للسياحة بالقناطر    بوتين وترامب.. اتصال مرتقب وسط حروب مشتعلة ومبادرات دبلوماسية    وزير خارجية فلسطين الأسبق: إسرائيل تصعّد المجازر قبل الهدنة المحتملة    الرئيس الأوكراني: وقعنا اتفاقيات مع شركات أمريكية للإنتاج المشترك للمسيرات    تونس تفوز على الجزائر في البطولة العربية لكرة السلة للسيدات    ثنائي الهلال يقود التشكيلة المثالية لدور ال16 من كأس العالم للأندية    مشاهد مرعبة لشاحنات طائشة في أكتوبر.. وقرار حاسم من «الداخلية»    عمرو دياب «تريند» بعد طرح ألبوم «ابتدينا»    محافظة شمال سيناء تحذر المصطافين من نزول البحر بسبب الدوامات البحرية وتغير الطقس    مصرع 6 أشخاص على الأقل وفقدان العشرات بعد غرق عبارة بإندونيسيا    يوليو الجاري.. انطلاق مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثالثة بحضور ألمع نجوم الطرب    متحف نجيب محفوظ يفتح أبوابه ليلا في عطلة نهاية الأسبوع بدءًا من شهر يوليو الجاري    أسعار الدولار مساء اليوم الخميس 3 يوليو 2025    الهلال الأحمر يستقبل وزيرة خارجية النمسا مستعرضًا جهود مصر لأزمتي غزة والسودان    القبض على مالك شركة للنصب على المواطنين بالسفر للخارج    بقدرة 650 ميجاوات.. استمرار العمل بمشروع الوحدة الثالثة ب محطة كهرباء الوليدية في أسيوط    43 وحدةً بالطرح الأول.. «الصناعة» تعلن طرح 36 وحدةً صناعيةً للمستثمرين ضمن الطرح الثاني للمرحلة الثالثة بمدينة الروبيكي للجلود    كل ما تريد معرفته عن تحركات الأهلى فى الانتقالات الصيفية    فرصة لمحو ذنوب عام.. تعرف على فضل صيام يوم عاشوراء    من يتحمل تكلفة الشحن عند إرجاع المنتج؟.. الإفتاء المصرية توضح الحكم الشرعي    "أسوان تنضم رسميًا إلى منظومة التأمين الصحي الشامل.. خطوة جديدة نحو تغطية صحية شاملة لكل المصريين"    شبابية وعصرية وأنيقة.. تفاصيل إطلالة عمرو دياب على غلاف ألبوم ابتدينا    نقيب المحامين: الامتناع عن الحضور أمام المحاكم والنيابات يومي 7 و8 يوليو    صدمة جديدة.. نجم الأهلي يجري عملية ويغيب عن الفريق شهرين    بيومي فؤاد يفتح قلبه في "فضفضت أوي": أعتذار لكل من أسأت إليه دون قصد    فريق طبي بمستشفى بنى سويف التخصصى يعيد الحياة لركبة مريضة خمسينية    تواصل أعمال البحث عن 4 مفقودين في حادث غرق حفار جبل الزيت    برلماني: فرض إسرائيل سيادتها على الضفة انتهاك صارخ يُشعل الشرق الأوسط    وزارة الرياضة توافق على طلبات الأهلي والزمالك والإسماعيلي والمصري والاتحاد السكندري    صندوق النقد يراجع موقفه من إصلاحات مصر.. مفاجآت تهدد صرف «الدفعة الخامسة» من القرض    برواتب تصل ل11 ألف.. توافر 1787 فرصة عمل بمشروع محطة الضبعة (رابط التقديم)    جدول وظائف المعلمين وفقًا لمشروع قانون التعليم الجديد.. 6 درجات    ابتدينا.. أم أكملنا؟ قراءة رقمية في تكرار الأسماء وراء صوت عمرو دياب بأحدث ألبوماته الغنائية    خالد تاج الدين يدافع عن شيرين عبدالوهاب: «حافظوا عليها» (فيديو)    السيارة سقطت في الترعة.. إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم بالمنيا    وفاة وإصابة 11 شخصًا في انفجار خزان ضغط هواء في الدقهلية    محافظ المنوفية يسلم سيارة ميكروباص جديدة لأسرة مالك سيارة حادث الإقليمي    إصابة طالب بمغص معوي خلال امتحانات الثانوية العامة بقنا    ليفربول ناعيا جوتا: صدمة مروعة ورحيل لا يُصدق    نقابة الموسيقيين تُقيم عزاء للمطرب الراحل أحمد عامر    مطروح تحتفل بالذكرى ال12 لثورة 30 يونيو المجيدة.. صور    جيش الاحتلال يعتقل 21 فلسطينيا في الضفة الغربية بينهم طلاب ثانوية    أمين الفتوى: التدخين حرام شرعًا لثبوت ضرره بالقطع من الأطباء    مجدي الجلاد ينتقد تعليقات التشفي بعد وفاة المطرب أحمد عامر: هل شققتم عن قلبه؟    