رئيس جامعة أسيوط يستعرض تقريراً حول الأداء البحثي خلال 2023    كل ما تريد معرفته عن صندوق إعانات الطوارئ للعمال    ارتفاع عجز الميزان التجاري إلى 2.73 مليار دولار خلال فبراير 2024    مصدر رفيع المستوى: رئيس المخابرات العامة يجري اتصالا مع رئيس المكتب السياسي لحماس    مسؤول أممي إعادة إعمار غزة يستغرق وقتًا طويلًا حتى 2040    بيراميدز يفقد الشيبي في مواجهة فيوتشر    تصفيات كأس العالم| فيفا يحدد مواعيد مباراتي منتخب مصر أمام بوركينا فاسو و غينيا    "تعليم القاهرة" تكشف التعليمات الخاصة بامتحان الشهادة الإعدادية    لتعريض حياة المواطنين للخطر.. القبض على شخصين لاستعراضهما بدراجتين ناريتين في القاهرة    "مشنقة داخل الغرفة".. ربة منزل تنهي حياتها في 15 مايو    القناطر الخيرية تستعد لاستقبال المواطنين في شم النسيم    تعطل رحلات الطيران في مطار دبي من جديد بعد هطول أمطار غزيرة    صدام جديد مع المخرج محمد رسولوف.. "بذرة التين المقدس" يثير غضب إيران    احتفالات شم النسيم 2024: نصائح لقضاء يوم ممتع ومليء بالفرح    الفندق المسكون يكشف عن أول ألغازه في «البيت بيتي 2»    مؤتمر «مجمع اللغة العربية» يوصي بإضافة منهج ل أساسيات الذكاء الاصطناعي (تفاصيل)    تفاصيل موقف غريب جمع بين محمد رشدي وبليغ حمدي في بيروت وما علاقته ب «العندليب»؟    «اللهم يسر لي كل عسير واختر لي فإني لا أحسن التدبير».. أجمل دعاء يوم الجمعة    إطلاق المرحلة الثانية من مسابقة النوابغ للقرآن الكريم في جنوب سيناء 25 يوليو    تمديد استقبال تحويلات مبادرة "سيارات المصريين بالخارج".. المهندس خالد سعد يكشف التفاصيل    رئيس الوزراء يعقد اجتماعًا مع ممثلي أبرز 15 شركة كورية جنوبية تعمل في مصر    عاجل.. هيئة الرقابة المالية تقرر مد مدة تقديم القوائم المالية حتى نهاية مايو المقبل    الأوقاف تعلن افتتاح 19 مسجدًا.. غدًا الجمعة    محافظ شمال سيناء: رفح الجديدة صممت لاستيعاب 75 ألف نسمة «من الجيل الرابع» (تفاصيل)    الداخلية تضبط 12 ألف قضية تسول في شهر    أردوغان يعلق على التظاهرات الطلابية بالجامعات الأمريكية لدعم غزة    أول رد من الكرملين على اتهام أمريكي باستخدام «أسلحة كيميائية» في أوكرانيا    وزير البترول ينعى رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ    ميقاتي يحذر من تحول لبنان لبلد عبور من سوريا إلى أوروبا    منحة السفارة اليابانية MEXT لعام 2025 لطلاب الجامعات.. تعرف على التفاصيل    مهرجان الجونة السينمائي يفتح باب التسجيل للدورة السابعة    القوات المسلحة تنظم المؤتمر الدولي الثاني للطب الطبيعي والتأهيلي وعلاج الروماتيزم    كاف يحدد موعد مباراتي مصر أمام بوركينا فاسو وغينيا في تصفيات كأس العالم    انتبه.. 5 أشخاص لا يجوز إعطاؤهم من زكاة المال| تعرف عليهم    فقدت ابنها بسبب لقاح أسترازينيكا.. أم ملكوم تروي تجربتها مع اللقاح    صحة الإسكندرية: فحص 1540 مريضًا في قافلة "حياة كريمة" ببرج العرب    الرعاية الصحية تطلق حملة توعوية حول ضعف عضلة القلب فى 13 محافظة    جرثومة المعدة.. إليك أفضل الطرق الطبيعية والفعالة للعلاج    شراكة استراتيجية بين "كونتكت وأوراكل" لتعزيز نجاح الأعمال وتقديم خدمات متميزة للعملاء    واشنطن تطالب روسيا والصين بعدم منح السيطرة للذكاء الاصطناعي على الأسلحة النووية    الإمارات: مهرجان الشارقة القرائي للطفل يطلق مدينة للروبوتات    ارتفاع حصيلة قتلى انهيار جزء من طريق سريع في الصين إلى 48 شخصا    أب يذبح ابنته في أسيوط بعد تعاطيه المخدرات    تزايد حالات السكتة الدماغية لدى الشباب.. هذه الأسباب    السكرتير العام المساعد لبني سويف يتابع بدء تفعيل مبادرة تخفيض أسعار اللحوم    «التنمية الحضرية»: تطوير رأس البر يتوافق مع التصميم العمراني للمدينة    كولر يعالج أخطاء الأهلي قبل مواجهة الجونة في الدوري    دعم توطين التكنولوجيا العصرية وتمويل المبتكرين.. 