أثارت وثيقة عقد الزواج محدد المدة، الذي نشره أحد المحامين عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحت اسم "زواج التجربة" جدلا واسعا بين مؤيد ومعارض. وقال الشيخ صالح عامر الأزهري، عضو لجنة الفتوى الرئيسية بمجمع البحوث الإسلامية: إنه يجب بداية العلم أن عقد الزواج من أسمى العقود، وأهمها في شريعة الإسلام وتتمثل أهمية هذا العقد في أن الله تعالى لم يصف عقدا من العقود بما وصف به عقد الزواج فقد وصفه بأنه الميثاق الغليظ، فقال في محكم التنزيل «وأخذنا منكم ميثاقا غليظا». وتابع الأزهري، ل"بوابة الأهرام"، موضحا أن هذا العقد المسمى بعقد زواج التجربة، بما فيه من شروط تخالف شريعة الإسلام كتحديد مدة العقد بثلاث سنوات أو منع لجوء أحد الزوجين إلى الطلاق في تلك المدة هو عقد باطل وأجمع الفقهاء على تحريمه وبطلانه. وأضاف، لأن أي عقد زواج يُشترط فيه شرطا يُحرم حلالاً أو يُحل حراماً أو يجعل العقد له مدة معينة وينتهي بعدها فهو باطل والطلاق وإن كان أبغض الحلال إلا أنه في نهاية الأمر هو حلال في حالة استحالة العشرة بين الزوجين دون اشتراط مدة معينة لوقوعه. من جانبه، أصدر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية فتوى مفصلة بخصوص زواج التجربة قال خلالها: إن الزواج ميثاق غليظ لا يجوز العبث به، واشتراط عدم وقوع انفصال بين زوجين لمدة خمس سنوات أو أقل أو أكثر في ما يسمى ب زواج التجربة، اشتراط فاسد لا عبرة به، واشتراط انتهاء عقد الزواج بانتهاء مُدة مُعينة يجعل العقد باطلًا ومُحرَّمًا. وبحسب الفتوى التي أصدرها مركز الأزهر العالمي للفتوي الإلكترونية بخصوص زواج التجربة، وحصلت "بوابة الأهرام" على نسخة منها، قال فيها: فإنَّ الزَّواج في الإسلام آية من أعظم آيات الله سبحانه، وميثاق سمَّاه الله سبحانه مِيثاقًا غليظًا، ومنظومة مُتكاملة تحفظ حقوق الرَّجل والمرأة، وبقاء زواجهما، وسعادتهما، وتحفظ ما ينتج عن علاقتهما داخل إطاره من أولاد. ومن أهمِّ دعائم نجاح هذه المنظومة هو قيام عقد الزواج بين الرجل والمرأة على نيَّة الدَّيمومة والاستمرار، والتحمّل الكامل لمسئولياته كافَّة، لا أن يقوم على التأقيت، وقصد المُتعة إلى أجل حدده الطرفان سلفًا مقابل مبلغ من المال يدفعه الرجل للمرأة -وإن سمياه مهرًا-، دون اكتراث بما يترتب عليه من حقوق ومسئوليات وأبناء وبنات. و تابع "الأزهر للفتوي"، على الجانب الآخر كفل الإسلام لكلا طرفي هذا العقد الحُرَّين البالغين العاقلين الرَّشيدين حق إنهاء الزوجية في أي وقت استحالت فيه العِشرة بينهما، دفعًا لضرر مُحقَّقٍ لا يُحتَمل مِثلُه عادةً. وجَعَل حَلّ هذا العقد بيد الزوج عن طريق الطَّلاق، أو الزوجة عن طريق الخُلع، أو القاضي عند التَّرافع إليه لرفع الضَّرر عن المرأة مع حفظ حقوقها الشَّرعية. ويقول "الأزهر للفتوي": إنه أمَّا عن صورة عقد الزواج المُسمَّى ب «زواج التجربة» فإنها تتنافى مع دعائم منظومة الزواج في الإسلام، وتتصادم مع أحكامه ومقاصده؛ إضافةً إلى ما فيها من امتهان