إخلاء قرى في غرب تركيا مع توسع الحرائق بفعل الرياح    حزب الجبهة الوطنية ينضم رسميا للقائمة الوطنية في انتخابات مجلس الشيوخ    نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى حلوان العام ومركز أطلس ويوجه بإجراءات عاجلة    افتتاح جناحي إقامة وVIP و24 سرير رعاية مركزة ب "قصر العيني الفرنساوي"    بحثاً عن الثأر.. بالميراس يواجه تشيلسي    "نقلة جديدة".. أسوان تنضم رسميًا لمنظومة التأمين الصحي الشامل    وزارة الأوقاف توضح القيم المشتركة بين الهجرة النبوية وثورة 30 يونيو    الأهلي يعلن ضم محمد شريف لمدة 5 سنوات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"زواج التجربة" يثير الجدل.. علماء الدين: "صفقة" محرمة وشرط المدة يخالف الشريعة
نشر في بوابة الأهرام يوم 19 - 01 - 2021

تفاعل الشارع المصري عما أثير من جدل الأيام السابق حول ما يعرف باسم "زواج التجربة"، حيث تداول العديد من المغردين صورًا تظهر نسخًا من وثائق "زواج التجربة"، متسائلين عن مدى شرعيته وصحته.
وقد استوحي صاحب فكرة "زواج التجربة" من قائمة المنقولات الزوجية، التي تمثل عادة شهيرة قبل الزواج، والتي يوثق فيها ملكية كل من الزوجين من قطع أثاث أو أجهزة كهربائية أو ما شابه، ويوقع الزوج على قائمة المنقولات ويقرّ بأنه ملزم بردها إذا طلب منه ذلك، وقياسًا على ذلك قام بعمل ملحق عقد اتفاق مشروط بعدة بنود لكلا من الزوجين على أن تكون مدة هذا العقد ثلاث سنوات وإذا أخلّ أي من الطرفين يحق لكل طرف إنهاء العلاقة الزوجية القائمة.
وقد أصدر مركز الأزهر العالمي للفتوى، فتوى تُبطل اشتراط أي مدة تحدد عقد الزواج، أو اشتراط عدم وقوع انفصال بين الزوجين لمدة معينة والمسمى بزواج "التجربة"، حيث أكد الأزهر بطلان مثل هذه العقود.
وقال المركز في بيان له، نشره على صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، إن "الزواج ميثاق غليظ لا يجوز العبث به، واشتراط عدم وقوع انفصال بين زوجين لمدة خمس سنوات أو أقل أو أكثر فيما يسمى بزواج التجربة اشتراط فاسد لا عبرة به، واشتراط انتهاء عقد الزواج بانتهاء مُدة مُعينة يجعل العقد باطلًا ومُحرَّمًا".
كما تابع الأزهر، تعقيبا على صورة العقد المتداولة، قائلا إنها "تتنافى مع دعائم منظومة الزواج في الإسلام، وتتصادم مع أحكامه ومقاصده؛ إضافةً إلى ما فيها من امتهان للمرأة".
وقد أعلنت دار الإفتاء رأيها حول ما يُسمى إعلاميًّا ب"زواج التجربة"، مصطلح يحمل معاني سلبية دخيلة على قيم المجتمع المصري المتدين الذي يَأبى ما يخالف الشرع أو القيم الاجتماعية وتم استخدامه لتحقيق شهرة زائفة ودعاية رخيصة في الفضاء الالكتروني، وأن الزواج في الإسلام عقد مصون، عَظَّمه الشرع الشريف، وجعله صحيحًا بتوافر شروطه وأركانه وانتفاء موانعه، شأنه كشأن سائر العقود، فالعبرة فيه بالمسمى، لا بالاسم أي: النظر الشرعي لعقد الزواج يكون على مضمونه لا على اسمه، فمن أجل الحُكم على عقد زواجٍ بالصحة أو البطلان لابد من تصورٍ صحيحٍ لمضمونه، دون إغراق النظر لحداثة اسمه، كما تهيب دار الإفتاء المصرية بجميع فئات المجتمع عدم الانسياق وراء دعوات حداثة المصطلحات في عقد الزواج التي ازدادت في الآونة الأخيرة والتي يكمن في طياتها حب الظهور والشهرة وزعزعة القيم، مما يُحدث البلبلة في المجتمع، ويُؤثر سَلبًا على معنى استقرار وتَماسك الأُسرة التي حرص عليه ديننا الحنيف ورعته قوانين الدولة.
