رئيس جامعة العريش يتفقد سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني    وزير التعليم: حريصون على بذل الجهود لدعم التمكين الحقيقي للأشخاص ذوي القدرات الخاصة    «التمريض» تطلب من وزير المالية إعادة النظر في الدعم المقدم للفرق التمريضية    رئيس الوزراء يختتم جولته في بني سويف بتفقد القرية التكنولوجية    رئيس الوزراء يختتم جولته بمحافظة بني سويف بتفقد القرية التكنولوجية    «مستقبل وطن»: إدانة مصر للممارسات الإسرائيلية أمام المحكمة الدولية خطوة لحل القضية    النمسا تعلن استئناف تمويل الأونروا    لافروف: روسيا منفتحة على الحوار مع الغرب بشأن الاستقرار الاستراتيجي    إعلام عبري: تفكيك كابينت الحرب أقرب من أي وقت مضى    حزب الله يعلن استهداف تجمعا لجنود الاحتلال بثكنة راميم    كلوب يودع جماهير ليفربول برسالة مؤثرة    فرص آرسنال للتتويج بلقب البريميرليج    نجم الترجي السابق ل «المصري اليوم»: إمام عاشور قادر على قلب الطاولة في أي وقت    «شكرا ماركو».. جماهير بوروسيا دورتموند تودع رويس في مباراته الأخيرة (فيديو)    إحالة طالب باعدادية الشرقية للتحقيق لمحاولته الغش بالمحمول    حبس المتهم بسرقة مبالغ مالية من داخل مسكن في الشيخ زايد    المصريون يزورون المتاحف مجاناً بمناسبة الإحتفال بيومها العالمي    صابرين تؤكد ل«الوطن»: تزوجت المنتج اللبناني عامر الصباح منذ 6 شهور    حكم شراء صك الأضحية بالتقسيط.. علي جمعة يوضح    الرعاية الصحية: نمتلك 11 معهدًا فنيًا للتمريض في محافظات المرحلة الأولى    منها التمارين وخسارة الوزن، 5 طرق بسيطة لخفض ضغط الدم    جامعة طنطا تقدم الرعاية الطبية ل6 آلاف و616 حالة في 7 قوافل ل«حياة كريمة»    بعد الانخفاضات الأخيرة.. أسعار السيارات 2024 في مصر    موعد عيد الأضحى المبارك 2024.. بدأ العد التنازلي ل وقفة عرفات    مصرع طفلة دهستها سيارة "لودر" في المرج    عاشور: دعم مستمر من القيادة السياسية لبنك المعرفة المصري    السفيرة سها جندي تترأس أول اجتماعات اللجنة العليا للهجرة    تعرف على تطورات الحالة الصحية للفنان جلال الزكي.. في العناية المركزة    مسؤولو التطوير المؤسسي بهيئة المجتمعات العمرانية يزورون مدينة العلمين الجديدة    وزير الرياضة يترأس لجنة مناقشة رسالة دكتوراه ب"آداب المنصورة"    محافظة القاهرة تنظم رحلة ل120 من ذوي القدرات الخاصة والطلبة المتفوقين لزيارة المناطق السياحية    فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة يحتل المرتبة الثالثة في شباك التذاكر    مصر تنافس على لقب بطولة CIB العالم للإسكواش ب3 لاعبين في المباراة النهائية    بعد الخلافات العديدة.. إشبيلية يعلن تجديد عقد نافاس    8 تعليمات مهمة من «النقل» لقائدي القطارات على خطوط السكة الحديد    «الحرية المصري»: مصر لن تتخلى عن مسئولياتها تجاه الشعب الفلسطيني    «المصل واللقاح»: متحور كورونا الجديد سريع الانتشار ويجب اتباع الإجراءات الاحترازية    «الصحة»: وضع خطط عادلة لتوزيع المُكلفين الجدد من الهيئات التمريضية    الأحجار نقلت من أسوان للجيزة.. اكتشاف مفاجأة عن طريقة بناء الأهرامات    مفتي الجمهورية: يجوز التبرع للمشروعات الوطنية    جوري بكر تتصدر «جوجل» بعد طلاقها: «استحملت اللي مفيش جبل يستحمله».. ما السبب؟    طلاب الإعدادية الأزهرية يؤدون امتحاني اللغة العربية والهندسة بالمنيا دون شكاوى    محافظ المنيا: استقبال القمح مستمر.. وتوريد 238 ألف طن ل"التموين"    أبرزهم رامي جمال وعمرو عبدالعزيز..نجوم الفن يدعمون الفنان جلال الزكي بعد أزمته الأخيرة    نهائي أبطال إفريقيا.. 3 لاعبين "ملوك الأسيست "في الأهلي والترجي "تعرف عليهم"    موناكو ينافس عملاق تركيا لضم عبدالمنعم من الأهلي    جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية    وزير الري يلتقي سفير دولة بيرو لبحث تعزيز التعاون بين البلدين في مجال المياه    25 صورة ترصد.. النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل 15 مايو    "الإسكان": غدا.. بدء تسليم أراضي بيت الوطن بالعبور    مسئولو التطوير المؤسسي ب"المجتمعات العمرانية" يزورون مدينة العلمين الجديدة (صور)    خبيرة فلك تبشر الأبراج الترابية والهوائية لهذا السبب    ما حكم الرقية بالقرآن الكريم؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل: ينبغي الحذر من الدجالين    الفصائل الفلسطينية تعلن قتل 15 جنديا إسرائيليا فى حى التنور برفح جنوبى غزة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 18-5-2024    حادث عصام صاصا.. اعرف جواز دفع الدية في حالات القتل الخطأ من الناحية الشرعية    المستشار الأمني للرئيس بايدن يزور السعودية وإسرائيل لإجراء محادثات    الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا على أغلب الأنحاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات إخضاع رئيس هيئة مترو الأنفاق والعاملين للحد الأقصى للأجور
نشر في صوت الأمة يوم 31 - 07 - 2017

أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى أحمد راغب دكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوي قضائية، انتهت فيها إلى خضوع رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، والعاملين بها، لأحكام قانون الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، برقم 63 لسنة 2014.