للمرأة، وعدم صونٍ لكرامتها وكرامة أهلها، وهذه الصورة عامل من عوامل هدم القيم والأخلاق في المجتمع. فزواج التجربة - كما قرَّر مُبتدعوه - هو زواج محظور فيه على كلا الزوجين حَلّه بطلاق من الزوج، أو خلع من الزوجة، أو تفريق من القاضي مدة خمس سنوات، أو أقل أو أكثر، على أن يكون ذلك شرطًا مُضمَّنًا في عقد الزواج إلى جوار شروط أخرى يتفق عليها طرفاه. ثم كثرت الأغاليط حول مصير هذا العقد بعد انتهاء مدة التَّجربة المنصوص عليها، في حين اختار بعضُ المتحمسين لهذا الزواج -أو إن شئت قلت: الابتداع- أن ينتهي عقدُه بانتهاء المدة المقررة؛ ليضاف بهذا إلى جوار شرط «حظر الطلاق» شرطٌ آخر هو «التَّأقيت». ويتابع "الأزهر للفتوي" على أيةِ حالٍ؛ فإن هذا الزَّواج في الشَّرع الشَّريف يندرج تحت مُسمَّى الزَّواج المشروط، غير أن الشروط في عقود الزواج على ثلاثة أقسام: 1) شروط صحيحة ونافذة يجب الوفاء بها، وهي تلك الشروط التي لا تَعارض بينها وبين مُقتضيات عقد الزواج، كاشتراط المرأة ألا يُخرجها زوجها من دارها، أو ألّا يُسافر بها، فمثل هذه الشروط لا حرج على من اشترطها أن يُطالب زوجَه بها، بل ويُسوِّغ عدم الوفاء بها إنهاء الزواج؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: 5]، ولقوله تعالى: {وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً} [الإسراء: 34]. ولقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا به ما اسْتَحْلَلْتُمْ به الفُرُوجَ». [متفق عليه] 2) شروط باطلة في ذاتها؛ ولكن لا يلزم من بطلانها بطلان الزواج الذي اشتمل عليها، وهي الشروط المُنافية لعقد الزواج ومُقتضياته، أو التي تُسقِط حقًّا واجبًا به، كاشتراط الرجل ألَّا يُعطي المرأةَ مهرًا، أو ألَّا يكون لها نفقة، أو كاشتراط المرأة ألَّا يطأها زوجها، فكل هذه شروط باطلة لكونها تُحرِّم حلالًا أو تُقيِّده؛ لهذا لا يجب الوفاء بها ولا تُعدُّ شيئًا، مع الحكم بصحة عقد الزواج؛ لقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: «المسلمونَ على شروطِهم، إلَّا شرطًا حرَّمَ حلالًا أو أحلَّ حرامًا». [أخرجه الترمذي] ولقوله صلى الله عليه وسلم: «... ما كانَ مِن شَرْطٍ ليسَ في كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهو بَاطِلٌ، وإنْ كانَ مِئَةَ شَرْطٍ، كِتَابُ اللهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ ...». [متفق عليه] وشرْط «حظر حلّ عقدة النكاح» لمدة أيام أو أعوام من جملة هذه الشروط الباطلة، فقد أَعطى الشَّرع الشَّريف الزَّوج والزَّوجة حق حلّ عقد الزواج إن وُجِد سبب مُعتَبر يدعو إليه، ويوقع الضرر على أحد طرفيه. وإنْ اشترط الزوج على نفسه عدم طلاق زوجته مُدةً من الزمان ثم طلقها في المُدّة؛ كان الطّلاق واقعًا، وكذا الزوجة إن طلبت طلاق نفسها، أو رفعت أمرها للقاضي فطُلِّقت قبل انتهاء المدة المُشتَرطة. 3) شروط باطلة في ذاتها وتنسحب على عقد الزواج الذي اشتمل عليها بالبطلان، كاشتراط مدة معينة للزواج ينتهي بعدها، كما