دار الإفتاء: - الزواج عقدٌ مَصونٌ ... واشتراطُ مَنْعِ الزوج من حقه في طلاق زوجته فترة معينة؛ هو من الشروط الباطلة، وعقد الزواج صحيح. - إطلاقُ الناسِ على عقدِ الزواج أسماء جديدة لا يُؤثِّر على صحةِ العقد أو فسادِه. - تَجَنُّب الخلافات الزوجية لا يكون بوضع شروط خاصة في وثيقة الزواج، بل بمزيد من الوعي بمشاورة المختصين، والتنشئة الزوجية السليمة. - دار الإفتاء حريصة على خَلْق الوَعي الأسري، وعقد دورات متخصصة لتوعية المُقْبِلين على الزواج، وطُرُق حل المشكلات الأسرية.
أهابت دار الإفتاء المصرية بجميع فئات المجتمع عدم الانسياق وراء دعوات حَدَاثة المصطلحات في عقد الزواج التي يَكْمُن في طَيَّاتها حُبُّ الظهور والشُّهْرة وزعزعة القيم، مما يُحْدِث البلبلة في المجتمع، ويُؤثِّر سَلْبًا على معنى استقرار الأُسْرة وتَماسكها، وهو ما حَرَص عليه ديننا الحنيف ورَعْته قوانين الدولة المصرية.
وأَكَّدت الدار في بيانٍ لها تعليقًا على دعوات ما يُسْمَّى إعلاميًّا ب"زواج التجربة" أنَّ هذا المسمى الجديد لعقد الزواج رغم حَدَاثة اسمه فإنه يحمل معاني سلبية دخيلة على قيم المجتمع المصري المتدين الذي يَأبى ما يخالف الشرع أو القيم الاجتماعية؛ فالزواجَ في الإسلام عقدٌ مَصونٌ، عَظَّمه الشرع الشريف، وجَعَله صحيحًا بتَوفُّر شروطه وأركانه وانتفاء موانعه، شأنه كشأن سائر العقود.
وشددت الدار على أَنَّ اشتراط مَنْعِ الزوج مِن حقه في طلاق زوجته في فترة معينة بعد الزواج؛ هو مِن الشروط الباطلة؛ لأنَّ فيه إسقاطًا لحقٍّ أصيل للزوج جعله الشرع له، وهو حق التطليق، فاشتراطُ هذا الشرط إن كان قَبْل عقد الزواج فلا مَحْل له، وإن كان بَعْده فهو شرطٌ باطلٌ؛ فيصح العقد ويبطل الشرط في قول جميع الفقهاء.
أما عن بعض الشروط الأخرى التي يتم كتابتها في عقد الزواج، فأوضحت الدار أَنَّ اشتراط ما فيه مصلحة لأحد العاقدَين مما سكت الشرع عن إباحته أو تحريمه، ولم يكن منافيًا لمقتضَى العقد، ولا مُخِلًّا بالمقصود منه، بل هو خارج عن معناه، كأن تشترط الزوجة على زوجها أن لا يُخرِجَها مِن بيت أبوَيها، أو أن لا ينقلها من بلدها، أو أن لا يتزوَّج عليها إلا بمعرفتها؛ فمثل هذا النوع من الشروط صحيحٌ ولازمٌ، وَفْق ما يراه بعض العلماء، وهذا هو الأقرب إلى عمومات النصوص والأليق بأصول الشريعة؛ وذلك لما رواه الشيخان عن عُقبَةَ بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَن تُوفُوا ما استَحلَلتُم به الفُرُوجَ»، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «المُسلِمُون على شُرُوطِهم».
وقالت دار الإفتاء: "إن تَجَنُّب الخلافات الزوجية لا يكون مَسْلكه وضع الشروط الخاصة والحرص على كتابتها تفصيلًا في وثيقة الزواج الرسمية، أو إنشاء عقدٍ آخرٍ منفصلٍ موازٍ لوثيقة الزواج الرسمية، بل سبيله مزيد من الوعي بمشاورة المختصين، والتنشئة الزوجية السليمة، والتأهيل للزوجين بكافة مراحله"، مشيرة إلى أَنَّ هذا هو ما تحرص عليه دار الإفتاء المصرية عبر إداراتها المختلفة في سبيل خَلْق وَعيٍ وإجراءات وقائية لضمان استمرار الحياة الزوجية، وذلك عن طريق عدة دورات متخصصة لتوعية المُقْبِلين على الزواج، وطُرُق حل المشكلات الأسرية.