7 مهام ل "صندوق مصر الرقمية"    هيئة الجودة: إصدار 40 مواصفة قياسية في إعادة استخدام وإدارة المياه    لمواليد 2 مايو.. ماذا تقول لك نصيحة خبيرة الأبراج في 2024؟    بنزيما يتلقى العلاج إلى ريال مدريد    إعلامي: الخطيب طلب من «بيبو» تغليظ عقوبة أفشة لإعادة الانضباط في الأهلي    التنظيم والإدارة يتيح الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني في مسابقة معلم مساعد فصل للمتقدمين من 12 محافظة    التضامن: انخفاض مشاهد التدخين في دراما رمضان إلى 2.4 %    تحديد أول الراحلين عن صفوف برشلونة    عميد أصول الدين: المؤمن لا يكون عاطلا عن العمل    مظهر شاهين: تقبيل حسام موافي يد "أبوالعنين" لا يتعارض مع الشرع    بروسيا دورتموند يقتنص فوزا صعبا أمام باريس سان جيرمان في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحد الأقصى للدخول.. الواقع والمأمول

لاتزال مسألة الحد الأقصى للدخول تثير العديد من التساؤلات والإشكاليات، خاصة فى ظل مشكلات التطبيق. وذلك على الرغم من صدور العديد من القوانين والأطر التنفيذية المنظمة لها،ويأتى على رأسها القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول، والقواعد التنفيذية لأحكامه الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1265 لسنة 2014. والذى جاء تطبيقا للمادة ال 27 من الدستور، حيث نصت على تقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن حياة كريمة ، وحد اقصى فى أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر. ومع تسليمنا بأهمية قانون الحد الأقصى للدخول، إلا أنه يعانى مشكلات عديدة أدت إلى عدم تطبيقه بطريقة تحقق العدالة المنشودة، وأبرزها أنه يتحدث عن العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة المختلفة، الأمر الذى يفهم منه أنه لا ينطبق على غير العاملين بأجر، مثل أعضاء مجالس الإدارة من ذوى الخبرة، وبذلك يكون قد أغفل تماماً الهدف الأساسى من وضع الحد الأقصى وهو الحفاظ على المال العام. والأهم من ذلك أنه يُعطى رسالة سلبية بأن الهدف هو معاقبة الموظف العام مقارنة بنظيره الذى يعمل خارج الجهاز الإداري.
إن القواعد التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء عن الجهات التى يطبق عليها القانون المذكور قد جاءت على سبيل الحصر وليس المثال، وبالتالى لم توضح موقف العديد من الجهات ذات الطبيعة الخاصة والوضعية القانونية المختلفة. الامر الذى أدى الى استبعاد جهات كثيرة، خاصة بعد صدور العديد من الاحكام والفتاوى الخاصة بعدم إخضاعها استنادا للنص الدستورى القائل إنه ينطبق على العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، وهى أجهزة السلطة التنفيذية ولا يجوز امتداده لغيرها وفقا لنص المحكمة الإدارية العليا. ومما زاد من تعقيد الوضع ما جاء فى المادة الثالثة عشرة من القانون رقم 85 لسنة 2020 الخاص بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 والتى سارت على نفس قانون الربط للعام المالى السابق فأكدت رفع صافى الحد الأقصى إلى خمسة وثلاثين مثل الحد الأدنى للدرجة السادسة فى بداية التعيين، والذى يتقرر بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء ، الصادر فى يوليو 2019 رقم 1627 بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات الاقتصادية، وحدده ب 2000 جنيه للدرجة السادسة. وتبرز المشكلة فى كونها لا تتسق مع القانون رقم 63 لسنة 2014، إذ أنها تخاطب الجهات الداخلة فى الموازنة العامة والهيئات الاقتصادية فقط، بينما القانون الثانى يتعامل مع هذه الجهات وغيرها مثل الهيئات العامة والأشخاص الاعتبارية العامة و شركات قطاع الأعمال والقطاع العام والأجهزة التى لديها موازنات خاصة والعاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو كوادر خاصة. هذا فضلا عن ان قوانين ربط الموازنة هى قوانين شكلية تنتهى سنويا بانتهاء السنة المالية، وليست موضوعية مثل قانون الحد الاقصى لذا يتطلب الامر النص على هذه المادة سنويا او تعديل القانون 63 لسنة 2014، وهو الاصح.
