حذّرت وزارة المالية، الجهات الإدارية من مخالفة قانون الحد الأقصى للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة. ونشرت «الوزارة»، اليوم، على موقعها الإلكتروني الكتاب الدوري رقم 139 لسنة 2018، لوضع ضوابط لتنفيذ القرارات، وجاء فيه أنه «تلاحظ عدم التزام بعض الجهات الإدارية بتطبيق قرار رئيس الجمهورية رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1265 لسنة 2014 الخاص بالقواعد التنفيذية لأحكام القرار بالقانون رقم 63 لسنة 2014، ومنشور وزارة المالية رقم 1 لسنة 2017، بشأن آلية تطبيق قرار الرئيس بالقانون رقم 63 لسنة 2014، فإن الإخلال بتطبيق تلك القرارات يؤدى لضياع حقوق الخزانة العامة للدولة». وطالبت الوزارة الجهات التي تؤدي مبالغ تحت أي مسمى من أموال الدولة أو الهيئات والشركات التابعة للدولة لأى شخص من العاملين بأجر، بإبلاغ الجهة التابع لها العامل بجميع المبالغ، التي يتقاضاها منها في أي صورة، خلال 30 يوما من تاريخ صرفها، وتخصيص مجموعة عمل داخل كل وحدة حسابية بكل جهة تقوم بالتنسيق مع الإدارة المختصة، لتحديد قيمة ما يتقاضاه العامل ومصادره ونوعيته، مع تحديد المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للدخل. إلزام الموظف برد ما تقاضاه «خارج الحد» خلال 30 يوماً وشدّدت الوزارة على ضرورة إخطار العامل بتقاضيه مبالغ بالزيادة عن الحد الأقصى، وأن يرد تلك المبالغ إلى الوحدة الحسابية خلال 30 يوماً من تاريخ إخطاره، وحال امتناعه عن رد المبلغ، تقوم الجهة الإدارية التابع لها العامل باستقطاع هذا المبلغ من أى مبالغ مستحقة للعامل لديها، أو لدى أى جهة أخرى، فى موعد غايته نهاية ديسمبر من العام المقبل، وشددت على أنه سيجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة بحزم، لمساءلة كل من يخالف أو يتقاعس عن تنفيذ ذلك.