وأشارت إلى أَنَّ إطلاق الناسِ على عقدِ الزواج أسماء جديدة لا يُؤثِّر على صحةِ العقد أو فسادِه؛ فمِن أَجْل الحُكْم على عقدِ زواجٍ بالصحة أو البطلان لا بُدَّ من تَصوُّرٍ صحيحٍ لمضمونه، دون إغراق النَّظَر لحَدَاثة اسمه؛ فإذا تَمَّ عقدُ الزواجِ بين رجلٍ وامرأةٍ خاليين من الموانع الشرعية مُسْتَكمِلًا لأركانه وشروطه –التي منها عدم كون الزواج مُؤقَّتًا بمدة محددة- فهو عقدٌ صحيحٌ ويستتبع آثاره وما يَترتَّب عليه من أحكامٍ.
وعلى جانب انتقد الدكتور عبد المنعم فؤاد عميد كليةالوافدين بجامعة الأزهر ومسؤل الرواق الازهرى بالحامع الازهر ان
هل أتاك حديث من يزعمون أنهم من المجددين في خطابنا الديني ،ويحملون هموم الأسر ،والمجتمعات ،ويودون إقامة البنيان الأسري ،والمجتمعي على شريعة الرحمن ولكن بخطاب جديد ولغة براقة تناسب عصر التجديد حسب ما يرون ؟ ! والجواب : نعم لقد أتانا هذا الخطاب ،وهو أغرب من أي خطاب عرفته الأسر المسلمة ،والمجتمع المصري الآمن على مر التاريخ ؛ إنه خطاب جديد حقا ، ولكنه من الخطابات الهدّامة التي تجعل المجتمع على شفا جرف هار ينهار به إلى التفكك،والضياع ،وعدم الاستقرار؛ فمنذ أشهُرسمعنا من يزعُم بعدم وقوع الطلاق الشفوي ،وقد رددنا عليه ، وقلنا هذا هزل ، وليس بالجد، ولا يليق إعادة هذه الاسطوانة المشروخة في مسالة عدم وقوع الطلاق الشفوي ، أو القولي بعدما تكلم الأزهر الشريف في ذلك ، وأخرج بيانه الواضح في هذا مشفوعا بتوقيع هيئة كبار علمائه ،ونبهنا أنه على (ريما ألا تعود لعادتها القديمة) ،لكن يبدو أن هناك أكثر من " ريمة "في المجتمع !، إذ ظهر الآن على الساحة
،وبعض من الفضائيات :من يروج لما يسمى (بزواج التجربة الحديثة) وهو يعني أنه لا مانع أن يتم الزواج بين الزوج والزوجة بشروط منها أن يتعايش كل منهما مع الآخر لمدة معينة، ثم إن وقعت بينهما خلافات ،ولم يتم التفاهم المطلوب يتم الطلاق بعد عام ، أوعامين ، أو ثلاثة حسب ما يُشترط ، ثم ادعى أبطال هذا المقترح ان هذا الشرط يتوافق مع شرع الله لأن المسلمين عند شروطهم !!!. وأقول لهؤلاء : اتقوا الله في أسرنا ، وشبابنا ؛ فشرع الله برئ مما تزعمون ،وتأقيت أو توقيت الزواج بمدة معينة محرم شرعا ؛ إذ الزواج ميثاق غليظ ،وآية من آيات رب العالمين ، والديمومة تاجه ، وعلى هذا تُقام الأسر ،وتبنى المجتمعات ، وهو سكن ، ومودة فأين السكن ،والهدوء ،والمودة في أسرة ينتظر فيها الزوج ، أو الزوجة الانفصال كل مطلع شمس ،وهل يمكن للمقترحين الجهابذة أن يُجربوا ذلك مع بناتهم ،وأولادهم ،؟! لا يمكن لواحد منهم أن يفعل ذلك، ولكنه يسلط افكاره فقط على بلادنا ،وأولادنا ،وأسرنا ، واستقرارنا المجتمعي ، ويدعي أن الإسلام لا يمنع الاشتراط في العقود!!!!. ، ونسى : أن الزواج رباط شرعي ،وليس بمدني والشروط المطلوبة في الزواج شرعا لا يمكن " أن تحل ما حرم الله ،ولا تحرم ما أحل الله "هكذا نطق المصطفى -صلى الله عليه وسلم