هو الحال في زواج التجربة إن كان محددًا بوقت؛ إذ هو بهذا يعد زواج متعةٍ مؤقتٍ باطلٍ ومُحرَّمٍ؛ فعن علي بن أبي طالبٍ رَضِي اللهُ عنه، أنَّ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نهى عن مُتعةِ النِّساءِ يومَ خَيبرَ ...» [متفق عليه]، وعن عمر بن عبدالعزيز قال: حَدَّثَنا الرَّبيعُ بنُ سَبْرةَ الجُهَنيُّ عن أبيه: «أنَّ رَسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نهى عن المُتعةِ وقال: "ألا إنَّها حَرامٌ مِن يَومِكم هذا إلى يومِ القيامةِ، ومن كان أعطى شيئًا فلا يأخُذْه". [أخرجه مسلم] وجدير بالذكر، أن شريعة الإسلام قد اتسمت بالمرونة، والواقعية، ومناسبة أحوال الناس على اختلافها، ففي الوقت الذي عظَّمت فيه من شأن رابطة الزواج، ودعت إلى تقويتها، ونسجت منظومة كاملة لحمايتها ووقايتها؛ لم تُحرِّم الانفصال إن وُجِد سبب حقيقي يدعو إليه، مع إعطاء الزوجين الفرصة تلو الفرصة من خلال تشريع العدَّة والرّجعة؛ مما يجعل حظر الانفصال افتئاتًا على حق الزوجين في اختيار الأنسب لحياتهما، التي من سُنّتها التّغيّر والتّبدّل للحَسَن أو للسيئ. وبحسب "الأزهر للفتوي" فإنَّ كثرة وقوع الطلاق في سنين الزواج الأولى لا يُعالَجُ بحظرِ الانفصال، وتحريم الطلاق؛ وإنما يواجَه بالوعي، والمعرفة، وتنمية المهارات لدى الشباب والفتيات من المقبلين على الزواج؛ ليعرفوا قدره، ومعناه، وحدود الله فيه، وواجباته، ومسئولياته، وأحكامه، وكيفية اختيار شريك الحياة، والتعامل الأمثل معه، ومع النفس، وحدود تدخل الأهل في الحياة الزوجية، وكيفية تجاوز عقبات الحياة ومشكلاتها، وكيفية تحقيق السعادة فيها. ولمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية تجربتان رائدتان في ميدان تدريب المقبلين على الزواج من خلال «برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية» الذي ينفذه المركز في محافظات مصر وجامعاتها كافَّة، وفي ميدان رأب صدع الأسرة المصرية، والتَّدخل لحل نزاعاتها من خلال «وحدة لم الشمل». من جانبها، نوهت دار الافتاء من خلال صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعى، إلي أنها أطلعت على الأسئلة المتكاثرة الواردة إليها عبر مختلف منافذ الفتوى بدار الإفتاء المصرية حول ما يُسَمَّى إعلاميا بمبادرة «زواج التجربة»، والتي تُعْنَى بزيادة الشروط والضوابط الخاصة في عقد الزواج، وإثباتها في عقد مدني منفصل عن وثيقة الزواج، والهدف من ذلك: إلزام الزوجين بعدم الانفصال في مدة أقصاها من ثلاث إلى خمس سنين، يكون الزوجان بعدها في حِلٍّ من أمرهما، إما باستمرار الزواج، أو الانفصال حال استحالة العشرة بينهما. وأوضحت دار الإفتاء: أنَّ هذه المبادرة بكافة تفاصيلها الواردة إلينا قَيْد الدراسة والبحث عبر عدةِ لجان مُنْبَثِقةٍ عن الدار، وذلك لدراسة هذه المبادرة بكافة جوانبها الشرعية والقانونية والاجتماعية؛ للوقوف على الرأي الصحيح الشرعي لها، وسوف نعلن ما تَوصَّلنا إليه فور انتهاء هذه اللجان من الدراسة والبحث.