"آل مكتوم العالمية": طلاب الأزهر يواصلون تقديم إسهامات مؤثرة في قصة نجاح تحدي القراءة العربي    تعرف على أسعار الأسماك اليوم الأحد الموافق 25-5-2025 فى سوهاج    أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 25-5-2025 بسوهاج    «مدبولي»: 47 مليار دولار استثمارات 1800 شركة أمريكية في مصر    رئيس كوبا يتضامن مع طبيبة فلسطينية فقدت 9 من أطفالها جراء هجوم إسرائيلي على قطاع غزة    كييف: إسقاط 45 صاروخ كروز و266 طائرة مسيرة روسية خلال الليل    مبعوث ترامب: الحكومة السورية توافق على التعاون لكشف مصير المفقودين الأمريكيين    كاف يكشف عن التصميم الجديد لكأس الكونفدرالية    إحالة معلمة للتحقيق لتصويرها امتحان الرياضيات للصف الثالث الابتدائي بالقليوبية    أحاول الطقس اليوم الأحد الموافق 25-5-2025 بسوهاج    الكشف عن مبنى أثري نادر من القرن السادس الميلادي وجداريات قبطية فريدة بأسيوط    شركة السويس للأكياس توقع اتفاقية مع نقابة العاملين في صناعات البناء والأخشاب    بيسيرو: حاولت إقناع زيزو بالتجديد.. والأهلي سمعه أفضل من الزمالك    بعد التعادل مع صن داونز.. بعثة بيراميدز تعود إلى القاهرة    أرقام قياسية منتظرة في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي    منافس الأهلي.. رائعة ميسي لا تكفي.. إنتر ميامي يسقط مجددًا في الدوري الأمريكي    معركة الخمسة الأوائل وسباق المركز الثامن.. ماذا تنتظر الأندية في ختام الدوري الإنجليزي؟    نائب وزير الإسكان يستقبل بعثة الوكالة الفرنسية للتنمية لبحث مجالات التعاون    مدبولي: مصر لها تاريخ طويل من الشراكات المثمرة مع أمريكا    في يومها الرابع.. مدير «تعليم مطروح»: انتظام امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والأسئلة واضحة    ضبط 53.3 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة    إجازة عيد الأضحى 2025.. أول أيام العيد الكبير وتوقيت الصلاة    في يوم إفريقيا.. مجلس "الشباب المصري": شباب القارة ركيزة تحقيق أجندة 2063    "أُحد".. الجبل الذي أحبه النبي الكريم في المدينة المنورة    هيئة الرعاية الصحية: «اطمن على ابنك» تستهدف إجراء الفحوص الطبية ل257 ألف طالب وطالبة    فوائد بذور دوار الشمس الصحية وتحذيرات من الإفراط في تناولها (تفاصيل)    الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عدة قرى وبلدات في محافظة رام الله والبيرة    محافظ أسيوط: طرح لحوم طازجة ومجمدة بأسعار مخفضة استعدادا لعيد الأضحى    افتتاح أول مصنع لإنتاج كباسات أجهزة التبريد في مصر باستثمارات 5 ملايين دولار    بعد قليل.. بدء أولى جلسات محاكمة "سفاح المعمورة" أمام جنايات الإسكندرية    محافظ أسيوط يتفقد مستشفى الرمد.. ويلتقي بعض المرضى للاطمئنان على الخدمات المقدمة لهم    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 25-5-2025 في محافظة قنا    اليوم.. نظر تظلم هيفاء وهبي على قرار منعها من الغناء في مصر    بكاء كيت بلانشيت وجعفر بناهي لحظة فوزه بالسعفة الذهبية في مهرجان كان (فيديو)    جامعة القاهرة تنظم ملتقى التوظيف 2025    الكشف على 680 مواطنا خلال قافلة طبية مجانية بقرية العروبة بالبحيرة    نموذج امتحان الأحياء الثانوية الأزهرية 2025 بنظام البوكليت (كل ما تريد معرفته عن الامتحانات)    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الأحد 25 مايو    ما هو ثواب ذبح الأضحية والطريقة المثلى لتوزيعها.. دار الإفتاء توضح    نشرة أخبار ال«توك شو» من المصري اليوم.. مرتضى منصور يعلن توليه قضية الطفل أدهم.. عمرو أديب يستعرض مكالمة مزعجة على الهواء    مصرع ميكانيكي سقط من الطابق الخامس هربًا من الديون بسوهاج    نائب إندونيسي يشيد بالتقدم الروسي في محطات الطاقة النووية وتقنيات الطاقة المتجددة    قانون العمل الجديد من أجل الاستدامة| مؤتمر عمالي يرسم ملامح المستقبل بمصر.. اليوم    بعد فيديو اعتداء طفل المرور على زميله بالمقطم.. قرارات عاجلة للنيابة    استشهاد 5 فلسطينيين فى غارة للاحتلال على دير البلح    هل يتنازل "مستقبل وطن" عن الأغلبية لصالح "الجبهة الوطنية" في البرلمان المقبل؟.. الخولي يجيب    إلغوا مكالمات التسويق العقاري.. عمرو أديب لمسؤولي تنظيم الاتصالات:«انتو مش علشان تخدوا قرشين تنكدوا علينا» (فيديو)    هل يجوز شراء الأضحية بالتقسيط.. دار الإفتاء توضح    «هذه فلسفة إطلالاتي».. ياسمين صبري تكشف سر أناقتها في مهرجان كان (فيديو)    قساوسة ويهود في منزل الشيخ محمد رفعت (3)    ناجي الشهابي: الانتخابات البرلمانية المقبلة عرس انتخابي ديمقراطي    الأردن وجرينادا يوقعان بيانا مشتركا لإقامة علاقات دبلوماسية بين الجانبين    نسرين طافش بإطلالة صيفية وجوري بكر جريئة.