عموما فإن تطبيق هذه المادة ترتب عليه وجود عدة حدود قصوى لصافى الدخل، أولها 42 ألف جنيه يطبق على غير المخاطبين بقانون ربط الموازنة ، والثانى 70 ألفا يطبق على أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية، فضلا عن وجود هيئات ليس لها حد أقصى من الأساس.
يضاف إلى ما سبق عدم توحيد المصطلحات فبينما يتحدث القانون عن صافى الدخل نجد بعض القرارات الوزارية تتحدث عن الحد الأقصى للأجر مثل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 422 لسنة 2020 الخاص بمساعدى ومعاونى الوزراء، وكذلك القرار الوزارى رقم 110 لسنة 2017 الخاص بالتعاقد الوظيفى وغيرهما، وشتان الفرق بين الأجور والدخول!. حيث يتضمن الدخل بالاضافة الى الاجر، جميع ما يتقاضاه من أموال الدولة أو من أموال الهيئات أو الشركات التابعة لها أو الشركات التى تسهم هذه الجهات فى رأسمالها. هذا فضلا عن أن القانون قد استثنى من تعريف الدخل مصاريف الانتقال، وهى مسألة رغم أهميتها إلا أنها تفتح الباب واسعا للتحايل على القانون، خاصة بعد التعديلات التى أدخلها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1026 لسنة 2013 على لائحة بدلات السفر ومصاريف الانتقال. وقد حاول القرار الوزارى رقم 9 لسنة 2014 والصادر عن رئيس مجلس الوزراء وضع حدود لهذه المصاريف بخمسة آلاف جنيهً شهرياً وبحد أقصى اثنتا عشرة جلسة سنوياً، إلا أننا نرى ضرورة التحديد القاطع لهذه المسألة.فضلا عن ان القانون لم يتحدث عن مكافأة تحقيق الأهداف أو الأرباح، بما يعنى أنها مستثناة من هذه المسألة، وهو ما يضرب بالقانون عرض الحائط، حيث ستعد هذه هى الوسيلة المثلى لتحقيق أى زيادة على الحد الأقصى. ومن هنا، فإننا نقترح إما أن يتم وضع ضوابط محددة لهذه العملية تطبق على الجميع وإما يتم وضع سقف محدد لا يمكن تجاوزه.كما لم توضح القواعد التنفيذية أسس المحاسبة التى سيتم التعامل بها. فهل ستتم المحاسبة على الأساس النقدي، أى حين يحصل الشخص على المبلغ، أم على أساس استحقاق، أى عندما يتقرر له مبلغ محدد. فعلى سبيل المثال، إذا قررت الجمعية العمومية صرف مكافأة فى شهر نوفمبر من العام وقامت الجهة بالصرف فى شهر يناير من العام الذى يليه، فعن أى سنة مالية سيتم التعامل؟ هل السنة التى تقررت فيها المكافأة أم السنة التى صرفت فيها؟ ومن المشكلات المهمة أيضا ما نصت عليه المادة الرابعة من القواعد التنفيذية والتى ألزمت العامل برد المبلغ الزائد إلى الوحدة الحسابية للجهة التابع لها خلال ثلاثين يوماً، والسؤال عن الأفراد والأشخاص المستقلين من ذوى الخبرة، ماذا يفعلون؟ وإلى أى جهة يتم الرد؟
تنص القواعد التنفيذية على قيام الجهة الإدارية باستقطاع قيمة الزيادة من أى مبالغ مستحقة للموظف فى موعد غايته شهر ديسمبر من العام التالى لعام الصرف، ولكنها لم تحدد كيف يمكن الحصول على باقى المستحقات إذا كانت مستحقاته خلال السنة، لا تفى بالمبالغ المطلوبة. لذلك أصبح من الضرورى العمل على تلافى سلبيات التطبيق وتعديل القانون بما يسمح بحل جميع هذه المشكلات.
نقلا عن صحيفة الأهرام


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.