"بوابة الأهرام" تحسم الجدل حول ما أثير مؤخرًا حول هذه الفكرة في هذا التحقيق..
فتنة وبدعة
في البداية يقول الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، ما يتردد حول فكرة باسم " زواج التجربة" هي فتنة وبدعة مشينة ومسيئة لمجتمع المسلمين، وذلك لأن فقة الأسرة يتصل بالعقيدة الإسلامية والأخلاق السلوكية، فضلا عن أن فقة الأسرة مفصل وموضح في كتاب الله تعالى وسنة النبي صلي الله عليه وسلم، وإجماع العلماء، مضيفًا: وقد قسم الفقهاء الزواج إلى صحيح وموقوف وباطل، فأما الموقوف كالمتزوج الصغير والمجنون، ويظل موقوفا حتى زوال السبب، وأما الزواج الباطل إذا فقد ركنا من أركان الزواج كالصداق والإشهاد والإيجاب والقبول أو كان محدد المدة، فالزواج المؤقت باطل عند أهل السنة والجماعة.
شهادة ضمان
وتابع: وبالنظر في ما يسمى بزواج التجربة هذا الأمر يحط من كرامة الزوجين معا لأن العنوان يجعل منهما سلعة من السلع، وهذه الوثيقة أشبه بشهادة الضمان، وعند النظر لهذه الشروط نجد معظمها لا يحتاج إلى اشتراط كحسن المعاملة لأنه موجود في القرآن الكريم والسنة النبوية، وكذلك الحقوق المشتركة، لافتًا إلى أن هناك مواد خطيرة جدا مثل إذا حدث ضرر خلال 3 سنوات يتم اللجوء إلى الطلاق أو التسريح، وكذلك جعل الزوجة تتدخل في الذمة المالية لزوجها والعكس، ولكن لا يمكن ذلك لأنه شرعًا الذمة المالية مستقلة لكل من الزوجين.
وثيقة غير معتمدة من جهة تنفيذية
واستكمل: ثم مما يدعو للعجب أن ينشر وثيقة مشاركة ليست معتمدة من الجهة التنفيذية وهي وزارة العدل ولم تعرض على مشيخة الأزهر الشريف ولم يصدر بها قرار من رئاسة مجلس الوزراء، ولم يصدر بها قرار من الجهة التشريعية المتمثلة في "مجلس النواب" فهذا تعدٍ على أجهزة الدولة ذات العلاقة بهذا الشأن، كذلك نفس الشيء عن ما روج حول وثيقة زواج حررها مأذون شرعي باتفاق الزوج والزوجة على إلغاء الطلاق الشفوي، هذا تعدٍ على هذه الجهات الحكومية وكأن أمر الأحوال الشخصية للمسلمين كلام مباح وكأنه لا يوجد مجلس نيابي ولا جهة تنفيذية، مؤكدًا أن مثل هذه الأمور مخالفة للشريعة جملة وتفصيلا ومناهضة للدستور المصري الحالي، لذا يجب إحالة الأمر برمته للنائب العام للفصل به.
الميثاق الغليظ
ويضيف إسلام عامر نقيب المأذونين، أن الشروط التي تتضمنها ويتم إثباتها في وثيقة الزواج هي الشروط التي لا تحل حرامًا ولا تحرم حلالا، فقد لقب عقد النكاح وعقد النبوة ب "الميثاق الغليظ" لأنه يكون أمام الله بشريعته وأحكامه، مؤكدًا أن مثل هذا العقد المعروف بزواج التجربة باطل شرعًا وقانونًا فالأصل في الزواج هو الأبدية والديمومة وأن العقد المشروط أشبه بالمحلل الذي يتم الاتفاق معه مسبقا على الطلاق، وحتى إن حدثت الخلوة الشرعية، فالأصل هو الاستدامة والاستقرار.