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة    استقرار مادي وفرص للسفر.. حظ برج القوس اليوم 25 مايو    ميدو: الزمالك يمر بمرحلة تاريخية.. وسنعيد هيكلة قطاع كرة القدم    حلم السداسية مستمر.. باريس سان جيرمان بطل كأس فرنسا    للحفاظ على كفاءته ومظهره العام.. خطوات بسيطة لتنظيف البوتجاز بأقل تكلفة    فتاوى الحج.. ما حكم استعمال المحرم للكريمات أثناء الإحرام؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحد الأقصى للدخول.. الواقع والمأمول

لاتزال مسألة الحد الأقصى للدخول تثير العديد من التساؤلات والإشكاليات، خاصة فى ظل مشكلات التطبيق. وذلك على الرغم من صدور العديد من القوانين والأطر التنفيذية المنظمة لها،ويأتى على رأسها القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول، والقواعد التنفيذية لأحكامه الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1265 لسنة 2014. والذى جاء تطبيقا للمادة ال 27 من الدستور، حيث نصت على تقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن حياة كريمة ، وحد اقصى فى أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر. ومع تسليمنا بأهمية قانون الحد الأقصى للدخول، إلا أنه يعانى مشكلات عديدة أدت إلى عدم تطبيقه بطريقة تحقق العدالة المنشودة، وأبرزها أنه يتحدث عن العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة المختلفة، الأمر الذى يفهم منه أنه لا ينطبق على غير العاملين بأجر، مثل أعضاء مجالس الإدارة من ذوى الخبرة، وبذلك يكون قد أغفل تماماً الهدف الأساسى من وضع الحد الأقصى وهو الحفاظ على المال العام. والأهم من ذلك أنه يُعطى رسالة سلبية بأن الهدف هو معاقبة الموظف العام مقارنة بنظيره الذى يعمل خارج الجهاز الإداري.
إن القواعد التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء عن الجهات التى يطبق عليها القانون المذكور قد جاءت على سبيل الحصر وليس المثال، وبالتالى لم توضح موقف العديد من الجهات ذات الطبيعة الخاصة والوضعية القانونية المختلفة. الامر الذى أدى الى استبعاد جهات كثيرة، خاصة بعد صدور العديد من الاحكام والفتاوى الخاصة بعدم إخضاعها استنادا للنص الدستورى القائل إنه ينطبق على العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، وهى أجهزة السلطة التنفيذية ولا يجوز امتداده لغيرها وفقا لنص المحكمة الإدارية العليا. ومما زاد من تعقيد الوضع ما جاء فى المادة الثالثة عشرة من القانون رقم 85 لسنة 2020 الخاص بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 والتى سارت على نفس قانون الربط للعام المالى السابق فأكدت رفع صافى الحد الأقصى إلى خمسة وثلاثين مثل الحد الأدنى للدرجة السادسة فى بداية التعيين، والذى يتقرر بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء ، الصادر فى يوليو 2019 رقم 1627 بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات الاقتصادية، وحدده ب 2000 جنيه للدرجة السادسة. وتبرز المشكلة فى كونها لا تتسق مع القانون رقم 63 لسنة 2014، إذ أنها تخاطب الجهات الداخلة فى الموازنة العامة والهيئات الاقتصادية فقط، بينما القانون الثانى يتعامل مع هذه الجهات وغيرها مثل الهيئات العامة والأشخاص الاعتبارية العامة و شركات قطاع الأعمال والقطاع العام والأجهزة التى لديها موازنات خاصة والعاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو كوادر خاصة. هذا فضلا عن ان قوانين ربط الموازنة هى قوانين شكلية تنتهى سنويا بانتهاء السنة المالية، وليست موضوعية مثل قانون الحد الاقصى لذا يتطلب الامر النص على هذه المادة سنويا او تعديل القانون 63 لسنة 2014، وهو الاصح.