واستندت الجمعية في فتواها,إلي أن القانون رقم (63) لعام 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة حدد فى مادته الأولى المخاطبين بأحكامه، وهم العاملون بالجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة التى لها موازنات خاصة بها والهيئات العامة، والقومية الاقتصادية والخدمية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، إلا أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1265) لعام 2014 بشأن القواعد التنفيذية لأحكام القانون رقم (63) لعام 2014 المشار إليه لم يتضمن النص على الهيئة القومية لسكك حديد مصر ضمن الهيئات والأشخاص الاعتبارية العامة التى يطبق عليها القانون المشار إليه، رغم النص فيه على هيئات أخرى تشابه الهيئة القومية لسكك حديد مصر من حيث التنظيم القانونى والإدارى، وفضلا عن ذلك فإن تطبيق القانون رقم (63) لعام 2014 المشار إليه على الهيئة من شأنه أن يؤدى إلى عدم استمرار الكفاءات الإدارية والفنية بالعمل بالهيئة، وإزاء ذلك أثير التساؤل بشأن مدى خضوع رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر والعاملين بها لأحكام القانون رقم (63) لعام 2014 المشار إليه، لذا طلبتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع.

وأضافت الفتوى أن المادة (27) من الدستور تنص على أن: "يلتزم النظام الاقتصادي اجتماعيًّا بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة وبحد أقصى فى أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر، وفقًا للقانون"، وأن المادة (1) من القانون رقم (152) لسنة 1980 بشأن إنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر تنص على أن: "تنشأ هيئة قومية لإدارة مرفق السكك الحديدية "تسمى سكك حديد مصر"، وتكون لها الشخصية الاعتبارية؛ وتتبع وزير النقل وتدار بطريقة مركزية موحدة، ويكون مركزها مدينة القاهرة ولها فروع بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية، وتخضع هذه الهيئة للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون"، وأن المادة (3) منه تنص على أن: "للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها أن تمارس جميع التصرفات والأعمال اللازمة لتنفيذ هذه الأغراض، ولها أن تضع الخطط والبرامج وتتبع أساليب الإدارة التي تتفق ونشاطها طبقًا لأحكام هذا القانون ودون التقيد باللوائح والقواعد الحكومية"، وأن المادة (6) منه تنص على أن: "تتكون موارد الهيئة من المبالغ التي تخصصها لها الدولة في الموازنة العامة وحصيلة نشاط الهيئة ومقابل الأعمال أو الخدمات التي تؤديها للغير سواء في الداخل أو الخارج وفروق أسعار أداء الخدمة المستحقة للهيئة طبقًا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة (12) والهبات والإعانات. وحصيلة الغرامات التي توقع طبقًا للقانون عن مخالفة الأنظمة التي تطبقها الهيئة".

وأكدت الجمعية العمومية أن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (63) لعام 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة تنص على أن: "لا يجوز أن يزيد على خمسة وثلاثين مثل الحد الأدنى وبما لا يجاوز اثنين وأربعين ألف جنيه شهريًا صافى الدخل الذى يتقاضاه من أموال الدولة أو من أموال الهيئات والشركات التابعة لها أو الشركات التى تساهم هذه الجهات فى رأسمالها أى شخص من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والأجهزة التى لها موازنات خاصة بها والهيئات العامة والقومية الاقتصادية والخدمية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو كادرات خاصة، وذلك سواء كان العامل شاغلًا لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو مستشارًا أو خبيرًا وطنيًا أو بأى صفة أخرى، وسواء كان ما يتقاضاه من جهة عمله الأصلى أو من أية جهة أخرى بصفة مرتب أو أجر أو مكافأة لأى سبب كان أو حافز أو أجر إضافى أو جهود غير عادية أو بدل أو مقابل حضور جلسات مجالس إدارة أو لجان، ولا يسرى ذلك على المبالغ التى تصرف مقابل نفقات فعلية مؤداة فى صورة بدل سفر أو مصاريف انتقال أو إقامة متى كان صرفها فى حدود القواعد والنظم المعمول بها.

ولا يسرى الحد الأقصى المشار إليه بالفقرة الأولى على العاملين بهيئات التمثيل الدبلوماسى والقنصلى والتجارى وغيرهم ممن يمثلون جمهورية مصر العربية أثناء مدة عملهم فى الخارج"، وأن المادة الثالثة منه تنص على أن: "يصدر رئيس مجلس الوزراء القواعد اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ العمل به".

ورأت الجمعية العمومية مما تقدم، أن الدستور فى تنظيمه للمقومات الاقتصادية للدولة حرص على كفالة مبدأ العدالة الاجتماعية، وذلك بالنص على ضمان حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل الحياة الكريمة للمواطنين، وحدٍّ أقصى لكل من يعمل بأجر لدى أجهزة الدولة بهدف تقريب الفوارق بين الأجور، ونزولًا على هذا الالتزام الدستوري صدر القانون رقم (63) لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة- وذلك أيًا ما كان الرأي بشأن مدى مخالفة هذا القانون للدستور- محددًا فيه المشرع المخاطبين بأحكامه.

اقرأ أيضا
الفتوي والتشريع : إخضاع رئيس هيئة مترو الأنفاق والعاملين للحد الأقصى للأجور


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.