الشروط المباحة
وأشار عامر، إلى أن الشروط المباحة التي يتم إثباتها في وثيقة الزواج مثل الاستمرار في العمل، أو استكمال الدراسة سواء الجامعية أو العليا، من يستحق المنقولات الزوجية في حالة الطلاق، حضانة الأطفال تؤول لمن، فضلا عن اتفاق الطرفين أن تكون العصمة بيد الزوجة ولها أن تطلق نفسها، موضحًا أن نسبة الطلاق خلال 2020 لا تتعدى 15% من إجمالي الزيجات طبقا لإحصائيات وزارة العدل.
مخالف شرعا وقانونا
ومن الناحية القانونية، يرى المستشار رجب عزوز المحامي بالنقض والمتخصص في قضايا شئون الأسرة، أن شروط الزواج الجديدة أو المضافة في عقد منفصل لم تأت بجديد عما هو موجود في الشرع والقانون بالنسبة لعقد الزواج القائم الآن، فكل حقوق الزوجة التي تحدث عنها فيما يعرف ب"زواج التجربة" هو بالحقيقة موجود في الزواج القائم والمعمول به الآن فحق الزوجة في النفقة وحقها في ذمة مالية مستقلة وحقها في الخروج للعمل والحق في زيارة الأهل هي حقوق ثابتة لها واكتسبتها منذ زمن طويل، وبالتالي فما أتى به الزواج بشرط التجربة لم يأت بجديد للزوجة زيادة عن حقوقها الشرعية، أيضا فيما يتعلق بحقوق الزوج وكونه يشترط على زوجته أن تساعده في نفقات الأسرة أو تعطيه جزءا من راتبها إذا خرجت للعمل، وتعطيه الحق في تطليقها إذا خالفت هذه الشروط، هو أمر مخالف للقواعد والشريعة، لأنه في الأصل أن الرجل ملزم بالإنفاق على زوجته من ماله الخاص، فالزوجة التي حُبست على ذمة زوجها عليه الالتزام طبقا للشرع والقانون الإنفاق عليها وعلى علاجها إذا مرضت، وبالتالي فإن إعطاء الزوج الحق في إجبار الزوجة على المساهمة في مصاريف المنزل هو أمر مخالف لقواعد الشرع والقانون.
أمر مرفوض
واستطرد: أن الزواج في الإسلام هو ل"التأبيد"، بمعنى أن تستمر الحياة الزوجية إلى أن يتوفى أحد الزوجين وهذا هو الأصل، أما الاستثناء هو "الطلاق"، وبالتالي فإن وضع شروط يقال إنها "زواج تحت التجربة" هو أمر تأباه الشريعة ويرفضه القانون ويتعارض مع قيم المجتمع وما تعارف عليه، فلا يمكن لأسرة أن توافق على أن تزوج ابنتها على سبيل التجربة فإذا راقت للزوج استمرت الحياة وإذا لم تروق له يقوم بتطليقها وتفقد كافة حقوقها وتشرد الأبناء، لافتًا إلى أن هذه الفكرة التي تقدم بها هذا الشخص هي فكرة مخالفة للشرع والقانون وأن أدنى قواعد الفقة الإسلامي وما تعارف عليه المجتمع وما جاء في قانون الأسرة يأبى هذه الأفكار الشاذة التي أرد من ورائها إلا الشهرة فقط.
عقد صفقة
وفي السياق ذاته، وصفت عبير سليمان الباحثة في شئون المرأة، أن ما يعرف ب"زواج التجربة" ما هو إلا عقد صفقة وليس بعقد زواج، لأن الأصل في الزواج هو الاستمرارية، فالزواج علاقة مقدسة ولا يمكن أن نصل بالمنظومة الأسرية إلى هذا الأمر، فكل ما تريد أن تشترطه الزوجة بما لا يخالف الشرع والقانون يتم إثباته في وثيقة الزواج ولا حاجة إلى عمل عقد ملحق، مما يجعلنا نتلافى وجود المرأة في ساحات القضاء للمطالبة بحقوقها عند الانفصال، مطالبة أننا كحركة نسوية في مصر يجب وضع كافة الاستحقاقات داخل عقد الزواج ليتم الاتفاق عليها وذلك من منطلق أن العقد شريعة المتعاقدين، وذلك تلافيًا لتلك التقاليع والصيحات التي تدعو إلى إفراغ منظومة الزواج من مضمونه السامي والمقدس لأن مثل هذه الدعوات أمر مهين للمرأة والرجل معًا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.