عموما فإن تطبيق هذه المادة ترتب عليه وجود عدة حدود قصوى لصافى الدخل، أولها 42 ألف جنيه يطبق على غير المخاطبين بقانون ربط الموازنة ، والثانى 70 ألفا يطبق على أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية، فضلا عن وجود هيئات ليس لها حد أقصى من الأساس.
يضاف إلى ما سبق عدم توحيد المصطلحات فبينما يتحدث القانون عن صافى الدخل نجد بعض القرارات الوزارية تتحدث عن الحد الأقصى للأجر مثل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 422 لسنة 2020 الخاص بمساعدى ومعاونى الوزراء، وكذلك القرار الوزارى رقم 110 لسنة 2017 الخاص بالتعاقد الوظيفى وغيرهما، وشتان الفرق بين الأجور والدخول!. حيث يتضمن الدخل بالاضافة الى الاجر، جميع ما يتقاضاه من أموال الدولة أو من أموال الهيئات أو الشركات التابعة لها أو الشركات التى تسهم هذه الجهات فى رأسمالها. هذا فضلا عن أن القانون قد استثنى من تعريف الدخل مصاريف الانتقال، وهى مسألة رغم أهميتها إلا أنها تفتح الباب واسعا للتحايل على القانون، خاصة بعد التعديلات التى أدخلها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1026 لسنة 2013 على لائحة بدلات السفر ومصاريف الانتقال. وقد حاول القرار الوزارى رقم 9 لسنة 2014 والصادر عن رئيس مجلس الوزراء وضع حدود لهذه المصاريف بخمسة آلاف جنيهً شهرياً وبحد أقصى اثنتا عشرة جلسة سنوياً، إلا أننا نرى ضرورة التحديد القاطع لهذه المسألة.فضلا عن ان القانون لم يتحدث عن مكافأة تحقيق الأهداف أو الأرباح، بما يعنى أنها مستثناة من هذه المسألة، وهو ما يضرب بالقانون عرض الحائط، حيث ستعد هذه هى الوسيلة المثلى لتحقيق أى زيادة على الحد الأقصى. ومن هنا، فإننا نقترح إما أن يتم وضع ضوابط محددة لهذه العملية تطبق على الجميع وإما يتم وضع سقف محدد لا يمكن تجاوزه.كما لم توضح القواعد التنفيذية أسس المحاسبة التى سيتم التعامل بها. فهل ستتم المحاسبة على الأساس النقدي، أى حين يحصل الشخص على المبلغ، أم على أساس استحقاق، أى عندما يتقرر له مبلغ محدد. فعلى سبيل المثال، إذا قررت الجمعية العمومية صرف مكافأة فى شهر نوفمبر من العام وقامت الجهة بالصرف فى شهر يناير من العام الذى يليه، فعن أى سنة مالية سيتم التعامل؟ هل السنة التى تقررت فيها المكافأة أم السنة التى صرفت فيها؟ ومن المشكلات المهمة أيضا ما نصت عليه المادة الرابعة من القواعد التنفيذية والتى ألزمت العامل برد المبلغ الزائد إلى الوحدة الحسابية للجهة التابع لها خلال ثلاثين يوماً، والسؤال عن الأفراد والأشخاص المستقلين من ذوى الخبرة، ماذا يفعلون؟ وإلى أى جهة يتم الرد؟
تنص القواعد التنفيذية على قيام الجهة الإدارية باستقطاع قيمة الزيادة من أى مبالغ مستحقة للموظف فى موعد غايته شهر ديسمبر من العام التالى لعام الصرف، ولكنها لم تحدد كيف يمكن الحصول على باقى المستحقات إذا كانت مستحقاته خلال السنة، لا تفى بالمبالغ المطلوبة. لذلك أصبح من الضرورى العمل على تلافى سلبيات التطبيق وتعديل القانون بما يسمح بحل جميع هذه المشكلات.
نقلا عن صحيفة الأهرام


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.