فلو اشترطت الزوجة -مثلا-: أنه لا يطأها ، لا يجوز ذلك ،ولو اشترطت أنه لا يمنعها من شرب الخمر ،أو الزنا لا يجوز ، وكذا لو اشترطت أنه لا يطلقها لمدة ثلاث سنوات مثلا لا يجوز ؛لأن الله شرع الطلا ق في أي وقت بضوابط فصلها القرآن والعلماء فلا يجوز، وانتم تمنعون وقوع الطلاق قبل مدة معينة، والشرع يقول لو حصل الخلاف وأوقع الرجل على زوجه الطلاق قبل هذه المدة - وهو في كامل وعيه وحسب الضوابط المعلومة فطلاقه واقع واقع ،والشرط الذي وضع حرام بيقين ... ولفت عنيد.كلية الوافدين ان ما تسميته بزواج التجربة فهي تسمية خاطئة كاذبة ؛ فالأسر في الإسلام ليست حقلا، ولا محلا للتجارب المعملية ،كما توضع الفئران في معامل التجارب، فالإنسان كرمه الله، وجعل زواجه آية من آياته ، وله ضوابط ، وشروط شرعية نطق بها خير البرية ، ولا يؤقت بزمن ،ولا يحدد بمدة ؛بل السكن والهدوء والمودة ،والمحبة والديمومة هي أدوات الاستقرار ، حتى ينشأ الطفل في بيئة مستقرة ،وإلا فماذا يكون مصير الأطفال الذين تم إنجابهم في زواج تجربة انتهت بالانفصال و الفشل ؟ ،وماذا يُسمى الزوج أووالزوجة اللذان فشلا في زواجهما؟ هل يسمى كل منهما بالفاشل ؟ وهل زوج فشل في تجربة زواجه يقبل أحد أن يزوجه مرة أخرى ، وكذا الزوجة ؟ !.وكيف ينظر إليهما المجتمع بعد تجربتهما ،وفشلهما فيها ؟ أنه سينظر إليهما كنظرته للأدوات المستعملة التي لا تُفيد ،ولا تباع ،ولا تشترى ؛ فبأي عقل يتحدث لشبابنا المرجفون ؟ إن الحقيقة أن زواج التجربة الذي يُروج له هؤلاء الدعاة الجدد : هو صورة طبق الأصل لزواج المتعة عند الشيعة ، حيث يؤقتون لهذا الزواج بساعات محددة ، أو أيام ، أو أشهر، أو سنوات ، ثم يتم الانفصال بعد ما يروي كل منهما ظمأه ، ،وهو زنا من غير شك ، ومعلوم أن أهل السنة ومصر كلها بحمد الله أهل سنة يرفضون هذا الزواج المؤقت ،ويحرمونه بالإجماع، وذلك لأنه كان موجودا في الجاهلية، (وحرمه المصطفى -صلى الله عليه وسلم -يوم فتح خيبر إلى يوم القيامة )، والذي أذاع هذا الحديث المتفق عليه هو: علي بن أبي طالب -رضى الله عنه- -،ولكن الشيعة الذين يدّعون أنهم من أنصار عليّ بهذا لا يقبلون، ولكلام المصطفى ، وعليّ يرفضون !، ،ويبدو أنه قد استلم البعض عندنا من الشيعة : توكيلا خاصا جديدا في مصرنا الآمنة ليروجوا لفكر الشيعة هذا بشعار جديد اسمه ( زواج التجربة ) فأين هي حمرة الخجل ؟! اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون